نِظــام ديــوان المظــالِم
البـاب الأول
في تشـكيل الديـوان واختِصـاصـاتِه
المادة الأولى:
ديوان المظالِم هيئة قضاء إداري مُستقِلة، ترتبِط مُباشرة بجلالة الملك. ويكون مقرُه مدينة الرياض، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.
المادة الثانية:
يتألف ديوان المظالِم من: رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدَّد منالنواب المُساعدين والأعضاء ذوي التخصُّص في الشريعة والأنظِمة. ويُلحق بِه العدَّد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرِهم.
المادة الثالثة:
يُعيِّن رئيس الديوان وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، وهو مسئول مُباشِر أمام جلالة الملك. ويُعيِّن نواب رئيس الديوان وتنتهي خدماتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتِراح رئيس الديوان. ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان، مع مُراعاة درجات العاملين في الفرع.
المادة الرابعة:
تؤلف لجنة تُسمَّى: ((لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان))، وتتكون مِن:رئيس الديوان أو من يُنيبُه، وستة أعضاء لا تقِل درجة كُلٍ مِنهُم عن درجة مُستشار (ب) يختارُهم رئيس الديوان.
المادة الخامسة:
تنعقد لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من يُنيبُه، ولا يكون انعِقادُها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدُهم – بسبَّب نظر اللجنة مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، أو لغيرِ ذلك من الأسباب – يحل محلُه من يُرشِحُه رئيس الديوان مِّمن تتوفر فيهم شروط العضوية، وتصدُر قرارات اللجنة بالأغلبية المُطلقة لأعضائِها.
المادة السادسة:
يُباشِر الديوان اختِصاصاتِه عن طريق دوائر يُحدَّد عدَّدُها، وتشكيلُها، واختِصاصِها النوعي والمكاني، بقرار من رئيس الديوان.
المادة السابعة:
يكون لديوان المظالِم هيئة عامة، تتكون مِن: رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه، ويُحدَّد اختِصاصُها وإجراءاتُها بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الثامنة:
1- يختص ديوان المظالِم بالفصل فيما يلي:
أ- الدعاوى المُتعلِقة بالحقوق المُقرَّرة في نُظُّم الخِدمة المدنية والتقاعُد لموظفي ومُستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المُستقِلة، أو ورثتِهم والمُستحقين عنهُم.
ب- الدعاوى المُقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، متى كان مرجع الطعن خصم الاختِصاص أو وجود عيب في الشـكل، أو مُخـالفة النُظُّم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقِها أو تأويلِها، أو إسـاءة استعمالِ السُلطة.
ويُعتبر في حُكم القرار الإداري، رفض السُلطة الإدارية أو امتِناعِها عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليها اتِخاذُه طِبقاً للأنظِمة واللوائح.
ت- دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحُكومة والأشخـاص ذوي الشخصية العـامة المُستقِلة، بسبَّب أعمالِها.
ث- الدعاوى المُقدَّمة من ذوي الشأن، في المُنازعات المُتعلِقة بالعقود التي تكون الحُكومة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.
ج- الدعاوى التأديبية التي تُرفع من هيئة الرِّقابة والتحقيق.
ح- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المُتهمين بارتِكاب جرائم التزوير، المنصوص عليها نِظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نِظـام مُباشرة الأموال العـامة، الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضِد المُتهمين بارتِكاب الجرائم والمُخالفات، المنصوص عليها في الأنظِمة، إذا صدر أمر من رئيس مجلِس الوزراء إلى الديوان بنظرِها.
خ- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
د- الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة[1]-[2].
2- مع مُراعاة الاختصاصات المُقرَّرة نِظاماً، يجوز لمجلِس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالِم لنظرِها.
المادة التاسعة:
لا يجوز لديـوان المظالِم النظر في الطلبات المُتعلِقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتِراضات المُقدَّمة من الأفراد على ما تُصدِرُه المحاكِم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتِها.
المادة العاشرة:
تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق، الادعـاء أمـام الدائرة المُختصة في الجرائم والمُخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها.
الباب الثـاني
في نِظـام أعضـاء الديـوان
المادة الحادية عشرة:
يُشترط فيمن يُعيِّن عضواً في الديوان، الآتي:
1- أنَّ يكون سعـوديِّ الجنسية.
2- أنِّ يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أنِّ يكون مُتمتِعاً بالأهلية الكامِلة لتولي الأعمال القضائية.
4- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة من إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة جامعية أُخرى مُعادِلة.
5- ألاَّ يقل عُمرِه عن اثنين وعشرين عاماً.
6- أنَّ يكون لائقاً صحياً للخِدمة.
7- أنَّ لا يكون قد حُكِم عليه بحـد أو تعزير، أو في جُرم مُخِل بالشرف، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتِبارُه.
المادة الثانية عشرة:
درجات أعضاء الديوان هي:
– مُلازِم، بدرجة مُلازِم قضائي.
– مُستشار مُساعِد (( ج ))، بدرجة قاضي (( ج )).
– مُستشار مُساعِد (( ب ))، بدرجة قاضي (( ب )).
– مُستشار مُساعِد (( أ ))، بدرجة قاضي (( أ )).
– مُستشار (( د ))، بدرجة وكيل محكمة (( ب )).
– مُستشار (( ج ))، بدرجة وكيل محكمة (( أ )).
– مُستشار مُساعِد (( ب ))، بدرجة رئيس محكمة (( ب )).
– مُستشار مُساعِد (( أ ))، بدرجة رئيس محكمة (( أ )).
– نائب رئيس بدرجة قاضي تمييز.
– نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.
المادة الثالثة عشرة:
يُشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفُّر المؤهلات المُحدَّدة للدرجات المُقابِلة لها في نِظـام القضاء، مع مُراعاة ما يلي:
1- تُعتبر كُل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دِراسات الأنظِمة بمعهد الإدارة العامة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال قضائية نظيرة مُدة أربع سنوات.
2- تُعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل مُعادِلة للاشتِغال بأعمال قضائية نظيرة مُدة ست سنوات.
3- يُعتبر الاشتِغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتِغالاً في أعمال قضائية نظيرة.
المادة الرابعة عشرة:
يكون من يُعيِّن مِن الأعضاء ابتِداءً تحت التجربة لمُدة عام، وتصدِر لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مُدة التجربة وثبوت صلاحية المُعيِّن قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُلازِم، لا يكون عضو الديوان قابِلاً للعزل ولكن يُحال إلى التقاعُد حتماً إذا بلغ سِن السبعين، على أنهُ إذا فقد أحد الأعضاء الثِقة والاعتِبار اللذين تتطلبُهما الوظيفة، يُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على اقتِراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المُقرَّرة للقضاة، ويلتزمون بما يلتزم بِه القضاة من واجِبات.
المادة السابعة عشرة:
يجري التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وِفقاً للإجراءات المُقرَّرة للتعيين والترقية في درجات السِلك القضائي، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنِسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المُقرَّرة لمجلِس القضاء الأعلى بالنِسبة لأعضاء السِلك القضائي.
المادة الثامنة عشرة:
يُعامل عضو الديوان من حيث الراتِب والبدلات والمُكافآت والمزايا مُعاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السِلك القضائي.
المادة التاسعة عشرة:
يتم نقل أعضاء الديوان وندبِهم وإعارتِهم وِفقاً للإجراءات المُقرَّرة لنقل أعضاء السِلك القضائي وندبِهم وإعارتِهم، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنِسبة لأعضاء الديوان نفس الاختِصاصات المُقـرَّرة لمجلِس القضاء الأعلى بالنِسبة لأعضاء السِلك القضائي، كما يكون لرئيس الديـوان في هذا الخصوص وبالنِسبة لأعضـاء الديـوان نفس الاختصاصات المُقرَّرة لوزير العدل بالنِسبة لأعضاء السِلك القضائي.
المادة العشرون:
يُرخِص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نِظام الخِدمة المدنية، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلُغ الإجازات المرضية التي يحصُل عليها العضو خِلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتِب كامِل، وثلاثة أشهر بنِصف راتِب، ويجوز تمديدُها ثلاثة أشهر أُخرى بنِصف راتِب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة الحادية والعشرون:
إذا لم يستطِع العضو بسبَّب مرضِه مُباشرة عملِه بعد انقِضاء الإجازة المُقرَّرة في المادة السابِقة، أو ثبت في أيِّ وقت أنهُ لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفتِه على الوجه اللائق، فيُحال على التقاعُد.
المادة الثانية والعشرون:
يتم التفتيش على أعمال الديوان من درجة مُستشار ((ب)) فما دون، بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان للقيام بعملية التفتيش، الذييجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كُل سنة. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المُفتَّش عليِّه أو سابِق عليِّه في الأقدمية إن كانا فيدرجة واحِدة. ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية:
كفـؤ – فوق المُتوسِط – مُتوسِط – أقل مِن مُتوسِط.
المادة الثالثة والعشرون:
تُرسل صور من المُلاحظات – دون تقدير الكفاية – إلى العضو صاحِب الشأن للإطلاع وإبداء اعتِراضاتِه حولها خِلال ثلاثين يوماً.
المادة الرابعة والعشرون:
يُشكِّل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان، لفحص المُلاحظات ثم الاعتِراضات التي يُبديها العضو المعني، وما تعتمِدُه اللجنة من هذه المُلاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتِراض وما لا يُعتمد يُرفع من التقدير ويُحفظ ويُبلَّغ العضو بتقدير كفايتُه المُعتمد من اللجنة.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبُّت فيه أن درجتِه أقل من المُتوسِط أنيتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة السادسة والعشرون:
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتواليات فيُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على اقتِراح من لجنة الشؤون الإدارية.
المادة السابعة والعشرون:
تصـدر لائحـة بقـرار من رئيس ديـوان المظـالِم – بعد موافقة لجنـة الشؤون الإدارية – تُبيِّن قواعِد وإجراءات التفتيش.
المادة الثامنة والعشرون:
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال، يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء. ولرئيس كُل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.
المادة التاسعة والعشرون:
لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كُل ما يقع مِنهُم مُخالِفاً لواجباتِهم، أو مُقتضيات وظائفِهم بعد سماع أقوالِهم. ويكون التنبيه مُشافهة أو كِتابة، وفي الحالة الأخيرة تُبلَّغ صورة مِنه للديـوان. وللعضو في حالة اعتراضِه على التنبيه الصادِر إليه كتابةً من رئيس الدائرة، أن يطلُّب خِلال أسبوعين منتاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه. وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المُستشارين، ولهذهاللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائِها بإجراء التحقيق إنوجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِّغ قرارها لرئيس الديوان، وإذا تكررت المُخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة، رُفِعت الدعوى التأديبية.
المادة الثلاثون:
تأديب الأعضاء يكون من اختِصاص لجنة تُشكَّل بقرار من رئيس الديوان مِنخمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية، ويرأسُها أعلاهُم درجة، فإن تساووا فأقدمُهم في الخدمة. وإذا كان العضو المُقدم للمُحاكمة عضواً في لجنة الشؤونالإدارية أو قام بأحدِهم مانع يمنعُه من الاشتِراك في لجنة التأديب، يندُّب رئيسالديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.
المادة الحادية والثلاثون:
تُرفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسِه أو بناءً على اقتِراح رئيس الدائرة التي يتبعُها العضو. ولا يُقدَّم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي، أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحـد المُستشارين يندُبُه رئيس الديوان.
المادة الثانية والثلاثون:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة تشتمل على التُهمة والأدِلة المؤيدة لها، وتُقدَّم للجنة التأديب لتُصدِر قرارِها بدعوة المُتهم للحضور أمامِها.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للجنة التأديب أن تُجري ما تراه لازِماً من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا رأت لجنة التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة عن جميع التُهم أو بعضِها، كُلف المُتهم بالحضور في ميعاد لاحِق. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضع الدعوى وأدلة الاتِهام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المُحاكمة أن تأمُر بوقفالمُتهم عن مُباشرة أعمال وظيفتِه، وللجنة في أيِّ وقت أن تُعيد النظر في أمر الوقف.
المادة السادسة والثلاثون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.
المادة السابعة والثلاثون:
تكون جلسات لجنة التأديب سرية، وتحكُم لجنة التأديب بعد سماع دِفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى، ولهُ أن يُقدِّم دِفاعُه كتابة وأن يُنيب في الدِّفاع عنه غـيرُِه. وللجنة دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصه، وإذا لم يحضُر ولم يُنِب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صِحة دعوتِه.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب أن يشتمل الحُكم الصـادِر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي يُتفق عليها، وأن تُّتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.
المادة التاسعة والثلاثون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعُها على العضو، هي: اللوم، والإحالة على التقاعُد.
المادة الأربعون:
تُبلَّغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.
المادة الحادية والأربعون:
في حالات التلبُّس بالجريمة، يجب عند القبض على العضو وحبسُه أن يُرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، ولها أنتُقرِّر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وللعضو أنَّ يطلُّب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتُحدِّد اللجنة مُدة الحبس في القرار الذي يصدُر بالحبس أو باستمراره، وتُراعى الإجراءات السالِفة الذكِر كُل ما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرتها اللجنة، وفيما عدا ما ذُكِر لا يجوز القبض على العضو واتِخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية بالنِسبة لهُم في أماكِن مُستقِلة.
المادة الثانية والأربعون:
تنتهي خِدمة عضو الديوان، بأحد الأسباب الآتية:
1- قبول الاستِقالة.
2- قبول طلبِه الإحالة على التقاعُد طِبقاً لنِظام التقاعُد.
3- الأسباب المنصوص عليها في المواد (الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، الحاديةوالعشرين والسادسة والعشرين).
4- الوفاة.
المادة الثالثة والأربعون:
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعُد لبلوغ السِّن النِظامية، تنتهي خِدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتِراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
الباب الثـالث
أحــكام عــامة
المادة الرابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، يتولى رئيس الديوان سُلطة واختِصاصات الوزير المنصوص عليها في الأنظِمة والقرارات المُنفِذة لها، وذلك بالنِسبة لجميع أعضاء وموظفي الديوان ومُستخدميه وهو المرجع فيها يصدُر من الديوان إلى مُختلف الوزارات والجهات الأُخرى مع إشرافِه على إدارة الديوان وفروعِه وأقسامِه وسير الأعمال فيه.
المادة الخامسة والأربعون:
يُحدِّد رئيس الديوان بقرار مِنه صلاحيات واختِصاصات رؤساء الفروع.
المادة السادسة والأربعون:
نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابة ويُساعده في الأعمال التي يُكلِفُه بِها.
المادة السابعة والأربعون:
يرفع رئيس الديوان في نهاية كُل عام إلى جلالة الملك تقريراً شامِلاً عن أعمال الديوان مُتضمِناً مُلاحظاتِه ومُقترحاتِه. كما يقوم في نهاية كُل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان ومن ثم طبعِها ونشرِها في مجموعات، ويرفع نُسخة مِنها مع التقرير.
المادة الثامنة والأربعون:
مع مُراعـاة ما ورد في المادة السادسة عشرة من هـذا النِظـام، تسري على موظفي الديـوان – من غير الأعضاء – نُظُّم الخِدمة المدنية ولوائحِها.
المادة التاسعة والأربعون:
تصدُر قواعِد المُرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالِم بقرار مِن مجلِس الوزراء.
المادة الخمسون:
يُلغي نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ17/9/1374هـ، والقرارات الصادِرة تنفيذاً له. وتُلغى المادة السابعة عشرة من نِظام مُكافحة الرشوة، الصادِرة بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ7/3/1382هـ. وتُلغى قرارات مجلِس الوزراء رقم (735) لعام 1391هـ، ورقم (1230) لعام 1393، ورقم (111) لعام 1398هـ، المُتعلِقة بتحديد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا التزوير والنظر فيها. وتُلغى المواد مِنالمادة الرابعة عشرة إلى المادة الثلاثين من نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسومالملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، الخاصة بهيئة التأديب. ويُلغى كُل حُكم يُخالِف أحكام هذا النِظام.
المادة الحادية والخمسون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِه.
( المُذكِرة الإيضـاحية لنِظـام ديـوان المظـالِم )
1- يتطلب نِظام الحُكم فيالإسلام وجود قاضٍ للفصل في المُنازعات التيتثور بين الأفراد بعضُهم بعضاً، أو بين الأفراد والدولة مُّمثلة فيمن يتولى إدارة مرافِقِها.
ولم يضع القُرآن الكريم تنظيماً تفصيلياً للسُلطة القضائية، وترك للأُمة الإسلامية أن تختار لكُلِ عصر ما يتلاءم مع أوضاعِه وظروفِه.
وقد عرِف نِظام الحُكم في الدولة الإسلامية تنظيماً مُّميزاً أُطلِق عليه ولاية المظالِم، وبدأ هذا التنظيم في عهد رسول اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وتطور مع اتِساع رِقعة الدولة الإسلامية، وتعدَّد وظائِفُها.
فقد كان عُمر – رضي الله عنه – يستدعي الولاة في موسم الحج ليُحاسِبهُم ويُحقِّق في كُل شكوى تُرفع إليه مهما كانت مرتبة الوالي. وأنشأ الأمويون دار أسموها دار المظالِم. ولما جاءت الدولة العباسية، أفرد خُلفاؤها مكاناً كانوا يجلِسون فيه للفصل في المظالِم.
ومع اتِساع الدولة الإسلامية كان الولاة يُكِلون ولاية المظالِم إلى غيرِهم من القُضاة، وهكذا وجد الفرد إلى جانِب قاضيه العادي قاضياً مُتخصِّصاً للفصل في المظالِم التي يرفعُها الأفراد ضِد الولاة، وأصبح قاضي المظالِم مظهراً أساسياً في نِظام الدولة الإسلامية.
2- وإن المملكة العربية السعوديِّة وقد نشأت نشأةً إسلامية، عمِلت على إرساء قواعِد العدالة بالنِسبة للمواطنين كافة، وأقتضى ذلك الاهتِمام بولاية المظالِم حيث جعل المغفور له الملك عبدالعزيز بابهُ مفتوحاً لأصحاب المظالِم ودعا الناس أن يأتوه بمظالِمهِم وان يضعوا شكاواهِم في صندوق الشكاوى المُعلق على دار الحُكومة.
3- ومع اتِساع الدولة وتشعُب المصالِح وتعدُّد المرافِق العامة التي خُصِّصت لأداء الخدمات لأفراد المُجتمع، خطت المملكة خطوة جديدة لتطوير نِظام ولاية المظالِم، فنص نِظام شُعَب مجلِس الوزراء الصادِر سنة (1373هـ) في المادة السابعة عشرة منهُ، على أن: (( يُشكل بديوان مجلِس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالِم، ويُشرِّف على هذه الإدارة رئيس يُعيِّن بمرسوم ملكي، وهو مسئول أمام جلالة الملك، وجلالتُه المرجع الأعلى له )). ثم صدر نِظام ديوان المظالِم بالمرسوم رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ، وقضتالمادة الأولى مِنه، على أن: (( يُشكَّل ديوان المظالِم، ويقوم بإدارة هذا الديوان رئيس من درجة وزير، يُعيِّن بمرسوم ملكي. وهو المسئول أمام جلالة المملك، وجلالتُه المرجع الأعلى له )).
وهكذا كان المرسوم خطوة أُخرى صاحبت تطور المملكة نحو الأخذ بأساليب الإدارة التي تتناسب مع اتِساعِها وتقدُّمِها، ثم أصدر رئيس الديوان القرار رقم (3570/1) وتاريخ 1/11/1379هـ، الخاص بالنِظام الداخلي للديوان بإيضاح وتفصيل أكثر لاختِصاصات الديوان على الوجه المُبين بهذا النِظام، وبإسناد سُلطة التحقيق والحُكم في جرائم الرشوة والتزوير إلى الديوان، أصبح للديوان اختِصاص قضائي واضِح.
والمُلاحظ أن اختصاص الديوان أخذ في الازدياد، فقد أُسنِد إليه الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الصادِرة من محاكِم الدول العربية ونظر القضايا الناشئة عن مُخالفة نِظام مُقاطعة إسرائيل، ونظر القضايا المُتعلِقة بشرعية الأعذار التي يتقدَّم بِها الموظفون لتأخير مُطالبتِهم ببدل الانتِداب عن ستة أشهُر وغيرِها. هذا بالإضافة إلى اختِصاصات أُخرى يُباشِرُها ديوان المظالِم بالاشتِراك مع هيئات أُخرى.
وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء رقم (818) وتاريخ 17/5/1396هـ، ونص على: اختِصاص الديوان بالفصل بصِفة نهائية في طلبات التعويض المُقدمة من المُقاوِلين المُتعاقدين مع جهات حكومية في الحالات التي يستند فيها المُقاوِلون على حدوث تقصير في الجهة الحُكومية ينتُج عنه إلحاق خسارة أو ضرَّر بالمُقاوِل.
4- ونظراً لتعدُّد الأنظِمة والقرارات التي أُضافت اختصاصات جديدة إلى الديوان منذُ نشأتِه حتى الآن ولكي تكون اختصاصات ديوان المظالِم مُحدَّدة وواضِحة، وكذلك الإجراءات الواجِب إتباعُها للفصل في القضايا التي تختص بنظرِها، ولتوقيع إضافة اختِصاصات جديدة إلى الديوان مُصاحِبة لتنفيذ الخُطَّط الطموحة للمملكة أصبح من الضروري العمل على إصدار نِظام مُتكامِل لديوان المظالِم يشمل تحديداً للاختِصاصات وبياناً بالإجراءات الواجِبة الإتباع للفصل في القضايا التي يختص الديوان بنظرِها، ولم يخف هذا الأمر على ولاة الأمر حيث أشاروا بإعداد هذا المشروع لتطوير الديوان بحيث يُساير التقدُّم الذي حقَّقته المملكة في جميع الاتِجاهات، وذلك لأن تقدُّم الدولة يُصاحبه دائماً زيادة في عدَّد المرافِق العامة التي تُدار بواسِطة عدَّد منالموظفين العموميين، ويكون على رأس كُل مرفِق رئيس مسئول عن تسييره ورعاية موظفيه ليؤدي كُلٍ عملُه وِفق ما يقتضيه الصالِح العام، والنُظُّم التي تضعها الدولة لتسيير تلك المرافِق، ويلزم عادة لتسيير المرفِق العام إصدار قرارات إدارية والتعاقُد لتنفيذ ما يلزم المرفِق من مُنشآت أو توريد ما يلزمه من أدوات أو مواد حسب الخِدمة التي يؤديها المرفِق، وقد تصدُر قرارات مُخالِفة للنُظُّم والتعليمات من المسئولين في الجهة الإدارية التي تُدير المرفِق العام أو ينشأ نِزاع بسبَّب تنفيذ العقود الإدارية التي تكون هي طرفاً فيها، ولذلك كان لا بُد أن يُعهد صراحة إلى ديوان المظالِم بالفصل في المُنازعات التي تثور بين الجهات الإدارية والأفراد.
وقد جاء نِظام الديوان الجديد بأحكام تُحقِّق الغرض من الدعوة إلى تطويرِه ليُساير نِظام الحُكم واتِساع مجالات النشاط الإداري بالمملكة، وما ترتب على ذلك من كثرة وقوع المُنازعات المُتعلِقة بالقرارات والعقود الإدارية.
وقد قُسِّم النِظام إلى ثلاثة أبواب
الباب الأول: في تشكيل الديوان واختِصاصاتِه
وقد نصت المادة الأولى مِنه، على أن: (( ديوان المظالِم هيئة قضاء إداري مُستقِلة، ترتبِط مُباشرة بجلالة الملك )). وبالنص على أن ” الديوان هيئة قضاء إداري ” توضيح لصفتِه حيث أنهُ يُمارِس اختِصاصات قضائية، كما أن النص على أنهُ هيئة مُستقِلة ضمان لحيادِه في أداء المهام الموكولة إليه، وارتباطِه مُباشرة بجلالة الملك أمر طبيعي لأن جلالة الملك هو ولي الأمر.
كما حدَّدت المادة نفسِها مقر الديوان، ولمواجهة تطور واتِساع مجالات النشاط الإداري في أنحاء المملكة مِّما ينتُج عنه وقوع مُنازعات مثارُها قرار أو عقد مع الإدارة، فقد سمح النِظام لرئيس الديوان بإنشاء ما تقتضيه الحاجة مِن فروع.
ونصت المادة الثانية على أن: (( يتألف ديوان المظالِم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدَّد مِن النواب المُساعدين، والأعضاء ذوي التخصُّص في الشريعة والأنظِمة ))، وتأليف الديوان بهذا الشكل يوفِر الضمان لِحُسَّن قيامِه بوظيفتِه الموكلة إليه من ولي الأمر. ولذلك جاء النص في المادة الثالثة على أن: (( يُعيِّن رئيس الديوان وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، وهو مسئول مُباشرة أمام جلالة الملك. ويُعيِّن نواب رئيس الديوان وتنتهي خدماتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتِراح رئيس الديوان))، وأمَّا رؤساء الفروع فقد ترك النِظام أمر اختيارِهم لرئيس الديوان الذي عليه أن يُراعي: ” درجات العاملين في الفروع “.
أما المادة الرابعة فقد نصت على: (( تشكيل لجنة خاصة تُسمَّى ” لجنة الشؤون الإدارية ” لأعضاء الديوان، وتتألف مِن: رئيس الديوان أو يُنيبُه، وستة أعضاء لا تقِل درجة كُلٍ مِنهُم عن درجة مُستشار (( ب ))يختارُهم رئيس الديوان )). ونصت المادة الخامسة على: (( طريقة انعقادِها واتِخاذ قراراتِها )). أمَّا اختِصاصات هذه اللجنة فقد وردت في مواد النِظام الأُخرى مثِل: (الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، السابعة والعشرين، الحادية والأربعين والثالثة والأربعين).
وقد ترك النِظام أمر تشكيل الدوائر التي يُباشِر الديوان اختِصاصاتِه عن طريقِها وتحديد عدَّدِها واختِصاصِها النوعي والمكاني لرئيس الديوانوِفق ما يُقدِرُه من حاجة العمل، المادة السادسة.
كما جعل النِظام للديوان هيئة عامة، تتكون مِن: (( رئيس الديوان، وجميع الأعضاء العاملين فيه ))، وأمَّا اختِصاصِها وإجراءاتِها فإنها تتحدَّد بقرار مِن مجلِس الوزراء “المادة السابعة”، وهو ما يسمح بالمرونة الكافية لإجراء التعديلات على اختِصاصات تِلك الهيئة بما يكفل مُعالجة جميع الأمور والقضايا والمُشكلات التي تتعلق بعمل الديوان ومُباشرة اختِصاصِاتِها.
كما تضم هذا الباب اختصاصات الديوان، ويُلاحظ أن الاختِصاصات التي نص عليها النِظام جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالِم الاختِصاص العام للفصل في المُنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، سواء كان مثارُها قرار أمْ عقد أمْ واقِعة، البند (1) الفقرات (أ – ب – ت –ث) مِن المادة الثامنة. ويجب التنبيه هُنا إلى أن القرارات الإدارية التي تصدُر في قضايا يتم نظرُها من قِبل لِجان مُشكلة بموجب نص نِظامي أوقرار من مجلِس الوزراء أو أمر سام، وينُص قرار تنظيمُها على أن قراراتِها نهائية تبقى، إلا إذا عُدِلت بما يجعل النظر في التظلُّم مِنها من اختِصاص ديوان المظالِم. كما يُنبه إلى أن المُراد بالعقد هو: ” العقد مُطلقاً”، سواء كان عقداً إدارياً بالمعنى القانوني أمْ عقداً خاصاً، بما في ذلك عقود العمل. كما أصبح الديوان مُختصاً بالفصل في الدعاوى التأديبية بموجب الفقرة ( ج ) من تلك المادة. أمَّا الفقرة ( ح ) فقد نصت على اختِصاص الديوان بنظر الدعاوى الجزائية الموجهة ضد مُرتكِبي جرائم التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة، والجرائم المنصوص عليها في نِظام مُكافحة الرشوة والجرائم الصادِر في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، وهي الجرائم المُتعلِقة بالوظيفة العامة، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في نِظام مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. وكذلك أيِّ دعوى جزائية موجهة ضِد مُتهم بارتِكاب أية جريمة أو مُخالفة منصوص عليها في الأنظِمة إذا صدر أمر من رئيس مجلِس الوزراء إلى الديوان بنظرِها، ولكن بما أن الديوان جهة قضاء إداري فإن اختِصاصاتِه الجزائية مؤقتة إلى حين عمل الترتيبات اللازِمة لقيام المحاكِم بالفصل في تلك القضايا وِفق نِظام القضاء. أمَّا الفقرة ( خ ) فلم تُضِف جديداً لاختِصاص الديوان. ثم جاءت الفقرة ( د ) فنصت على اختِصاص الديوان بالدعاوى التي يوكل إليه النظر فيها بموجب نصوص نِظامية خاصة، ويُقصد بالنصوص النِظامية هُنا تلك التي ” تصدُر بمراسيم أو أوامِر ملكية، أوبقرارات من مجلِس الوزراء، أو أوامِر سامية “.
ولا يحد من الشمول الذي تضمنهُ النص على اختصاص الديوان بنظر المُنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة من النِظام، مِن عدم جواز نظر الطلبات المُتعلِقة بأعمال السيادة أو بالتصدي لما تُصدِرُه المحاكِم الشرعية من أحكام أو قرارات داخِلة في ولايتِها.
ولأن ديوان المظالِم بموجب هذا النِظام أصبح اختِصاصُه قضائياً فقط، فقد أصبح التحقيق لهيئة أُخرى مُستقلة هي: ” هيئة التحقيق ” لذلك كان من الطبيعي النص على أن تتولى هيئة التحقيق الادِعاء أمام ديوان المظالِم في الجرائم والمُخالفات التي تولت التحقيق فيها، المادة العاشرة.
أمَّا قواعِد المُرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالِم كإجراءات رفع الدعوى وحالات عدم سماعِها، وتحديد المواعيد، ونِظام الجلسة، وقواعِد إصدار الأحكام وتنفيذِها وطُرق الاعتِراض عليها فإنها مُراعاة للمرونة سوف تصدُر بقرار من مجلِس الوزراء، المادة التاسعة والأربعين.
الباب الثاني: نِظـام أعضاء الديوان
يتضمن الباب الثاني نِظام أعضاء الديوان حيث نص على شروط التعيين والترقية وتحديد الأقدمية. وفي هذا الصدَّد وحَّد النِظام شروط التعيين في الديوان، ونظراً لأن اختِصاص الديوان أصبح قضائياً فلا بُد أن يُشترط في أعضائه ما يُشترط في رجال القضاء، ولذلك جاءت مُعظم النصوص مُّماثِلة لما في نِظام القضاء. كما أن من أهم ما تضمنهُ هذا الباب النص في المادة السادسة عشرة، على أن: (( مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المُقرَّرة للقُضاة، ويلتزمون بما يلتزم بِه القُضاة مِن واجِبات ))، وبهذا قضى النِظام على التفرِقة الحالية الموجودة بين أعضاء الديوان، وكفل الحصانة اللازِمة لعضو الديوان لكي يفصِل فيما ينظُرهُ مِن مُنازعات بوحي من ضميرِه وِفقاً للنُظُّم الموضوعة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تضمن هذا الباب قواعِد مِنح الإجازات للأعضاء ونقلِهم وندبِهم في المادتين التاسعة عشرة والعشرين.
ووضع النِظام قواعِد للتفتيش على أعمال أعضاء الديوان تتناسب مع طبيعة عملِهم، وحدَّد تقديرات لكفايتِهم، وكفل لهُم ضمانات للتظلُّم من تقدير الكفاية بالنِسبة لكُل عضو. المواد مِن المادة الثانية والعشرين إلىالمادة السابعة والعشرين.
كما تضمن الباب نصوصاً لقواعِد تأديب أعضاء الديوان وكفل لهُم حصانة خاصة في هذا الشأن، ولذلك نصت المادة السادسة والثلاثين علىأن: (( تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة العضو ))، ولكن إذا كانت المُخالفة التأديبية التي ارتكبها العضو تصِل إلى درجة الجريمة الجنائية؟ ” فلا يتمتع العضو بأية حصانة، وتُقام ضِدُه الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة محل المُخالفة “. وفي حالة تلبُّس العضو بالجريمة؟ ” وضِعت ضوابِط لحبس العضو واستمرار حبسِه ومُدة الحبس “، المادة الحادية والأربعون. كما قرَّرت نفس المادة أن يُجرى حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية بالنِسبة لهُم في أماكِن مُستقِلة. كما نُص في هذاالباب على حالات انتِهاء خِدمة الأعضاء.
الباب الثالث: أحـكام عـامة
وأختتم النِظام بما تضمنه الباب الثالث من أحكام عامة حيث نصت المادتان الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين على اختِصاص رئيس الديوان، فالمادة الرابعة والأربعين جعلت لهُ صلاحيات الوزير بالنِسبة لجميع أعضاء وموظفي الديوان ومُستخدميه، والمادة الخامسة والأربعينتركت لهُ تحديد صلاحيات واختِصاصات رؤساء الفروع، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام.
ونصت المادة السادسة والأربعين على أن: (( نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابِه، كما يُساعِدُه في الأعمال التي يُكلِفُه بِها في حالة حضورِه )).
وباعتِبار الديوان هيئة مُستقِلة تتبع جلالة الملك مُباشرة، فقد نصتالمادة السابعة والأربعين على أن: (( يرفع رئيس الديوان في نهاية كُل عام إلى جلالة الملك تقريراً شامِلاً عن أعمال الديوان، مُتضمِناً مُلاحظاتِه ومُقترحاتِه )). ونظراً لما لنشر الأحكام من مزايا، أهمُها ” توضيح قواعِد ومبادئ القضاء الإداري “، فقد نُص في هذه المادة على أن: (( يقوم الديوان في نهاية كُل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان، ومن ثم طبعِها ونشرِها في مجموعات، ويُرفق نُسخة مِنها مع التقرير الذي يُرفع إلى جلالة الملك )).
كما نصت المادة الثامنة والأربعين على أن: (( موظفي الديوان غير الأعضاء يخضعون لنُظُّم ولوائح الخِدمة المدنية التي يخضع لها موظفو الدولة، وذلك مع مُراعاة المادة السادسة عشرة من النِظام الخاص بالأعضاء )).
وكان من الطبيعي أن يُنص في هذا الباب المُخصَّص للأحكام العامة على إلغاء كُل ما يتعارض مع هذا النِظام من أحكام، وبالأخص نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ. والمادة السابعة عشرة من نِظام مُكافحة الرشوة، وقرارات مجلِس الوزراء رقم (735) لعام 1391هـ، ورقم (1230) لعام 1393هـ، ورقم (111) لعام 1398هـ، المُتعلِقة بتحديد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا التزوير والنظر فيها. والمواد مِن المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثلاثين مِن نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، الخاصة بهيئة التأديب.
اترك تعليقاً