مرسوم بقانون بإنشاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ( 18 / 1993 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 4)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
تلغى مكافآت العضوية وبدلات الحضور المقررة لأعضاء اللجان القائمة في الوزارات ولأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة رقم 2
يجوز منح مكافآت لبعض اللجان المشتركة أو اللجان الفنية المتخصصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة الشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وقواعد منح المكافآت لأعضائها.
المادة رقم 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره. في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً