هل يوجب القانون تنظيم محضر بالمعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 153 من قانون البينات :
يحرر محضر للمعاينة تثبت فيه الوقائع التي حققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم إلى ملف القضية.
اترك تعليقاً