قانون المنطقة الحرة بميناء الدوحة البحري ( 7 / 1976 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول إنشاء المنطقة الحرة وإدارتها (1 – 5)
02. الفصل الثاني نظام المنطقة الحرة (6 – 14)
03. الفصل الثالث الإعفاءات (15 – 16)
04. الفصل الرابع المواد والحسابات (17 – 21)
05. الفصل الخامس الجزاءات (22 – 22)
06. الفصل السادس أحكام عامة (23 – 26)
________________________________________
1 – الفصل الأول
إنشاء المنطقة الحرة وإدارتها (1 – 5)
المادة رقم 1
تُنشأ منطقة حرة بميناء الدوحة البحري .
ويصدر بتحديد موقعها وحدودها ، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة .
المادة رقم 2
يدير المنطقة الحرة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للمنطقة الحرة ) .
وتتكون الهيئة من مجلس إدارة ومدير عام والعدد اللازم من الموظفين الفنيين والإِداريين .
المادة رقم 3
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة على النحو الآتي :
1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً
2- مدير إدارة الشئون المالية في وزارة المالية والبترول عضواً
3- مدير إدارة الجمارك في وزارة المالية والبترول عضواً
4- مدير إدارة الموانئ في وزارة المواصلات والنقل عضواً
5- رئيس غرفة تجارة قطر عضواً
6- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة عضواً
7- ممثل عن شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة عضواً
المادة رقم 4
يختص مجلس إدارة الهيئة بإدارة أعمالها وتصريف شئونها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنطقة الحرة ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يأتي :
1- اقتراح إنشاء مناطق حرة أخرى تتبع الهيئة.
2- إجراء التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة بأعمال المنطقة الحرة .
3- الترخيص في شغل أراضي وعقارات تملكها الهيئة أو استئجار عقارات مملوكة للغير .
4- دراسة المشروعات الصناعية والتجارية التي يقترح إنشاؤها في المنطقة الحرة .
5- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمسقوفات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين .
6- توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة .
7- تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وذلك مقابل الرسم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .
8- إعداد مشروع ميزانية المنطقة الحرة ومشروع حسابها الختامي .
9- وضع اللوائح المالية والإِدارية اللازمة لإِدارة الهيئة ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في الهيئة وصندوق التقاعد الخاص بهم والنظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة وتحصيل مقابل الخدمات . ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلاَّ بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة رقم 5
أولاً : يعين المدير العام بقرار من الأمير.
ثانياً: يرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويتولى تصريف الشئون الفنية والإِدارية والمالية وفقاً لما يقرره مجلس الإِدارة. ويكون المدير مسئولاً أمام المجلس. ويختص المدير بصفة خاصة بما يأتي :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإِدارة.
2- إبداء الرأي في الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى مجلس الإِدارة.
3- الإِشراف على سير العمل ورقابة أداء العاملين في الهيئة لواجباتهم وفقاً للقانون.
4- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
ويجوز للمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى غيره من موظفي الهيئة.
2 – الفصل الثاني
نظام المنطقة الحرة (6 – 14)
المادة رقم 6
يجوز الترخيص في المنطقة الحرة بإجراء العمليات الآتية :
1- تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد.
2- الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية ، وإعادة التعبئة وغيرها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمنطقة الحرة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق.
3- تركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها ، وذلك كله بشرط أن تكون جميع أجزائها الأصلية مستوردة من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد والأجزاء من داخل البلاد.
4- أية صناعات أو عمليات أخرى تقتضي المصلحة أن تتوفر لها تسهيلات المنطقة الحرة والاستفادة من مركز البلاد الجغرافي ، وذلك بشرط أن لا تكون منافسة للصناعات الوطنية ، ويكون الترخيص بقرار من الأمير .
المادة رقم 7
لا يجوز دخول المنطقة الحرة او السكن فيها إلاَّ بترخيص كتابي خاص من المدير العام ، ويستثنى من ذلك الموظفون والعمال الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول المنطقة الحرة او السكن فيها . ويصدر بتحديد هؤلاء قرار من مجلس الإِدارة.
المادة رقم 8
لا يجوز استهلاك البضائع او بيعها بالتجزئة في المنطقة الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، ويستثنى من ذلك المؤن ومواد الوقود اللازمة لوسائل النقل في رحلاتها الخارجية ومايلزم لاستعمال ركابها والعاملين عليها .
المادة رقم 9
يجوز سحب البضائع من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي على أن تؤدي عنها الضرائب المقررة ، كما لو كانت مستوردة من الخارج.
المادة رقم 10
يحظر، في المنطقة الحرة، تخزين البضائع والمواد الآتية:
1- البضائع والمواد الممنوع تداولها.
2- المواد المفرقعة والقابلة للانفجار.
3- البضائع الواردة للتداول المحلي.
المادة رقم 11
تقيد البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة والخارجة منها في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.
المادة رقم 12
يجب على مستأجري الأماكن في المنطقة الحرة إمساك دفاتر منتظمة لقيد حركة البضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الداخلة فيها والخارجة منها.
المادة رقم 13
إذا ثبت وجود بضائع أو سلع أو مواد أو آلات أو مهمات بالمنطقة الحرة غير مقيدة بالدفاتر المشار إليها في المادة السابقة ، اعتبرت هذه الأشياء مهربة.
المادة رقم 14
يقوم الجهاز المختص في الهيئة بمراجعة دفاتر مستأجري الأماكن في المنطقة الحرة مرة كل شهر ، وبإجراء جرد جزئي للبضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الموجودة ثلاث مرات سنوياً ، وجرد كلي مرة كل عام.
3 – الفصل الثالث
الإعفاءات (15 – 16)
المادة رقم 15
تتمتع البضائع والسلع والمواد والأدوات والمهمات والآلات التي تدخل المنطقة الحرة بالامتيازات الآتية :
1- لا تخضع الواردات الأجنبية والصادرات الوطنية التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها .
2- لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المعلقة بالبضائع والمواد الممنوع استيرادها أو تصديرها أو التي تخضع لنظم خاصة .
3- تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الإِضافية ، عدا رسوم الأشغال ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدم إليها ، جميع البضائع والسلع والمواد والآلات المهمات التي تستورد من الخارج إلى المنطقة الحرة أو تصدر منها إلى الخارج مباشرة .
المادة رقم 16
تعفى المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل . ويشترط للتمتع بهذا الإِعفاء أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة يعتمدها مدير عام الهيئة . ويجب أن تتضمن هذه الحسابات قيمة المبيعات داخل وخارج قطر والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات .
4 – الفصل الرابع
المواد والحسابات (17 – 21)
المادة رقم 17
تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
1- إيراداتها الناتجة عن نشاطها والخدمات التي تقدمها.
2- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً.
المادة رقم 18
تحدد الرسوم الخاصة بالمنطقة الحرة ، بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة .
المادة رقم 19
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة ، وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1973 . ويجوز أن يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين ، يعينه الأمير ، وذلك مع عدم الإِخلال برقابة ديوان المحاسبة .
المادة رقم 20
تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقاً لمبادئ المحاسبة التجارية .
المادة رقم 21
يعد مجلس إدارة الهيئة مشروع الحساب الختامي للمنطقة الحرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويحيله إلى ديوان المحاسبة . ويعد الديوان تقريراً عن هذا الحساب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامه ويرفع الحساب الختامي مع تقرير الديوان للأمير لاعتماده .
5 – الفصل الخامس
الجزاءات (22 – 22)
المادة رقم 22
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال ، كل من خالف أحكام المواد (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (13) من هذا القانون .
6 – الفصل السادس
أحكام عامة (23 – 26)
المادة رقم 23
فيما عدا ما تضمنه هذا القانون من أحكام خاصة ، تسري على المنطقة الحرة القوانين الأخرى .
المادة رقم 24
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 25
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه .
المادة رقم 26
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً