هل يجوز للمؤسسات العامة والشركات والجمعيات منع الخبير من الاطلاع على الدفاتر والسجلات حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 178 من قانون البينات :
لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للقرار الصادر بندب الخبير.
اترك تعليقاً