كيف للمحكمة ان تتصرف اذا لم تجد ما يساعدها بنصوص قانونها المدني؟
يجيب على هذا التساؤل نص المادة (2) من القانون المدني الادرني :
والتي تبين لنا انه في حالة ان المحكمة لم تجد في نصوص هذا القانون ما يسعفها على تكييف الوقائع المعروضة امامها فان للمحكمة ان تحكم باحكام الفقه الاسلامة الاكثر موافقة وملائمة وعلى اغلب الظن ان المقصود بذلك هو مجلة الاحكام العدلية العثمانية المستمدة من القفه الاسلامي .
اترك تعليقاً