نظام التسوية الواقية من الإفلاس السعودي

نظام التسوية الواقية من الإفلاس

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/16 وتاريخ: 4/9/1416هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (39/ 34/ 15) وتاريخ 1/12/1415هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 2/9/1416هـ

رسمنا بما هو آت:

أولًا– الموافقة على نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا– على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عنه
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

——————————————————————————–

قرار رقم (129) وتاريخ 2/9/1416هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 278/8 وتاريخ 24/3/1416هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 1769/11 وتاريخ 24/8/1408هـ بشأن مشروع نظام الصلح الواقي من الإفلاس، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 13/ 1/ 3س وتاريخ 15/1/1416هـ المرفق به قرار مجلس الشورى رقم 39/ 34/ 15 وتاريخ 1/12/1415هـ المتضمن الموافقة على مشروع نظام التسوية الواقية من الإفلاس ومذكرته الإيضاحية.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام التسوية الواقية من الإفلاس ومذكرته الإيضاحية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/ 34/ 15 وتاريخ 1/ 12/1415 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 182 وتاريخ 10/7/1416هـ.

يُقرِّر ما يلي:

1– الموافقة على نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
2– الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام التسوية الواقية من الإفلاس

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يجوز لكل تاجر ـفردًا كان أو شركةـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
إذا تعذر إجراء الصلح الودي، أو رأي التاجر- فردًا كان أو شركة- أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان له أن يتقدم إلى ديوان المظالم، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس.
ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية، وشروط التسوية التي يقترحها، ووسائل تنفيذها إن وجدت، وأن يرفق به الآتي:
أ- بيانا تفصيليًّا بأمواله المنقولة، وغير المنقولة، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية.
ب- بيانًا بأسماء الدائنين ، والمدينين، وعناوينهم، ومقدار حقوقهم وديونهم، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت.
ج- إقرارًا من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
د- إذنًا بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن، وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
هـ- أي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قرارًا بافتتاح إجراءات التسوية، يعين فيه أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيبًا أو أكثر لمباشرة الإجراءات.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع، وإجراءات التسوية، ومواعيدها، وكيفية شهرها، والشروط الواجب توفرها في الرقباء، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرًا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه، كما يجوز له أن يندب خبيرًا أو أكثر على نفقة المدين، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائمًا على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب. وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية. ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحًا، أو رهنًا، أو كفالة، أو أن يتبرع بشيء من ماله، أو أن يجري تصرفًا ناقلًا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
لا تنعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة. كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة، أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها، مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة، وتحديد اختصاصاته.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
مع مراعاة المادة العاشرة، تسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية، ولو لم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها.
ولا تسري التسوية على ديون النفقة، ولا على الديون الممتازة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين، أو كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها، كما أن لكل ذي مصلحة طلب إبطال التسوية إذا اكتشف- بعد التصديق عليها من ديوان المظالم- وجود تدليس من جانب المدين، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس.
ويعتبر تدليسًا على وجه الخصوص إخفاء الأموال، أو اصطناع الديون، أو تعمد المبالغة في تقديرها. ويترتب على الحكم بإبطال التسوية شهر إفلاس المدين.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية، وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية:
أولًا: إذا أخفى عمدًا كل أمواله، أو بعضها، أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية.
ثانيًا: إذا ترك عمدًا بعض ديونه، أو مكن دائنًا وهميًّا أو ممنوعًا من الاشتراك في التسوية، أو مغاليًّا في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت.
ثالثًا: إذا أغفل عمدًا ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين.
وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات.

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
أولًا: كل من لم يكن دائنًا واشترك في المداولات والتصويت.
ثانيًا: كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة، إضرارًا بباقي الدائنين.
ثالثًا: كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
يقوم بالادعاء بالحق العام طبقًا لهذا النظام، من يقوم بالادعاء في القضايا التجارية المشابهة.

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.

مذكرة إيضاحية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس

جاء نظام المحكمة التجارية خلوًا من تنظيم التسوية الواقية من الإفلاس، إذ نظم في الفصل العاشر منه مواد الإفلاس، فعرف المفلس، وحدد أنواع الإفلاس، وبين إجراءات إعلانه، وإجراءات الصلح الواقع بعد إعلانه، إلا أنه خلا من أي تنظيم للتسوية الواقية من الإفلاس، على الرغم من أن معظم الأنظمة المقارنة قد عنيت بالنص عليها في أحكام وإجراءات مفصلة بعد أن ثبتت أهميتها وفائدتها لكل من التاجر ودائنيه، حيث ترمي إلى إقالة التاجر المدين حسن النية سيئ الحظ من عثرته، وإعادة تسوية أوضاعه المالية وتجنيبه شهر إفلاسه وما يترتب على ذلك من آثار سيئة، وتستهدف في ذات الوقت مصلحة الدائنين بتمكينهم من استيفاء حقوقهم، الأمر الذي يوفق بين مصالح جميع الأطراف، ويحقق في النهاية مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقد تبين من خلال التجربة العملية الحاجة الماسة إلى تنظيم التسوية الواقية من الإفلاس ، حيث صادفت عددًا من المشروعات الاقتصادية والتجارية بالمملكة بعض الصعوبات التي أدت إلى اضطراب أعمالها وتوقف بعضها عن سداد التزاماتها المالية، الأمر الذي كان له تأثيره الواضح في مسار الحياة الاقتصادية بالبلاد، وكل ما كان يلزم هذه المشروعات لتجاوز هذه الأزمة هو إتاحة الفرصة لها لإعادة ترتيب أوضاعها المالية، وإبرام صلح ودي مع الدائنين يتم بمقتضاه إعادة جدولة ديونها، إلا أن هذا يواجه بتعنت بعض الدائنين برفضهم هذا الصلح رغم موافقة أغلبيتهم عليه، فيتعذر بالتالي إجراء مثل هذا الصلح الودي؛ لأنه لا يتم إلا بموافقة جميع الدائنين، الأمر الذي دعا إلى التفكير في إصدار نظام للتسوية الواقية من الإفلاس على النحو الذي جرت عليه القوانين المقارنة بمسمى الصلح الواقي من الإفلاس.
وقد تضمن النظام الأحكام الأساسية في التسوية الواقية من الإفلاس، تاركًا للائحة التنفيذية بيان الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
وإدراكًا من النظام لأهمية الصلح الودي كإجراء أولي قد يلجأ إليه المدين قبل طلب التسوية الواقية من الإفلاس، ومراعاة للطبيعة الخاصة للعمل التجاري بالمملكة وما يتميز به القائمون عليه من تسامح ويسر في التعامل، واختصارًا للوقت والإجراءات التي تتطلبها التسوية الواقية، فقد حرص النظام على تأكيد هذه الأهمية، وضمّن المادة الأولى حكمًا ينظم الصلح الودي عن طريق لجان تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية الصناعية، بينما أخضع إجراءات التسوية الواقية لإشراف القضاء.
ولما كانت التسوية الواقية قد قصد بها في الأصل إنقاذ المدين من الإفلاس، فقد قصرت المادة الثانية من النظام طلب هذه التسوية على المدين دون غيره، باعتبار أنه وحده الذي يقدر حقيقة حالته المالية، ومدى ملاءمة هذا الطلب، فأجازت له هذه المادة أن يتقدم بطلب التسوية إلى ديوان المظالم مبينًا فيه أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها ووسائل ضمان تنفيذها إن وجدت، ويرفق به الأوراق التي حددتها تلك المادة. وتحقيقًا للسرعة في الإجراءات، فقد أوجبت المادة الثالثة على ديوان المظالم أن يفصل في طلب التسوية على وجه الاستعجال، فإذا رأى أن الطلب حائز القبول أصدر قرارًا بافتتاح إجراءات التسوية، وعين فى هذا القرار أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية ورقيبًا أو أكثر يعاونه في مباشرة هذه الإجراءات. كما أحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان كيفية دعوة الدائنين للاجتماع وإجراءات التسوية، ومواعيدها، وكيفية شهرها، والشروط الواجب توافرها في الرقباء، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم.
وحرصًا على مصلحة كل من المدين والدائنين التي يهدف النظام إلى حمايتها، وإعمالًا للإشراف القضائي على إجراءات التسوية، فقد أجازت المادة الرابعة لديوان المظالم أن يصدر أمرًا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، كاتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالورقة التجارية قبل انقضاء المدة المخصصة لهذه المطالبة وتوقيع الحجز التحفظي، وحجز ما للمدين لدى الغير، ومصادرة خطاب الضمان قبل انتهاء مدته، وإيداع النقود المتحصلة عن أعمال التاجر في أحد البنوك، وتعيين بعض العاملين أو عزلهم، ولديوان المظالم كذلك الحق في ندب خبير أو أكثر على نفقة المدين لتقديم تقرير عن حالة هذا المدين وأسباب اضطرابها. ولكون التسوية الواقية تختلف عن الإفلاس حيث لا تهدف إلى تصفية أموال المدين، بل تهدف إلى تمكينه من متابعة نشاطه ومعاودة أعماله التجارية، ومن ثم فإنه لا يترتب على قرار افتتاح إجراءات التسوية غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بل يستمر في أعماله التجارية العادية، وإعمالًا لذلك قررت المادة الخامسة أحقية المدين في القيام بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية، إلا أنه تحرزًا من سوء نية المدين وعبثه بأمواله إضرارًا بدائنيه فإن هذه المادة أخضعت المدين– بعد قرار افتتاح إجراءات التسوية الواقية– في إدارته لمنشآته التجارية لإشراف الرقيب، وحظرت عليه تصرفات معينة، قدرت خطورتها على مصلحة الدائنين، إلا بإذن من القاضي المشرف على التسوية، ورتبت على مخالفة ذلك جزاء هو عدم سريان هذه التصرفات في مواجهة الدائنين.
كذلك فإن المادة السادسة لم ترتب على قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال ديون المدين.
وقد سار نظام التسوية الواقية على نهج الأنظمة المقارنة في اشتراط توافر الأغلبية المزدوجة، العددية والقيمية لانعقاد التسوية الواقية، فطبقًا للمادة السابعة لا تنعقد التسوية إلا إذا أقرتها أغلبية الدائنين بشرط أن يكون لها ثلثا الديون العادية غير المتنازع فيها، وذلك حماية لصغار الدائنين وكبارهم على السواء، فالأغلبية العددية تهدف إلى حماية صغار الدائنين من تحكم أقلية من الدائنين. وقد تضمنت المادة الثامنة الحلول المتعارف عليها للتسوية، وأهمها إعادة جدولة الديون، والإبراء من جزء من الدين، أو الاثنين معًا، كما استحدثت هذه المادة حكمًا جديدًا يجوز بمقتضاه تغيير إدارة المنشأة وتعيين إدارة جديدة لها تجنبها المشاكل التي سبق أن تورطت فيها، أو استمرار إدارة المنشأة في عملها مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على إدارة المنشأة مع تحديد اختصاصاته.
وحددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة آثار التسوية الواقية سواء بالنسبة إلى الدائنين الذين تسري في حقهم التسوية والديون التى لا تسري عليها التسوية، فقررت بأنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة، تسري التسوية على الدائنين العاديين فقط سواء من دعي للاشتراك في إجراءات التسوية ولم يشترك أو اشترك فيها ولم يوافق عليها. والجدير بالذكر أن المقصود بالدائن العادي في هذا الصدد هو من يعتبر كذلك طبقًا لأحكام النظام الخاص بالإفلاس، وإعمالًا لمقتضى هذه المادة لا تسري التسوية على من أغفلت دعوته من الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم بعد تقديم طلب التسوية الواقية. وكذلك قررت هذه المادة عدم سريان التسوية الواقية على ديون النفقة ولا على الديون الممتازة.
وحتى لا يجبر الدائنون الذين لا يرغبون التنازل عن جزء من ديونهم رغم موافقة غيرهم على الإبراء، فقد اسثنت المادة العاشرة من الدائنين العاديين الذين تسري في مواجهتهم التسوية الواقية؛ الدائنين الذين لم يوافقوا على التنازل على الإبراء على ما بقي لهم من ديونهم، وقضت بأن يحدد القرار الذي يصدر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.
كما بينت المادة الحادية عشرة آثار التسوية الواقية بالنسبة للمدين من حيث الدعاوى الموجهة إليه أو المرفوعة منه، إذ قضت تلك المادة بوقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، غير أن هذا الحكم لا يستفيد منه المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين، فيظلون ملتزمين بالدين محل الضمان أو الكفالة، بحيث يجوز للدائن أن يستوفي حقه كاملًا من المدين المتضامن أو الكفيل، وإذا دفع أحدهما الدين كاملًا وفي أجله الأصلي، فليس له أن يرجع على المدين إلا بالقدر المقرر في التسوية وفي الميعاد المحدد فيها، وإلا فقدت التسوية معناها وضاعت الفائدة المرجوه منها. أما الدعاوى المرفوعة من المدين طالب التسوية وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فلا توقف، وإنما تظل سارية مع إدخال الرقيب فيها.
وقد تناولت المادة الثانية عشرة حالتي فسخ التسوية وإبطالها، فأجازت لكل ذي مصلحة ممن تسري في حقهم التسوية طلب فسخها إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط التسوية، ولم تجز طلب إبطالها إلا إذا تبين بعد التصديق عليها وجود تدليس من جانب المدين على أن يتم طلب الإبطال خلال سنة من تاريخ ظهور هذا التدليس. وقد أوردت هذه المادة حكمًا خاصًّا فاعتبرت تدليسًا إخفاء الأموال، أو اصطناع الديون، أو تعمد المبالغة في تقديرها، ثم رتبت جزاء على الحكم بإبطال التسوية هو شهر إفلاس المدين.
وإذا كان النظام– تحقيقًا للإشراف القضائي على إجراءات التسوية الواقية– قد أخضعها لتصديق ديوان المظالم حتى يتحقق من توافر الشروط التي يستلزمها النظام للتسوية؛ مثل كون المدين تاجرًا، وأنه حسن النية سيئ الحظ، إلا أن إجراءات التسوية لا تنتهي بالتصديق عليها، بل تظل مفتوحة إلى أن تقفل بحكم من ديوان المظالم، وذلك حتى يتم الاستيثاق من قيام المدين بتنفيذ شروط التسوية وتأكيد إبراء ذمته، لذلك فقد أجازت المادة “الثالثة عشرة” للمدين أن يتقدم إلى ديوان المظالم بطلب لقفل إجراءات التسوية، وتحقيقًا للسرعة في الإجراءات قضت هذه المادة بالفصل في هذا الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
ولما كان الهدف من التسوية الواقية هو تفادي شهر إفلاس التاجر ومعاودة مباشرة نشاطه، فإنه في حالة صدور الحكم بقفل إجراءات التسوية فإن التاجر يستعيد كامل أهليته في مباشرة تجارته كما كان قبل تقديم طلب التسوية الواقية. وقد أحالت المادة المذكورة إلى اللائحة التنفيذية بيان أحكام نشر القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية.
ونظرًا لأنه يترتب على قرار افتتاح إجراءات التسوية عدم استفادة الدائنين من قواعد الإفلاس التي من شأنها حمايتهم من المدين، فقد وضع النظام في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عقوبات جزائية في حالة ارتكاب مخالفات محددة. فعاقبت المادة الرابعة عشرة المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكب إحدى الجرائم التي حددتها. وطبقت ذات العقوبات على المسئولين عن ارتكاب أي من هذه المخالفات إذا كان المدين شركة، كما عاقبت المادة “الخامسة عشرة” بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص ليس دائنًا واشترك في المداولات والتصويت على التسوية؛ لأن حق المداولات والتصويت قاصر فقط على الدائنين، وليس لغيرهم حق الاشتراك في التسوية، وكذلك كل دائن اتفق مع المدين الذي يتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين؛ لأن البيانات التي يعطيها الرقيب تساهم في بيان الحالة المالية للمدين وبناء عليها تجري المداولات بين الدائنين الذين اشتركوا في التسوية.
ويقوم بالادعاء بالحق العام طبقا للمادة السادسة عشرة من نظام التسوية الواقية من يقوم بالادعاء في القضايا التجارية المشابهة.
ونظرًا لأن إجراءات التسوية الواقية قضائية، فقد أعطت المادة السابعة عشرة وزير التجارة حق إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم.
وقد حددت المادة الثامنة عشرة تاريخ العمل بهذا النظام، وهو بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.