قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1- يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ .
مادة 2 – على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعاملته على النحو التالي :-
(أ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
(ب) المختلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه .
(ج) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتي الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق .
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 )
الباب الأول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية
مادة 1- تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون .
مادة 2- تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :-
أولا :- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :-
(أ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة
(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يؤدى احد الأفراد المنصوص عليهم في البند الأول ( أولا ) من المادة (4) خدمته في إحدى هذه الجهات .
(ج)كتائب الأعمال الوطنية التي تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند أولا من المادة 35 ويتم توزيع الأفراد على المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها .
ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها .
(أ) أداء الخدمة العامة للذكور والإناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه .
(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 3-
أولا : مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
ثانيا :- مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر .
ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار إليها بالبندين ( ثانيا وثالثا ) بالخدمة في الاحتياط .
مادة 4- أولا :- تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج .
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معالة من الخارج على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الست الأشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية . وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أ و ب ) طبقا للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكري بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنهتى بالنقل إلى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون .
(ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الأزهر .
(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الأقل وإلا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب .
ثانيا :- تنخفض مدة لا تزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة وتحد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط إعمالها بقرار من وزير الدفاع
مادة 5- يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند
(ثانيا ) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (35) من هذا القانون .
مادة 6- يستثنى من تطبيق حكم المادة (1)
أولا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري .
ثانيا :- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه .
ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانون قد قدموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
وعلى مديري الكليات والمعاهد ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية .
مادة 7-
أولا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة
(ب) الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب .
(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .
(د) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب
ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا :
(أ) الابن الوحيد لأبيه الحي
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب .
(ج) العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات .
(هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق .
ثالثا :- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد . ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة .
مادة 8- يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتي بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه .
(أ) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما .
(ب) طلبة المعاد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما .
(ت) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما .
(ث) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما .
(ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما .
على انه بالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما .
وإذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود (أ- ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية .
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
مادة 9- يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الاتى بيانهم .
أولا :- خريجو الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسته أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالي على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعة الأزهرية فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد .
ثانيا :- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج أو الداخل من مستحقي الإعفاء المؤقت الذين بيقى على زوال سبب إعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قيل إتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الأقل . وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر .
وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في المواعيد التي يحددها وزير الدفاع . وعلى مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
الباب الثاني
في التنظيم والاختصاص
مادة 10- تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة إلى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد . وينشا في كل محافظة فرع التجنيد وتعبئة كما ينشا مركز تجنيد تعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة والواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع
مادة 11- تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات في كل دائرة اختصاصه بالبت في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت الشرط في أي وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أساب الاستثناء والإعفاء وعلى من يطلب استثناه أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص المواد ( 6و7و8و9) أن يقدم المستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك وعلى الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة . وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لنص المادة 8 إذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا .
ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاد مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلى ارض الوطن ويقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد .
مادة 12- يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفائهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي . كما يقوم المجلس الطبي بالكشف على الآباء والاخوه لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو مديري مناطق التجنيد والتعبئة
. ويتم ذلك وفقا للشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه . ويجوز إنشاء مجلس طبي عسكري آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالحافظات لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي وذلك في المواعيد التي تحددها مدير إدارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام يصدر في الشأن ويجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر في أي وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية علا بشكل برئاسة رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد وعضوية طبيين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة الخدمات الطبية من الأطباء الأخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد . ويجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على الاقتراح رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد بعد فحصة الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذي الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية . ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير إدارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الأخصائيين بإدارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الراي .
مادة 13- ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (2) ويجوز إنشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم بإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك في المواعيد التي تحدد بقرار من مدير إدارة التجنيد في حدود البرنامج العام . وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية إعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم كما يحدد هذا القرار اختصاصات وإجراءات هذه اللجان .
مادة 14- يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى . ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب إثباتها والجهة التي تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراءات استخراجها وكذلك لكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع . كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة على ألا تجاوز خمسمائة مليم . وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هي المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هي المختصة بالنسبة إلى من استخرج بطاقة إثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
مادة 15- على كل فرد أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه ومعه إثبات شخصيته إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبة لمرحلة الفحص وذلك دون ما حاجة إلى إعلانه بالحضور في الموعد المحدد . وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته. وعلى كل من أتم التاسعة عشر من عمرة ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من إتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية . فإذا لم يكن الشخص قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها وجبان يعرض على المجلس الطبي المنصوص عليه في المادة (12) لتقدير سنة وتحديد معاملته بالنسبة إلى التجنيد .
مادة 16- يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل إقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو المركز الذي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير . وعلى القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد بالجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته .
مادة 17- تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية وما يعادلها بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم . ويلتزم الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامنة عشر وبين سن الثلاثين أو الحادية الثلاثين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون . ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التي ترسل إلى إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها .
مادة 18- يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءتها قرار من وزير الدفاع . ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم . ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم .
الباب الثالث
في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية
مادة 19- يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) أو ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية – مهنية – نفسية ) طبقا للمادة (13) والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم . وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديري مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها .
الباب الرابع في التطوع
مادة 20- أولا :- يجوز لاى فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد أو لم يصبه الدور طبقا للبند أولا ” من المادة (35) أو كان معفيا منها أن يتطوع في القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الإلزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاميا .
ثانيا :- يجوز لاى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقا للشروط التي يضعها بقرار منه وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذي يستحقون فيه التسريح من الخدمة .
ثالثا :- يجوز لاى فرد من الذكور بعد ادائة الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند أولا من المادة (2) التطوع أو التعيين للخدمة في الشرطة أو إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكري بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة مدة الخدمة في الاحتياط .
رابعا – يجوز لاى فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن ان يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التى تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه . فاذا انتهت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تكمل مدة الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط .
ولا يسرى هذا الحكم في حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع . وإذا تقدم اى فرد من الذكور ممن سبق الإشارة إليهم بالبندين اولا ورابعا للتطوع ممن سبق ان تقرر إعفاءه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه يجند الزاما فإذا لم تكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة موافقة والده أو ولى الأمر .
مادة 21- يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار اى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (20) وفى هذه الحالة تسرى عليه احكامها . فاذا انتهت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة المقررة عليه . ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
مادة 22- يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة ( ج) بند أولا من المادة (2) يبين فيه طريقه ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه . ولا يلزم هؤلاء الإناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة
الباب الخامس
في الخدمة في الاحتياط والرفت
مادة 23- تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة بالنقل إلى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعات يقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة أو الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
مادة 24- يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع أحكام القوانين والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من تاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط . كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر دفعه مجندين إلى الاحتياط قبل حلول موعدها .
مادة 25 – مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
026 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط والتعبئة للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكري في حدود التخطيط الذي تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وتنظم إجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .
مادة 27- يجوز للمجلس والتعبئة العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبي على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التي تستدعى ذلك .
مادة 28-يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الأحوال الآتية:-
(أ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع في العام التدريبي الواحد .
(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة اشهر فأخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء .
(ج) في حرب الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارىء وحتى نهايتها .
مادة 29- يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة إلى الأفراد الذين تقتضى إعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
مادة 30- لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عملة أو الاستمرار فيه . وعلى رؤساء الجهات التي يعملون بها إخلاء طرفهم عند استدعائهم . ولا يسمح لهم بالعودة إلى عملهم أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحدها وزير الدفاع بقرار منه يفيد إنهاء استدعائهم .
مادة 31- على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أو يبين محل إقامته وعنوان عمله أن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص على أي تغيير يطرأ على هذا البيان خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير . وفى حالة عدم إخطاره بالتغيير يعتبر إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا .
مادة 32- تلتزم جهات العمل بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط مراكز التجنيد والتعبئة المختصة على أي تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثه .
مادة 33- يتبع في استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية :-
أولا :- تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الأصلية وذلك علاوة ما تدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء .
ثانيا :- يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لإفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها ذلك طوال مدة استدعائهم .
ثالثا :- تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد على اثني عشر شهرا
. رابعا :- تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوى الرواتب العالية مضافا إليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها .
ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافأة وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملائهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعليه .
خامسا :- يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .
الباب السادس
أحكام عامـة
مادة 34- أولا :- كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية .
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ طلبة للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط والواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
. ثانيا:- كل من أخفى مؤهلة الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلى التجنيد على خلاف ما يستحق قانون تضاف سنة إلى مدة تجنيده . وإذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند أولا من المادة 35 تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
مادة 35- أولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الاتى بيانهم :-
1- الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد .
2- الأفراد الذين طلبوا سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة . وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
ثانيا :- يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم على المؤهل .
مادة 36- لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 37- لا يجوز الترخيص لاى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية :-
(أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد وذلك بالنسبة إلى الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين
(ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6)
(ج) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)
(د) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند أولا من المادة (35)
(هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها .
(ز) نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (8) للطلبة المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية ولا يسرى حكم هده المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شأنه حكم هذه المادة .
مادة 38- لا يجوز أن يلحق اى طلب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مركز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها أو بيقى فيها بعد إتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ولا يجوز أن يبقى اى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) ولا يجوز قيد اى طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنة الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 8 وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى للتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدارسي طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة 35 .
وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8) ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المشار إليها إذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم . ولا يعتد قبل إدارة التجنيد باى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة .
مادة 39- لا يجوز استخدام اى فرد بعد اتمامة الثامنة عشرة من عمره أو بقاءه في وظيفته أو عمله أو منحة ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلى اى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة سنتين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله .
واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد :
(أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8)
(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل . ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحده الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
مادة 40- مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أي فرد لم بيلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين في الوظائف الخالية استنادا إلى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية .
مادة 41- يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون .
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات أو مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن جيدة أو تقارير سرية مرضية .
وإذا تعدد المرشحون الناحجون في امتحان المسابقة من الفئات المشار إليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
مادة 42- يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ويجوز إعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات في مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة ابلوا خلالها بلاء حسنا في العمليات الحربية . ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا تقل عدد العاملين لديهم عن عشرة إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التي تحتجزها القوات المسلحة إذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع لها .
مادة 43- يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعملة أو بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن يتنهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم وعلى ذلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التي تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل . ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنة يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب . وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأجير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف أو العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شان التامين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء
مادة 44 – تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لايجوز أن يترتب على حساب هذه المدة النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم على التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
مادة 45 – تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة قانونا :-
أولا : الشهادات
(أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6)
(ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)
(ح) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (9)
(خ) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند أولا من المادة( 35)
( د) شهادة تأدية الخدمة العسكرية (ذ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط .
ثانيا :- النماذج :
(أ) نموذج بتأجيل الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8)
(ب) نموذج بان الفرد تحت الطلب لأجل معين . ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها
مادة 46 – تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .
مادة 47 – يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون
048 الباب السابع في العقوبات :- يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الاتى ذكرهم :-
(أ) من تقرير منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك حين تسريحهم .
(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم .
(ج) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف .
مادة 49 – مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن ستين يوم وغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 50 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص او حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمة مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناءه أو إعفاءه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبة الخدمة دون وجه حق وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو إضافته إليها دون وجة حق بالإدلاء ببيانات أو بالتسمي أمام احد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التي تعاون في تنفيذ أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة (46 .
مادة 51 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .
مادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 53 – لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .
مادة 54 – يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 55 – لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات أو اى قانون آخر للفعل المرتكب .
مادة 56 – يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويكون لأعضاء التفتيش بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين ومراكز التدريب المهني والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . كما يكون لضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال التفتيش على اذونات السفر التي تستخرج من هيئة التنظيم والإدارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37) ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام المواد (41و42و43) من هذا القانون .
الباب الثامن
أحكام وقتية
مادة 57 – لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبي مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12) . أما من سبق إعفاؤه بصفة مؤقتة وكذلك من اجل تجنيده فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذي عومل بمقتضاه .
مادة 58 – على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى .
اترك تعليقاً