قانون بشأن الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني ( 4 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 4)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 4)
المادة رقم 1
لا يجوز للمؤجر، في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنويا .
ويقع باطلا كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون .

المادة رقم 2
مع مراعاة حكم المادة(29) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه ، لا يجوز للمؤجر خلال مدة العمل بهذا القانون أن يطلب، ولو عند انتهاء مدة الإيجار، إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه.

2- إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو احد والديه أو احد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً ، ولم يكن ل لاْ يهم دار أخرى صالحه لسكناه.

3- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً .

المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ، وينتهي العمل بهذا القانون بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة ‘ كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت