نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999
رقم الصفحة : 3509
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5233 / 2013-08-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 33 / 1999
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء .
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين.
الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المنشأة : أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات
نظامية مدققة و تزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء
كانت مملوكة للقطاع العام او الخاص .
الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والأضرار الأخرى
للممتلكات وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المؤمن له : مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها.
وثيقة التأمين :الوثيقة التي تثبت وجود عقد التأمين من أخطار الحريق والزلازل
على موجودات المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام.
التغطية التأمينية :المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأمين.
المادة 3-
أ-على كل منشأة الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بموجودات المنشأة وبقيمتها الفعلية عند إبرام عقد التأمين.
ب-تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات، حسب مقتضى الحال، بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة تأمين وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة 4-
في حال كان مشغل المنشأة شخصا غير مالكها فيلتزم بتأمين موجودات المنشأة التي يشغلها من أخطار الحريق والزلازل .
المادة 5-
مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة توفير الكادر الفني والإداري اللازم لتقديم التغطية التأمينية وبما يتناسب مع حجم أعمالها
المادة 6-
أ-لا يجوز للشركة رفض أي طلب تتقدم به أي منشأة للحصول على وثيقة التأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنيا على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إعادة التأمين لتوفير هذه التغطية.
ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر وضع سعر مرتفع بشكل ملحوظ لقسط التأمين من الشركة رفضا للتأمين وفقا لتقديرات الهيئة.
ج-تحدد الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس آلية توفير تغطية تأمينية لموجودات المنشآت التي تمتنع جميع شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 7-
أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المتعلقة بالتغطية التأمينية، كما تلتزم بتزويد المؤمن له بشهادة تثبت وجود وثيقة تأمين وفقا لأحكام هذا النظام.
ب-تحدد الأحكام والشروط العامة لوثيقة التأمين والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ونسب أو مبالغ التحمل بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام
المادة 8-
أ-تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها.
ب-لا يجوز للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة أن لا يكون المؤمن له قد حصل على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها
المادة 9-
أ-تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين.
ب-لا يغطي التأمين بمقتضى أحكام هذا النظام الخسارة غير المباشرة كتعطل النشاط التجاري أو الصناعي أو العجز المالي أو الإعسار الناجم عن الخسارة المادية المباشرة بسبب تحقق أخطار الحريق والزلازل إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 10-
يلتزم المؤمن له بما يلي :-
أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى الشركة في المواعيد المحددة في عقد التأمين.
ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المعقولة لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها.
ج-تبليغ الشركة خلال مدة معقولة عن تعرضه إلى الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام.
د-تقديم جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المؤيدة لمطالبته بالتعويض الى الشركة أو أي وثائق أو بيانات أو معلومات تطلبها لغايات تسوية تلك المطالبة.
المادة 11-
لغايات التحقق من وقوع أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام، تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، حسب مقتضى الحال.
المادة 12-
لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة.
المادة 13-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر :-
أ-تطبيق احكام هذا النظام على اي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة .
ب-استثناء اي منشاة مملوكة للقطاع العام من تطبيق احكام هذا النظام .
ج- تطبيق احكام هذا النظام على المنشآت التي تقل قيمة موجوداتها على خمسمائة الف دينار اردني وتلتزم بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة.
المادة 14-
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.
اترك تعليقاً