قانون المحكمة الدستورية الأردني
قانون رقم (15) لعام 2012
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5161 / 2012-06-07
رقم الصفحة : 2519
تاريخ العمل به : 2012-06-07
المـادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية
المـادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المحكمة:المحكمة الدستورية
الرئيس:رئيس المحكمة
العضو:الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة
الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها
الامين العام :الامين العام للمحكمة
المـادة3-
أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها
ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني
المـادة4-
تختص المحكمة بما يلي :-
أ-الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة
ب- تفسير نصوص الدستور
المـادة5-
أ- يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي :-
1-عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس 0
2-يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه
الفقرة 0
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة
المـادة6-
أ- يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : –
1- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
2-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
3-أن يكون من أي من الفئات التالية :-
اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.
ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.
ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.
ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
المـادة 7-
على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها :-
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات
الموكولة إليّ بأمانة “.
المادة8-
أ-على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال
أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسباً لأي حزب
ب- يخضع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية
المـادة 9-
أ- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة :-
1-مجلس الأعيان
2-مجلس النواب
3-مجلس الوزراء
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي:-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصباً على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر
2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور
المـادة 10-
أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من
الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة
خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه 0
ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها
المادة11-
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم ردّه خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع إلى محكمة التمييز.
3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك
د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة
المـادة12-
أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها
2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة أن تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة
3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة
ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :-
1-رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه
2-رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة
ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خــلال مــدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها
المـادة 13-
للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة
المـادة 14-
تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقاً أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبـــاً
المـادة 15-
أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع
السلطات والكافة 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلاً من تاريخ صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلاً من التاريخ المحدد في الحكم
ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استناداً لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائيــة
د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسباً
المـادة 16-
أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :-
1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون
2- رئيس المجلس القضائي
ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها
المـادة 17-
للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد
مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية
المـادة 18-
تكون مداولات المحكمة سرية
المـادة 19-
تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل ، وفي حال
تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه
المـادة 20-
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة 0
ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات
النافذة 0
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة
المـادة 21-
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :-
أ- بالوفاة
ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولهـا
ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانــون
2-صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة
3-العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله
4-فقدان الأهلية المدنية
المـادة 22-
إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء
المـادة23-
أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة
ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فوراً بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه
د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة
لمـادة 24-
يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاضٍ
المادة25-
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك
ب-الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها
ج-وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون 0
د-وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون
هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة
و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
المـادة 26-
أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضريــن
المـادة 27-
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة
2-الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيهــــا
3-تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة
4-أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون إلى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً
المـادة 28-
يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية
المـادة 29-
أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة
2-التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة
3-إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية
4-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها
5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة
6-إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة
7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً
المـادة 30-
يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفيــن وتعيينهم فيــها بمقتــضى احكام نظــام الخدمة المدنية
المادة31-
للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية
المـادة 32-
يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية
المـادة 33-
تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية
المـادة 34-
تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة
المـادة 35-
تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المـادة 36-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:-
أ-أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة
ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم
المـادة 37-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.
اترك تعليقاً