نصوص و مواد قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية القطري ( 8 / 2003 )

قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية ( 8 / 2003 )

فهرس الموضوعات

00. مـــادة (1 – 13)

________________________________________
0 – مـــادة
(1 – 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
الوزير : وزير الصحة العامة .
الوفاة : توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل توقفاً نهائياً .

المادة رقم 2
يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية وبعد التأكد من تحقق

الوفاة ، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .

المادة رقم 3
يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين :
1- الوفاة المشتبه فيها جنائياً .
2-الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها .
ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي بناء على قرار من سلطة التحقيق المختصة ، ولا

يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى .

المادة رقم 4
يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري

والإشعاعي والتحليل الطبي ، على أن يتم خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من وقت الوفاة أو

العلم بها ، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، بعد إذن المحكمة

الشرعية ، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة ، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى .

المادة رقم 5
يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري ، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس

الاختصاصيون في كليات الطب ، وطلبة الكلية تحت إشراف معلميهم .
ولا يجوز تشريح جثة المتوفى ، لأغراض تعليمية ، إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته ،

أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة الشرعية .
ويجوز بإذن من المحكمة الشرعية تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث

أو قريب يعترض على ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشريح جثة المتوفى للأغراض التعليمية إذا أوصى بعدم تشريحها .

المادة رقم 6
يحظر بيع أو شراء الجثث أو تقاضي مقابل مادي عنها .

المادة رقم 7
يحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء ، إلا لأغراض تعليمية ، أو حالات

الضرورة عند عدم وجود طبيبات .

المادة رقم 8
في جميع الحالات يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تبنيها القرارات

المنفذة لهذا القانون .

المادة رقم 9
يتم التشريح في الأماكن التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، ووفقاً للشروط والإجراءات التي

يصدر بها قرار من الوزير .

المادة رقم 10
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات

وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (6) من

هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (7) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .

المادة رقم 11
تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالنظر في الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 12
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *