نصوص و مواد قانون الهيئات و المؤسسات العامة في قطر

قانون الهيئات و المؤسسات العامة ( 26 / 2004 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول الهيئات العامـــــــــة (1 – 4)

01. الفصل الثاني المؤسسات العامـــــــة (5 – 8)

02. الفصل الثالث أحكــــــــــام مشتركة (9 – 22)

________________________________________
0 – الفصل الأول
الهيئات العامـــــــــة (1 – 4)
المادة رقم 1
الهيئة العامة شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة .

المادة رقم 2
تنشأ الهيئة العامة بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، و يتضمن القرار الصادر بإنشائها
ما يلي :
– اسم الهيئة ومقرها .
– الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها .
– الغرض الذي أنشئت من أجله .
– الأموال التي تكوّن ذمتها المالية .
– ما يكون لها من امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها .

المادة رقم 3
مجلس إدارة الهيئة العامة هو المختص بإدارة شئونها و تصريف أمورها و له أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله ، و له على الأخص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للهيئة و الإشراف على تنفيذها .
2- إقرار خطط و برامج و مشروعات الهيئة و متابعة تنفيذها .
3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة و إصدار اللوائح الإدارية و المالية و الفنية ولائحة شئون الموظفين بالهيئة .
4- إقرار الموازنة السنوية و الحساب الختامي للهيئة .
5- تحديد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير .
6- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يحددها القرار الصادر بإنشاء الهيئة .
ولا تكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1) ، (3) ، (4) ،(5) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 4
يكون للهيئة العامة موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة و تعد على نمط موازنات الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى . و تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء الهيئة و تنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .

1 – الفصل الثاني
المؤسسات العامـــــــة (5 – 8)
المادة رقم 5
المؤسسة العامة شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية ، و تدار على أسس تجارية .

المادة رقم 6
تنشأ المؤسسة العامة بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، و يتضمن القرار الصادر بإنشائها ما يلي :
– اسم المؤسسة ومركزها الرئيسي .
– الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها .
– الغرض الذي أنشئت من أجله .
– الأموال التي تكون ذمتها المالية .
– مايكون لها من امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها .

المادة رقم 7
مجلس إدارة المؤسسة العامة هو المختص بإدارة شئونها و تصريف أمورها ، و له أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلة ، و له على الأخص ما يلي :

1- وضع السياسة العامة للمؤسسة .

2- إقرار خطط و برامج و مشروعات المؤسسة و متابعة تنفيذها .

3- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة .

4- تأسيس الشركات و المساهمة في الشركات القائمة .

5- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة و إصدار اللوائح الإدارية و المالية و الفنية و لائحة شئون الموظفين بالمؤسسة .

6- عقد القروض اللازمة لنشاط المؤسسة .

7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة .

ولا تكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6 ) ،(7) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 8
يكون للمؤسسة العامة موازنة مستقلة ، تعد على نمط الموازنات التجارية .
و تبدأ السنة المالية للمؤسسة العامة من أول يناير و تنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء المؤسسة و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

2 – الفصل الثالث
أحكــــــــــام مشتركة (9 – 22)
المادة رقم 9
يتولى إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة و لا يزيد على أحد عشر بمن فيهم الرئيس ، و يصدر بتشكيل المجلس و تحديد مكافآت أعضائه قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .

المادة رقم 10
يجوز أن يتولى إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رئيس و نائب أو مساعد للرئيس أو أكثر أو مدير عام ، إذا اقتضت طبيعة عمل الهيئة أو المؤسسة العامة إدارتها بهذا الأسلوب .

المادة رقم 11
لا يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس لأكثر من مجلسين من مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة ، أو يزيد عدد مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة و الشركات التي يساهم في إدارتها على ثلاثة .
و في جميع الأحوال لا يجوز لرئيس المجلس و نائبة و أعضائه الجمع بين العضوية في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة و الشركات المساهمة ذات النشاط المتجانس .

المادة رقم 12
رئيس مجلس إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة هو الذي يمثلها أمام القضاء و في علاقتها بالغير .

المادة رقم 13
تكون مدة عضوية مجلس إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 14
لا يجوز أن يكون لرئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو لأي من موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها أو لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها .

المادة رقم 15
دون الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة المشار إلية ، لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراقبة حسابات الهيئة أو المؤسسة العامة ، و لمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة أو المؤسسة العامة وسجلاتها و مستنداتها ، و في طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح و له أن يتحقق من موجودات الهيئة أو المؤسسة العامة و التزاماتها ، و يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الوزير المختص أو الجهة المختصة لرفعة إلى مجلس الوزراء .

المادة رقم 16
يكون لكل من الهيئة والمؤسسة العامة مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة ، يتولى تحت إشراف المجلس و في إطار السياسة العامة ، تصريف شئون الهيئة أو المؤسسة العامة الإدارية و المالية و الفنية وفقا للوائح المعمول بها و في حدود الموازنة السنوية ، و يكون له على الأخص ما يلي :

1- اقتراح الخطط و البرامج و المشروعات .

2- اقتراح الهيكل التنظيمي و اللوائح الإدارية و المالية و الفنية و لائحة شئون الموظفين .

3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

4- إعداد الموازنة التقديرية السنوية ، و الحساب الختامي .

5- إعداد تقرير سنوي عن الإنجازات و رفعه إلى مجلس الإدارة .

ولا يجوز أن يكون المدير العام عضواً بمجلس الإدارة ، و يجب أن يكون متفرغاً لعملة .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات أو المؤسسات العامة من أحكام هذه المادة .

المادة رقم 17
تعتبر أموال الهيئات العامة أموالاً عامة و يسري عليها ما يسري على هذه الأموال من أحكام .
و تعتبر أموال المؤسسات العامة من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتخضع لأحكامها .

المادة رقم 18
يصدر مجلس الوزراء بقرار منه نماذج استرشادية للوائح الإدارية و المالية و الفنية و شؤون الموظفين للهيئة و المؤسسة العامة .

المادة رقم 19
يعد موظفو الهيئات و المؤسسات العامة من الموظفين العموميين و تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شئون توظفهم .

المادة رقم 20
يرفع مجلس إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة إلى الجهة التي يتبعها تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها و مشروعاتها و سير العمل فيها و مركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته و توصياته و مشفوعاً بصورة من تقرير ديوان المحاسبة.

المادة رقم 21
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة أو المؤسسة العامة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية و المالية و الفنية ، أو أي وجه من أوجهة نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها .
و له أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة أو المؤسسة العامة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، و التنسيق بين النظم المتبعة في تلك الهيئات و المؤسسات العامة و الجهاز الحكومي بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، و على مجالس إدارتها التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 22
يكون إلغاء أو دمج الهيئات أو المؤسسات العامة بقرار من الأميــــــــر .

المادة رقم 10 مكرر
يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *