اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
مجلس الشورى مجلس نيابي يشارك في التشريع وفقا لحكم المادتين 194 و 195 من الدستور.
المادة 2
يختص المجلس :
اولا: بابداء الراي فيما يلي :
1 – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 – مشروعات القوانين التي يحيل اليها صراحة احد نصوص الدستور او تنظيم السلطات العامة، او العلاقة بينها او تعرض لتنظيم المقومات الاساسية للمجتمع او الحريات او الحقوق او الواجبات العامة.
3 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 – مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 – ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة او بسياستها في الشؤون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس ما ينتهي اليه رايه في الامور المتقدمة الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب .
ثانيا – بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويبلغ المجلس ما تنتهي اليه دراسته من توصيات واقتراحات الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
المادة 3
يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
المادة 4
اجهزة المجلس هي :
اولا – رئيس المجلس.
ثانيا – مكتب المجلس.
ثالثا – اللجنة العامة.
رابعا – لجنة القيم.
خامسا- اللجان النوعية.
سادسا – اللجان الخاصة والمشتركة.
المادة 5
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وفقا لارادته ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه، ويشرف على حسن سير جميع اعمال المجلس، ويراعي مطابقة هذه الاعمال لاحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
المادة 6
يفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات وياذن في الكلام لطالبيه، ويوجه نظر المتكلم الى التزام الموضوع عند الاقتضاء.
وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي فيه، وهو الذي يعلن ما ينتمي اليه راي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
وللرئيس ان يشترك في مناقشة اية مسالة معروضة على المجلس وفي هذه الحالة يتخلى عن رياسة الجلسة ، ولا يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
المادة 7
لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويتولى رئيس المجلس رياسة جلسات اللجان التي يحضرها.
المادة 8
لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته، وله ان ينيب احدهما في رياسة بعض جلسات المجلس.
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات، يتولى رياستها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة في ادارتها الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس.
المادة 9
لرئيس المجلس ان يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الاعضاء يتولى اثنان منهم – بالتناوب – في كل جلسة معاونة رئيسها في اجراءات الجلسة.
ولكل من العضوين المذكورين ان يشترك في المناقشات، وفي هذه الحالة يتخلى عن مكانه حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
المادة 10
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
المادة 11
ينتخب المجلس رئيسا ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت.
وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري التصويت ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب.
ويجري الانتخاب بطريقة سرية في جلسة علنية للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.
المادة 12
لا يجوز ان يجمع اعضاء الحكومة بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.
المادة 13
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه.
المادة 14
يعاد تشكيل مكتب المجلس وفقا للقواعد والاجراءات المشار اليها في المادة 11 من هذه اللائحة في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس.
المادة 15
اذا خلا منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين ادوار الانعقاد تولى اكبر الوكيلين سنا مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك لحين انتخاب الرئيس الجديد.
المادة 16
يختص مكتب المجلس بالاشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله واتخاذ كل ما من شانه ان يهيئ للمجلس اداء رسالته.
المادة 17
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته باغلبية اراء الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فاذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الاخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه الا الامين العام للمجلس ومن يؤذن له في ذلك.
ويحرر الامين العام – متى طلب منه ذلك – محاضر لاجتماعات المكتب يعتمدها رئيس المجلس.
المادة 18
يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات ، ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب ، ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها الجدول.
( – معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 – مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
المادة 19
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات التي توجه من برلمانات الدول الاخرى للمجلس، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب شئون الوفود البرلمانية على ان يراعى في تشكيلها – بقدر الامكان- تمثيل مختلف الاحزاب السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن من بين اعضائها رئيس المجلس او الوكيلين فتكون له الرياسة.
المادة 20
تشكل اللجنة العامة في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي برئاسة رئيس المجلس ، وعضوية كل من :
اولا – الوكيلين.
ثانيا – رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا – عضو عن كل حزب من الاحزاب المشتركة في المجلس يختاره الحزب الذي ينتمي اليه ويخطر به رئيس المجلس.
رابعا – خمسة اعضاء يختارهم مكتب المجلس.
( – معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 24 يونيه سنة 1995 – مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
المادة 21
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى الاجتماع ويضع جدول اعمالها، ويدير مناقشتها، ويعلن قراراتها وتوصياتها وانتهاء اجتماعاتها، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات اللجنة عند نظرها الامور المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قراراتها باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
( – معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 – مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
المادة 22
تختص اللجنة العامة بما ياتي :
اولا – مناقشة الموضوعات التي يرى المجلس عرضها على اللجنة او ما يرى رئيس المجلس احالته اليها من موضوعات لاهميتها، وللجنة ان تقرر عرض هذه الموضوعات على المجلس او ان تتخذ في شانها ما تراه مناسبا من اجراء.
ثانيا – اعداد قوائم من ترى ترشيحهم لعضوية المجلس الاعلى للصحافة ولكافة المستويات والتشكيلات لكل مؤسسات صحفية قومية طبقا لنصوص البند (2) من الفقرة الاولى من المادة 29 والبندين (1) و (3) من الفقرة الاولى من المادة 31 والمادة 32 والبندين (12) و (13) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة.
وتكون الترشيحات لعضوية المجلس الاعلى للصحافة في قائمة واحدة، كما يكون الترشيح لكل مستوى او تشكيل للمؤسسات الصحفية القومية في قائمة مستقلة، وتعرض هذه القوائم على المجلس لاخذ الراي على كل قائمة منها، وفي جملتها، على حدة.
ثالثا – اختيار عضوين من المشتغلين بالقانون في اللجنة العليا للاشراف على انتخابات اعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للمؤسسات الصحفية القومية.
المادة 23
تشكل لجنة القيم في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي، بقرار من المجلس برئاسة احد وكيلي المجلس وعضوية كل من:
اولا – رؤساء اللجان النوعية.
ثانيا – اربعة من اعضاء المجلس يرشحهم مكتب المجلس، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل عن الاحزاب المعارضة وعضو اخر من رجال القانون. واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الاخر للمجلس، فاذا قام به مانع حل محله اكبر اعضاء اللجنة سنا.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 24
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تعد خروجا على المبادئ الاساسية للمجتمع المصري طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.
المادة 25
لرئيس المجلس ان يحيل العضو الى لجنة القيم بعد سماع اقواله. وله الحق في الاكتفاء بتوقيع احد الجزاءين المنصوص عليهما في البندين الاول والثاني من المادة (205) من هذه اللائحة.
المادة 26
تخطر لجنة القيم العضو بما هو منسوب اليه وتكلفه بالحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة عشر يوما ويجب ان يكون الاخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
واذا تخلف العضو ، اعادت اللجة اخطاره للحضور، مع مراعاة المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، فاذا تخلف بعد ذلك – دون عذر مقبول – باشرت اللجنة اجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امام اللجنة على ما هو منسوب اليه.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها او ان تندب لذلك من تختاره من اعضائها الذي يعرض نتيجة التحقيق عليها.
المادة 27
لا يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة يوقعها رئيسها وامينها.
المادة 28
للجنة القيم ان تصدر قرارا بحفظ الموضوع المحال اليها او ان توقع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاولى من المادة (205) من هذه اللائحة.
ويجب ان يكون قرار اللجنة بالحفظ او بتوقيع الجزاء مسببا، واذا رات اللجنة من ظروف الواقعة انها تستدعي توقيع احد الجزاءين الرابع او الخامس الواردين في المادة المذكورة احالت الموضوع للمجلس لتوقيع احد هذين الجزاءين.
ويكون قرار الاحالة مشفوعا بتقرير تبين فيه المخالفة المسندة للعضو وما اسفرت عنه تحقيقات اللجنة والاسباب التي استندت اليها في طلب توقيع الجزاء.
المادة 29
اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها ان الواقعة المسندة للعضو تقتضي توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند الاخير من المادة (205) من هذه اللائحة، عرضت الامر على رئيس المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويكون قرار اللجنة مشفوعا بتقرير عن اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقاتها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة.
المادة 30
ينظر المجلس في المخالفة المسندة الى العضو بعد تلاوة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسماع دفاع العضو. وللمجلس ان يقرر توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الخمسة الاولى من المادة (205) او حفظ الموضوع.
المادة 31
اذا احيل الامر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقا لحكم المادة (29) من هذه اللائحة، اعدت تقريرا برايها، بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه، يعرض على المجلس في اول جلسة تالية.
وللجنة ان تقترح اسقاط العضوية وفي هذه الحالة تباشر الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 32
يفصل المجلس فيما ينتهي اليه راي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد تلاوة تقريرها وسماع دفاع العضو وينظر الموضوع في جلسة سرية اذا طلب العضو ذلك.
وللمجلس ان يقرر اما اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (205) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع.
المادة 33
تشكل بالمجلس اللجان النوعية التالية (*) :
1 – لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 – لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
3 – لجنة الشئون العربة والخارجية والامن القومي.
4 – لجنة الانتاج الصناعي والطاقة.
5 – لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية.
6 – لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب.
7 – لجنة الصحة والسكان والبيئة.
8 – لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
9 – لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي.
ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان نوعية اخرى .
وتعاون اللجان المشار اليها المجلس في ممارسة اختصاصاته.
( – معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 – مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 – مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
المادة 34
تشكل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الاعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس، ويراعى في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها باعمالها.
المادة 35
يتلقى رئيس المجلس – في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي وفي الموعد الذي يحدده – طلبات الاعضاء للانضمام لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعاة ان تكون اولوية الاختيار لاقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لعضويتها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
المادة 36
يجب ان يشترك العضو في احدى اللجان النوعية للمجلس، ويجوز – بموافقة مكتب المجلس – ان يشترك في لجنة ثانية للافادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ولا يجوز لاعضاء الحكومة الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.
المادة 37
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان.
وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها.
المادة 38
مع مراعاة حكم المادة 36 من هذه اللائحة تنتخب كل لجنة عقب تشكيلها من بين اعضائها مكتبا لها يتكون من رئيس ووكيلين وامين للسر وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة الى رئيس المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.
المادة 39
لوكيل المجلس ان يراس جلسات اللجنة التي يحضرها.
المادة 40
يجوز للمجلس – بناء على ما يقترحه مكتبه – ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ لاعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة.
المادة 41
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة واقتراح ما تراه، فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور.
كما تنص بابداء الراي في الموضوعات الواردة في المادة 195 من الدستور وفيما يحال اليها وذلك على النحو التالي :
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
(ا) الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
(ب) مشروعات القوانين المكملة للدستور.
(جـ) مشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية الى المجلس.
(د) معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
(هـ) شئون اللائحة الداخلية.
(و) شئون الاعضاء وتحقيق صحة العضوية.
(ز) احوال عدم الجمع والحصانة البرلمانية واسقاط العضوية.
* لجنة الشئون المالية والاقتصادية:
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالشئون المالية والاقتصادية.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
(د) التقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة سجلات ومستندات المؤسسات الصحفية القومية.
(هـ) موازنة ادارة الاموال التي الت ملكيتها للمجلس طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1980 في شان الاموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي، وحساباتها الختامية.
(و) موازنة مجلس الشورى وحساباته الختامية.
* لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي:
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامن القومي والشئون العربية والخارجية.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
(د) شئون الامن القومي من الناحيتين الداخلية والخارجية.
* لجنة الانتاج الصناعي والطاقة :
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الصناعي.
(د) التنمية الصناعية واستخدامات الطاقة وتنمية واستغلال الثروة المعدنية ورفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في هذا الشان.
(هـ) الامور الخاصة بمختلف مجالات الانتاج الصناعي.
(و) النقل والمواصلات.
* لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) تنمية القوى البشرية وتاهيلها.
(د) تطوير استراتيجيات ونظم الادارة لزيادة كفاية القوى العاملة.
(هـ) التدريب.
(و) التامينات الاجتماعية.
(ز) التنظيمات النقابية المهنية والعمالية والحرفية.
(ح) الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
* لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) التعليم والبحث العلمي.
(د) الازهر والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف.
(هـ) رعاية الشباب.
* لجنة الصحة والسكان والبيئة:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) الرعاية الصحية.
(د) التامين الصحي.
(هـ) تنظيم الاسرة.
(و) حماية الامومة والطفولة.
(ز) البيئة.
(ح) الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
* لجنة الثقافة والاعلام والسياحة:
وتختص بما ياتي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(ج) الثقافة والاعلام.
(د) الاثار والفنون والاداب.
(هـ) السياحة.
* لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي :
(ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي والامن الغذائي.
(ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
(جـ) الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي.
(د) التعاونيات الزراعية والائتمان الزراعي.
(هـ) الموارد المائية والري والصرف وتحسين التربة.
(و) ما يتعلق بمشروعات تنمية القرية المصرية والعمالة الزراعية.
(ز) التنمية الزراعية الراسية والافقية.
(ح) الامور الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني والداجني والثروة السمكية.
(ط) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الزراعي والموارد المائية.
(ي) الامن الغذائي.
( – معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 – مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 – مضبطة الجلسة الثانية والستين.)
المادة 42
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج الى دراسة ، وترتيب اولويات دراستها خلال دور الانعقاد، وتقدم بيانا بذلك الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.
المادة 43
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات قوانين او غيرها من موضوعات تختص ببحثها.
المادة 44
يقوم رئيس كل لجنة بادارة اعمالها ويعاونه في ذلك امين السر، ويحل محل الرئيس عند غيابه احد وكيلي اللجنة ثم اكبر اعضائها الحاضرين سنا.
المادة 45
يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها.
المادة 46
تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها او رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف ويخطر الاعضاء بجدول اعمال اجتماع اللجنة.
المادة 47
اجتماعات اللجان غير علنية، الا اذا قررت اللجنة غير ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور ثلث اعضائها.
وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 48
يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وامين سرها وسكرتيرها.
المادة 49
تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس.
المادة 50
لاعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان والقاء بيانات امامها عن موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم ان يستصحب معه او ان ينيب عنه من يرى من كبار المختصين.
ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراي.
المادة 51
لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص للاستماع الى ما يدلي به من ايضاحات او معلومات او بيانات في احدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.
المادة 52
لكل لجنة ان تطلب – عن طريق رئيس المجلس من اية جهة حكومية او عامة – ما تراه ضروريا من بيانات او معلومات او وثائق تتصل بما تقوم به من دراسة لاي موضوع يدخل في اختصاصها.
المادة 53
للجنة ان تبدي رغبات في شان موضوع هام ذي صفة عامة.
ولرئيس المجلس ان يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الاجابة عنها، وله ان يدرج الموضوع في جدول اعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة.
المادة 54
لكل عضو من اعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 55
يجوز لكل لجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية او اكثر تختص بدراسة موضوع معين.
وتسري على اللجان الفرعية القواعد والاجراءات الخاصة باللجان النوعية.
المادة 56
يجب على اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس في الموعد الذي يحدده لها، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
المادة 57
تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس لادارجه في جدول الاعمال، ويجب توزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل.
المادة 58
يجب ان يتضمن التقرير راي اللجنة في الموضوع المحال اليها واسبابه وراي الاقلية ان وجد.
واذا كان الموضوع المحال الى اللجنة مشروع قانون فيجب ان يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع ومذكرته الايضاحية.
المادة 59
تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين اعضائها ليعرض التقرير على المجلس ، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر ان يندب احد اعضاء اللجنة ليتولى ذلك.
المادة 60
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد اي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدا في نظره، وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
المادة 61
للمجلس ان يقرر تشكيل لجنة خاصة لاغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها او بقرار من المجلس.
واذا اقر المجلس مبدا تشكيل لجنة خاصة ، اختار رئيس المجلس اعضاءها ورئيسها واخطر المجلس باسمائهم في الجلسة التالية .
المادة 62
للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة – ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة.
وتشكل اللجنة المشتركة من احدى لجان المجلس ومكتب لجنة او اكثر من مكاتب اللجان النوعية.
ويراس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال اليها الموضوع اصلا، ويراس اللجنة التي تشكل من مكاتب اللجان النوعية احد وكيلي المجلس.
المادة 63
مع مراعاة حكم الفقرة الاولى من المادة 41 من هذه اللائحة ، لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة اي موضوع من الموضوعات الواردة في المادة 194 من الدستور، واقتراح ما تراه في شانه اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.
المادة 64
يتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجري مناقشته تفصيلا، فاذا ترتب على المناقشة ادخال تعديلات جوهرية عليه – سواء من حيث الموضوع محل الدراسة او التوصيات او الاقتراحات – يعاد التقرير الى اللجنة لاعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشانه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرا نهائيا برايها.
المادة 65
اذا رات احدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين ان الامر يستلزم صدور قانون، اعدت تقريرا برايها يقدم الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.
المادة 66
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والحكومة بالتقرير والمناقشات التي جرت في شانه.
المادة 67
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين 189 و 195 منه.
كما يخطر رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بالطلبات المقدمة من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
المادة 68
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب التعديل، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس ليقرر احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لاعداد تقرير برايها في مبدا التعديل ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة.
المادة 69
يتلى تقرير اللجنة على المجلس وتجرى مناقشته، ثم يؤخذ الراي عليه نداء بالاسم ، ويصدر قرار المجلس برايه في مبدا التعديل باغلبية اعضائه، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب براي المجلس في مبدا التعديل، وذلك خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الاخطار بطلب التعديل وبمراعاة حكم المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
المادة 70
في حالة موافقة مجلس الشعب على مبدا التعديل، يبلغ رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بموافقة المجلس على مبدا التعديل.
وعلى مجلس الشورى ان يبدي رايه في المادة او المواد المطلوب تعديلها، وتتبع في شان التعديل المطلوب المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى.
وتكون موافقة المجلس على التعديل باغلبية ثلثي اعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في التعديل المطلوب.
المادة 71
يعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين على المجلس في اول جلسة تالية لورودها ليقرر احالتها الى اللجان المختصة لاعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس.
ولرئيس المجلس ان يحيل هذه المشروعات الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في جلسة تالية.
المادة 72
يتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، وتجري المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
المادة 73
يبدا المجلس بماقشة المبدا العام للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا عد ذلك رفضا للمشروع، اما اذا وافق على المشروع من حيث المبدا انتقل المجلس الى مناقشة المواد مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشانها، ويؤخذ الراي على كل مادة ثم يؤخذ الراي نهائيا على المشروع في مجموعه.
المادة 74
لكل عضو عند نظر مشروعات القوانين ان يقترح ما يراه من تعديل فيها، ويقدم طلب التعديل لرئيس المجلس كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل.
المادة 75
يخطر رئيس المجلس اللجنة المختصة بالتعديلات التي اقترحها الاعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويتضمن تقرير اللجنة رايها في هذه التعديلات.
المادة 76
التعديلات التي تقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، تعرض على المجلس، ويجوز للمجلس بعد سماع ايضاحات مقدميها ان يقرر بحثها في الحال، او احالتها الى اللجنة المختصة لفحصها وتقديم تقرير عنها.
ويجب ان تحال هذه التعديلات الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة.
المادة 77
اذا قرر المجلس احالة التعديل الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، واذا كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع، اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها.
المادة 78
لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل الا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة او رئيسها وللحكومة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وتعتبر التعديلات التي لم يتمسك بها مقدموها كان لم تكن ما لم يتمسك بها عضو اخر.
المادة 79
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الراي على التعديلات اولا، ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي على المادة وفق ما انتهى اليه راي الملجس.
المادة 80
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سابقة، وجب ان يعود الى مناقشة تلك المادة.
ويجوز للمجلس – بناء على طلب عشر اعضائه او رئيس اللجنة المختصة او مقررها او الحكومة – اعادة المناقشة في مادة سابقة اذا ابديت اسباب جديدة وذلك قبل اقفال باب المناقشة في المشروع.
المادة 81
اذا ادخل المجلس تعديلا على مشروع القانون كما قدمته اللجنة، فله – قبل اخذ الراي عليه نهائيا – ان يحيله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدى رايها في صياغته وتنسيق احكامه، وعلى هذه اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بصياغته وتنسيق احكامه.
ويجوز للمجلس بدلا من الاحالة الى اللجنة الاكتفاء بسماع راي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او من يقوم مقامه.
المادة 82
تسري على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس العشب الاحكام والقواعد الواردة في هذا الفصل.
المادة 83
يخطر رئيس مجلس الشورى بالاقتراحات بمشروعات القوانين التي يتنازل عنها مقدموها او التي تسقط لاي سبب اذا كان ذلك قبل ان ينتهي مجلس الشورى من ابداء رايه فيها.
المادة 84
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، راي المجلس في مشروع القانون فور اخذ الراي النهائي عليه.
المادة 85
لكل لجنة بموافقة رئيس المجلس ان تحيل اي مشروع قانون بعد موافقتها عليه – اذا كانت قد ادخلت عليه تعديلات – الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض لجنة الموضوع على المجلس المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المادة 86
يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى لجنة الشئون المالية الاقتصادية فور وروده الى المجلس.
المادة 87
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الاحزاب المشتركة في المجلس، اعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور احالة مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اليها، والى ان ينتهي المجلس من نظره.
المادة 88
تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرا عاما عن مشروع الخطة.
ويجب ان يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف اليه في كافة المجالات.
المادة 89
يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.
ولا يجوز الكلام الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة التقرير ولمن ياذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
ويجوز للمجلس ان يقرر مناقسة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
وفي جميع الاحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بابداء ارائهم.
المادة 90
لا تنظر اقتراحات التعديل المقدمة من الاعضاء في مشروع الخطة الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل، ويحيل الرئيس هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها وعرضها على المجلس.
المادة 91
ياخذ رئيس المجلس الراي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد اقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 92
تحال الى اللجنة المختصة المعاهدات التي يختص المجلس بنظرها وفقا لحكم المادة 195 من الدستور.
وتكون الاحالة فور ورود المعاهدة.
وتقوم اللجنة باعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
المادة 93
يبلغ راي المجلس في المعاهدات المنصوص عليها في المادة السابقة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء فور اخذ الراي النهائي عليها.
المادة 94
يحيل رئيس المجلس الى اللجنة المختصة ما يرد من رئيس الجمهورية من الموضوعات المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة الاولى من المادة 195 من الدستور.
ويجوز للمجلس احالة الموضوعات المشار اليها الى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض.
وعلى اللجنة التي يحال اليها الموضوع بحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
المادة 95
يتبع في تلاوة ومناقشة تقرير اللجنة الاحكام الورادة في المادة 89 من هذه اللائحة.
المادة 96
يبلغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في هذا الشان.
المادة 98
يجوز ان يحيل المجلس الى لجانه النوعية الموضوعات الواردة في بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى طبقا للفقرة الاولى من المادة 202 من الدستور، وتقدم هذه اللجان تقارير عن دراستها لهذه الموضوعات الى المجلس.
ويجوز للمجلس احالة البيان الى لجنة خاصة يشكلها لهذا العرض لاعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
ويبلغ رئيس مجلس الشورى ما انتهى اليه راي المجلس بشان هذه التقارير الى رئيس الجمهورية.
المادة 99
البيانات التي يلقيها رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور، يحيلها المجلس الى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض لاعداد تقرير عن البيان يعرَض على المجلس لبحثه ومناقشته.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه راي المجلس في هذا الشان.
المادة 100
يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم، القاء بيان امام المجلس او احدى لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه.
المادة 101
يحيل رئيس المجلس البيانات الواردة في المادة السابقة التي تلقى امام المجلس الى اللجان النوعية ، كل فيما يخصها، لدراستها واعداد تقرير برايها يعرض على المجلس.
فاذا كان البيان امام احدى هذه اللجان اعدت تقريرا عن دراستها وما انتهت اليه بشانه، ويعرض التقرير على المجلس لبحثه ومناقشته.
ويبلغ راي المجلس الى رئيس مجلس الوزراء.
المادة 102
يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء المجلس ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الراي فيه.
المادة 103
يقدم طلب اجراء المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة ، ويجب ان يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للموضوع، والاسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم للعضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكلام في الموضوع.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه لتحديد موعد المناقشة.
وللمجلس ان يقرر استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة.
ويجوز – بناء على طلب الحكومة – ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
المادة 105
الاقتراحات التي تقدم من الاعضاء بعد المناقشة تحال الى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وابداء الراي فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات الا بعد عرض راي اللجنة على المجلس.
المادة 106
التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شان طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
المادة 107
لكل عضو من اعضاء المجلس ان يقدم اقتراحا برغبة في موضوع ما يدخل في اختصاص المجلس لابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء.
ويقدم الاقتراح كتابة الى رئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية تبين موضوع الاقتراح والاعتبارات المبررة لعرضه على المجلس.
المادة 108
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة من الاعضاء طبقا لاحكام المادة السابقة الى اللجنة المختصة، لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
ويجوز للجنة التي احيل اليها الاقتراح ان تستطلع – عن طريق رئيس المجلس – راي رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بحسب الاحوال في موضوع الاقتراح.
المادة 109
يكون لمقدم الاقتراح برغبة اولوية الكلام في الجلسة التي يناقش فيها هذا الاقتراح.
المادة 111
تخطر الحكومة بما انتهى اليه راي المجلس في شان الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
المادة 113
يحيل رئيس مجلس الشورى الى لجان المجلس المختصة الموضوعات التي ترد اليه من رئيس مجلس الشعب وفقا لحكم البندين (1) و (2) من الفقرة الاولى من المادة 195 من الدستور، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 75 من هذه اللائحة.
المادة 114
اذا تبين ان الموضوع المعروض يستغرق وقتا يزيد على المدة المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى يعرض الامر على المجلس لابداء الراي في طلب مد هذه المدة.
المادة 115
يبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بطلب مد المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 116
يمارس مجلس الشورى حق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية الحالية او التي ينشئها المجلس مستقبلا وذلك باعتبارها مملوكة ملكية خاصة للدولة.
المادة 117
يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته عن مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية ومدى سلامة ومشروعية الاجراءات المالية والادارية والقانونية التي تتبعها المؤسسة.
المادة 118
يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية او الى لجنة او اكثر من لجان المجلس بحسب الاحوال.
وتقوم اللجنة او اللجان بدراسة التقارير المحالة اليها، واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية اخذ راي اللجان الاخرى في الموضوعات التي تدخل في اختصاص كل منها واثبات ذلك في تقريرها.
المادة 119
تبلغ الصحف القومية المشار اليها في المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة ، رئيس مجلس الشورى باسماء العاملين بها من صحفيين واداريين وعمال.
ويجب ان يشتمل البيان المشار اليه في الفقرة السابقة على :
(ا) الاسم ومحل الاقامة.
(ب) تاريخ الميلاد.
(جـ) المؤهل الدارسي وتاريخ الحصول عليه وتاريخ الالتحاق بالمؤسسة الصحفية.
ويجب اخطار رئيس المجلس باي تغيير يطرا على هذه البيانات خلال شهر من تاريخ حدوثه.
المادة 120
يختار مجلس الشورى بناء على ترشيح لجنته العامة :
(ا) عشرين عضوا من المهتمين بشئون الفكر والصحافة والاعلام لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ، على ان يكون من بينهم اربعة على الاقل من المؤسسة الصحفية.
(ب) رئيس مجلس ادارة لكل مؤسسة صحفية قومية.
(جـ) ثمانية اعضاء لمجلس ادارة المؤسسة الصحفية القومية على ان يكون من بينهم اربعة اعضاء على الاقل من ذات المؤسسة الصحفية.
(د) رئيس تحرير لكل صحيفة من الصحف القومية.
المادة 121
يختار المجلس كذلك ، وبناء على ترشيح لجنته العامة لعضوية المجلس الاعلى للصحافة :
(ا) عددا من الشخصيات العامة المعتمة بشئون الصحافة لا يزيد على عدد المذكورين بالبنود من (1) الى (11) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة.
(ب) اثنين من المشتغلين بالقانون.
المادة 122
تعد اللجنة العامة قائمة لكل مؤسسة صحفية قومية على حدة باسماء المرشحين لشغل المناصب المذكورة في البنود (ا) و (ب) و (جـ) و (د) من المادة 120 من هذه اللائحة وتعد قائمة باسماء الاعضاء المشار اليهم في البندين (ا) و (ب) من المادة (121) من هذه اللائحة لعضوية المجلس الاعلى للصحافة.
ويعرض رئيس المجلس هذه القوائم على المجلس كل قائمة على حدة ، ويؤخذ الراي على القائمة باكلمها، فاذا فازت باغلبية الاصوات الصحيحة التي اعطيت اعتبرت القائمة مختارة نهائيا، والا طلب المجلس من اللجنة العامة اعداد قائمة او قوائم اخرى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 123
تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في المادتين (120) و (121) من هذه اللائحة اربع سنوات قابلة للتجديد عدا رؤساء التحرير فتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات. واذا قام باحد الاعضاء المذكورين مانع يحول دون اداء عمله، او اذا انتهت عضويته لاي سبب من الاسباب، يختار مجلس الشورى وبذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة من يحل محله للمدة الباقية من مدة عضويته.
المادة 124
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية باسماء من تم اختيارهم لعضوية المجلس الاعلى للصحافة.
كما يخطر رئيس المجلس الجهة المختصة بمن تم اختيارهم طبقا لحكم المادة (120) من هذه اللائحة.
المادة 125
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، ومع ذلك فاذا بدا اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يتخذ قرار في غير المسائل الاجرائية الا بحضور اغلبية اعضائه.
المادة 126
فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص ، تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت اصوات المؤيدين المعارضين عند اخذ الراي على الموضوع المعروض على المجلس، اعتبر الموضوع مرفوضا.
المادة 127
جلسات المجلس علنية.
ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تاجيل انعقاد الجلسة عن الموعد المحدد لها.
ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة لاجل غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس.
وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يستوجب ذلك.
المادة 128
توضع تحت تصرف الاعضاء – قبل افتتاح الجلسة بساعة – قوائم يوقعون عليها عند حضورهم ، واذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة ان العدد القانوني لم يتكامل ، اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ، فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وحدد موعد الجلسة المقبلة.
المادة 129
يفتتح رئيس المجلس الجلسة ، باسم الله وباسم الشعب، ويتلو قوله تعالى :
باسم الله الرحمن الرحيم
– وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والْمُؤْمِنُون
َ وَسَتُرَدُّنَ الَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -.
(صدق الله العظيم)
ثم تتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء وطالبي الاجازات ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في المسائل الواردة بجدول الاعمال.
المادة 130
يعقد المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي جلسة اجراءات صباحية برئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم، وتخصص هذه الجلسة لاداء الاعضاء الجدد اليمين الدستورية، ولانتخاب رئيس المجلس ووكيليه، ويبدا باداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان له ان كانوا من بين الاعضاء الجدد.
ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
المادة 131
يتلى في بداية الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي العادي قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الى الانعقاد.
المادة 132
يستانف المجلس جلساته بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في الموعد الذي يحدده لذلك.
المادة 133
يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او بناء على طلب رئيس المجلس، او عشرين عضوا على الاقل من اعضائه، ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية او سرية.
ويصدر هذا القرار بعد ايضاح مبررات طلب السرية ومناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.
المادة 134
لا يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة والامين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة ، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم انشاء ما جرى فيها.
المادة 135
اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ، اخذ الرئيس راي المجلس في انهاء السرية، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
المادة 136
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه – ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية ، ويتولى ذلك الامين العام او من ينوب عنه ويوقعها رئيس المجلس والامين العام، وتحفظ بالامانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير اعضاء المجلس والذين لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، الا باذن من رئيس المجلس.
وللمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – ان يقرر في اي وقت نشر هذه المحاضر كلها او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية وباغلبية اعضاء المجلس.
المادة 137
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية.
كما لا يجوز عقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لالقاء بيان او لتبادل الراي في امور تتصل بالمصالح القومية العليا.
المادة 138
لرئيس المجلس بالاتفاق مع الحكومة، ان يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف مصر لالقاء خطاب بالمجلس، وذلك في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض دون جدول اعمال.
المادة 139
للمجلس ان يعقد جلسة خاصة لمناقشة شان من شئونه بناء على طلب رئيس المجلس او عشرين على الاقل من اعضائه.
ويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس في اول جلسة تالية لتقديمه للنظر فيه وتحديد الجلسة والموضوعات التي تعرض في الجلسة الخاصة، وتكون موافقة المجلس باغلبية الاعضاء.
المادة 140
لا يجوز ان يحضر الجلسات الخاصة الا اعضاء المجلس والامين العام ومن ياذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
المادة 141
لا تجري المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بموافقة المجلس.
فاذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الاعمال فتكون المناقشة فيه بعد الانتهاء من نظر الموضوعات الواردة بالجدول ، الا اذا راى المجلس غير ذلك.
المادة 142
لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا اذا بعد ان يطلب الكلام وياذن له الرئيس.
ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام الا لاسباب تقتضيها احكام هذه اللائحة، وعند الخلاف يؤخذ راي المجلس ويصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة.
المادة 143
ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.
المادة 144
يسمع اعضاء الحكومة في مجلس الشورى ولجانه كلما طلبوا الكلام، وذلك بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه، ولا يكون لاحد منهم صوت معدود عند اخذ الراي الا اذا كان من اعضاء المجلس.
ولرؤساء اللجان ومقرريها الاولوية في الكلام عند مناقشة الموضوعات الصادرة عن لجانهم.
المادة 145
لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمسة عشرة دقيقة ، كما لا يجوز له الكلام اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز المجلس ذلك.
المادة 146
يجوز طلب الكلام دائما في احد الاحوال الاتية :
1 – توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور وقانون مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس.
2 – تصحيح واقعة مدعى بها.
3 – الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
4 – طلب تاجيل نظر الموضوع المعروض على المجلس.
وتكون لهذه الطلبات الاولوية على الموضوع الاصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها.
ولا يجوز لطالب الكلام ان يتكلم قبل اتمام المتكلم الاصلي لاقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك وكان مبنى الطلب السبب المبين في البند (1) من الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 147
يتكلم من يؤذن له في الكلام واقفا من مكانه او من المنبر، ويوجه حديثه للرئيس او للمجلس ، ويتكلم المقرر من المنبر دائما.
ولا تجوز التلاوة بغير اذن المجلس الا في التقارير وما قد يستعين به المتكلم من الاوراق.
المادة 148
يجب على المتكلم الا يكرر اقواله او اقوال غيره، والا يخرج عن الموضوع المعروض للبحث او يستعمل عبارات غير لائقة.
ولا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم او ابداء اية ملاحظة اليه.
ولرئيس المجلس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مخالفته لاحكام هذه اللائحة ، او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاستمراره في الكلام.
المادة 149
لرئيس المجلس ان يامر بان يحدف من مضبطة الجلسة اي كلام يصدر من احد الاعضاء مخالفا لاحكام هذه اللائحة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الامر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة.
المادة 150
اذا صدر من المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية في الدولة او كرامة المجلس او رئيسه او اعضائه، فللرئيس ان يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام او يمنعه من الاستمرار في الكلام، فاذا اعترض العضو اخذ الرئيس راي المجلس ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
المادة 151
اذا وجه رئيس المجلس تحذير للمتكلم طبقا لاحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة الى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس ان يعرض على المجلس منع العضو من الكلام في ذات الموضوع او حتى انتهاء الجلسة.
ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
المادة 152
للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – ان يوقع على العضو الذي اخل بنظام الجلسة او لم يمتثل لقرار المجلس يمنعه من الكلام ، احد الجزاءات الاتية :
اولا : المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيا: اللوم.
ثالثا : الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس بما لا يتجاوز ثلاث جلسات.
المادة 153
يصدر قرار المجلس دون مناقشة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة اثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع اقوال العضو او من ينيبه عنه من زملائه.
ويصدر القرار باللوم او بالحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس باغلبية اعضائه.
المادة 154
اذا لم يمتثل الحضور لقرار المجلس، فللرئيس ان يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار بعد انذار العضو بذلك.
المادة 155
للعضو الذي حرم من الاشتراك في جلسات المجلس ان يطلب وقف اثار القرار بان يقرر كتابة انه ” ياسف لعدم احترام نظام المجلس ” ويتلي ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
المادة 156
اذا تكرر من العضو ، في نفس دور الانعقاد، ما يوجب حرمانه من الاشتراك في جلسات المجلس فلا يقبل منه الاعتذار.
وللمجلس ان يقرر حرمان العضو من الاشتراك في اعماله لمدة لا تزيد على ست جلسات او احالته الى لجنة القيم لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
المادة 157
اذا وقع اخلال بنظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة، اجلها الرئيس واعلن موعد الجلسة القادمة.
المادة 158
يعلن رئيس المجلس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم.
المادة 159
لا يجوز ان يعرض على المجلس اقتراح اقفال باب المناقشة الا اذا كان قد تكلم في الموضوع المعروض اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الاقل.
ويؤذن دائما لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
المادة 160
مع مراعاة احكام المادة السابقة، للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه.
كما يجوز اقتراح اقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرة اعضاء، على الاقل.
ولا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، وتكون الاولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الاصلي، ثم يصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها، وذلك باغلبية الاعضاء الحاضرين.
المادة 161
يشرع رئيس المجلس في اخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعلان قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل العدد القانوني اللازم لصحة ابداء الراي.
المادة 162
لا يعرض اي اقتراح لاخذ الراي عليه الا من رئيس المجلس.
ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض ، وتكون الاولوية في عرضها لاوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي.
وفي حالة عدم قبول الاقتراحات، يؤخذ الراي على النص الاصلي.
المادة 163
اذا تضمن الاقتراح المعروض عدة مسائل، اخذ الراي على كل منها على حدة.
المادة 164
يؤخذ الراي اولا بطريقة رفع الايدي، فاذا لم يتبين الرئيس راي الاغلبية اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس، بان يطلب من المؤيدين القيام، فاذا لم تتبين النتيجة، يعاد اخذ الراي بطريقة عكسية، بان يطلب من المعارضين القيام، واذا لم تتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الراي نداء بالاسم.
المادة 165
يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الحالات الاتية :
1 – الاحوال التي يشترك فيها صدور قرار المجلس باغلبية خاصة.
2 – اذا طلب رئيس المجلس ابداء الراي نداء بالاسم.
3 – اذا قدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على الاقل قبل الشروع في اخذ الراي.
ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة – موافق – او -غير موافق – دون تعليق.
المادة 166
يجب على كل عضو ابداء رايه في كل موضوع يعرض لاخذ الراي عليه.
ويتعين على العضو الممتنع بيان اسباب امتناعه بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة.
المادة 167
لا يعد الممتنعون عند ابداء رايهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له، فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين ابدوا رايهم فعلا، يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة تالية.
ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة فان لم تتوافر له الاغلبية اللازمة لاقراره وفقا لاحكام هذه اللائحة ارجىء الى دورة تالية.
المادة 168
يعلن الرئيس راي المجلس في الموضوع المعروض طبقا لما انتهى اليه الراي، ولا يجوز ابداء اي تعليق بعد ذلك.
المادة 169
تحرر الامانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات ، واسماء الاعضاء في كل موضوع اخذ الراي فيه نداء بالاسم مع بيان راي كل منهم.
المادة 170
توزع المضبطة على الاعضاء بمجرد طبعها، ثم تعرض على المجلس للتصديق عليها في جلسة تالية ، ولكل عضو كان حاضرا الجلسة التي يعرض التصديق على مضبطتها ان يطلب من رئيس الجلسة اجراء ما يراه من تصحيح، ويعرض الرئيس طلب التصحيح على المجلس، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحيح بمقتضاه المضبطة السابقة.
ولا يجوز اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفي بتصديق رئيس المجلس على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
المادة 171
يوقع رئيس المجلس والامين العام على المضبطة بعد التصديق عليها، وتحفظ بسجلات المجلس.
المادة 172
تعد الامانة العامة في نهاية كل جلسة موجزا لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار من مناقشات وما اتخذ من قرارات.
المادة 173
تجري عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية . ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة مختومة بخاتم المجلس ومبين بها تاريخ يوم الانتخاب ويكتب فيها اسم عضو او اعضاء المجلس الذين يوافق على ا نتخابهم ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر الصوت باطلا اذا ادرج في ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.
المادة 174
يختار المجلس – بناء على ترشيح رئيسه – لجنة خاصة من ثلاثة الى سبعة من اعضائه للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الاصوات وفرزها واعداد تقرير اللجنة ، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 175
تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد وبالقائمة وبالاغلبية النسبية في الاحوال الاخرى.
وفي الاحوال التي لزم الحصول فيها على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية ، اعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين، اشركوا معهما في المرة الثانية.
ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، فاذا نال اثنان او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.
المادة 176
يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب الاعضاء، كما يرسل الى رئيس المجلس الاوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاوراق خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون في صحة انتخابهم.
كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الاعضاء طبقا للمادتين 196 و 198 من الدستور فور صدورها، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات في الموعد المشار اليه في الفقرة السابقة الى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.
المادة 177
تعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقاريرها بشان من لم تقدم طعون في صحة عضويتهم من اعضاء المجلس، خلال التسعين يوما التالية لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم هذه الطعون، ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لاي سبب من تحقيق صحة عضويته.
المادة 178
تقيد الطعون المقدمة الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة 93 من الدستور والمادة 22 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى بابطال انتخاب او تعيين احد اعضاء المجلس، بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم يحيلها رئيس المجلس الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطعون لتقوم المحكمة بتحقيقها.
ويرفق بالطعون المستندات التي قدمها الطاعن، واوراق الانتخاب او التعيين الخاصة بالعضو المطعون في صحة انتخابه او تعيينه اذا كانت قد اودعت المجلس.
المادة 179
يحيل رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التي ترد اليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق في الطعون التي احيلت اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها من المحكمة.
وللجنة عند تحقيق صحة العضوية، ان تقرر استدعاء العضو، واتخاذ ما تراه من اجراءات لازمة لاظهار الحقيقة.
واذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل ابداء رايها للمجلس في شانه، اعدت تقريرا برايها لرئيس المجلس، تحدد فيه الموضوعات التي تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الامر الى محكمة النقض.
وعلى اللجنة ، في جميع الاحوال، ان تعرض تقريرا برايها على المجلس بعد احالة تحقيقات محكمة النقض اليها.
المادة 180
تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية، وعن التحقيقات التي اجرتها محكمة النقض في الطعون المحالة اليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ ورود هذه التحقيقات، وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة عضوية من يجمع بين العضوية وعضوية مجلس الشعب او احدى الوظائف العامة التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشورى، قبل تحقيق صحة عضوية باقي الاعضاء.
المادة 182
اذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراح بطلان عضوية احد اعضاء المجلس ، او صحة عضويته، وجب تاجيل النظر في التقرير الى جلسة اخرى، اذا طلب العضو الذي تناوله تقرير اللجنة ذلك او عارض فيه عضو اخر.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان عضوية احد اعضاء المجلس الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور دون عذر يقبله المجلس رغم اخطاره كتابة.
المادة 183
للعضو ان يبدى اقواله للمجلس عند النظر في تحقيق صحة عضويته ، ويؤذن له في الكلام كلما طلب ذلك، ويكون له الحق دائما في التعقيب على اخر المتكلمين قبل اقفال باب المناقشة، ويجب على العضو ان يغادر قاعة المجلس عند اخذ الراي في امر يتصل بصحة عضويته.
ولكل عضو ان يبدي رايه في صحة عضوية غيره ولو لم يكن قد فصل في صحة عضويته.
المادة 184
يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية في بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
المادة 185
اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المقررة قانونا احال المجلس او مكتبه، بحسب الاحوال، الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
المادة 186
لا يجوز اثناء دور انعقاد مجلس الشورى وفي غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ ضد احد اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ اي من هذه الاجراءات اخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان.
المادة 187
يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل ، او من المدعى العام الاشتراكي فيما يدخل في اختصاصه قانونا، او ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية.
ويجب ان يرفق وزير العدل او المدعى العام الاشتراكي بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ احالة الاوراق اليها.
المادة 188
ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة بغير اذن المجلس.
وللمجلس ان ياذن للعضو – بناء على طلبه – في سماع اقواله اذا وجه ضده اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو الا بعد ان ياذن المجلس بذلك طبقا لاحكام المواد السابقة.
المادة 189
لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس العاملين في الدولة او القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله الا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب اتخاذ الاجراءات التاديبية من الوزير المختص مرفقا به اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها.
ويحيل الرئيس الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وابداء الراي فيه.
المادة 190
لا يجوز الاستمرار في اجراءات تاديبية سبق بدؤها قبل العضو الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة 191
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة عند طلب انهاء خدمة العضو العامل في الدولة او في القطاع العامبغير الطريق التاديبي.
المادة 192
لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها للادانة في موضوع الاتهام الجنائي او التاديبي او الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ولا في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء او الدعوى او الاجراء والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع العضو من اداء مسئولياته بالمجلس.
وياذن المجلس باتخاذ اي من هذه الاجراءات ، اذا بين له انها ليست كيدية.
المادة 193
يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
المادة 194
على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس او اجتماعات احدى الجان ان يخطر رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين للجنة الا اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس لاسباب تبرر ذلك او اذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس او لرئيس اللجنة في الجلسة او الاجتماع التالي.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير محددة.
وللرئيس في حالة الضرورة ان يرخص للعضو في الاجازة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
المادة 195
على العضو الذي يطرا عليه ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال.
المادة 196
اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير اجازة او اذن، او لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بغير اذن ويسقط حقه في المكافاة عن مدة الغياب.
المادة 197
لا يلزم العضو الموفد في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على اذن او اجازة ويشار الى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف ايفاد المجلس لاحد اعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها ولو كان ممن تقرر استثنائهم من التفرغ.
المادة 198
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة وغيابهم.
المادة 199
على كل عضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في حكمهما او الشركة او غيرها في المشروعات الخاصة، او بالمهنة التي يزاولها، او اي نشاط زراعي او صناعي او تجاري يقوم به وكذلك بيان عضويته بمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة 28 من قانون مجلس الشعب.
وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الاكثر من وقت حدوثه.
وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية.
المادة 200
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقاضيها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او ماولا.
ولا يسري هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.
المادة 201
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف العامة او القطاع العام وما في حكمهما الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى جهة اخرى او كان الحكم قضائي او بناء على قانون كما لا يجوز اعارة العضو من وظيفته الاصلية الى دولة اجنبية خارج البلاد او التعاقد على اي وظيفة او عمل في الخارج مع اي جهة الا بعد ان يقدم استقالة من العضوية.
المادة 202
لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الطبيعة المؤقتة التي لا تدخل في الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات وعضوية اللجان الاستشارية او المجالس العلمية او الفنية او الاعمال الاستشارية بشرط ان ياذن مكتب المجلس بذلك، فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية في فترة محدودة.
ولا يجوز للعضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية طبقا لاحكام قانون مجلس الشورى وهذه اللائحة ان يقبل الندب الى اي عمل خارج جهته الاصلية الا للاعمال ذات الطبيعة العرضية او الاعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله الاصلي وبعد موافقة مكتب المجلس.
وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه الاعمال خلال عشرة ايام على الاكثر، ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع، واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعرتاض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خلال عشرة ايام من اخطاره عرض الرئيس الامر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية.
المادة 203
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يقبل التعيين في احدى الشركات الاجنبية او في المشروعات الخاضعة لقانون استثمار راس المال العربي والاجنبي، ولا ان يقبل عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة او مجالس المراقبة في شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الا اذا كان احد المؤسسين او كان مالكا لعشرة في المائة على الاقل من اسهم راس مال الشركة او كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل اعلان انتخابه او تعيينه.
المادة 204
على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او لاحد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة، ان يخطر المجلس او اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة او في ابداء الراي.
المادة 205
مع مراعاة ما ورد بالمادة 96 من الدستور، ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب عملا من الاعمال المحظورة عليه احد الجزاءات التالية:
اولا – التنبيه الشفهي.
ثانيا – التنبيه المكتوب.
ثالثا – اللوم.
رابعا – الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
خامسا – الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
سادسا – اسقاط العضوية.
ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والمشار اليها في المواد 152 ،153 ،154 ،155، 156 ، من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويشترك لتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من الفقرة الاولى موافقة اغلبية اعضاء المجلس.
ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 206
يسقط حق العضو في مكافاة العضوية طوال المدية التي قرر المجلس عدم اشتراكه في اعماله.
المادة 207
اذا كان من وقع عليه جزاء الحرمان رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجنة او عضوية مكتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
المادة 208
في حالة اخطار رئيس المجلس بصدور احكام قضائية وتصرفات او قرارات مما يترتب على اي منها اسقاط العضوية طبقا لاحكام المادة 96 من الدستور، يحال الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار، ويبلغ المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
وتقوم اللجنة – بعد سماع اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه – ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فاذا انتهى راي اللجنة الى ان ما ثبت قبل العضو يترتب عليه اسقاط العضوية قدمت تقريرا برايها الى مكتب المجلس لاحالته الى المجلس لنظره في اول جلسة تالية ليقرر في شانه ما يراه.
المادة 209
يجوز لخمس اعضاء المجلس على الاقل ان يتقدموا بطلب كتابي الى رئيس المجلس باقتراح اسقاط العضوية عن احد اعضائه، وذلك لاحد الاسباب المبينة بالمادة (96) من الدستور ويجب ان يبين في الطلب الاسباب الداعية اليه.
ويخطر رئيس المجلس – بعد التحقيق من توفر الشروط الشكلية في الطلب – العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة للمجلس تالية لاخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم حسب الاحوال.
المادة 210
لا يجوز باي حال من الاحوال تشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع اسقاط العضوية.
المادة 211
لا يجوز للجنة الشئون الدستورية والتشريعية البدء في اجراءاتها الا بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدد لذلك، على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة ايام.
وعلى اللجنة ان تستمع لاقوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند اخذ الاصوات.
واذا تخلف العضو عن الحضور اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة.
المادة 212
تصدر اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية توصياتها باسقاط العضوية بموافقة ثلثي اعضائها على الاقل.
وفي جميع الاحوال ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس، خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ بدئها الاجراءات وفقا لاحكام المادة السابقة.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية.
المادة 213
يتلى تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية امام المجلس، ولا يصدر قرار المجلس باسقاط العضوية الا بموافقة ثلثي اعضاءه على الاقل.
المادة 214
يقدم طلب الغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية طبقا للمادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى كتابة الى رئيس المجلس ، ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات الطلب والمستندات المؤيدة له.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم بحسب الاحوال لاعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تستدعي من سبق اسقاط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وان تحقق اوجه دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها مناقشة لما اداه من اسباب واسانيد لطلبه.
ويعرض التقرير على المجلس ، ويجب ان يصدر المجلس قراره في شانه على وجه السرعة.
المادة 215
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس كتابة الى رئيس المجلس.
ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس في اجتماع يدعى لحضوره مقدم الاستقالة وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في اول جلسة ثانية.
ويجوز – بناء على اقتراح رئيس المجلس او طلب العضو – نظر الاستقالة في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا من وقت موافقة المجلس عليها.
المادة 216
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية ويعلن خلو المكان.
المادة 217
اذا انتهت عضوية احد الاعضاء بالوفاة او بالاستقالة او باسقاط العضوية او بابطالها او لغير ذلك من الاسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه من الدائرة وبيان صفته في ذات الجلسة التي تقرر فيها انتهاء العضوية.
ويصدر المجلس قرار بذلك يخطر به وزير الداخلية لاجراء انتخاب تكميلي في هذه الدائرة، فاذا كان من خلا مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله.
وفي الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
( – معدلة بموافقة المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 – مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
المادة 218
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له.
(*) – ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات . ويجوز اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء.
ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا لاحكام هذه اللائحة.
ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وان يتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.
( – عدلت هذه الفقرة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 – مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.)
المادة 219
تعقد اللجنة العامة اجتماعا خلال الثلاثين يوما السابقة على اجراء القرعة.
وترشح اللجنة العامة في هذا الاجتماع لجنتين لاجراء القرعة، وتكون اللجنة التي تجري القرعة بين الاعضاء المعينين من الاعضاء المنتخبين ، كما تكون اللجنة التي تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين من الاعضاء المعينين ، ويعرض هذا الترشيح على المجلس لاقرار وتحديد موعد الجلسة التي تجري فيها القرعة.
ويراعى ان تجري القرعة قبل فض الدورة.
المادة 220
يستمر انعقاد جلسة المجلس المخصصة لاجراء القرعة لحين اتمام اجراءاتها واعلان نتائجها.
المادة 221
تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين باعتبارهم مجموعة واحدة ، كما تجري بين الاعضاء المعينين باعتبارهم مجموعة واحدة ايضا، وفي الحالتين تجري القرعة بصرف النظر عن صفة العضوية.
( – عدلت المواد 221، 222، 224، بقرار مجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 – مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.)
المادة 222
يخصص صندوق لاعضاء المجلس المنتخبين يوشع فيه مجموع من الاوراق بعدد المقاعد المشغولة فعلا عند اجراء القرعة وتختم هذه الاوراق بخاتم المجلس بعد مراجعتها بمعرفة لجنة القرعة والتوقيع عليها من جميع اعضاء اللجنة ويكتب على الاوراق الخاصة بنصف عدد المقاعد كلمة – يبقى – ويكتب كلمة – يخرج – على ما يزيد على ذلك من الاوراق.
( – عدلت المواد 221، 222، 224، بقرار مجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 – مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.)
المادة 223
يخصص صندوق للاعضاء المعينين ، توضع فيه مجموعة من الاوراق المختومة بالكيفية المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 224
مع مراعاة احكام المادة احكام المادة 221 من هذه اللائحة تتم القرعة بان يقوم كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين وكذلك المعينين، بعد النداء على اسمه ، باختيار ورقة من الصندوق المعد لذلك يسلمها لرئيس لجنة القرعة الذي يتلوها علنا.
واذا تغيب احد من هؤلاء الاعضاء عن جلسة القرعة ناب عنه رئيس اللجنة في اختيار الورقة.
( – عدلت المواد 221 ، 222، 224 بقرا رمجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 – مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.)
المادة 225
تحرر كل لجنة من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة (219) من هذه اللائحة محضرا بالاجراءات التي اتبعتها لاجراء القرعة ونتائجها. ويوقع على المحضر جميع اعضاء اللجنة ويبلغ هذا الى رئيس المجلس.
المادة 226
يعلن رئيس المجلس نتيجة القرعة ، وخلو اماكن الاعضاء الذين انتهت عضويتهم.
المادة 227
يرسل رئيس المجلس تقريرا مفصلا الى رئيس الجمهورية عن الاجراءات التي اتبعت بشان التجديد النصفي لاعضاء المجلس.
كما يخطر وزير الداخلية باماكن الاعضاء المنتخبين التي خلت.
المادة 228
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده ويتولى ذلك رئيس المجلس نفسه.
المادة 229
يحدد رئيس المجلس القوات التي يراها كفاية لحفظ الامن والنظام ويبلغ وزير الداخلية بذلك.
وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الامن والنظام حمل اي نوع من السلاح داخل حرم المجلس ، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
المادة 230
مع مراعاة احكام المادة 231 من هذه اللائحة لا يجوز لاحد الدخول الى حرم المجلس الا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ الامن والنظام.
المادة 231
لا يجوز دخول قاعة الجلسة او اماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم ، ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور.
المادة 232
تخصص اماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الاعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لشهود جلساته.
ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات.
المادة 233
يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ الامن والنظام.
وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا من يقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة ، فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
المادة 234
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
المادة 235
تعتبر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 236
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية.
المادة 237
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بشهرين على الاقل ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المكتب.
ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الاجمالي للاعتماد المطلوب، ومتى تم اقرار الموازنة العامة للدولة يقوم المجلس باعتماد موازنته التفصيلية بناء على تقرير تعده لجنة حسابات المجلس.
المادة 238
يودع المبلغ المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة باحد المصارف يختاره مكتب المجلس.
ولا يصرف اي مبلغ من اموال المجلس الا بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من الامين العام للمجلس او من ينوب عنه.
المادة 239
يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع لاية رقابة من سلطة اخرى ، ومع ذلك فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشئون المالية الاخرى للمجلس.
المادة 240
اذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، او اذا طرا مصروف لم يكن منظورا عند وضعها، يعد مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الاضافي المطلوب ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس.
المادة 241
يضع مكتب المجلس الحساب الختامي خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.
المادة 242
تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لاثاثه وادواته ، كما تقوم بغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس.
المادة 243
يتولى مكتب المجلس ادارة الاموال التي الت ملكيتها الى المجلس بموجب القانون رقم 145 لسنة 1980 في شان الاموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي.
وينشا حساب خاص لادارة هذه الاموال تدرج فيه ايراداتها ومصروفاتها ويكون الصرف من هذه الاموال وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.
المادة 244
يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن ايرادات ومصروفات الاموال المشار اليها في المادة السابقة ويقدم هذا التقرير الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية منضما اليها مكتب الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
المادة 245
تقدم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة فحصها عن ادارة الاموال المذكورة وايراداتها ومصروفاتها الى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشان، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.
المادة 246
اذا تقرر التصرف في احد الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 243 من هذه اللائحة، يعرض الامر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشان ، وذلك فيما عدا الاموال المنقولة الزائدة عن الحاجة او التي انتهى عمرها الافتراضي فيتم فيها التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.
( – معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 26 نوفمبر سنة 1984 مضبطة الجلسة السادسة – دور الانعقاد العادي الخامس.)
المادة 247
يتولى المجلس الاشراف على الامانة العامة للمجلس وعلى جميع شئونه الادارية والمالية.
المادة 248
يكون تعيين الامين العام للمجلس بقرار من مكتبه ، بناء على ترشيح رئيس المجلس له، ويخطر الرئيس المجلس بذلك.
المادة 249
يحضر الامين العام جلسات المجلس ، ويشرف على جميع ادارات الامانة العامة للمجلس واقسامها ، وهو مسئول امام الرئيس عن حسن سير الاعمال فيها.
ويتولى الامين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لرؤساء القطاعات.
المادة 250
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة بالاحكام الخاصة بشئون العاملين في المجلس كما يضع مكتب المجلس نظام الاعمال الادارية وغير ذلك من الانظمة اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه.
المادة 251
يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، او مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، او لاية جهة اخرى حسب الاحوال.
المادة 252
تباشر الامانة العامة لمجلس الشورى الاختصاصات الفنية والمالية والادارية التي يقتضيها سير العمل في المجلس.
المادة 253
تسري على العاملين بمجلس الشورى الاحكام الواردة في اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 254
يوجه رئيس مجلس الشورى الدعوات لبرلمانات الدول الاخرى، كما يختص بالنظر في الدعوات التي توجه للمجلس من هذه البرلمانات.
المادة 255
يختص مكتب المجلس بتشكيل الوفود البرلمانية واختيار رؤساء هذه الوفود ، على ان يراعى في تشكيلها بقدر الامكان تمثيل مختلف الاحزاب السياسية بالمجلس ، فاذا كان رئيس المجلس او احد الوكيلين بين اعضائها كانت الرياسة له.
المادة 256
يقدم رئيس الوفد تقريرا عن اعمال الوفد ونتائج اتصالاته الى رئيس المجلس ويعرض هذا التقرير على المجلس.
المادة 257
يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الاولى من المقاعد في قاعة الجلسة.
المادة 258
يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لاعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لتغطية نفقاتهم كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقرر لهم ولاسرهم.
كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لادارة نادي اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم.
المادة 259
يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية.
المادة 261
تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه اللائحة بناء على تقرير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، مكملة لهذه الاحكام.
المادة 262
لا يجوز تعديل احكام هذه اللائحة الا بناء على اقتراح من رئيس المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المادة 263
يعمل باحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس عليها.
اترك تعليقاً