نصوص و مواد قانون بشأن الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن و المباني في دولة قطر

قانون بشأن الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني ( 4 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 4)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 4)
المادة رقم 1
لا يجوز للمؤجر، في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنويا .
ويقع باطلا كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون .

المادة رقم 2
مع مراعاة حكم المادة(29) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه ، لا يجوز للمؤجر خلال مدة العمل بهذا القانون أن يطلب، ولو عند انتهاء مدة الإيجار، إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه.

2- إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو احد والديه أو احد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً ، ولم يكن ل لاْ يهم دار أخرى صالحه لسكناه.

3- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً .

المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ، وينتهي العمل بهذا القانون بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة ‘ كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *