تلخيص قانوني لبحث حول انقضاء الكفالة
أ/ أحمد أبو زنط
المبحث الأول : انقضاء الكفالة بالتبعية لانقضاء الالتزام الأصلي
المطلب الأول :انقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء وما يعادله
الفرع الأول – انقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء
إذا قام المدين الأصلي بالوفاء بالدين، انقضى التزامه الأصلي و انقضى بالتبعية التزام الكفيل، وإذا حدث أن وفى المدين بجزء من الدين، فإن براءة ذمة الكفيل لا تكون إلا في هذه الحدود، أي بمقدار ما وفاه المدين، ويكون للدائن أن يرجع بالباقي على المدين وعلى الكفيل.
الفرع الثاني : انقضاء الدين المكفول بما يعادل الوفاء
أولا –انقضاء الدين المكفول بالوفاء بمقابل:
وطبقا لنص المادة 655 فإن المدين قد قضى الدين المكفول عن طريق الوفاء بمقابل أي اتفق المدين مع الدائن على الاستعاضة عن الدين الأصلي، بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن، و نفذ هذا الاتفاق بنقل الملكية فعلا ومن تم تبرأ ذمة المدين من الدين الأصلي عن طرق هذا الوفاء بمقابل وتبرأ ذمة الكفيل تبعا لذلك فتنقضي الكفالة بطريق تبعي .
ثانيا-انقضاء الدين المكفول بالتجديد:
ويكون متى جدد المدين الأصلي دينه بتغيير الدائن أو المدين أو تغيير الدين في محله أو مصدره، وعليه
فإن الدين المكفول ينقضي والكفالة بصورة تبعية، و يحل محل الدين المكفول دين جديد لا تنتقل إليه التأمينات التي تكفل الدين المكفول إلا إذا نص القانون على ذلك أو تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
ثالثا- انقضاء الالتزام المكفول بالإنابة
الإنابة هي والتي يترتب عليها انقضاء الالتزام المكفول، وهي تنطوي على انقضاء التزام المدين (المنيب) ليحل محل التزامه التزام جديد وهو (المناب) في مواجهة الدائن (المناب) لديه إذن الإنابة الكاملة، تحمل التزام جديد بتغير شخص المدين الذي تبرأ ذمته، بشرط أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيح
رابعا- انقضاء الدين المكفول بالمقاصة:
إذا أصبح المدين المكفول دائنا للدائن، و توافرت شروط المقاصة المنصوص عليها في المادة 297 ق،م،ج انقضى الالتزام المكفول بقدر الالتزام الذي ت رتب في ذمة الدائن، و انقضى التزام الكفيل بالتبعية لهذا القدر المنقضي من الالتزام المكفول، ولا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة في ذلك .
خامسا – انقضاء الدين المكفول باتخاذ الذمة :
ينقضي الالتزام إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن و المدين بالنسبة للدين الواحد، و بالقدر الذي اتخذت فيه الذمة، كأن يرث المدين الدائن و أن يوصى الدائن لمدينه بالدين.
المطلب الثاني :انقضاء الالتزام الأصلي دون وفاء
أولا- الإبراء:
يتم الإبراء بإرادة واحدة من جانب الدائن و باختياره وهو ما نصت عليه المادة 305 و متى أبرأ الدائن مدينة فإن التزام المدين ينقضي و معه التزام الكفيل بالتبعية، ويقوم الإبراء على أساس فكرة التبرع طبقا للمادة 306 ق،م،ج.
ثانيا-استحالة التنفيذ:
إذا استحال تنفيذ التزام المدين لسبب لا يد له فإنه ينقضي ومعه التزام الكفيل، بالتبعية، وعلى المدين أن يثبت أن الوفاء أصبح مستحيلا لسبب أجنبي و إلا ترتب على ذلك مسؤولية المدين عن عدم التنفيذ و يحكم عليه بالتعويض، و يكون الكفيل ضامنا لهذا التعويض .
ثالثا-التقادم:
إذا انقض الالتزام الأصلي بالتقادم، فإن التزام الكفيل ينقض بالتبعية، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة به متى كان دينه يستحق في أجل لاحق لأجل استحقاق الدين المكفول
رابعا-انقضاء الكفالة بفسخ الدين أو إبطاله:
قد يزول الدين المكفول بفسخ العقد الذي أنشأه، فيصبح الدين كأن لم يكن، وكذلك تصبح الكفالة كأن لم تكن تبعا للدين،كأن يضمن الكفيل التزام المشتري بدفع الثمن ثم يفسخ البيع فيزول بأثر رجعي.
والشيء نفسه بالنسبة لإبطال العقد فإن كان العقد الذي أنشأ الدين المكفول قابل للإبطال، وأبطل بأثر رجعي،زال الدين المكفول بأثر رجعي و زالت بزواله الكفالة بأثر رجعي.
المبحث الثاني: انقضاء الكفالة بطريق أصلي
المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء التزام الكفيل
أولا-اتحاد الذمة :
وتكون متى ورث أحدهما الآخر(الكفيل والدائن)، و ترتب عل ى ذلك انقضاء التزام الكفيل فقط دون التزام المكفول، و يستطيع من بقى منهما حيا وورث الآخر أن يطالب المدين بالدين فإن كان الدائن هو من ورث الكفيل فإنه يستطيع أن يطالب المدين بالدين لكن دون كفالة تضمنه، أما إن كان الكفيل هو من ورث الدائن فإنه يستطيع أن يطالب بالدين الأصلي بصفة عادية.
ثانيا-الإبراء:
للدائن أن يبرئ الكفيل من التزامه، ومتى وقع هذا، بقي الدين المكفول قائما، أما العكس ف غير صحيح، إذ لا يجوز للدائن يبرئ المدين و الإبقاء على التزام الكفيل لأن زوال الأصل يستتبع زوال الفرع، وإن تعدد الكفلاء، فإن إبراء الدائن لأحد الكفلاء لا يؤدي إلى براءة ذمة غيره من الكفلاء.
المطلب الثاني :الأسباب الخاصة لانقضاء الكفالة لصفة أصلية
1/ انقضاء التزام الكفيل يقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات : يشترط لانقضاء الكفالة بهذا الطريق توافر3 شروط:
1) أن يكون التأمين الذي أضاعه الدائن تأمينا خاصا و هو ما نصت عليه المادة 656/2
2) يجب أن تكون إضاعة التأمين الخاص نتيجة خطأ من جانب الدائن ناتج عن تقصيره.
3)وجوب ترتب ضرر يلحق الكفيل وإلا فلا محل للتمسك ببراءة الذمة.
2/ انقضاء التزام الكفيل لعدم اتخاذ الدائن الإجراءات في مواجهة المدين بعد إنذار الكفيل له بضرورة اتخاذها
3/ انقضاء التزام الكفيل لعدم تقدم الدائن في تفلسة المدين وهو ما نصت عليه المادة 658 ق،م،ج.
———————-
اترك تعليقاً