قانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون الإيداع والقيد المرآزي للأوراق المالية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المرآزي والتسوية والمقاصة في الأوراق المالية ”
ويلغى آل حكم يخالف أحكامه .
( المادة الثانية )
في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد ب ” الوزير المختص ” وزير
الاقتصاد وب ” الهيئة ” الهيئة العامة لسوق المال وب ” الشرآة ” شرآة الإيداع والقيد المرآزي .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة
، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم
القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
( المادة الرابعة )
على الشرآات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الإيداع أو القيد المرآزي أو المقاصة أو
التسوية في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك
التاريخ.
وعلى الشرآات التي أصدرت أوراقاً مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا
تجاوز سنة من ذات التاريخ .
( المادة الخامسة )
يصدر وزير الاقتصاد قراراً بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التي يتعين
إيداعها وقيدها طبقاً لأحكام القانون المرافق لدى شرآة الإيداع والقيد المرآزي وعلى الشرآة اتخاذ التدابير
المناسبة للالتزام بتلك المواعيد .
( المادة السادسة )
تسرى أحكام قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية بالأسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فيما لم يرد به
نص خاص في القانون المرافق .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى شهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ صفر سنة ١٤٢١ ه
( حسنى مبارك )
الموافق ١٨ مايو سنة ٢٠٠٠ م
٢٠٠٠/٥/ ١) الجريدة الرسمية العدد رقم ٢٠ تابع ب صادر في ١٨ )
قانون الإيداع والقيد المرآزي للأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
( مادة ( ١
يقصد بالشرآة آل شرآة مرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المرآزي للأوراق المالية ، آما يقصد بأعضاء
الإيداع المرآزي الجهات المنصوص عليها في المادة ( ١٩ ) من هذا القانون .
( مادة ( ٢
يقصد بنشاط الإيداع المرآزي آل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراآز
المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري بما في ذلك :
١. حفظ الأوراق المالية لدى الشرآة أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك .
٢. نقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المرآزي وذلك بالقيد الدفتري .
٣. قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية .
٤. إجراء المقاصة وتسوية المراآز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
( مادة ( ٣
يقصد بنشاط القيد المرآزي آل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها ،
بما في ذلك :
١. إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات .
٢. توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشرآة ، بما في ذلك الأصل والعائد
وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة .
٣. نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق .
٤. تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر .
٥. إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة .
( مادة( ٤
لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشرآة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها .
( مادة ( ٥
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه .
ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص ، ويكون لشخص آخر أو أآثر الحقوق التي تنتجها ، ويطلق
على الأول اسم ” المالك المسجل ” وعلى الثاني اسم ” المالك المستفيد ” وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل
بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في هذا القانون .
( مادة ( ٦
لا يجوز أن يكون مالكاً مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق
المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة .
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو
الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .
وعلى آل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد
وإجراءات القيد فيه .
( مادة ( ٧
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل ، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئاً لذمته ، ويلتزم المالك
المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الورقة بما في ذلك الحصول على الحقوق المالية
التي تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التي يفصح عنها مصدر الورقة ، آما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد
بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها ، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد .
وفى جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق المالية إلى المالك المستفيد .
( مادة ( ٨
تتماثل الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشرآة والمزايا التي تنتجها وتحل محل بعضها إذا آانت من ذات النوع
والإصدار والعملة ، ولا يكون لأي عضو من أعضاء الإيداع المرآزي التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك مسجل واحد .
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن آل مالك من الملاك المستفيدين وفقاً للتعليمات التي تلقاها منه .
( مادة ( ٩
لا يجوز للشرآة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية ، ويشترط في الأوراق المالية الأجنبية أن تكون
مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت فيها .
( مادة ( ١٠
لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشرآة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل في الأوراق
المالية، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشرآة ، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقاً
للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
( مادة ( ١١
يجب أن تودع لدى الشرآة الأوراق المالية المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية
التي تصدرها أي شرآة إذا طرحت أوراقاً مالية لها في اآتتاب عام ، ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .
وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال
الشرآة .
( مادة ( ١٢
يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري لدى
الشرآة .
ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
( مادة ( ١٣
عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن
آل إصدار للأوراق يودع لدى الشرآة على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
الفصل الثاني
المقاصة والتسوية
( مادة ( ١٤
تقوم الشرآة بإجراء عمليات المقاصة في الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المرآزي ، وذلك بهدف تحديد
صافى حقوق والتزامات آل منهم ، آما تقوم الشرآة بإجراء عمليات تسوية المراآز المالية الناشئة عن تداول
الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات .
( مادة ( ١٥
تجرى الشرآة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن ، ويجب ألا
تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
إدارة الهيئة .
( مادة ( ١٦
على مجلس إدارة الشرآة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قراراً بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المرآزي
لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الأوراق المالية ، وله أن يلجأ في ذلك إلى آل أو بعض الوسائل الآتية :
١- اشتراط قيام العضو بتقديم آفالة من الغير .
٢- تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشرآة أو من خلالها .
٣- تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها .
٤- وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المرآزي .
( مادة ( ١٧
على الشرآة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ،
وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المرآزي لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المرآزي المصري .
( *مادة ( ١٨
على الشرآة أن تنشئ وتدير صندوقاً لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم
الأعضاء بالاشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه وبمقابل التأخير عن الوفاء بالاشتراك فى ميعاد
استحقاقه، قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشرآة.
ويعاقب بغرامة قدرها ١% من قيمة المبالغ موضوع الالتزامات المتأخرة والناشئة عن عمليات الأوراق المالية،
وذلك عن آل يوم من أيام التأخير فى الوفاء بهذه الالتزامات.
٢٠٠٤/٦/ *تم استبدال المادة ( ١٨ ) بموجب القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ . الجريدة الرسمية العدد ٢٠ تابع أ الصادر في ٧
الفصل الثالث
عضوية الإيداع المرآزي
( مادة ( ١٩
يجب أن يكون أعضاء الإيداع المرآزي من بين الجهات الآتية :-
١- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المرآزي المصري .
٢- الشرآات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للأنشطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
٣- الشرآات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المرآزي للأوراق المالية ، بشرط أن يكون مرآزها
الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
٤- الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشرآة عضويتها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية .
( مادة ( ٢٠
يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المرآزي ، وفقاً للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ما يأتي :
١- الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق
المالية .
٢- العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد
المرآزي .
ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة ( ١٩ ) من هذا القانون أن يحصل على
خدمات الإيداع المرآزي من خلال أحد أعضائه .
( مادة ( ٢١
تكون عضوية الإيداع المرآزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة ( ١٩ ) من هذا القانون والتي تتوافر
فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٢٠ ) منه ، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المرآزي وإجراءاته .
وعلى الشرآة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتصل بالأتعاب
والمصاريف التي تتقاضها والخدمات التي تقدمها .
( مادة ( ٢٢
على عضو الإيداع المرآزي أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع الشرآة ، وفقاً للنموذج الذي تقره الهيئة ، على أن يتضمن
التزامه بما يأتي :
١- مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المرآزي ، وما تدخله عليها الشرآة من تعديلات
بعد موافقة الهيئة .
٢- سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشرآة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم
والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المرآزي .
٣- رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشرآة باسمه ولحسابه متى طلبت الشرآة ذلك ضماناً لتنفيذ التزاماته
والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق .
٤- تمكين من تندبه الشرآة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشرآة إليه ،
والتحقق من سلامتها .
٥- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشرآة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها .
٦- المشارآة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية .
٧- المشارآة في تحمل خسائر الشرآة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها الهيئة .
ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديداً لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات .
( مادة ( ٢٣
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون ، يضع مجلس إدارة الشرآة القواعد الخاصة بالتدابير التي
تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المرآزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشرآة ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا
بعد اعتمادها من الهيئة .
الفصل الرابع
أحكام القيد المرآزي
( مادة ( ٢٤
على الشرآة أن تراعى المساواة بين مصدري الأوراق المالية للمتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في
ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المرآزي .
( مادة ( ٢٥
يحل قيد الأوراق المالية لدى الشرآة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة
الإصدار .
وعلى الشرآة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية ، وذلك في التعامل ، وحضور الجمعيات
العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
( مادة ( ٢٦
للشرآة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من
البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاآها المستفيدين وحجم
ملكية آل منهم .
( مادة ( ٢٧
يعد في الشرآة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشرآة من الملاك المسجلين وفقاً لأحكام
المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون ، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدري الأوراق المالية والجهات التي
يصرح لها قانوناً بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل .
( مادة ( ٢٨
على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشرآة ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها
اللائحة التنفيذية ، فإذا آانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ،
ويكون للشرآة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية أن تطلع عليه .
( مادة ( ٢٩
تلتزم الشرآة بإتمام قيد الأوراق المالية ، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال
المدة ، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى الشرآة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
الفصل الخامس
أمناء الحفظ
( مادة ( ٣٠
لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ ، ويصدر بالترخيص
بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .
ويقصد بنشاط أمناء الحفظ آل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو
باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك آله تنفيذاً لتعليمات العميل وفى حدودها .
( مادة ( ٣١
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي :
١- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص آل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك .
٢- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإداراتها في الحساب الخاص بكل عميل .
رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية ، وذلك بناء على طلبه .
( مادة ( ٣٢
على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع آل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد
والأحكام التي تضعها الهيئة .
الفصل السادس
تأسيس وإدارة شرآة الإيداع والقيد المرآزي
( مادة ( ٣٣
يكون تأسيس الشرآة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقاً للأحكام الخاصة بالشرآات العاملة في مجال
الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وذلك مع
عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
( مادة ( ٣٤
تتخذ الشرآة شكل شرآة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية ،
ويتكون رأس مال الشرآة من أسهم إسمية من ذات النوع والقيمة .
( مادة ( ٣٥
على الشرآة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المرآزي في مصر أن ترفق بطلب الترخيص
نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من
مستندات وبيانات إضافية .
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أآثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافي معين وأن يشتمل على أية
شروط تتصل بمزاولة النشاط .
( مادة ( ٣٦
على الشرآة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المرآزي ونشاط القيد المرآزي ولصندوق ضمان
التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومرآز مالي خاص .
( مادة ( ٣٧
تكون أسهم الشرآة مملوآة لأعضاء الإيداع المرآزي على نحو يناسب حجم تعاملات آل منهم معها ، وفقاً لما
يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء ٥% من
رأس مال الشرآة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية ٥% من رأس مال الشرآة وتمثل بعضو في
مجلس إدارة الشرآة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشرآة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ،
والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة ، ويتم نقل ملكية الأسهم
بين الأعضاء أو بينهم وبين الشرآة وفقاً لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المرآزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشرآة ، وذلك
وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة آل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين
أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة
للشرآة أو في مجلس إدارتها .
( مادة ( ٣٨
لا يجوز التصرف في أسهم الشرآة إلا في حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها في المادة ( ٣٧ ) من هذا
القانون ، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المرآزي .
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشرآة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلاً آل
تصرف يتم على خلاف ذلك .
( مادة ( ٣٩
يفقد عضو الإيداع المرآزي صفة العضوية في الحالات الآتية :-
١- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية .
٢- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .
٣- إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
٤- إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشرآة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .
( مادة ( ٤٠
لا يجوز للشرآة أن تتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير
المختص .
وإذا أسفر نشاط الشرآة عن تحقيق أرباح ، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص
عليه في المادة ( ١٨ ) من هذا القانون ، ورد ما يتبقى للمساهمين في الشرآة ولمصدري الأوراق المالية وفقاً
للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
( مادة ( ٤١
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المرآزي بسبب مخالفة الشرآة لأحكام هذا
القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، إذا آان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد
استقراره ، وذلك بعد إخطار الشرآة بالمخالفة المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء
دفاعها في شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء ، ولا يكون القرار نافذاً
إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص .
الفصل السابع
الرقابة على شرآة الإيداع والقيد المرآزي
( مادة ( ٤٢
تقوم الهيئة بمراقبة الشرآة والتفتيش على أعمالها وفقاً للأحكام الخاصة بالشرآات العاملة في مجال الأوراق
المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه .
( مادة ( ٤٣
على الشرآة القيام بما يأتي :-
١- الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وآافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها .
٢- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشرآة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها .
٣- إعداد تقارير دورية عن أداء الشرآة يخطر بها أعضاء الإيداع المرآزي ومصدرو الأوراق المالية .
٤- وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الإلكتروني للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به
في حال تعطله .
( مادة ( ٤٤
تضع الشرآة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية بعد أخذ رأى بورصة الأوراق
المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
( مادة ( ٤٥
يتولى مراجعة حسابات الشرآة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في سجل تمسكه الهيئة لهذا
الغرض .
وعلى الشرآة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التي تلتزم بتقديمها الشرآات التي تطرح أوراقاً مالية في
اآتتاب عام عملاً بأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه ، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي تحددها اللائحة
التنفيذية .
( مادة ( ٤٦
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشرآة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدورها ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار .
( مادة ( ٤٧
لمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشرآة أن يصدر قراراً مسبباً
باستبعاد عضو أو أآثر من أعضاء مجلس إدارة الإدارة ، آما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشرآة ، وذلك
للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويكون لهذا العضو المشارآة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما
يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت .
( مادة ( ٤٨
تكون الشرآة مسئولة عن الضرر الناجم عن :
١- عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائه أو عدم قيد أو نقل ملكية
الأوراق المالية .
٢- فقد الأوراق المالية أو الأموال .
٣- أي ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأي من عملائه أو بمصدري الأوراق المالية أو بالغير والذي تكون الشرآة
مسئوله عنه وفقاً لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للإتفاق الذي ينظم علاقتها مع
العضو أو مع مصدر الأوراق المالية .
٤- ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشرآة وفقاً للقواعد التي تضعها بشأن المشارآة في
تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمناً عليه .
( مادة ( ٤٩
يجب أن تتوافر لدى الشرآة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تخص المعاملات التي
تتم من خلالها ، وبضمان عدم قيام أي من مديريها أو العاملين بها أو وآلائها بإفشاء تلك المعلومات ، آما يلزم أن
يكون لدى الشرآة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد .
ويجوز لعضو الإيداع المرآزي ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشرآة وسجلاتها التي تتعلق
بمعاملاته معها ، وعلى الشرآة أن تمكنه هو أو من يعينه من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن
الحصول على صورة منها .
( مادة ( ٥٠
يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة إلى الشرآة في حالات مخالفة أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .
( مادة ( ٥١
تسرى أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم في إثبات
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
الفصل الثامن
إفلاس أعضاء الإيداع المرآزي
( مادة ( ٥٢
عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المرآزي، تقوم الشرآة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي آان هذا العضو
طرفاً فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو
المفلس ، إذا تبين إجراؤها بسوء نية .
الفصل التاسع
التظلم
( مادة ( ٥٣
تسرى أحكام المادتين ( ٥٠ ) و ( ٥١ ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه على التظلمات التي يقدمها أصحاب
الشأن من القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة
تنفيذاً له .
الفصل العاشر
العقوبات
( مادة ( ٥٤
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة
لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من باشر نشاطاً من
الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .
( مادة ( ٥٥
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية
( ولا تزيد على مائة ألف جنيه آل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ٨) والمواد ( ١٠ ) و ( ٢٨ ) و ( ٣١
و ( ٤٣ ) و ( ٤٦ ) من هذا القانون .
( مادة ( ٥٦
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من أفشى سراً
اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر .
( مادة ( ٥٧
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة
المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون
الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود .
( مادة ( ٥٨
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشرآة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وآان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع
الجريمة .
وتكون الشرآة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا آانت المخالفة قد ارتكبت من أحد
العاملين بالشرآة باسمها أو لصالحها .
( مادة ( ٥٩
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب آتابي من الوزير
المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة .
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو للمحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل
عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر
بسبب الجريمة أيهما أآبر ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
اترك تعليقاً