بحث قانوني و دراسة حول ماهية التصرف القانوني كمصدر للحق

بحث قانوني و دراسة حول ماهية التصرف القانوني كمصدر للحق

المبحث الأول : فكرة التصرف القانوني

المطلب الأول : مفهوم التصرف القانوني باعتباره مصدرا للحق
الفرع الأول : مفهوم التصرف القانوني
الفرع الثاني: التصرف القانوني كمصدر للحق

المطلب الثاني : شروط و أثار التصرف القانوني
الفرع الأول : شروط التصرف القانوني
الفرع الثاني : أثار التصرف القانوني

المبحث الثاني : أنواع التصرفات القانونية

المطلب الأول : التصرفات القانونية ذات الإرادة المزدوجة
الفرع الأول : العقد
الفرع الثاني : أركان العقد و تقسيماته

المطلب الثاني : التصرفات القانونية ذات الإرادة المنفردة
الفرع الأول : مفهومها
الفرع الثاني : أنواعها

الخاتمة :

مقدمة :

لكل حق صاحب , ولكل حق موضوع أو محل , أي الأمر الذي يرد عليه الحق ويشمل أعمالا وأشياء … كما أن للحقوق مصادر أي الأسباب التي ينشأ بموجبها الحقوق على سند قانون , أو واقع قانوني, أو كلاهما معا… ولمناقشة الإشكالية التالية : ماهية التصرف لقانوني كمصدر للحق ؟ ارتأينا تقسيم عملنا المتواضع إلى مبحثين وهما :

المبحث الأول : فكرة التصرف القانوني

المطلب الأول : مفهوم التصرف القانوني باعتباره مصدرا للحق
الفرع الأول : مفهوم التصرف القانوني
الفرع الثاني: التصرف القانوني كمصدر للحق

المطلب الثاني : شروط و أثار التصرف القانوني
الفرع الأول : شروط التصرف القانوني
الفرع الثاني : أثار التصرف القانوني

المبحث الثاني : أنواع التصرفات القانونية

المطلب الأول : التصرفات القانونية ذات الإرادة المزدوجة
الفرع الأول : العقد .
الفرع الثاني : أركان العقد و تقسيماته

المطلب الثاني : التصرفات القانونية ذات الإرادة المنفردة
الفرع الأول : مفهومها
الفرع الثاني : أنواعها

المبحث الأول : فكرة التصرف القانوني

في حقيقة الأمر فإن موضوع التصرف القانوني كمصدر للحق جد متشعب نظرا للأهمية البالغة التي يتمتع بها و منه وجب تقسيم مبحثنا الأول إلى مطلبين نتناول في أولهما مفهوم التصرف القانوني باعتباره مصدرا للحق و أما في المطلب الثاني فقد خصصناه إلى شروط و أثار التصرف القانوني :

المطلب الأول : مفهوم التصرف القانوني باعتباره مصدرا للحق

الفرع الأول : مفهوم التصرف القانوني

التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني , سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الحق كالهبة أو نقله أو تعديله كالتجديد أو إنهائه كالإبراء *1* و بهذا يختلف التصرف القانوني عن الوقائع القانونية و التي هي من فعل الإنسان في أن له إرادة محضة تتجه نحو إحداث أثر قانوني فينشأ الحق مستندا إلى هذه الإرادة بحيث تكون المرجع في تحديد هذا الحق و مداه و منه يمكن الفهم من أن قوام و مناط التصرف القانوني هو الإرادة *2* و كما تعلمون فإن الأثر القانوني قد يكون إيجابيا *الحق* و بالمقابل يمكن أن يكون سلبيا *التزامات* و مثال على هذا يمكن القول : إن العقد كمصدر من مصادر الالتزام هو انصراف إرادتين إلى إحداث أثر قانوني معين , أي هو تصرف قانوني ففي عقد البيع مثلا تتجه إرادة البائع نحو التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و كسب الحق في الثمن و تتجه إرادة المشتري إلى التزامه بالوفاء بالثمن و كسب الحق في ملكية المبيع بموجب استلامه المبيع وكل هذه الآثار و ما يتبعها تحدث نتيجتا لالتقاء كل من إرادة البائع و المشتري و توافقهما عليها .

ــــــــــــــــــ
*1* الدكتور عبد القادر الغار : المدخل للدراسة العلوم القانونية , النظرية العامة للحق , الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر و التوزيع , عمان , الأردن , 2006 مــ , ص135 .
*2* الدكتور محمد الصغير بعلي : المدخل للعلوم القانونية , نظرية الحق , دار العلوم للنشر و التوزيع , عنابة , 2006 , ص 127 .

الفرع الثاني: التصرف القانوني كمصدر للحق

يقصد بمصطلح المصدر بالمنبع الذي ينبع منها الحقوق سواء كانت هذه الحقوق عامة أو خاصة و ساء كانت عينية أم شخصية أو حتى معنوية .

و من ما لا شك فيه أن المصدر الأساسي للحث هو القانون لأن الحقوق تستند في وجودها إلى القانون و منه فكل الحقوق ترد إلى القانون لأنه هو الوحيد الذي يقررها و يحميها فلا يوجد حق لا ينص عليه القانون صراحة أو مضمونا أو تقره القواعد العامة المستقرة المقبولة في نظمه , و لا يتصور اليوم وجود حق مجرد عن القانون فالقانون هو الذي يعبر بعض التصرفات و الوقائع و الحالات مصادر تنشأ عنها الحقوق *1* .

ولكن على هذا النحو يعتبر المصدر البعيد للحق لأنه عندما يقرر حقا من الحقوق إنما يقره نتيجة وقائع و أحداث تسمى بالوقائع القانونية و هذه الأخيرة قد تكون من عمل الإنسان فتسمى وقائع اختيارية .

فهذه الوقائع هي المصادر المباشرة للحق أما الأعمال الإرادية و التصرفات الإرادية التي يقوم بها الإنسان فتسمى بالتصرفات القانونية لأنها أعمال إرادية محضة تتجه الإرادة فيها إلى إحداث نتائج قانونية معينة و بهذا فالتصرف القانوني هو مصدر من مصادر الحقوق *2* .

ـــــــــــــــــــــ
*1* الدكتور عبد الرحمان البزاز : مبادئ أصول القانون , مطبعة العاني , بغداد , العراق , الطبعة الأولى . ص325 , السنة 1954 مــ .
*2* الدكتور غالب علي الدوادي : المدخل للعلوم القانونية , دار وائل للنشر و الطباعة , عمان الأردن , الطبعة الأولى , 292 سنة 2004 مــ .

و كما أن النظام و ترجيح المصالح العامة على المصالح الخاصة هو جوهر و القانون فإن لنظرة سلطان الإرادة دور هام فحيث تكون الإرادة حرة فهي تصنع بنفسها القانون و يلتزم الإنسان به و مهمة القانون يجب أن تكون الحد من حرية الفرد و لابد من تدخل الدولة تحقيقا لصالح العام

ففي ميدان القانون فقد ازدهرت ونمت فكرة سلطان الإرادة كما تتجلى خاصة في مجال العقود حيث نصت المادة 106 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون *1* .

و بعبارة أسهل بمكن القول أن الإرادة الحرة تكمن في أن تتعاقد أو لا تتعاقد , فإذا تعاقد الفرد فهو يتعاقد وفقا لما يريد هو و المتعاقد معه ثم إنه متى أنعقد العقد بينهم بالتراضي فليس لأحد الطرفين من حيث الأصل أن يتحلل من العقد بصفة منفردة و لا حتى تعديله بل لا يجوز حتى للقاضي و لا المشرع ذالك فحتى التفسير الذي يقوم به القاضي يجب أن يكون وفقا لإرادة المتعاقدين و ليس اجتهادا حسب هواه *2* .

المطلب الثاني : شروط و أثار التصرف القانوني

حتى يوجد التصرف القانوني و ينتج عنه أثار يجب أن يتوفر فيه شروط موضوعية و أخرى شكلية و هي :

ــــــــــــــ
*1* محمد الصغير بعلي المرجع السابق .
*2* الأستاذ عصام أنور سليم : نظرية الحق , دار الجامعيين للنشر و الطباعة , الإسكندرية , مصر , الطبعة الأولى , ص207 , سنة 2007 .

الفرع الأول : شروط التصرف القانوني

*1* الشروط الموضوعية : تلعب الإرادة دورا بالغ الأهمية في وجود التصرف القانوني ومنه وجب أن يغبر المتعاقد عن إرادته و يظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد و يجب أن يتم هذا التعبير عن الإرادة صراحة حتى لا يقع لبس و يكون هذا باللفظ أو كتابتا , و تكون الإرادة صادرة عن أهلية و خالية من أي عيب كالغلط أو التدليس و الإكراه أو الاستغلال كما يشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجود فعلا و معينا إن كان حقا عينيا و أن يكون الحق مشروعا

*2*الشروط الشكلية : و كما تعلمون فإنه توجد بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت على بعض الشروط الشكلية و تمت في شكل معين فرضه المشرع أي اشترط تحريرها بشكل محدد في القانون و هذا حماية للمتعاقدين , و اختلاف في هذه الشكلية يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلان مطلقا استنادا لنص المادة 324 من القانون المدني , كما يجب أن تخضع على سبيل المثل لا الحصر طريقة تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقارية أو عقود تسير محلات أو مؤسسات إلى شكل رسمي محدد قانونا .

الفرع الثاني : أثار التصرف القانوني

من البديهي أنه بعد توفر الشروط الموضوعية و الشكلية السابقة الذكر للمتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفين على ذالك وفقا للمادة 106 مدني . إضافة إلى الآثار الناتجة عن هذا التصرف القانوني ألا و هي :

* عدم اكتساب الغير حق ما أو التزام معين نظرا لأنه لم يبرم العقد .

* أثار العقد تنتقل إلى الخلف العام لطرفي العقد إذا لم يمنع ذالك الاتفاق أو القانون أو أن يحول العقد دون ذالك .

*تنتقل الحقوق إلى الخلف العام دون الالتزامات التي تتحملها التركة دون الورثة استنادا للمبدأ الشرعي القائل أنه لا تركة إلى بعد سداد الديون .

*التزامات الشخصية التي ألتزم بها السلف لا يلتزم بها الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي إنتل إليه و إذا كان الخلف خاص يجب أن يكون عالما بها .

المبحث الثاني : أنواع التصرفات القانونية

إن التصرف القانوني هو ذالك العمل الإرادي المحض الذي يتجه إلى إحداث أثر قانوني ما فينشأ عنه الحق مستندا إلى هذه الإرادة بحيث يكون المرجع إلى هذه الأخيرة وحدها في تحديد مضمون هذا الحق و مداه , كما يجب إثبات التصرف القانوني بطرق إثبات قانونية محددة *1* .
و قد يتم التصرف القانوني بالتقاء و توافق إرادتين حرتان ببعض هما البعض لإحداث أثر قانوني أي بتصرف صادر من الجانبين ( المطلب الأول ) كما هو الحال في العقود كعقد البيع و الإيجار و القرض , و بالمقابل يوجد تصرف قانوني صادر عن إرادة منفردة و هو موضوع (المطلب الثاني) :

ــــــــــــــــ
*1* الدكتور غالب علي الدوادي : المدخل للعلوم القانونية , دار وائل للنشر و الطباعة , عمان الأردن , الطبعة الأولى , 292 سنة 2004 مــ .

المطلب الأول : التصرفات القانونية ذات الإرادة المزدوجة

التصرفات القانونية ذات الإرادة المزدوجة تظهر في التصرفات القانونية التي تصنع التزامات متبادلة على طرفي التصرف و الصور الأكثر وضوحا في الحياة العملية للتصرفات القانونية ذات الإرادة المزدوجة نجد العقد .

الفرع الأول : العقد

نصت المادة 54 من القانون المدني على أن : العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص أخريين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما .

فيتضح لنا من خلال هذه المادة تعريف جامع و مانع للعقد على أنه توافق في إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين و يعتبر العقد من بين أهم مصادر الحقوق و الأكثر شيوعا في الحياة العملية *1* .

الفرع الثاني : أركان العقد و تقسيماته

فأما أركان العقد فهو يتكون من :
*1* التراضي : و المقصود بالتراضي هنا التوافق بين الإرادتين على إحداث أثر قانوني و الإرادة عمل باطني يحدث في داخل النفس و لا يستدل عليه إلى بإحدى الظواهر المحسوسة فلابد من التعبير عنه صراحة و الذي يكون إما بالكتابة أو تلفظا .

ـــــــــــــــــــ
*1* الدكتور محمد الصغير بعلي : المدخل للعلوم القانونية , نظرية الحق , دار العلوم للنشر و التوزيع , عنابة , 2006 , ص 127 .
كما يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا كان المظهر الذي اتخذه المتعاقدان ليس في ذاته موضوعا للكشف عن إرادة معينة و لكن تفسيره في الظروف التي اتخذ فيها يؤدي إلى استنباط هذه الإرادة .

و يشترط في التعبير عن الإرادة المنصوص عليها قانونا أن تكون صادرة من شخص مميز غير معدوم الأهلية , كما يشترط في هذه الإرادة أن لا تكون معيبة بعيب من عيوب الرضا كالتدليس و الإكراه و الاستغلال و الغلط .

*2* محل العقد : يجب أن يكون للعقد محلا يقوم عليه , و هذا المحل هو الذي تنعقد عليه الإرادة و يشترط في هذا المحل أن يكون معينا و ممكنا و مشروعا .
فإذا كان المحل غير معينا كأن يتعهد مقاول بأن يبني بيتا دون أن يعين نوع البناء و صفاته فيستحيل هنا نشوء الالتزام ذالك لأن المحل يجب أن يكون معينا أو على الأقل قابل للتعين فإذا لم يتوفر ذالك كانت الإرادة و كأنها لم تتجه على إحداث أثر قانوني و منه لا وجود لها و لا يعتبر بها *1* .

*3* السبب : السبب هو الغرض المباشر الذي جعل الإرادة تتجه إلى إحداث الأثر القانوني فمثلا في عقد البيع فإن السبب الذي جعل البائع تتجه نحو التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و تسليمه إياه هو الرغبة في الحصول على الثمن من المشتري و السبب الذي جعل من إرادة المشتري يلتزم بدفع ثمن المبيع هو الرغبة في الحصول على السلعة و تملكها .

ــــــــــــــ
*1* محضرات الأستاذ : شياط صديق في مقياس مدخل للعلوم القانونية , السداسي الثاني , 2008 .
*2* الدكتور عبد القادر الغار : المدخل للدراسة العلوم القانونية , النظرية العامة للحق , الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر و التوزيع , عمان , الأردن , 2006 مــ , ص135 .

و أما في تقسيمات العقود فنجد كل من :

العقد الرضائي : هو الذي يكفي فيه الرضا لانعقاده بين المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد , و أكثر العقود في القانون هي العقود الرضائية كعقود البيع و الإيجار . *1*

العقد الشكلي : هو العقد الذي لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل وجب توفره على شكلية معينة قانونا .

العقد المسمى : و هو ما خصصه القانون باسم معين و تولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم و هي إما أن تقع على الملكية كالمقايضة و الهبة و القرض و إما أن تقع على المنفعة و هي الإيجار .

العقد الغير مسمى : هو ما لم يخصصه القانون باسم معين و لو لم يتولى تنظيمه فيخضع في تكوينه و في الآثار التي تترتب عليه القواعد العامة .*2*

العقد البسيط: هو ما أقتصر على عقد واحد و لم يكن مزيجا من العقود المتعددة .

العقد المختلط : هو ما كان مزيجا من العقود المتعددة اختلطت جميعها مع عضها البعض و كونت عقد واحد كعقد صاحب الفندق و النازل فيه .

ـــــــــــــــــــــ
*1* محاضرات الأستاذ شياط 2007
*2* الدكتور عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني , مصادر الالتزام , المجلد الأول : العقد . الطبعة الثالثة , دار النهضة للنشر و التوزيع , القاهرة , ص 200 سنة 2000 مــــ

المطلب الثاني : التصرفات القانونية ذات الإرادة المنفردة

الفرع الأول : مفهومها

التصرف الانفرادي هو عمل قانوني من جانب واحد حيث يلتزم الشخص بإرادته وحده دون أن تقترن هذه الإرادة بإرادة شخص أخر .
وهذه الصور من صورة التصرف القانوني ليست بالأهمية التي للصور الأخرى كما أن تطبيقاتها التشريعية محصورة و منها على سبيل المثال لا الحصر نجد كل من الوصية , الوعد بالجائزة , و الهبة …إلخ . فمن المتصور أن تنتج الإرادة بعض الآثار القانونية بالعمل القانوني الصادر من جانب واحد و تكون سببا لإنشاء الحق العيني مثل الوصية بعقار أو في انقضاء حق عيني كالتنازل عن الرهن التأميني أو عن حق ارتفاق أو في إنهاء رابطة تعاقدية كما هو الحال في الوديعة أو في إسقاط حق شخصي كالإبراء .

الفرع الثاني : أنواعها

من بين أنواع التصرف القانوني ذات الإرادة المنفردة الأكثر شيوعا نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
أولا الوصية : هي تعبير عن إرادة الموصي المنفردة و لا تحتاج في لقيامها إلى قبول الموصى له فالوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت من الموصي بدون عوض .*1*

ثانيا الوعد بجائزة : و هو تطبيق نموذجي بالعمل القانوني لالتزام مصدره الإرادة المنفردة و مثاله أن يعلن شخص عن جائزة يعطيها لمن بعمل معين مشروع قانونا , و يشترط أن يكون الواعد متمتعا بالأهلية و الحرية إضافة إلى هذا يجب أن تكون إرادته سليمة من العيوب كالإكراه و الاستغلال أو الغلط .

منقول

Share

1 Comment

  1. محمد نجيب الفضل ابراهيم

    27 يونيو، 2017 at 2:29 م

    جهد حقيق وجدير بالإحترام كما أنه مختصر بطريقة لم تخل أبداً بألموضوع فلك أجزل الشكر . محمد نجيب الفضل مستشار قانوني / دبي .

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.