هل يجوز استجواب الخصم عديم الاهلية او ناقصها وكيف يتم استجواب الشخصية الاعتبارية حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 124 من قانون البينات الفلسطيني :
[1] إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
[2] يجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.
[3] يشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
اترك تعليقاً