قانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ( 9 / 1987 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (1 – 2)

02. الفصل الثاني في الاستيراد والتصدير والنقل (3 – 9)

03. الفصل الثالث في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (10 – 14)

04. الفصل الرابع في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وصرفها طبياً (15 – 25)

05. الفصل الخامس في إنتاج وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (26 – 27)

06. الفصل السادس في النباتات الممنوع زراعتها (28 – 30)

07. الفصل السابع أحكام عامة (31 – 33)

08. الفصل الثامن العقوبات (34 – 64)

________________________________________
1 – الفصل الأول
في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (1 – 2)
المادة رقم 1
تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و (2) الملحقين به. ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).

المادة رقم 2
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك ، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة للتحليل قرينة على التعاطي .

2 – الفصل الثاني
في الاستيراد والتصدير والنقل (3 – 9)
المادة رقم 3
لا يجوز استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.

وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.

ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.

المادة رقم 4
ينشأ بالهيئة الوطنية للصحة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.

المادة رقم 5
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليه في المادة (3) إلا لمن يلي:-
( أ ) مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
(ب) مديري المؤسسات العلاجية المرخص بها.
(جـ) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية المعترف بها.
( د) المصالح الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
(هـ) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.

المادة رقم 6
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة الوطنية للصحة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة الوطنية للصحة.
ويعتبر الترخيص الصادر من الهيئة الوطنية للصحة لاغياً إذا لم بعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحةالحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.

وعلى الهيئة الوطنية للصحة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

المادة رقم 7
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.
وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الافراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الأذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.
ويعتبر الإِذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة رقم 8
لا يجوز الإِفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.

المادة رقم 9
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود تحتوي على مواد أخرى.
ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

3 – الفصل الثالث
في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (10 – 14)
المادة رقم 10
لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:-
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة
والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو
شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
( د ) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أوالأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه
إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة رقم 11
لا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا في صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.

ويعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة صيدلي مرخص له في دولة قطر، يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من الهيئة الوطنية للصحة. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية قراراً بالشروط والاجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.

ولا يتم تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.

ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإِيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب موصى عليه إلى كل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للصحة في اليوم التالي لتاريخ الرف على الأكثر.

المادة رقم 13
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الهيئة الوطنية للصحة.

المادة رقم 14
كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يلغى ترخيصه تصفى موجوداته تحت إشراف لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة على أن تمثل فيها وزارة الداخلية.

4 – الفصل الرابع
في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وصرفها طبياً (15 – 25)
المادة رقم 15
استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر. ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح.
وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب علية إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها .

المادة رقم 16
يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عيادتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص.
ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لاستعماله الخاص.
ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته.
ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.

المادة رقم 17
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من الهيئة الوطنية للصحة وفقاً للمادة(12).

المادة رقم 18
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.

وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم الهيئة الوطنية للصحة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.

المادة رقم 19
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

المادة رقم 20
لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة.
ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي. ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.

المادة رقم 21
يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.
ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.

المادة رقم 21
يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الهيئة الوطنية للصحة.

ويجب تقديمه إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.

المادة رقم 22
يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:-
( أ ) الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية التي ليس بها صيادلة.

المادة رقم 23
تمنح وزارة الصحة العامة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها والكمية اللازمة للطالب، فضلاً عن البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العامة.

المادة رقم 23
تمنح الهيئة الوطنية للصحة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها والكمية اللازمة للطالب، فضلاً عن البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الهيئة الوطنية للصحة.

المادة رقم 24
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي:-

( أ ) اسم صاحب البطاقة ثلاثياً، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه.

(ب) كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى
كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.

(جـ) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.

المادة رقم 25
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها، وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة المخدرة أوالمؤثرالعقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة وتاريخها .
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ إنتهاء مفعولها.
وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.

المادة رقم 25
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها، وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثرة العقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الهيئة الوطنية للصحة خلال سبعة أيام من تاريخ إنتهاء مفعولها.
وعلى الهيئة الوطنية للصحة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.

5 – الفصل الخامس
في إنتاج وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (26 – 27)
المادة رقم 26
لا يجوز إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (2).

المادة رقم 27
لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (10).
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها. وعليها أن تتبع أحكام المادتين (13)، (31) فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وأحكام المواد (12)، (13)، (14)، (31)، فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها إحدى المواد المخدرة أو أحد المؤثرات العقلية الخطرة بأي نسبة كانت.

6 – الفصل السادس
في النباتات الممنوع زراعتها (28 – 30)
المادة رقم 28
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) الملحق بالقانون.

المادة رقم 29
لا يجوزاستيراد أو تصديرأو تملك أو إحراز أو حيازة أوالاتجار أو شراء أو بيع أو تسليم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما لا يجوز التوسط في شيء من ذلك، مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون.

المادة رقم 30
لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك لأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
وله أن يرخص في استيراد النباتات المبينة بالجدول رقم (4) وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.

7 – الفصل السابع
أحكام عامة (31 – 33)
المادة رقم 31
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الهيئة الوطنية للصحة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الهيئة الوطنية للصحة.
ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22)
وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للصحة.
ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.

المادة رقم 32
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (15) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

المادة رقم 33
يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها.

8 – الفصل الثامن
العقوبات (34 – 64)
المادة رقم 34
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال:
( أ ) كل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات خطرة وكان ذلك بقصد الاتجار. الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو صدَّر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير
وتكون العقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلثمائة ألف ريال في حالة العود. وتراعى في إثباته جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالادانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

المادة رقم 35
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال:
( أ ) كل من حاز أو احرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
(ب) كل من قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
(جـ) كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير هذه الأغراض.
( د) كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي
ألف ريال في حالة العود. وتراعى في إثباته جميع الحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون.
وتطبق هذه العقوبة إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر لم تجاوز سنة ثماني عشر سنة كاملة،
أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر قاصر لم تجاوز سنة ثماني عشر كاملة، أو إذا كان الجاني من الموظفين

المادة رقم 36
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال:
( أ ) كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر
طبي.
(ب) كل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر
العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان.

المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال كل من استورد أو حاز أو احرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الافراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.
ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.

المادة رقم 38
لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج.
ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد على أسبوعين. فإذا ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج، وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وإذا شفي خلالها، وجب أن تقرر إدارة المصحة خروجه. وإن رأت هذه الإدارة حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة. وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة الجزائية الكبرى وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره.

المادة رقم 39
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى قسم الادعاء العام بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج.
وعلى قسم الادعاء العام، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المدة (37) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة الجزائية الكبرى لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى وقسم الأدعاء العام وما قد ترى إجراءه من تحقيق.
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قسم الادعاء العام أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

المادة رقم 40
الأحكام الصادرة بالايداع طبقاً لأحكام المواد (37)، (38)، (39) لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

المادة رقم 41
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم (4) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصيوفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً .

المادة رقم 41 مكرراً
“يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى ، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون ، مادة مخدرة ، أو مؤثر عقلي خطر ، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1) ، (2) ، (4) الملحقة بهذا القانون .
ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ، أن تأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (37) من هذا القانون .”

المادة رقم 42
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أوالزوجة أو أصول أو فروع من أعد أوهيأ المكان المذكورأومن يساكنه.

المادة رقم 43
يجوز لقسم الادعاء بوزارة الداخلية أن يقدم طلباً كتابياً ومسبباً إلى المحكمة الجزائية الكبرى للتحقيق في المصادر الحقيقية للأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أستورد أو صدر أو نقل أو وزع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو تملك أو حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ويقدم الطلب بالتحقيق إلى رئيس المحكمة المذكورة ويحدد جلسة لنظره يعلن بها ذوو الشأن .
ويشتمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وزوجته وأولاده القاصرين الموجودة داخل البلاد وخارجها.
وللمحكمة في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجزائية رقم (15) لسنة 1971م .
ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بهذا التحقيق .
وتتبع أمام المحكمة الاجراءات والأحكام والقواعد المقررة في القانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه وقواعد الاثبات المقررة قانوناً ، كل في نطاق الحالات التي يحكمها .
وإذا ثبت للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو زوجته أو أولاده القاصرين هو أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة قضت بمصادرة هذه الأموال لصالح الدولة ، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية .

المادة رقم 44
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (4).
كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في إرتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة رقم 45
تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الاجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من الهيئة الوطنية للصحة.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.

المادة رقم 46
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20) ، (21)، (31) أو تعمد إخفاءها أو لم يقم بالقيد فيها.

المادة رقم 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة (11) .
ويحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد (16) ،( 17) ، ( 19) ، (20) .

المادة رقم 48
يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34) ، (35) .
ويحكم بالغلق مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (41) . وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائياً .

المادة رقم 49
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.

المادة رقم 50
يعفى من العقوبات المقررة في المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

المادة رقم 51
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من سلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيعها أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) في أي طور من أطوار نموها أو أثناء نقلها، من صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية أو جهة حكومية أو معهد علمي أو مركز أبحاث مرخص له في الاتجار أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعتها، وكان ذلك بقصد التعاطي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من شخصين فأكثر أو ليلاً أو بالتعدي على أحد الأشخاص القائمين بالعمل في أحد هذه الأماكن أو كان ذلك بقصد الاتجار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظ على الأمن.
وتكون العقوبة الاعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

المادة رقم 52
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الاعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.
ويعاقب بالاعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة رقم 53
يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات، ومدير إدارة خفر السواحل والحدود ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط والأفراد، وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ، في نطاق اختصاصاتهم، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 54
يكون للمهندسين الزراعيين بإدارة الشئون الزراعية بوزارة الشئون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.

المادة رقم 55
لموظفي الهيئة الوطنية للصحة من الأطباء والصيادلة الذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العليمة المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الاطلاع على الدفاتر والوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة،. ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.

ويجوز لمأموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الأماكن الوارد في الفقرة السابقة أن يصبحوا معهم أحد موظفي الهيئة الوطنية للصحة المشار إليهم بالفقرة السابقة.

المادة رقم 56
يقوم مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون باقتلاع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريرها على ذمة المحاكمة بمخازن إدارة الشئون الزراعية بوزارة الصناعة والزراعة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.

المادة رقم 57
ينشأ بكل من وزارتي الصحة العامة والداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:

( أ ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.
(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.
(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.

المادة رقم 58
تنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة للهيئة الوطنية للصحة أو الخاصة.

المادة رقم 59
يصدر وزيرالداخلية، بعد التشاور مع وزيري المالية والبترول والصحة العامة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يسهل أو يشترك في ضبط مواد مخدرة ، أو مؤثرات عقلية خطرة.

المادة رقم 60
تنشئ الهيئة الوطنية للصحة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.

المادة رقم 61
لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.

المادة رقم 62
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص وفقاً لأحكامه.

المادة رقم 63
يلغى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي (20) لسنة 1972م، (1) لسنة 1983م والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م ، وكل حكم يخالف أحكام القانون.

المادة رقم 64
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية