كيف يؤدي الخبير المهام الموكل بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 176 من قانون البينات :
[1] يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يقدم مذكرة للمحكمة بذلك، وللمحكمة الحكم على الخصم بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إنذاره بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
[2] يسمع الخبير- بغير يمين- أقوال من يحضرهم الخصوم أومن يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له بذلك.
[3] إذا تخلف عن الحضور بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة (2) أعلاه جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
اترك تعليقاً