نصوص و مواد مرسوم بقانون تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين

مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 8)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 8)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على الطلبة غير القطريين ، بجميع مراحل التعليم بالمدارس الحكومية . ويستثنى من تطبيق أحكامه مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة رقم 2
يحصل من الطلبة غير القطريين ، المشار إليهم في المادة السابقة ، ثمن الكتب الدراسية ، وأجور المواصلات عند استخدامهم وسائل النقل المدرسية .

المادة رقم 3
يحدد ثمن الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، بواقع مائة وخمسين ريالاً لكل طالب ، عن كل سنة دراسية .

المادة رقم 4
تحدد أجور المواصلات لجميع المراحل التعليمية ، بواقع ثلاثمائة ريال لكل طالب عند استخدامه وسائل النقل المدرسية ، عن كل سنة دراسية .

المادة رقم 5
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم ، تعديل الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الإعفاء منها .

المادة رقم 6
يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، متضمنة كيفية تحصيل المبالغ المشار إليها ، وجواز تقسيطها .

المادة رقم 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ 1/9/1996 . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *