مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ( 16 / 2001 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (2 – 4)
03. الفصل الثالث إدارة الهيئة (5 – 17)
04. الفصل الرابع النظام المالي للهيئة (18 – 21)
05. الفصل الخامس أحكام عامة (22 – 30)
________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني .
المطار : مطار الدوحة الدولي .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدير: مدير عام الهيئة .
2 – الفصل الثاني
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (2 – 4)
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للطيران المدني ” تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة .
المادة رقم 3
تتبع الهيئة مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .
المادة رقم 4
تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتأمين سلامة الطيران المدني في مجال النقل الجوي وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الاختصاصات التالية :-
1- رسم السياسة العامة لقطاع الطيران المدني ووضع الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها .
2- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية .
3- الإشراف على إدارة وتشغيل مطار الدوحة الدولي من النواحي الفنية .
4- وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقاً للقانون ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى .
5- تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون فيها محرمة أو مقيدة أو خطرة وذلك بالتنسيق
مع الجهات المعنية في الدولة . وكذلك تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة سواء عند دخولها في مجالها الجوي أو خروجها منه أو تحليقها فوقه .
6- صيانة الأجهزة الملاحية والمدرجات والممرات والقيام بخدمات الأمن وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطار بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7- تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة والقيام بتسجيلها ، وإصدار شهادة صلاحيتها للطيران ، وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني بها وبأي تغيير يطرأ بها .
8- تحديد شروط الصلاحية للعمل ضمن أفراد طاقم الطائرة وإصدار الإجازات والوثائق الخاصة بهذا الشأن وفقاً للقواعد المعمول بها دولياً .
9- تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية ، والتفتيش عليها ، وإصدار الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات المسجلة في الدولة .
10- القيام بأعمال المراقبة الجوية وإدارة ما يتبعها من مرافق خدمات الملاحة الجوية والمراقبة الجوية ، ووضع القواعد التي تكفل حماية وسلامة الملاحة الجوية وإشاراتها ، وتحديد ارتفاعات المباني والمنشآت التي تؤثر على الملاحة الجوية وإشاراتها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11- التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في المطارات الدولة بما في ذلك الاتفاقيات الجوية ومتابعة تنفيذها، والتعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية العربية والدولية المختصة بالمطارات المدنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
12- التحقيق في حوادث الطيران ووضع القواعد اللازمة لذلك .
13- الإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها، ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية، وكذلك على الأماكن التي يتم فيها ذلك ، ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال .
14- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لشؤون وكالات ومكاتب السفر ووكالات ومكاتب النقل الجوي ومتابعة تطبيقها وتنفيذها والإشراف عليها لضمان التزامها بالقوانين الوطنية والدولية .
15- استيراد المعدات والآلات والأجهزة والعربات ، بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لتشغيل وإدارة المطار .
16- الإشراف على شركات النقل الجوي ، ومراقبتها فيما يتعلق بإجراءات تسيير الخطوط الجوية التجارية والخاصة ، والإشراف على هذه الخطوط وضمان التزامها بالقواعد المعمول بها .
17- اقتراح الرسوم المتعلقة بهبوط وعبور ومغادرة الطائرات المختلفة وكيفية تحصيلها .
18- إدارة وصيانة وتطوير شبكات محطات الرصد الجوية بما تشتمل عليه من منصات وعوامات بحرية وكذلك محطات رصد الزلازل وما إلى ذلك .
19- تنظيم وإجراء عمليات رصد الأحوال الجوية وتجميع نتائجها وتبادلها ونشرها ، وتحليل معلومات الطقس ، وإعداد التنبؤات والتحذيرات الجوية .
20- تقديم خدمات الأرصاد الجوية للأجهزة المسئولة عن حركة الطيران وعن الموانئ البحرية في الدولة وللأجهزة الحكومية الأخرى ذات الشأن وللهيئات والمؤسسات ومرافق الخدمات العامة بما فيها حماية البيئة ، وكذلك لمن يطلبها من المنشآت والمشروعات الخاصة في مختلف مجالات الاقتصاد القومي واستغلال الثروات الطبيعية ، والتي يتأثر نشاطها بالعوامل الجوية ومساعداتها في الاستفادة من هذه الخدمات .
21- التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يتصل نشاطها بعمل الهيئة .
22- تنمية وسائل وطرق جمع معلومات الأرصاد الجوية وتحليلها ، لتحسين التنبؤات الجوية .
23- إعداد ونشر ملحقات وتقارير معلومات الطقس والمناخ .
24- إنشاء بنك لمعلومات الأرصاد الجوية ، يضم كل ما يتوافر من المطبوعات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ وما يصدر دورياً عن هذه الشؤون من نشرات أو بيانات أو معلومات عن دولة قطر والدول المحيطة بها .
25- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتصلة بنشاطها .
26- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية .
3 – الفصل الثالث
إدارة الهيئة (5 – 17)
المادة رقم 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ، ونائب للرئيس ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير .
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية .
المادة رقم 6
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
المادة رقم 7
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ، وبوجهه خاص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها .
3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين دون التقيد بالقواعد الحكومية المعمول بها في الدولة .
4- إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
5- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة .
6- اقتراح الرسوم المتعلقة بهبوط وعبور ومغادرة الطائرات لإقليم الدولة .
7- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة .
8- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة والتي لا تتعارض مع أغراضها .
9- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
المادة رقم 8
يمثل رئيس المجلس ، الهيئة ، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير .
المادة رقم 9
يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه ، أربعة اجتماعات ، على الأقل ، في السنة وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
المادة رقم 10
تكون جلسات المجلس سرية ، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة رقم 11
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر .
المادة رقم 12
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة ، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة رقم 13
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو خارجها .
المادة رقم 14
لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة ، وللمجلس أن يفوض المدير العام أو غيره من العالمين بالهيئة حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .
المادة رقم 15
لا يعتد بخاتم الهيئة على أورقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .
المادة رقم 16
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه ، أو لأحد العاملين بالهيئة ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها .
المادة رقم 17
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية و الإدارية و المالية ، وفقاً للوائح و النظم المقررة و في حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي :-
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ، وإعداد بطاقات وصف الوظائف ، ومشروع الهيكل التنظيمي ، واللوائح الداخلية للهيئة .
2- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية .
3- إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
4- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لحكام هذا القانون .
4 – الفصل الرابع
النظام المالي للهيئة (18 – 21)
المادة رقم 18
تتكون الموارد المالية للهيئة من :-
1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها .
3- القروض .
4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح .
المادة رقم 19
يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية ، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها .
وتبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي .
المادة رقم 20
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، ولمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح .
وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها ، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس .
المادة رقم 21
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .
5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (22 – 30)
المادة رقم 22
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية ، أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها .
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .
المادة رقم 23
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء الهيئة العامة من الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً .
المادة رقم 24
يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الداخلية للهيئة .
المادة رقم 25
تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة المواصلات والنقل فيما يتعلق بإدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية ، كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها .
المادة رقم 26
ينقل إلى الهيئة ، من يرى نقلهم من الموظفين بإدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية .
وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لم يتم نقلهم إلى الهيئة .
المادة رقم 27
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج .
المادة رقم 28
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 29
يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به اعتباراً من تاريخ
25 / 10 / 2001 . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً