صيغة ونموذج مذكرة في جنحة خيانة أمانة إيصال أمانة قُضي فيها بالبراءة
مذكرة فى القضية رقم لسنة 2005 ( جنح مستأنف أول المحلة ) والمؤجلة لجلسة 24/1/2006
بدفاع / المتهم
ضد :
المدعى بالحق المدني
الطلبات :
أولا /قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وذلك طبقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية و إلغاء حكم أول درجة بكافة مشتملاتة و القضاء ببراءة المتهم كم الاتهام المنسوب إلية و رفض الدعوى المدنية ذلك للأسباب آلاتية :
1- عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى 341من قانون العقوبات .
2- عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقائع الدعوى :
تتخلص وقائع تلك الدعوى بان المدعى بالحق المدني قام الجنحة المباشرة رقم لسنة 2004 جنح أول المحلة الكبرى يتهم المتهم بخيانة الأمانة عملا بنص المادة 341 من قانون العقوبات مدعيا باستلام لمتهم المبلغ المبين بعريضة الدعوى لتوصيلها للمدعو ، وقدم حافظة مستندات بها ثلاثة إيصالات أمانة سند تلك الجنحة. وتوالت تلك الدعوى بجلسات أمام محكمة أول درجة وحضر وكيل المتهم وقدم صورة رسمية من المحضر الإداري رقم لسنة 2004 أدارى مركز المحلة الكبرى و دفع بانتفاء ركن التسليم وعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات والواردة على سبيل الحصر وان تحرير تلك الإيصالات كان ضمان لسير العلاقة الايجارية بين المتهم المدعى بالحق المدني و قدم حافظة مستندات طويت على عقد الإيجار بين المتهم و المدعى بالحق بالمدني بصفته وكيلا عن والدته نبوية محمد على مدكور الا أن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ستة شهور وك200
أقام المتهم بعمل استئناف قيد برقم سنة 2005حنج مستأنف أول المحلة وتد والت الدعوى بجلسات وقضت المحكمة بإحالة الدعوى لتحقيق لجلسة 26/7/2005 وتم تأجيل لجلسة 25/10/2005لسماع الشهود بتلك الجلسة تم تأجيل الدعوى لجلسة 13/12/2005وبتلك الجلسة تم سماع شهود الطرفين بتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم مع مذكرات من الطرفين
المستندات المقدمة من المتهم أثناء سير الدعوى
صورة رسمية من المحضر رقم 3لسنة 2004 أدارى مركز المحلة الكبرى
عقد أيجار أطيان زراعية بين المتهم و المدعى بالحق المدني
صورة من إنذار من المدعو خال المدعى بالحق المدني للمتهم بتحويل القيمة الايجارية له عن الأطيان محل عقد إيجار المحرر بين المدعى بالحق المدني و المتهم0
اوجه الدفـــاع
أولا-انتفاء ركن التسليم عملا بنص المادة 341 من قانون العقوبات
المتهم مستأجر لدى مورث المدعى بالحق المدني المرحوم لقطعة ارض زراعية بزمام قرية الدواخلية مركز المحلة وأنة بعد انتهاء قانون المالك و المستأجر عام 1997 اصبح المستأجر لا حول له ولا قوة اصبح الطرف الضعيف الذي يقبل إي شروط من قبل المالك الذي اشترط على المتهم التوقيع على إيصالات أمانة بالقيمة الايجارية ضمان لسير العلاقة الايجارية
إلا انه في نهاية عام 2003فوجىء المتهم بإنذار من المدعو خالد حسن مد كور أحد ورثة المرحوم محمد عزت مد كور وابن عم والدة المدعى بالحق المدني يطالبه بسداد القيمة الايجارية له دون غريه من الورثة 0 وبذلك الإنذار اصبح المتهم في حيرة من آمره0 وعندما علم المدعى بالحق المدني بذلك قام برفع عدة جنح مباشرة على المتهم وشقيقه و على المدعو سيد احمد جبريل و هم المستأجرين0 وعندما فوجئ المتهمين برفع تلك الجنح عليهم فقاموا بتحرير المحضر الإداري رقم لسنة 2004ادارى مركز المحلة الكبرى ضد المدعى بالحق المدني و المدعو نصر الدين شعيرة وكيل المدعى بالحق المدني بقرية الدواخلية و الذي يقوم بتحصيل الإيجار من المستأجرين بإيهام الشاكين بوجود سند مخالصة مزور حيث أن المشكوفى حقهم أوهمهم بان الإيصالات الحقيقية تم تمزيقها أمامهم وذلك على خلاف الحقيقة و تم سماع شهادة كل من
** تم سؤال المدعى بالحق المدني في ذلك المحضر الذي قرر فيه بأنه توجد علاقة ايجارية بينه بين الشاكيين
أن الإيصالات كانت سبب عدم سداد الإيجار ومبلغ أخري
** تم إرفاق تحريات المباحث حول الواقعة التي أكدت بان تلك الإيصالات حررت ضمان لسير العلاقة الايجارية 0اذن يتضح لهيئتكم الموقرة بان لم يكن هناك استلم فعلى من قبل المتهم وذلك ما ذهبت إلية محكمة النقض فى إحكامها العديدة (( من المقرر أنة لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا امتنع القاضي بانة تسلم المال عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات 0 والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة في صدر توقيع العقاب إنما هي بالواقع 0 أذلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ))(( نقض جلسة 27/10/1969- المكتب الفني س 20رقم 232ص1176))
(( لاتقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341من قانون العقوبات 0و العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحق بالمدني مدنية بحتة فان الحكم المطعون في قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه و الحكم ببراءة المتهم ((نقض جلسة 2/3/1970و الكتب الفني س 21))
((من المقرر انة لا يصح أدانه متهم بجريمة إلا إذا اقتنع القاضي بان تسلم المال بعقد من عقد الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات و أن العبرة بحقيقة الواقع 0000)نقضه جلسة 1/11/1976 – المكتب الفني )
إذن يتضح لهيئتكم الموقرة من خلال وقائع تلك الدعوى بان العلاقة بين المتهم و بين المدعى بالحق المدني هي علاقةمدنيةبحتة لا تخضع لنص المادة 341 من قانون العقوبات و أن القضاء المدني هو المختص بفصل فى النزاع 0
ثانيا – أقوال شهود المدعى بالحق المدني متناقضة مع أقوال المدعى بالحق المدني نفسه فى المحضر رقم لسنة 2004 و جاءت متناقضة مع الواقع و المنطق
حاول المدعى بالحق المدني جاهدا في إسباغ المشروعية على تلك الإيصالات سند الجنحة فأتى بشهود يرددان بشهادة تخالف الواقع حيث ذكر الشاهد الأول المدعى بالحق المدني اتصل به تليفونيا ما هو الضمان الذي يأخذة من على واحد هيأ خذ منه فلوس فقال له خليه يوقع على إيصال أمانة 00 يتضح من خلال أقوال ذلك الشاهد بان شهادته شهادة سمعية لا يعرف المتهم 0علما بان المدعى بالحق المدني يعمل مدير حسابات شركة البترول حتى لو كان لا يعرف الضمان فمن باب أولى سؤال المحامى الخاصة نفترض بصحة أقوال الشاهد وهذا لا نقبل به فلماذا وقع المتهم على ثلاثة إيصالات أمانة وما هو الداعي لذلك
**أما أقوال الشاهد الثاني خال المدعى بالحق المدني فلا يعتد بها لصلة القرابة بين الشاهد و المتهم
حيث ان تلك الشهادة لا تتفق مع أقوال المدعى بالحق المدني الذي قرر بان سبب تلك الإيصالات هو القيمة الايجارية ولاتفق مع المستندات المقدمة من المتهم من عقد إيجار
ثالثا – عدم ثبوت الاتهام فى المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات
حيث يتضح لهيئتكم الموقرة من خلال ماتم من وقائع فى تلك الدعوى يتضح عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم بخيانة الأمانة وذلك من خلال ما تم فى المحضر الإداري رقم لسنة 2004 ادارى مركز المحلة الذي قرر فية المدعى بالحق المدني بالعلاقة الايجارية بينته وبين المتهم واخرين و كذلك تحريات المباحث المرفقة فى ذلك المحضر التي أكدت بان تلك الإيصالات حررت ضمان لسير العلاقة الايجارية 0 أقوال الشهود فى ذلك المحضر التي أكدت ما قررته التحريات تتفق معها وان الشك يفسر لصالح المتهم وان براءة مذنب خيرا من إدانة بيرء
بناء علية :
نصمم الطلبات الواردة بصدر المذكرة مقدمة لسيادتكم
المحامى
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
18 أكتوبر، 2017 at 3:33 م
Done