قانون بشأن التوثيق ( 9 / 1979 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الاول الاختصاصات (1 – 4)
02. الباب الثاني توثيق المحرارات الرسمية (5 – 16)
03. الباب الثالث التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ (17 – 26)
04. الباب الخامس أحكام ختامية (27 – 29)
________________________________________
1 – الباب الاول
الاختصاصات (1 – 4)
المادة رقم 1
تعدل تسمية “إدارة التسجيل العقاري” المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م والقانون رقم (27)لسنة1966م المشار إليهما، إلى “إدارة التسجيل العقاري والتوثيق “.
ويجوز ، كلما دعت الحاجة ، إنشاء مكاتب تابعة لهذه الإدارة كفروع لها ، وتتولى هذه المكاتب أعمال التسجيل العقاري والتوثيق . ويتم الإنشاء بقرار من وزير العدل . ويعين القرار مقر كل منها ودائرة اختصاصه .
المادة رقم 2
تختص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14 ) لسنة 1964م ، بما يأتي :
1- تلقي المحررات وتوثيقه .
2- إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.
3- وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
4-حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها .
5- إعداد فهارس للمحررات التي توثق .
6- إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة .
7- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية .
8- إثبات تاريخ المحررات العرفية .
9- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
المادة رقم 3
تتولى الإدارة توثيق جميع المحررات الرسمية ، عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين.
أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعقلة بالأحوال الشخصية في الإدارة أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم .
المادة رقم 4
يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ، ويساعده عدد كاف من الموثقين . ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
2 – الباب الثاني
توثيق المحرارات الرسمية (5 – 16)
المادة رقم 5
توثق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون . ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق .
المادة رقم 6
لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة .
المادة رقم 7
يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له بشهادة شاهدين بالغين عاقلين ، أو بالاطلاع على مستند رسمي يثبت شخصيتهم . وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر المطلوب توثيقه .
المادة رقم 8
يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم .
وللموثق أن يطلب ، إثباتاً لأهلية المتعاقدين ، وتقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات ، كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أي مستند آخر .
المادة رقم 9
إذا تم التعاقد بوكيل ، فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة .
المادة رقم 10
على الموثق أن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها ، وعدم منافاته للآداب العامة أو النظام العام .
المادة رقم 11
إذا اتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته ، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة وجب على الموثق رفض التوثيق وإعادته إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة .
المادة رقم 12
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه الرفض ، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف ، ولا يجوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق حجية الشيء المقضي به في موضوع المحرر .
المادة رقم 13
يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ، وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم . ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر و المرفقات .
المادة رقم 14
لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة المدنية .
المادة رقم 15
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بحكم من قاضي المحكمة المدنية .
المادة رقم 16
لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي يتم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها . ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها .
فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها ، وجب أن ينتقل القاضي إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده .
3 – الباب الثالث
التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ (17 – 26)
المادة رقم 17
يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم . كما يقوم بإثبات ذلك في السجلات ، وبإعطاء شهادات بحصول التصديق .
المادة رقم 18
يجب على الموثق ، قبل التوقيع من ذوي الشأن ، أن يستوثق منهم موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه .
المادة رقم 19
اذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنية ، وجب أن يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منهم.
المادة رقم 20
تسري على التصديق على التوقيعات أحكام المواد من (6) إلى (13) من هذا القانون .
المادة رقم 21
يقوم الموثق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات الخاصة.
ويعطي الشهادات بحصول إثبات التاريخ من واقع هذه السجلات .
المادة رقم 22
لا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة التسجيل .
المادة رقم 23
تفرض رسوم على أي مطلوب ، بالفئات الآتية :
الإجــــــــراء قيمة الرسم
توثيق المحرر خمسة ريالات
التصديق على كل إمضاء أو ختم ريالان
استخراج صورة رسمية من المحرر ثلاثة ريالات
استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها ريالان
البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع ريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورها
الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر ريالان
انتقال الموثق خارج المكتب خمسة ريالات بخلاف مصروفات الانتقال
إثبات التاريخ ثلاثة ريالات
كل إجراء لم ينص عليه ثلاثة ريالات
المادة رقم 24
تحصل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب .
وللحكومة في أي وقت تحصيل جميع الرسوم التكميلية التي تستحق على المحررات أو الإجراءات .
المادة رقم 25
لا تستحق رسوم التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن وذلك بالنسبة للمحررات واجبة التسجيل ، التي يستحق عليها رسوم طبقاً للقانون رقم (14) لسنة 1964.
المادة رقم 26
يعفى من سداد الرسوم :
(أ) الإجراءات الصادرة لمصلحة المحكومة ، أما الإجراءات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم .
(ب) الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصاً للغير .
4 – الباب الخامس
أحكام ختامية (27 – 29)
المادة رقم 27
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 28
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 29
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الر سمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً