صيغة قانونية و نموذج اعتراض بدعوى لبطلان سند التبليغ
مقام محكمة استئناف الجنح الموقرة ب……
المعتـــرض (المســـتأنف) :، المقيم
المعترض ضدهم (المستأنف عليهم) : 1 – الحق العام .
2
القــرار المعتــرض عليــه : هو القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة برقم و/ تاريخ وأساس / لعام والمتضمن :
1- رد الاستئناف شكلاً .
قراراً صدر بتاريخ بمثابة الوجاهي قابلاً للطعن بالنقض تلي وأفهم علناً وحسب الأصول.
أولاً- في توجب صدور القرار المعترض عليه قابلاً للاعتراض :
حيث أنه من الثابت في الملف المعترض على القرار الصادر فيه بأن المعترض قد تبلغ جلسة الاستئناف لصقاً على لوحة الإعلانات – كذلك ثابت بأنه تقرر السير بالمحاكمة بمواجهته غيابياً بحقه .
ولما كانت العبرة للقانون وجرت جلسات المحاكمة جميعها غيابياً بمواجهته مما يستلزم قانوناً قبول اعتراضه شكلاً على القرار المعترض عليه رقم واعتباره كأن لم يكن .
ثانياً – في توجب قبول الاعتراض موضوعاً :
1 – حيث أنه ثابت بأن المعترض قد تبلغ سند تبليغ القرار البدائي رقم لعام لصقاً ، ولما كان التبليغ باطلاً … لعدم ذكر اسم المخاطب في مشروحات سند التبليغ وفق ما هو ثابت في سند التبليغ والذي جاء فيه : أنا المحضر وضاح الجندي … بلغت الأوراق المبينة أعلاه إلى السيد
ولم يذكر اسم المخاطب ومهنته ومواطنه والساعة التي جرى فيها التبليغ .
وحيث أن اجتهاد محكمة النقض السورية بقرارها رقم 356 تاريخ 16/3/1981 ق 154/1981 ، وقد جاء فيه إن عدم ذكر اسم المخاطب في مذكرة التبليغ ومهنته وموطنه والساعة التي جاء فيها التبليغ يجعلها باطلة وبالتالي بطلان الحكم الذي بني عليها .
2 – كذلك ثابت في سند التبليغ بطلانه لأن اجتهاد محكمة النقض السورية رقم ن 558/606 تاريخ 2/5/1981 – م 1981 ، قد قضى بأن عدم صحة التبليغ إذا جرى لصقاً ولم يتضمن تسليم الأوراق إلى مختار المحلة وإلصاق بيان ذلك على باب المخاطب .
وحيث أنه من سند تبليغ الحكم ثبت فيه بأن المحضر قد ضمن السند (بكليشة مطبوعة سلفاً) بأن التبليغ تم بحضور المختار ولم يتضمن تسليم الأوراق إلى مختار المحلة وإلصاق بيان ذلك على باب المخاطب .
وحيث أنه من سند تبليغ الحكم لعام ثبت فيه بأن المحضر قد ضمن السند (بكليشة مطبوعة سلفاً) بأن التبليغ تم بحضور المختار ولم يتضمن تسليم الأوراق إلى مختار المحلة وإلصاق بيان بذلك باب المخاطب .
3– لم يرفق المختار بسند التبليغ الذي جرى تبليغه لصقاً بحضوره إشعاراً بأن الأوراق قد سلمت إليه مرفقاً بسند التبليغ من جهة ولم يتضمن تسليم الأوراق إليه (مما يجعل سند التبليغ باطلاً وكأن لم يكن) .
4 – في أسفل سند التبليغ لا توجد مصادقة من رئيس المكتب موقعة من قبله وممهورة بختمه يصادق فيها على أن التبليغ الواقع / / على الوجه المبين أعلاه جرى من قبل المكلف به قانوناً سنة رئيس المكتب . (وهذا يجعل سند التبليغ باطلاً أيضاً لعدم توافر البيانات الواجبة توافرها قانوناً في سند التبليغ) .
5 – ومع تمسكنا ببطلان مذكرة التبليغ وهو بطلان من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها سنداً لأحكام المادة /38/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت بأنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد / / و 23 أصول مدنية .
وقد جاء في قرار محكمة النقض السورية 89/75 تاريخ 8/4/1986 – م910/1987 بأن المادة /23/ من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت أصول التبليغ عن طريق الإلصاق وإن عدم إتباع أصول التبليغ يجعل الإجراءات والمحاكمات بعده باطلة سنداً للمادة (138) .
كذلك نتمسك بمخالفة محكمتكم الموقرة لأحكام المادة /35/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت بأنه :
إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور ولمباشرة إجراء فيه – زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة .
وبالعودة إلى القرار المعترض عليه نجد ذهاب محكمتكم الموقرة إلى رد استئناف المستأنف شكلاً مخالفاً للقانون والأصول .
مما يتوجب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف رقم / تاريخ واعتباره كأن لم يكن أيضاً .
خاصة (وأنه وبالعودة الى الملف الصادر فيه القرار تاريخ تجد محكمتكم الموقرة بأنه لا توجد مسودة قرار في الملف المذكور موقعة من القاضي ومكتوبة بخط يده كذلك لا توجد مبيضة قرار موقعة من السيد القاضي رئيس المحكمة مما يجعل كافة الإجراءات الجارية بالملف معدومة) .
مما يستوجب عدلاً وقانوناً :
1– قبول الاعتراض شكلاً ، واعتبار القرار المعترض عليه كأن لم يكن .
2– بقبول الاعتراض موضوعاً وقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وفسخ القرار // تاريخ وإعادة الملف الى المحكمة التي نظرت بالملف // لعام لإعادة النظر فيها لأن عدم وجود مسودة قرار موقعة من قاضي المحكمة أو مبيضة موقعة منه كذلك (والعبرة للمسودة) يجعل القضية وكأنه لم يصدر فيها قرار وفيها حرمان للمعترض من درجة من درجات المحاكمة وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه .
3– تضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف والحد الأدنى للوكالة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المحاماة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً