تعريف قانوني لشركة العنان
د. أميرة فتحي عوض محمد
شركة العقد تعرف فقهياً بأنها : إذن من أثنين فأكثر في التصرف لهما في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتهما مع بقاء تصرف أنفسهما .وأقسام شركة العقد :
عند الحنفية : شركة أموال – وشركة أعمال – وشركة وجوه.
وعند المالكية : شركة المفاوضة – وشركة العنان – وشركة جبر- وشركة عمل – وشركة ذمم- وشركة مضاربة
وعند الشافعية : شركة العنان – وشركة الأبدان – وشركة المفاوضة – وشركة الوجوه
وعند الحنابلة : شركة العنان – وشركة المضاربة – وشركة الوجوه – وشركة الأبدان –وشركة المفاوضة .
شركة العنان : هي أن يشترك أثنان أو أكثر في مال لهما من جنس واحد وعلى صفة واحدة ويخلطا المالين ليتجرا فيهما .
سبب تسميتها بالعنان: الإسم مأخوذ من : عنّ الشيء أي ظهر .. حيث ظهر لكل من الشريكين مال الشريك الآخر وأستواء كل شريك في الولاية والربح والسلامة من الغرر.
دليل مشروعية شركة العنان :
ما روي عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريكاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءه يوم الفتح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مرحباً بأخي وشريكي ، كان لا يماري ولا يداري .
شروط شركة العنان :
1-أن يكون الربح معلوم القدر ، لأنه هو المعقود عليه وجهالته المعقود عليه توجب فساد العقد.
2-أن يخلط الشريكين المالين خلطاً لا يتميز به مال أحدهما عن مال الآخر . لأنه قبل خلط المالين لا تقوم شركة بينهما.
3-أن يكون راس مال الشركة من الأثمان المطلقة وهي التي لا تتعين بالتعيين وهي الدنانير والدراهم.
4-أن يكون الربح والخسران على قدر المالين لأن الربح نماء لهما والخسران نقصان مالهما فكان على قدر المالين لذا لا يجوز في شركة العنان إشتراط التفاضل في الربح أو الخسران
من كتاب : عقود الإستثمار المصرفية – دراسة فقهية مقارنة – د. أميرة فتحي عوض محمد
اترك تعليقاً