تصوص و مواد قانون بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة في قطر

قانون بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة ( 8 / 1997 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 10)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 10)
المادة رقم 1
ينشأ جهاز مستقل يسمى << جهاز مباحث أمن الدولة >> يكون تابعاً للأمير ، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة .

المادة رقم 2
يُناط بالجهاز المحافظة على أمن الدولة ، ونظام الحكم فيها ، ونظامها الأساسي ، ومؤسساتها الدستورية ، وحماية قيمها الدينية ، ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومكافحة الأنشطة الضارة بأمنها واستقرارها .

المادة رقم 3
يكون للجهاز رئيس ، ونائب رئيس ، ويلحق به عدد كاف من المساعدين والعاملين .
ويصدر بتعيين الرئيس وتحديد درجته قرار أميري . كما يصدر بتعيين نائب الرئيس قرار أميري ، بناءً على عرض رئيس الجهاز .
ويتبع بشأن تعيين المساعدين وباقي العاملين القواعد المقررة بالنسبة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة ، وقانون الوظائف العامة المدنية بحسب الأحوال .

المادة رقم 4
يكون للجهاز في سبيل أداء مهامه ما يلي :
1- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، والتوصية بما يقترح اتخاذه من إجراءات .
2- الإستعانة بأجهزة وزارة الداخلية المختصة عند الإقتضاء .
3- التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية وتبادل المعلومات معها في الأمور المتصلة بأنشطته .

المادة رقم 5
لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تمتنع عن موافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو معلومات أياً كانت طبيعتها .
ويعفى من قدم هذه البيانات أو المعلومات من المسئولية ، سواءً أكانت جنائية أو مدنية أو إدارية .
ولا يجوز الاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته إلا بإذن خاص من الأمير ، أو من يفوضه ، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك .

المادة رقم 6
يكون للعاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية المقررة لأقرانهم من رجال الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية ، والصلاحيات المخولة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة .

المادة رقم 7
يسري على العاملين في الجهاز ، الأحكام التي تسري على نظرائهم في قوة الشرطة المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه .
ويجوز بقرار أميري منحهم ميزات إضافية أخرى .

المادة رقم 8
يكون فحص ومراجعة حسابات الجهاز ، بناءً على تكليف من الأمير ، أو من يفوضه في ذلك .

المادة رقم 9
يصدر بتنظيم الجهاز ، وتعيين اختصاصاته ، قرار أميري .

المادة رقم 10
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *