قانون بشأن الأوسمة و الأنواط و الميداليات و الأعلام للقوات المسلحة القطرية ( 12 / 1992 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الأوسمـــــــة (1 – 6)

01. الباب الثاني الأنواط و الميداليات و الأعلام (7 – 9)

02. الفصل الثاني الميـداليــات (10 – 12)

03. الباب الثالث أحكام عامة (13 – 24)

________________________________________
0 – الباب الأول
الأوسمـــــــة (1 – 6)
المادة رقم 1
تنشأ ثلاثة أوسمة عسكرية تكون أسبقيتها قبل الأنواط و الميداليات ، و يكون ترتيبها كما يلي :
1- وسام الإقدام العسكري ، ويتألف من طبقتين .
2- وسام الواجب العسكري ، ويتألف من أربع طبقات .
3- وسام الخدمة المخلصة ، ويتألف من أربع طبقات .
ويجوز بقرار أميري ، إنشاء أوسمة أخرى ، وتحديد مراتبها .

المادة رقم 2
يكون منح الأوسمة بقرار أميري يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع و توضع علامة مميزة على كل وسام وعلى شارته كلما تكرر منحه .
و يتسلم من يمنح وساماً عسكرياً براءة موقعاً عليها من الأمير.

المادة رقم 3
تمنح الأوسمة العسكرية لجميع منتسبي القوات المسلحة ، أو لأسماء مستحقيها منهم بعد الوفاة وذلك في الحالات و بالشروط الآتية :
1- أ – وسام الإقدام العسكري من الطبقة الأولى :
يمنح لمن يؤدي عملاً بطولياً استثنائياً خارقاً ، ينم عن بسالة أو شجاعة أو تضحية نادرة ، أو قدرة فائقة، أو تفان في الفداء ، وذلك أثناء القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات في ظروف خطرة ، وترتب عليه إلحاق خسائر فادحة بالعدو ، أو إحباط خططه ، أو هزيمة قواته ، أو أسر وحداته ، أو تدمير مواقعه أو معداته ، أو الإستيلاء عليها في البر أو البحر أو الجو .
ب – وسام الإقدام العسكري من الطبقة الثانية :
يمنح لمن يقوم بأعمال بطولية في ميدان القتال تنم عن بسالة أو شجاعة أو تضحية .
2- وسام الواجب العسكري :
يمنح لمن يقوم بعمل من الأعمال الآتية :
(أ) أعمال بارزة تتصف بالكفاءة العالية أو المميزة ، أو تدل على التفاني أو الإخلاص في أداء الواجب .
(ب) أعمال تظهر الاهتمام أو الولاء الكامل للخدمة العسكرية أو الدولة .
3 -وسام الخدمة المخلصة :
يمنح لمن تتوافر فيه الشروط الآتية :
(أ) ألا تقل مدة خدمته الفعلية المتصلة بالقوات المسلحة عن عشرين عاماً .
(ب) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة أو مخالفة عسكرية .
(جـ) ألا تكون قد قدمت في حقه تقارير سلبيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
(د) أن تكون تقاريره السنوية في السنوات الخمس الأخيرة اثنان منها بدرجة ممتاز و ثلاثة بدرجة جيد على الأقل .

المادة رقم 4
يجوز بناء على اقتراح وزير الدفاع منح الأوسمة العسكرية للقادة العسكريين من الدول العربية و الصديقة .

المادة رقم 5
فيما عدا وسام الإقدام العسكري بطبقتيه تمنح الأوسمة العسكرية ذات الطبقات المختلفة وفقاً للترتيب الآتي :
الطبقة الأولى : لرتبة العميد وما يعلوها .
الطبقة الثانية : لرتبتي العقيد والمقدم .
الطبقة الثالثة : للضابط حتى رتبة الرائد .
الطبقة الرابعة : للرتب الأخرى .
و تبين اللوائح ما يعادل الرتب المذكورة من درجات الفنيين العسكريين والفنيين المدنيين العاملين في القوات المسلحة .

المادة رقم 6
يتولى الأمير أو من ينيبه تقليد وسام الإقدام العسكري ، و يتولى وزير الدفاع أو من ينيبه تقليد الأوسمة الأخرى.

1 – الباب الثاني
الأنواط و الميداليات و الأعلام (7 – 9)
المادة رقم 7
تنشأ ستة أنواط عسكرية تكون أسبقيتها بعد الأوسمة و قبل الميداليات ، و يكون ترتيبها كما يلي :
1- نوط الشرف .
2-نوط المعركة .
3-نوط الابتكار .
4-نوط الكفاءة القيادية .
5-نوط الكفاءة التدريبية .
6-نوط الإتقان .
و يجوز بقرار من وزير الدفاع إنشاء أنواط عسكرية أخرى و تحديد مراتبها .

المادة رقم 8
يكون منح الأنواط بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام . و توضع علامة مميزة على كل نوط وعلى شارته كلما تكرر منحه ، و لا يجوز منح النوط الواحد أكثر من خمس مرات . و يتسلم من يمنح نوطاً عسكرياً براءة موقعاً عليها من وزير الدفاع ، و يتولى القائد العام أو من ينيبه تقليد هذه الأنواط .

المادة رقم 9
تمنح الأنواط العسكرية لجميع منتسبي القوات المسلحة أو لأسماء مستحقيها منهم بعد الوفاة ، و ذلك في الحالات الآتية :
1-نوط الشرف :
يمنح لمن يصاب أثناء قيامه بأعمال بارزة أو مميزة خلال المعارك الحربية ، و يتخلف عن الإصابة عجز كلي أو جزئي .
2-نوط المعركة :
يمنح لمن يشترك فعلاً في أداء واجبات الحرب .
3-نوط الابتكار :
يمنح لمن يقوم بإبتكار تحسينات ، أو استحداث مخترعات علمية أو فنية تفيد في مجال تطوير الأسلحة أو المعدات أو التجهيزات ، أو إجراء دراسات أو بحوث مفيدة في هذه المجالات .
و يجوز منح هذا النوط لغير منتسبي القوات المسلحة ، ممن يقومون بنشاط مماثل في المجالات السابقة .
4- نوط الكفاءة القيادية :
يمنح لمن يشغل منصباً قيادياً في المستويات المختلفة ، و يقدم إسهاماً لوحدته بأدائه عملاً بارزاً أو مميزاً أو يقوم بأداء واجباته بروح عالية تتصف بالمبادرة والتفاني والإخلاص .
5- نوط الكفاءة التدريبية :
يمنح لمن يقوم بأعمال بارزة أو نشاط ملموس في مجالات التدريب أو الأنشطة الرياضية ، أو يحقق نتائج ممتازة في الدورات التدريبية أو الرياضية أو الثقافية .
6- نوط الإتقان :
يمنح لمن يظهر براعة أو مهارة أو تفوقاً في مجال أو أكثر من المجالات الآتية :
(أ) الأعمال الفنية أو التخصصية .
(ب) رفع درجة استعداد القوات المسلحة .
(جـ) صيانة أو تشغيل الأسلحة أو الذخائر أو المعدات .
(د) إجراءات الأمن و السلامة .
ويشترط لمنح هذا النوط أن يكون المرشح قد أمضى سنة كاملة على الأقل في مزاولة النشاط الذي أتقنه .

2 – الفصل الثاني
الميـداليــات (10 – 12)
المادة رقم 10
تنشأ خمس ميداليات تذكارية تكون أسبقيتها بعد الأنواط ، ويكون ترتيبها كما يلي :
1- ميدالية ذكرى الاستقلال .
2- ميدالية ذكرى الجلوس .
3- ميدالية القوات البرية .
4-ميدالية القوات الجوية .
5- ميدالية القوات البحرية .
و يجوز بقرار من القائد العام إنشاء ميداليات أخرى و تحديد مراتبها .

المادة رقم 11
يكون منح الميداليات التذكارية بقرار من القائد العام . ويتسلم من يمنح ميدالية تذكارية براءةً موقعاً عليها من القائد العام ، ويتولى القائد العام أو من ينيبه تقليد هذه الميداليات .

المادة رقم 12
(أ) يمنح العلم الوطني للقوات والأسلحة والوحدات . كما تمنح للكتائب و الوحدات الفرعية الأعلام الخاصة بها .
(ب) يجوز منح وسام الإقدام العسكري ، ووسام الواجب العسكري ، لأعلام القوات والأسلحة والوحدات ، تقديراً لأدائها الممتاز وقت السلم أو الحرب .

3 – الباب الثالث
أحكام عامة (13 – 24)
المادة رقم 13
تعلن قرارات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بنشرها في الأوامر العسكرية للقوات المسلحة .
ولا يجوز حمل تلك الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات قبل النشر عنها .

المادة رقم 14
تكون نماذج الأوسمة والأنواط والميداليات ملكاً للدولة وحدها ويحظر التصرف فيها أو تداولها أو التعامل فيها أو تقليدها أو عرضها .

المادة رقم 15
تظل الأوسمة والأنواط والميداليات و براءاتها ملكاً لمن منحت له ، وتنتقل ملكيتها لورثته على سبيل التذكار ، دون أن يكون لهم حق حملها .
ويجوز منح بدل فاقد أو تالف عنها وعن شارتها وبراءات منحها ، وذلك بعد التحقق من الفقد أو التلف أو وجود قرائن كافية يرجح معها حدوث أيهما .

المادة رقم 16
لايجوز للعسكريين حمل الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات غير القطرية إلا بإذن من وزير الدفاع . وتكون أسبقيتها بعد الأوسمة والأنواط والميداليات الوطنية .
وتسبق الأوسمة والأنواط والميداليات التي تمنحها الدول العربية نظائرها التي تمنحها الدول الأخرى .

المادة رقم 17
(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يجوز تجريد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية منه إذا أرتكب أمراً لا يتفق مع الإخلاص للوطن ، أو صدر ضده نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(ب) يتم التجريد من الأوسمة بقرار أميري ، بناء على اقتراح وزير الدفاع . ويتم التجريد من الأنواط و الميداليات بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام .
(ج) يترتب على التجريد سحب الوسام أو النوط أو الميدالية وبراءاته وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحاملة ، وتعلن أداة التجريد بنشرها في الأوامر العسكرية .

المادة رقم 18
1-يجوز حرمان حامل الوسام أو النوط أو الميدالية من حمله مؤقتاً ولفترة محددة ، إذا ارتكب مخالفة تتنافى مع أسباب منحة له ، أو أخل بأصول الانضباط أو الآداب العسكرية .
2-يتم الحرمان المؤقت من حمل الأوسمة بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع . و يتم الحرمان المؤقت من حمل الأنواط أو الميداليات بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام .
3- يجوز بذات الأداة إعادة الوسام أو النوط أو الميدالية لمن حرم منها مؤقتاً إذا أدى خدمات جليلة أو أبدى كفاءة في العمل أو منح مجدداً وساماً أو نوطاً خلال فترة الحرمان .

المادة رقم 19
تتولى إدارة التشريفات الأميرية بوزارة شئون الديوان الأميري الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها وإمساك وضبط حركة السجلات والأختام والأوراق والملفات المنظمة لها ، ومتابعة كل ما يتصل بها ، وإبداء التوصيات بشأنها .
وتتولى وزارة الدفاع ذات الاختصاصات فيما يتعلق بالأنواط والميداليات .

المادة رقم 20
تنظم بمرسوم إجراءات منح الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام وتقليدها لأصحابها ، وكيفية حملها وترتيبها وتوصيفها ، والأوضاع والنماذج والتصميمات الخاصة بها والمواد التي تصنع منها ، وتحديد شكل شاراتها ، والمزايا التي ترتبها لحاملها وغير ذلك من القواعد والإجراءات.

المادة رقم 21
يستمر حمل الأوسمة والأنواط والشارات العسكرية التي تكون قد منحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة رقم 22
يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة رقم 23
تلغى الأحكام الخاصة بالأوسمة العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة والمنصوص عليها في المواد من (9 – 17) من القانون رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 24
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت