قانون مركز قطر للمال ( 7 / 2005 )
فهرس الموضوعات
01. مادة1 تعاريف (1 – 1)
02. مادة2 مقر مركز قطر للمال (2 – 2)
03. مادة3 هيئة المركز (3 – 3)
04. مادة4 مجلس إدارة هيئة المركز (4 – 4)
05. مادة5 أهداف هيئة المركز (5 – 5)
06. مادة6 صلاحيات هيئة المركز (6 – 6)
07. مادة7 مكتب تسجيل شركات المركز (7 – 7)
08. مادة8 هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف (8 – 8)
09. مادة9 سلطة وضع الأنظمة (9 – 9)
10. مادة10 الأنشطة المسموح بممارستها في المركز (10 – 10)
11. مادة11 ترخيص العمليات (11 – 11)
12. مادة12 الضمانات التشريعية (12 – 12)
13. مادة13 إيرادات هيئة المركز (13 – 13)
14. مادة14 التصرف في الفائض (14 – 14)
15. مادة15 المتطلبات المحاسبية (15 – 15)
16. مادة16 مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز (16 – 16)
17. مادة17 الضرائب (17 – 17)
18. مادة18 التداخل مع القوانين الأخرى (18 – 18)
19. مادة19 أحكام عامة (19 – 19)
________________________________________
1 – مادة1
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الدولة : دولة قطر
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة
المركز : مركز قطر للمال
أجهزة المركز : مكتب تسجيل شركات المركز، وأي جهاز تحكيمي، أو جهاز أو كيان آخر ينشأ به بموجب أي من المادتين (6) و(9) من هذا القانون.
هيئة المركز : هيئة مركز قطر للمال المنشأ بموجب المادة(3) من هذا القانون.
المجلس : مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال
الرئيس : رئيس هيئة مركز قطر للمال.
المدير العام : مدير عام هيئة مركز قطر للمال.
مكتب تسجيل شركات المركز: مكتب تسجيل شركات المركز المنشأ بموجب المادة(7) من هذا القانون.
هيئة التنظيم : هيئة تنظيم مركز قطر للمال المنشأ بموجب المادة(8) من هذا القانون.
الأنشطة المسموح بها : الأنشطة المدرجة في الملحق رقم(3) أو المحددة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى المادة(10/1) من هذا القانون.
الأنشطة المنظمة : أي أنشطة مسموح بها يتطلب هذا القانون أو الأنظمة، عدم مزاولتها إلا بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص من هيئة التنظيم، بما في ذلك (ومع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة) الأنشطة المسموح بها المدرجة في الجزء (1) من الملحق رقم (3) من هذا القانون.
هيئة الاستئناف : هيئة استئناف مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة(8) من هذا القانون.
الأنظمة : الأنظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة(9) من هذا القانون.
2 – مادة2
مقر مركز قطر للمال (2 – 2)
المادة رقم 2
1- تكون مدينة الدوحة مقراً لمركز قطر للمال والأعمال، يعرف بمركز قطر للمال، ويشار إليه بالمركز.
2- يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز لع تعديلها من وقت لآخر.
3- أي كيان مؤسس ويعمل في الدولة خارج مقر المركز وفقاً للبند(2) من هذه المادة يعتبر، متى صدر قرار من الوزير بذلك، مصنفاً ضمن الكيانات المؤسسة في المركز والعاملة فيه، بشرط حصوله على الموافقة أو التصريح أو الترخيص اللازم لذلك وتقديمه تعهداً لهيئة المركز بنقل أعماله إلى داخل المركز من قبل انتهاء المدة المحددة بقرار الوزير. ويسري ذلك القرار لمدة ستة أشهر تبدأ م تاريخ صدوره. ويكون تجديده عند انتهاء مدته لمدة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر وفقاً لما يقرره الوزير بسلطاته التقديرية المنفردة متى اقتنع بجدية الأسباب المسوغة لذلك.
3 – مادة3
هيئة المركز (3 – 3)
المادة رقم 3
1. تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى “هيئة مركز قطر للمال”، تتولى إدارة المركز وفقاً لأهدافها المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وفقاً لهذا القانون، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة(عدا ما نص عليه صراحة هذا القانون). ولهيئة المركز صلاحية إبرام العقود والتقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وامتلاك وتأجير الأصول بجميع أنواعها، وتحمل المسئوليات والالتزامات الناشئة عن القيام بأنشطتها( مع مراعاة أحكام المادة(16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك.
2. يكون المقر الرئيسي لهيئة المركز داخل الحدود المعنية للمركز.
3. تدار هيئة المركز من قبل المجلس.
4. تصرف هيئة المركز شؤونها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها تبعاً لذلك بموجب قرار من المجلس أن تضع القواعد الخاصة بها وبإدارتها.
5. يكون الوزير هو رئيس هيئة المركز.
4 – مادة4
مجلس إدارة هيئة المركز (4 – 4)
المادة رقم 4
يشكل المجلس ويؤدي مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون له الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه، وخاصة تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون.
5 – مادة5
أهداف هيئة المركز (5 – 5)
المادة رقم 5
تهدف هيئة المركز إلى تحقيق الأهداف:
1. إنشاء المركز وتأكيد وتعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والأعمال، مُعد لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين والمراكز الرئيسية للشركات وغيرها ذلك من الأعمال.
2. إقامة نظام قانوني وتنظيمي مناسب للمركز بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف حسب الأحوال، يطبق على المركز والأنشطة التي تزاول فيه، وتلك التي تزاول خارجه بواسطة أشخاص أو شركات أو كيانات منشأة فيه.
3. ضمان حصول المركز، بما في ذلك أجهزته، دون حصر، على التمويل الكافي، أو قدرتهم على الحصول على مثل ذلك التمويل، ليتمكنوا من تمويل أنشطتهم دون صعوبات لا مبرر لها، وتحقيق استقرارهم المالي.
4. مزاولة المركز أنشطته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتفادي البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن.
5. الأغراض الأخرى التي تعتبرها الهيئة بصورة معقولة، ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة لتحقيق أو تعزيز أو دعم أي من الأهداف السابقة.
6 – مادة6
صلاحيات هيئة المركز (6 – 6)
المادة رقم 6
تتمتع هيئة المركز في سبيل تحقيق أهدافها بالصلاحيات التالية:
1. تهيئة البنية التحتية والمقار والخدمات الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز.
2. التعاون والدخول في ترتيبات مع الدول ومراكز المال والأعمال العالمية وغيرها من الكيانات والأجهزة والمنظمات الأخرى.
3. تحقيق إدارة المركز وتشغيله بطريقة سليمة وتحويل المدير العام ما تراه ملائما من الصلاحيات لهذا الغرض.
4. تقديم الأنظمة إلى الوزير وفقاً للمادة (9) من هذا القانون.
5. منح التراخيص والموافقات والتصاريح الجائز إصدارها وفقاً لهذا القانون للأشخاص والشركات والكيانات الأخرى الراغبة في مباشرة أعمالها في المركز (سواء عن طريق إنشاء فرع أو عمل آخر في المركز أو عن طريق إنشاء أو تأسيس شركة أو كيان جديد فيه).
ولا يكون لهؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات مزاولة النشطة المنظمة، إلا بعد الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لذلك من هيئة التنظيم.
6. ترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية بين الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المركز والجهات الأخرى الموجودة خارجه.
7. تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة أو أجهزة المركز.
8. تقديم المشورة للدولة بشأن اتفاقيات الإزدواج الضريبي.
9. مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات أخرى تتعلق بأعمال المركز.
10. الدخول في ترتيبات مع الموردين الذين تحددهم لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمة الاتصالات والتجهيزات، وذلك في حالة عدم قدرة أو رغبة شركة اتصالات قطر(كيوتل) في تقديم تلك الخدمات والتجهيزات، وفقاً للمستوى، أو على النحو، أو طبقاً للشروط الكافية لتحقيق أهداف المركز أو الأنشطة التي تمارس داخله. ويجب على شركة اتصالات قطر(كيوتل)، في هذه الحالة، أن تقوم على الفور بتوصيل وربط تلك التجهيزات والخدمات مع شبكة اتصالاتها وتجهيزاتها الخاصة، وصيانة تلك التوصيلات، وفقاً لما يستلزمه أو يتطلبه تسهيل العمل داخل المركز.
11. تأسيس شركات أو كيانات أخرى بغرض القيام بأي من مهامها.
12. تعيين مجلس استشاري لتقديم المشورة عليها بشأن استراتيجية تحقيق أهدافها. ويتعين أن يضم هذا المجلس الاستشاري أشخاصاً ذوي خبرات دولية بأنشطة الهيئات المماثلة لهيئة المركز.
13. تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات وفقاً لما تراه لازماً أو مرغوباً فيه.
14. مباشرة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وغير ذلك من الصلاحيات الأخرى التي ترى، لأسباب معقولة، أنها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أي مما ورد في البنود السابقة.
ولهيئة المركز كامل الحرية في أن تباشر بنفسها، أو بواسطة من تفوضه في ذلك، كل ما يعينها على أداء مهامها أو صلاحياتها المقررة في هذا القانون، أو أية قوانين أو قواعد أو أنظمة تسري عليها مستقبلاً، وذلك وفقاً لسلطتها التقديرية المنفردة.
7 – مادة7
مكتب تسجيل شركات المركز (7 – 7)
المادة رقم 7
1. ينشأ بموجب هذا القانون مكتب تسجيل شركات المركز، بغرض أداء المهام والوظائف المتعلقة بالشركات والكيانات الأخرى التي تؤسس أو تنشأ لممارسة أنشطتها في المركز، وأي مهام أخرى ترى هيئة المركز ملائمتها. وبمراعاة أحكام هذا القانون، تحدد الأنظمة تشكيل مكتب تسجيل شركات المركز، وكيفية إدارته وأهدافه ومهامه وواجباته وصلاحياته.
2. على الرغم مما تنص عليه المادة (5) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، أو أي نص آخر من قانون أو لائحة، يجوز وفقاً للأنظمة أن تؤسس أو تنشأ في المركز شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة أو أية أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواءً كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم.
8 – مادة8
هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف (8 – 8)
المادة رقم 8
1. على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون أو أي قانون آخر أو لائحة، تنشأ هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف على أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله. ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، أو الأنظمة القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يؤسسون أو يباشرون أية أعمال داخل المركز، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف على هذه الأنشطة.
وتكون هيئة التنظيم شخصياً معنويا مملوكاً للدولة.
وبمراعاة أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه، تحدد الأنظمة، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحيتها (بما في ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم)، ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
2. تنشأ بموجب هذا القانون هيئة استئناف للنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والأفراد والأشخاص المعنوية ضد قرارات هيئة التنظيم. ومع مراعاة أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (5) منه، تحدد الأنظمة، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة الاستئناف وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها . ولا يجوز تعديل إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء. وتكون هيئة الاستئناف عي الجهاز الوحيد الذي يملك اختصاص النظر في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن هيئة التنظيم، ويعتبر قرارها نهائياً وملزماً للأطراف وغير قابل للطعن.
3. يعرض الوزير مشروعات الأنظمة المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة، التي تقدمها إليه هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف، على مجلس الوزراء للموافقة عليها مشفوعة بملاحظاته بشأنها.
ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، أن يطلب إجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة، دون أن يعني ذلك وجوب موافقة هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف على تلك التغييرات والتعديلات أو الإضافات.
4. متى قدمت كل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وموازنتها السنوية التي أعدتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة؛ توفر الدولة التمويل اللازم لكل منهما مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز. ويجوز لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، وأن تقدم لهما كذلك خدمات مساعدة إذا رأى أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية هاتين الهيئتين.
5. تتمتع كل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته، وعن بعضهما البعض، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم وأعضاء هيئة الاستئناف على النحو الوارد في الملحقين رقمي (4) ، (5) من هذا القانون. وتظل كل منهما محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك.
6. لكل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موازنة مستقلة، لا يطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزارتها. وتحدد الأنظمة صلاحيات هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف في الحصول على موارد أخرى بالإضافة إلى التمويل الممنوح لهما من الدولة، وفي اقتراض الأموال.
9 – مادة9
سلطة وضع الأنظمة (9 – 9)
المادة رقم 9
1. لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وضع الأنظمة الخاصة بها (وتعديلها وتغييرها وإلغاء القائم منها) وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة. وأن تقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها وفقاً للصلاحية المقررة له في ذلك (مع مراعاة أن إصدار الأنظمة المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة (8) يتطلب بالإضافة إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء وفقاً لما تنص عليه تلك المادة) ومع مراعاة أن للوزير صلاحية إصدار التعديلات والتغييرات للأنظمة القائمة أو إلغائها.
2. يجوز أن تتناول الأنظمة، دون حصر، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن تصاغ باللغة التي يحددها الوزير.
3. يجوز للأنظمة، أن تنشئ دون حصر، جهازاً تحكيمياً أو محكمة داخل المركز يكون لها الاختصاص بتسوية المنازعات الخاصة بالأنشطة التي تزاول في المركز أو من خلاله أو الوقائع التي تقع في المركز. وأن تصدر الأوامر والقرارات والتوجيهات، وفقاً، وإلى المدى، المنصوص عليه في الأنظمة، وان تحدد كيفية تشكيلها ومهامها وواجباتها والإجراءات المطبقة أمامها، ولن يكون لأي جهاز أو محكمة مشكلة وفقاً لهذه المادة أي اختصاص بالأمور التي تختص بها هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وفقاً لهذا القانون أو الأنظمة.
4. قرارات وأوامر وتوجيهات أي جهاز تحكيمي أو محكمة منشأة بموجب الأنظمة وفقاً للبند (3) من هذه المادة واجبة التنفيذ، وما لم تتضمن الأنظمة نصاً على خلاف ذلك، تكون قرارات وإجراءات أي من هذه الأجهزة غير قابلة للاستئناف أو الطعن أو المراجعة.
10 – مادة10
الأنشطة المسموح بممارستها في المركز (10 – 10)
المادة رقم 10
1. يجوز الترخيص بمباشرة جميع أنواع أنشطة الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القانون، وأية أنشطة أخرى يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر لتزاول في المركز أو من خلاله، ولا يجوز ممارسة أنشطة أخرى داخل المركز.
ومع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة، تحدد الأنظمة الأنشطة التي يجوز والتي لا يجوز مزاولتها في المركز أو من خلاله، وأن تقيد بأية طريقة شروط القيام بمزاولة هذه الأنشطة أو المكان الذي تُزاول في نطاقه. 2. لا تزاول الأنشطة المسموح بممارستها في المركز أو من خلاله إلا طبقاً للموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة بما في ذلك، دون حصر، المادة (11/2) من هذا القانون.
3. يجوز لمجلس الوزراء في تحديده للأنشطة التي يحظر مباشرتها في المركز أو من خلاله أن يستند في ذلك على تعارضها مع مصالح الدولة أو السياسة العامة فيها.
11 – مادة11
ترخيص العمليات (11 – 11)
المادة رقم 11
1. بالرغم من وجود أي حكم على خلاف ذلك في قانون آخر أو لائحة في الدولة، ومع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، تختص هيئة المركز وحدها بالموافقة والتصريح والترخيص للشركات والأفراد والكيانات الأخرى بتأسيس أو إقامة أعمال في المركز أو في مباشرة الأنشطة المسموح بها في المركز أو من خلاله.
ولهيئة المركز تحديد الحكام والشروط التي تصدر بموجبها هذه الموافقات والتصاريح والتراخيص والشروط المتعين استيفاؤها لمنح أي منها، وتحيد طبيعة الأنشطة التي يجوز مباشرتها بمقتضاها.
2. مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز مزاولة الأنشطة المنظمة داخل المركز أو من خلاله إلا طبقاً لموافقة أو تصريح أو ترخيص خاص بها يصدر من هيئة التنظيم.
3. ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك، فإن إقامة أو تنظيم الأعمال أو تأسيس الشركات أو الكيانات والقيام بهذه العمال داخل المركز أو من خلاله، لن تسري عليه إلا أحكام هذا القانون والأنظمة وحدها دون غيرها.
4. في حدود الترخيص الصادر لأي شخص أو شركة أو كيان لمزاولة أي عمل في أو من خلال المركز بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، لا يتعين حصول أي من هؤلاء على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو عضوية أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل في أو من خلال المركز، ومع مراعاة ما نص عليه هذا القانون يخضع هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات عند مزاولة هذه العمال لإشراف وتنظيم وإجراءات التنفيذ الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولن تخضع الموافقة أو التصريح أو الترخيص أو تنظيم أي من العمال أو الإشراف عليها، التي تباشر بواسطة شخص أو شركة أو كيان مرخص أو مصرح أو موافق له طبقاً لهذا القانون (بمراعاة المادة “18” منه) لسلطات الدولة، بما فيها ودون حصر.
4/1- وزارة الاقتصاد والتجارة.
4/2- مصرف قطر المركزي.
4/3- السجل التجاري القطري.
4/4- غرفة تجارة وصناعة قطر.
4/5- بلدية الدوحة.
القوانين المتعلقة بالموافقة أو التصريح أو الترخيص بالعمال والإشراف عليها وتنظيمها والتي كانت ستسري على هؤلاء الأشخاص والشركات والكيانات لولا صدور هذا القانون. لن تسري على مزاولة العمال بواسطة هؤلاء الأشخاص والشركات أو الكيانات متى كانت تنظم أموراً تخضع للأنظمة الصادرة وفقاً لحكام هذا القانون أو كانت واجبة الاستبعاد بسبب تعارضها أو عدم توافقها مع تلك الأنظمة.
12 – مادة12
الضمانات التشريعية (12 – 12)
المادة رقم 12
على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة، تتمتع الكيانات المعتمدة أو المصرح أو المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله بما يلي:
1. عدم الخضوع لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو قيود على الملكية الخاصة.
2. حرية إعادة تحويل الاستثمارات والأرباح.
3. حرية استخدام وتعيين الموظفين لديها وفقاً للشروط التي تراها ملائمة، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة، والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة فيما يتعلق بشروط الاستخدام فيها.
4. عدم أداء الضرائب إلا تلك المقررة بموجب الأنظمة.
5. جواز أن تكون مملوكة بنسبة تصل إلى 100% لأشخاص أو شركات أو كيانات أخرى ليست من مواطني الدولة أو المقيمين فيها.
13 – مادة13
إيرادات هيئة المركز (13 – 13)
المادة رقم 13
1. لهيئة المركز موازنة مستقلة لا تنطبق عليها قوانين الدولة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والوزارات. وبالنسبة للسنة المالية الأولى يكون وضع الموازنة من الوزير، وبالنسبة لموازنات السنوات التالية تكون الموافقة عليها من المجلس ثم تقدم إلى الوزير للموافقة عليها.
2. بالإضافة إلى التمويل الذي تمنحه الدولة لهيئة المركز، يجوز للهيئة الحصول على موارد إضافية لتمويل أنشطتها وأنشطة أجهزة المركز، وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بمقتضى المادة (8) من هذا القانون، والأنشطة الأخرى التي تباشر وفقاً لهذا القانون، وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة في ذلك دون حصر:
2/1 مقابل الخدمات التي تقدم في المركز أو تتعلق به أو بأجهزته.
2/2 رسوم الترخيص والتأسيس والتسجيل المفروضة من قبل هيئة المركز أو أجهزته بموجب هذا القانون أو الأنظمة.
2/3 إيجارات المقار الكائنة داخل المركز.
2/4 الإيرادات الأخرى المقررة بموجب هذا القانون أو الأنظمة.
ومع مراعاة وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أي قرض تتجاوز قروض هيئة المركز، في جملتها، بموجبه ما يعادل (500) خمسمائة مليون دولار أمريكي، يجوز لهيئة المركز أن تقترض، لتحقيق أهدافها، أموالاً (بما في ذلك أموال بعملة غير عملة الدولة). ويجوز أن يقدم كضمان لتلك الموال والفوائد المستحقة عليها إيرادات وأموال وممتلكات هيئة المركز وأجهزته بحسب الأحوال.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون، يجوز لهيئة المركز أن تستثمر أموالها، التي لا تدعو حاجة الإنفاق إلى استخدامها على الفور، في أوجه الاستثمار التي يأذن بها المجلس.
14 – مادة14
التصرف في الفائض (14 – 14)
المادة رقم 14
لهيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف أن تحتفظ بأية فوائض تحققها، سواءً وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد، أو تقرر إعادتها على الدولة.
ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديوان هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف (حسب الأحوال)، أو في تكوين احتياطي عام، أو أية احتياطات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء هيئة الاستئناف حسب الأحوال.
15 – مادة15
المتطلبات المحاسبية (15 – 15)
المادة رقم 15
1. تعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة.
2. تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى لكل منهما حيث تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي.
3. تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات كل منها ومركزها المالي.
وعلى كل هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف أن تعمل، خلال مدة معقولة، بعد انتهاء كل سنة مالية، على إعداد حساباتها طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة دولياً، وأن تعمل على تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة.
وعلى مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للهيئة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية، وبيان أصول والتزامات هذه الهيئة في نهاية تلك السنة المالية. وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أية مسائل أخرى وفقاً لما يرونه مناسباً.
4. على كل هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موافاة مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، في مدة معقولة، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها، وأي تقارير أخرى يطلبها مجلس الوزراء.
16 – مادة16
مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز (16 – 16)
المادة رقم 16
1. مع مراعاة ما ورد بالبندين (2) ، (3) من هذه المادة، فإن هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز، وجميع أعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس والمدير العام، أو أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم وأعضاء هيئة الاستئناف، وشاغلي المناصب في هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز على أجهزته، لن يتحملوا أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بأفعال ارتكبت أو تركت بحسن نية، أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة أو وفقاً لأحكامها.
2. لا تجيز هذه المادة إعفاء هيئة المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها من المسئولية المدنية المتعلقة بأية أنشطة تجارية تباشرها هيئة المركز.
3. لا تجيز هذه المادة إعفاء أي من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز، وأعضاء مجالس الإدارة والموظفين، بحسب الأحوال، من المسئولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفاً فيه.
17 – مادة17
الضرائب (17 – 17)
المادة رقم 17
1. لا تنطبق على المركز قوانين ولوائح الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم مهما كان نوعها، عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة.
2. الكيانات الموجودة في المركز(سواء أسست أم لم تؤسس فيه)، ومديروها وموظفوها والعاملون في المركز، لا يخضعون لأية ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون (أو من أي تاريخ لاحق يحدده مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به).
3. يجوز أن تنص الأنظمة، بعد انتهاء السنوات الثلاث المشار إليها في البند السابق، على فرض وإدارة وتحصيل جميع أنواع الضرائب والرسوم في نطاق المركز، بما في ذلك، دون حصر، الضرائب المتعلقة بالكيانات والأفراد والشركات والأعمال التي تزاول في المركز، وأجور ومرتبات ومزايا الموظفين العاملين في المركز. ولها أن تقرر، من وقت لآخر، مقدار وطريقة وحساب هذه الضرائب والرسوم، وأن تنص على إعفاءات منها للمدد التي تراها مناسبة.
4. تُحصيل جميع هذه الضرائب والرسوم بواسطة هيئة المركز.
18 – مادة18
التداخل مع القوانين الأخرى (18 – 18)
المادة رقم 18
1. مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما في ذلك، دون حصر، المادة (11) منه، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة.
ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين الطبقة في الدولة.
2. مع عدم الإخلال بما نص عليه البند(1) من هذه المادة، (وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية) فإن القوانين المدنية والقواعد واللوائح المدنية للدولة تسري على المركز، (ودون تحديد أو حصر على العقود والمعاملات والترتيبات التي تجري في المركز، بين الكيانات المنشأة فيه وبين هذه الكيانات والمقاولين والعاملين لديها) عدا تلك التي تستبعدها الأنظمة أو تتعارض معها، وذلك مع مراعاة البندين (3)،(5) من هذه المادة.
3. الأنشطة التي تزاول في الدولة خارج المركز، بواسطة كيان مؤسس داخل المركز أو يزاول عملياته منه، بشأن عقود أو معاملات أو ترتيبات مبرمة بين تلك الكيانات وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز، تطبق عليها القوانين واللوائح الخاصة بالدولة، كما لو كان الكيان المنشأ داخل المركز، أو يزاول أعماله منه، مؤسسا في منطقة تقع خارج الدولة.
4. على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة في الدولة، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخرى العاملة فيه أو مباشرة أي عمل فيه. ويكون لهذه التأشيرات والأذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ، من جميع سلطات الدولة. وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأذونات والوثائق والعمل بموجبها.
5. على الرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر أو لائحة في الدولة، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة على هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز، وعلى أي من موظفي تلك الجهات. ولكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز صلاحية وضع أنظمته الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تنطبق على العاملين فيه.
6. لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأي جهاز من أجهزة المركز للقانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته، أو لأي قانون يحل محله.
19 – مادة19
أحكام عامة (19 – 19)
المادة رقم 19
1. تتمتع أجهزة المركز بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، وعن بعضها البعض، ويتحمل كل منها بالمسئوليات والالتزامات الناشئة عن ممارسة أنشطته (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك.
2. لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له، فإن جميع أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، وأعضاء هيئة الاستئناف، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز أو من هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف أو أجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً