قانون بتعيين حدود قرية الخيسة ( 33 / 1988 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 3)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود قرية الخيسة بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (4) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون.
وشكله العام رباعي تبعد أركانه حوالي 700 متر عن مركز القرية من جميع الجهات. وتبلغ مساحته الإجمالية (4.644.191) متراً مربعاً والوصف العام لحدوده كما يلي:
الحد الغربي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم مواز تقريباً بطريق الشمال يصل بين النقطتين رقمي 1، 2 وتقع النقطة الأولى جنوب غرب القرية. والنقطة رقم (2) شمال غرب النقطة الأولى.
الحد الشمالي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (2)، (3). وتقع النقطة رقم (3) شمال شرق قرية الخيسة. وشرق النقطة الثانية بميل قليل نحو الشمال.
الحد الشرقي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (3)، (4) وتقع النقطة رقم (4) جنوب شرق القرية والنقطة رقم (3).
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقم (1، 4) وهما نقطتا البداية والنهاية.
المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً