قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات رقم 6 لسنة 2011

المنشور على الصفحة 4628 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 2011/10/2

المادة 1
صادر عن مدير عام هيئة التأمين بالوكالة بتاريخ 21/9/2011

استنادا لأحكام المادة (5) من تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات رقم (24) لسنة 2010 الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) والمادة (19) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 أقرر ما يلي:

أولا: للمتضرر الخيار في أن يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا وفقا للأسعار والأجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث، أو إصلاح تلك الأضرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.

المادة 2
ثانيا :
‌أ. إذا طلب المتضرر من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام بحيث تكون الفترة التي تحتاجها المركبة المتضررة للإصلاح وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحادث.

‌ب. إذا طلب المتضرر من شركة التأمين اصلاح الاضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام بحيث تكون الفترة من مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين إصلاح المركبة.

‌ج. يتم تقدير مدة بدل فوات المنفعة بالاتفاق بين المتضرر وشركة التأمين، في حال دفع شركة التأمين قيمة الأضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا.
‌د. يتم احتساب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة وفقا للمبالغ المقطوعة المحددة في الجدول التالي:

الرقم
فئة المركبة
مسؤولية شركة التأمين للتعويض عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة

1
سيارة الركوب الخصوصية (حد أقصى 9 ركاب )
(8) دينار

2
سيارة الركوب العمومية (حد أقصى 9 ركاب )
(15) دينارا

3
مركبة التأجير
(15) دينارا

4
الدراجة الآلية
(8) دينار

5
باص خصوصي (من 1-9 ركاب)
(20) دينارا

6
باص عمومي (من 1-9 ركاب)
(20) دينارا

7
حافلة متوسطة خصوصي (من10-30 راكب)
(30) دينارا

8
حافلة متوسطة عمومي (من10-30 راكب)
(30) دينارا

9
حافلة خصوصي (أكثر من 30 راكب)
(35) دينارا

10
حافلة عمومي (أكثر من 30 راكب)
(35) دينارا

11
شحن / فان بوزن إجمالي أقصاه (5) طن
(40) دينارا

12
نقل مشترك بوزن إجمالي أقصاه (5.5) طن
(40) دينارا

13
شحن بوزن إجمالي أكثر من (5) طن وبحد أقصى (10) طن
(40) دينارا

14
شحن قلاب بوزن إجمالي أكثر من (10) طن
(40) دينارا

15
شحن بوزن إجمالي أكثر من (10) طن وبحد أقصى (20) طن
(40) دينارا

16
شحن بوزن إجمالي أكثر من (20) طن
(40) دينارا

17
شحن بوزن إجمالي أكثر من (20) طن / نقل نفط أو غاز
(40) دينارا

18
المركبة الزراعية
(40) دينارا

19
المركبة الإنشائية
(40) دينارا

20
مركبة طوارئ ( إسعاف / إطفاء )
(40) دينارا

21
مركبة نقل موتى
(40) دينارا

22
مركبة تدريب السواقة
(40) دينارا

23
مركبة مطعم متنقلة
(40) دينارا

24
المركبة ذات الاستخدام الخاص
(40) دينارا

المادة 3

ثالثا : يحدد بدل نقصان القيمة على النحو التالي :
‌أ. تكون شركة التأمين مسؤولة في التعويض عن بدل نقصان القيمة عند تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة ، بما في ذلك على سبيل المثال الشاصي والأعمدة والأجنحة الخلفية وأرضية الصندوق الخلفي ، وما في حكم ذلك من أجزاء ثابتة .
‌ب. إذا طلب المتضرر دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل إصلاحها، ويكون البدل في هذه الحالة شاملا لقيمة الإصلاح.
‌ج. إذا طلب المتضرر إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الإصلاح.
‌د. يكون حد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن بدل نقصان القيمة هو (10%) من القيمة الفعلية للمركبة وقت وقوع الحادث .

المادة 4
رابعا : مع مراعاة ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار ، يتم احتساب مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك ، وبما يكفل إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة ، وفقا للأسس التالية :
‌أ. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها سنة واحدة أو أقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة .
‌ب. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من سنة واحدة ولغاية عشر سنوات بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة ، أو بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة ، ويكون الخيار في ذلك المتضرر .
‌ج. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من عشر سنوات بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة. ‌د- عند عدم توفر القطع التبديلية المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذا البند ، يتم استبدالها من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة ويخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها بواقع (6%) عن كل سنة وبحد أقصى (36%) .
‌هـ. للشركة الحق في أن تطلب من المتضرر إعادة القطع المتضررة والتي تم استبدالها من قبل الشركة بقطع أخرى مكانها.

المادة 5
خامسا : في جميع الأحوال يجوز للمتضرر ، في حال الاختلاف مع شركة التأمين على قيمة الأضرار ، إحالة موضوع التعويض إلى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الأضرار ومبلغ التعويض ، ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد أتعابه مناصفة بينهما ، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد أتعابه من قبل المدير العام أو من يفوضه بذلك .

المادة 6
سادسا :
‌أ. على شركة التأمين في يوم مراجعة المتضرر لها إصدار بطاقة مراجعة تسلم للمتضرر.
‌ب. يجب أن تحتوي بطاقة المراجعة الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند على البيانات التالية كحد أدنى:
1. اسم وعنوان المتضرر.
2. تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين .
3. رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين .
4. اسم وتوقيع موظف الشركة .
5. خاتم الشركة .
‌ج. يلتزم طلب التعويض بأن يزود الشركة بنسخة عن مخطط الحادث موضوع المطالبة والمطلوب تسويته.

المادة 7
سابعا : على شركة التأمين تزويد المدير العام خلال المدة التي يحددها بالأسباب التي حالت دون تسوية مطالبة المتضرر .

المادة 8
ثامنا: تطبق أحكام هذا القرار على وثائق التأمين المبرمة اعتبارا من تاريخ 1/10/2011 وينشر في الجريدة الرسمية، ويطبق القرار رقم (19) لسنة 2010 ” قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات ” الصادر بتاريخ 24/5/2010على وثائق التأمين المبرمة قبل تاريخ 1/10/2011.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.