قانون بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري ( 8 / 1995 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 30)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 30)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الشئون البلدية والزراعة .
الوزارة : وزارة الشئون البلدية والزراعة .
اللجنة : لجنة التراخيص الطبية البيطرية .
الطبيب : الطبيب البيطري .
العيادة : العيادة الطبية البيطرية .
الحيوان : جميع أنواع الحيوانات والزواحف والطيور والأسماك .
المادة رقم 2
يعتبر مزاولاً مهنة الطب البيطري ، كل من باشر على حيوان – سواء كان بنفسه أو تحت إشرافه – أحد الأمور التالية :
1- الفحص أو التشخيص ، أو تقدير سير المرض .
2- صرف أو وصف أو إعطاء أدوية .
3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي .
4- أخذ عينة من جسم الحيوان ؛ بهدف إجراء فحوص للتشخيص الطبي .
5- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان .
6- إجراء الفحوص الطبية الشرعية ، أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الحيوانات ، أو إعطاء أية تقارير طبية بهذا الشأن .
المادة رقم 3
يحظر مزاولة مهنة الطب البيطري دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويشترط في طالب الترخيص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان ، أو مايعادلها من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها .
المادة رقم 4
لا يجوز فتح عيادة أو فرع لها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة . ولا يسمح بمزاولة مهنة الطب البيطري في العيادات إلا لمنرخص له بذلك ؛ وفقاً لأحكام هذا القانون . ويجب أن تتوافر في صاحب العيادة الشروط التالية :
1- أن يكون قطري الجنسية . فإذا كان الطالب شركة ، تعين أن لا تقل حصة القطريين فيها عن 51% من رأس المال .
2- أن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية .
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة رقم 5
تحدد ، بقرار من الوزير ، الشروط والمواصفات اللازم توافرها في العيادة . وعلى المرخص له الإلتزام بتنفيذ هذه الشروط والمواصفات ، وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات خلال المدة المحددة .
المادة رقم 6
تشكل بالوزارة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية ، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير . وتتولى هذه اللجنة – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري ، وبفتح عيادات بيطرية ، وتجديد التراخيص .
وللجنة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات طالب الترخيص بمزاولة المهنة وكفايته ، ومن إلتزام طالب الترخيص بفتح عيادة بالشروط والمواصفات اللازم توافرها في العيادات البيطرية .
المادة رقم 7
يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري إلى اللجنة ؛ ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
1- الاسم الكامل ثلاثياً .
2- محل وتاريخ الميلاد .
3- الجنسية .
4- المؤهلات العلمية ، وتاريخ الحصول عليها ، والجهة الصادرة منه .
5- الخبرات السابقة .
6- مكان مزاولة المهنة وعنوانه .
7- العنوان الدائم .
كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :
أ- شهادة الميلاد ، أو مستخرج رسمي منها ، أو ما يقوم مقامها .
ب- شهادة الجنسية ، أو مستخرج رسمي منها ، أو ما يقوم مقامها .
ج- الشهادات العلمية الحاصل عليها .
د- صحيفة الحالة الجنائية .
هـ- شهادات الخبرة السابقة .
و- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة .
المادة رقم 8
يقدم طلب الترخيص بفتح عيادة إلى اللجنة . ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :
1- الاسم الكامل ثلاثياً . فإذا كان الطالب شركة ؛ تعين بيان أسماء جميع الشركاء .
2- محل وتاريخ الميلاد .
3- الجنسية .
4-حصص الشركاء .
5- المكان المطلوب فتح العيادة فيه وعنوانه .
كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :
أ- شهادة الميلاد ، أو مستخرج رسمي منها ، أو ما يقوم مقامها .
ب- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها ، أو ما يقوم مقامها .
جـ- صحيفة الحالة الجنائية .
د- عقد إيجار المكان ، أو مستند التمليك .
هـ- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة .
المادة رقم 9
يخطر الطالب بقرار اللجنة ، بقبول طلبه أو برفضه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ؛ وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسبباً . ويعتبر عدم إخطار الطالب خلال هذه المدة بمثابة قرار بالرفض .
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض ، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ً. ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي بني عليها ، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له.
ويكون القرار الصادر من الوزير في التظلم نهائياً ، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى .
ويجوز لمن صدر قرار نهائي برفض طلبه ، أن يتقدم للجنة ، بعد مضي ستة أشهر على الأقل ، بطلب جديد .
المادة رقم 10
تمنح وتجدد تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري ، وفتح العيادات البيطرية أو فروعها، بناء على موافقة اللجنة ، ويكون تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاث سنوات ميلادية ، وتجدد تراخيص العيادات أو فروعها كل سنة ميلادية .
المادة رقم 11
تحدد رسوم منح وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
المادة رقم 12
تعد اللجنة جدولاً لقيد الأطباء ، وآخر لقيد العيادات . ويثبت في كل جدول رقم الترخيص ونوعه وتاريخ صدوره ، فضلاً عن البيانات الواردة في المادتين (7) و (8) من هذا القانون .
المادة رقم 13
فيما عدا الأطباء بوزارتي الدفاع والداخلية ، يجوز للأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب البيطري في القطاع الخاص ، متى توافرت الشروط التالية :
1- أن يكون قطرياً .
2- أن يكون قد أمضى في عملة الأصلي مدة عشر سنوات على الأقل .
3-أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل الإضافية للوظيفة .
4-ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي ، أو تضر بمستوى الأداء أو بسير العمل .
ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل ، قبل مزاولة المهنة ، على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها ، ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن .
ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها ، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
وفي حالة إلغاء الإذن ، يمنح صاحب الشأن مهلة تحددها الجهة الرئاسية لتصفية أعماله .
المادة رقم 14
يجب على الطبيب أن يتوخى الدقة والأمانة في أداء عمله ، وأن يلتزم بمقتضيات المهنة وآدابها ، ويحظر عليه ، على الأخص ، ما يلي :
1- الامتناع عن علاج الحيوان .
2-إجراء تجارب أو أبحاث على الحيوانات ، قبل الحصول على موافقة الوزارة .
3-الجمع بين مزاولة المهنة وأي مهنة أخرى، أو أي عمل تجاري .
4- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان لا تتفق وكرامة المهنة .
5- الترويج لمؤسسات أو مستحضرات طبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
6- السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير ، أو مختلف أنواع علاج الحيوان . أو إعادة اسمه لأغراض تجارية على أي صورة من الصور .
7- إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة ، ولما هو مقيد بسجل قيد الأطباء ؛ عن درجاته العلمية أو الشرفية ، أو نوع تخصصه ؛ في مطبوعاته أو تذاكره الطبية ، أو اللافتة الموضوعة على باب عيادته أو منزله .
المادة رقم 15
إذا اشتبه الطبيب في إصابة حيوان بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية وجب عليه إبلاغ المركز الطبي البيطري المختص فوراً . وعليه اتباع القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة بشأن الأمراض الوبائية أو المعدية ؛ سواء كانت عدواها تنحصر بين الحيوانات، أو مشتركة بين الإنسان والحيوان .
المادة رقم 16
على المرخص له بفتح عيادة أن يضع ، في مكان ظاهر بمدخل العيادة ، بياناً بالمبالغ التي تتقاضاها العيادة عن كل حالة من حالات العلاج البيطري ، وذلك بعد اعتمادها من الوزارة .
المادة رقم 17
يحظر تخزين أو بيع الأدوية بالعيادة ، كما يحظر بيع العينات المجانية ، ويجوز الاحتفاظ ببعض العقاقير الطبية ، بشرط أن يكون الغرض من ذلك هو استعمالها في حالات الإسعافات الأولية الضرورية والحاجة القصوى .
المادة رقم 18
يجب غلق العيادة خلال مدة غياب الطبيب المرخص له بالعمل فيها لأي سبب من الأسباب ، إلا إذا قدم صاحب العيادة طلباً إلى اللجنة للإذن لطبيب آخر مرخص له في مزاولة المهنة محل الطبيب المتغيب ، ووافقت اللجنة كتابة على هذا الطلب .
المادة رقم 19
لا يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به على مكان آخر قبل الحصول على موافقة اللجنة .
المادة رقم 20
يلغى الترخيص بفتح العيادة إذا أغلقت مدة تزيد على ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة .
المادة رقم 21
للجنة أن تأمر بغلق المكان الذي تزاول فيه مهنة الطب البيطري بدون ترخيص . ويتم ذلك إدارياً بواسطة رجال الشرطة .
ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من أمر الغلق ؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة رقم 22
يكون لأعضاء اللجنة ومن يندبهم الوزير – من موظفي الوزارة ، بقرار منه – صفة مأموري الضبط القضائي ؛ لإثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولهم في أي وقت حق دخول العيادات وتفتيشها ، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ، والتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو التهديد أثناء تأدية واجبات وظيفته ، أو منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زاول مهنة الطب البيطري ، أو فتح عيادة بدون ترخيص .
2- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو بفتح عيادة ، استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان ؛ إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة ، وكذلك كل من انتحل لقب طبيب بيطري .
3- كل من قدم بيانات غير صحيحة ، أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة ، أو بفتح عيادة دون وجه حق .
4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري . أو بفتح عيادة ، وجدت عنده مهمات أو أدوات أو آلات مما يستعملها أصحاب هذه المهنة عادة ، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان سبب مشروع ، غير مزاولة مهنة الطب البيطري .
وفي جميع الأحوال يحكم بغلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة ، ومصادرة ما به من مهمات وأدوات وآلات وكذلك اللافتات واللوحات .
المادة رقم 25
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال ، كل من خالف أحكام المواد ( 5 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) .
ويجوز ، فضلاً عن الحكم بالغرامة ، الحكم بالغلق أو بالمصادرة – بحسب الأحوال – عند مخالفة أحكام المواد المشار إليها .
المادة رقم 26
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، تختص اللجنة بتأديب الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري ، والأشخاص المرخص لهم بفتح عيادات ؛ وذلك عند خروجهم على مقتضى واجبات المهنة وآدابها ، ومخالفتهم أحكام هذا القانون .
ويجب إعلان المخالف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، قبل الموعد المحدد لإنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ، للحضور شخصياً ، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه ، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
وللجنة أن توقع على المخالف إحدى العقوبات التأديبية التالية :
1- الإنذار .
2- إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة .
3- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ، وشطب اسم الطبيب من جدول الأطباء البيطريين .
4- إلغاء ترخيص فتح العيادة وغلقها .
ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار اللجنة ؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة رقم 27
لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة ، أو بغلق عيادته وفقاً لحكم المادة السابقة ، أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه .
المادة رقم 28
على أصحاب العيادات والأطباء العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، أو الهيئات أو المؤسسات العامة ، أو الشركات أو العيادات الخاصة ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يتقدموا إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ ، بطلبات للترخيص لهم بفتح عيادة أو بمزاولة المهنة وتسرى في هذا الشأن جميع الأحكام المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) .
ويستمر أصحاب العيادات والأطباء في مزاولة أعمالهم إلى أن يصدر قرار اللجنة بقبول طلبهم أو برفضه . وفي حالة الرفض يمتنع عليهم الاستمرار في فتح العيادة أو مزاولة المهنة حتى الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة رقم 29
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً