بحث قانوني و دراسة عن النظرية الاساسية للشركات
من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف المسميات والآثار. وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية، إذ عرفتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ الألف الثانية قبل الميلاد في بلاد الرافدين، فالمادة (100) من الشريعة المذكورة تنص على أنه ((إذا أعطى تاجر نقودا لبياع متجول وأرسله في رحلة (تجارية) والبياع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه فإذا واجه ربحا أينما ذهب فعليه أن يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعدد الأيام (التي قضاها في السفر) وعليه أن يدفعها لتاجره)). كذلك عرفت الشركة وهي من أهم صور المشاركة في الشريعتين اليونانية والرومانية بما يقترب من الشركة ذات الشخصية المعنوية، وقسم الفقهاء المسلمون الشركات التي أباحتها الشريعة الإسلامية التي كان العرب يعرفون بعض أنواعها، لما عرف عنهم من نشاط تجاري تقسيمات مختلفة كشركات العقد وشركات الملك، وشركات الأبدان (الصناع)، وشركات الوجوه (المفالس)، ولم تعرف الشريعة الإسلامية ولا الفقهاء المسلمون مبدأ استقلال الشركات عن الشركاء، إنما تتداخل أموال الشركة مع أموال الشركاء، وهي بذلك شركات أشخاص حسب التقسيم المعروف حاليا للشركات، ويجمع الفقه على أن الشركات برزت في القرون الوسطى والقرن الثاني عشر للميلاد على وجه التحديد وما يليه كوسيلة للالتفاف على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة على القروض، فلجأ المقرضون إلى المشاركة عن طريق شركات التوصية البسيطة في التجارة البحرية المحفوفة بالمخاطر. لكن الطفرة الكبرى في عالم الشركات ظهرت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ساعد في ذلك إضافة إلى فكرة الشخصية المعنوية واستقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء، تحديد المسؤولية في الشركات المساهمة بمقدار المساهمة برأس المال، مما ساعد على تأسيس الشركات الكبرى في حينها، كشركة الهند الشرقية، والشركة الملكية لتجارة الرقيق في أفريقيا، وكانت هذه الشركات أداة للتوسع الاستعماري، مما دفع بعض المفكرين إلى الوقوف بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة الاستعمار في السيطرة على ثروات الشعوب.
إلا أن الشركات ازدادت توسعا حتى أنها تغلغلت في جميع ميادين الحياة، بما يمكن القول بلا تردد أن عصرنا الحاضر إضافة إلى ما يمكن أن يطلق عليه بعصر الاتصالات، أو عصر الإنترنت أو عصر المعلوماتية، فانه يمكن أن يطلق عليه أيضا بعصر الشركات، فالجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، والأسلحة، وتدريب الجيوش والإعلام تديرها الشركات، ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات، وبخاصة المساهمة في تأسيسها وفي عملها لكي لا تتحول إلى أداة للاستغلال. إذن ماهي الأحكام العامة للشركات..؟ هذا السؤال يطرح مبحثا مهما للغاية، للإجابة عليه يتطلع هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة وبسيطة، استنادا بالدرجة الأولى ببعض المراجع العربية المتوفرة عن هذا الموضوع ومن خلال الإرشادات داخل الحصة من طرف الأستاذ، وبالنسبة لعناصر البحث فقد قمنا بتقسيمها إلى ثلاث مباحث موضحة في خطة البحث..
مـقـدمــــــة.
المـبحث الأول: التعريف بالشركة وأركانها.
المطلب الأول: الأركان الموضوعية العامة.
المطلب الثاني: الأركان الموضوعية الخاصة.
المطلب الثالث: الأركان الشكلية.
المطلب الرابع: الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان.
المـبحث الثاني: الشخصية المعنوية للشركة.
المطلب الأول: بداية الشخصية المعنوية.
المطلب الثاني: نهاية الشخصية المعنوية.
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية.
المـبحث الثالث: حل الشركة وانقضاءها.
المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركات.
المطلب الثاني: الأسباب الإرادية لانقضاء الشركات.
المطلب الثالث: الأسباب غير الإرادية لانقضاء الشركات.
خــــــاتمة.
المبحث الأول
التعريف بالشركـة وأركانهـا
الشركة هي مجموعة من التجمعات التي يحكمها نظام خاص بها وهي اختصار لجهود وأموال تهدف لتحقيق مشروع واحد وهي تحتوي على عدد من الشركاء، فعرفت المادة 416 من القانون المدني الجزائري الشركة بأنها : (( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة)). ومن هذه المادة نستخلص أن الشركة تكون مكونة من شخصين على الأقل في مشروع مالي واتفاق ينصب في مشروع مالي فالشركة المدنية لا تقود إلى ربح عكس الشركة التجارية وتوزيع الأرباح يكون بين الأشخاص المؤسسين لها وفرضية الربح والخسارة محسوبة من الجهتين والشركة في ذمتها المالية تكون مختلفة عن الذمم المالية لمشكليها هذا في حالة الإفلاس إلى جانب الذمة المالية هناك كائن قانوني جديد وهو الشخصية المعنوية للشركة واسمها وموطنها الذي يسمح لها بالمثول أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها، إذن فالمشرع الجزائري عرف الشركة في المواد من 416 إلى 449 من القانون المدني الجزائري حيث تناول فيها الأركان العامة وأركان الشركة وإدارتها وآثارها وانقضائها وتطرق إلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544 إلى 840 فتناول شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالمساهمة، شركة الفرد.
ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني، وهذا التعريف يتحلل إلى أركان وهي:
المطلب الأول: الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة.
لاحظنا أن التعريف يبدأ بعبارة ((الشركة عقد)) وكأي عقد آخر فانه يتطلب أركانا معينة لانعقاده وهذا ما يقتضي التوقف عند هذه الأركان، ثم بيان ما يتميز به عقد الشركة عن غيره من العقود ثم تلي ذلك مناقشة أهمية العقد في تكوين الشركة وحياتها.
يبنى عقد الشركة كغيره من العقود على الأركان المطلوبة لانعقادها وهي الرضا، والمحل، والسبب.
1 ـ الرضـــــا:
لا ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافه، وإذا كان التعبير عن الرضا بالطريقة التي بينها القانون، دليل وجوده، فيشترط في هذا الرضا أن يكون صحيحا وتأتي الصحة في صدوره من كامل الأهلية، وخلو الرضا من عيوب الإرادة وهي حسب القانون الجزائري (الإكراه، الغلط، التدليس، الاستغلال) كذلك يقتضي أن يقع الرضا على كافة بنود العقد.
ويكون الرضا صادرا عن ذي أهلية عندما يقع من شخص أكمل التاسعة عشر من العمر بغير عارض من عوارض الأهلية ينقصها أو يعدمها (م40 من القانون المدني)، أما غير ذلك من الأشخاص فأما أن يكون معدوم الأهلية: (م42 ق.م) وهو من لم يكمل الثالثة عشرة من العمر ويلحقه المجنون فتصرفاته باطلة ولا تلحقها الإجازة من الولي، ولكن يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال معدوم الأهلية في شراء أسهم الشركات، والنوع الآخر من الأشخاص ناقص الأهلية: (م43 ق.م) وهو من أكمل الثالثة عشرة لكن لم يتم التاسعة عشرة من العمر، ويلحق بذلك المصاب بعارض عقلي غير الجنون (السفيه وذو الغفلة). فلا يصح اشتراك هؤلاء في الشركات التي تؤدي المشاركة فيها اكتساب صفة تاجر، كذلك لا يحق لهم أن يكونوا مؤسسين في شركة مساهمة لأن مسؤولية المؤسسين تجاه المكتتبين تتجاوز حدود المشاركة برأس المال، فلم يتبق إلا نوع واحد من أنواع الشركات، هي الشركات المحدودة، والمشاركة في مثل هذه الشركات يعد من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، ويكون صحيحا، لكنه موقوف على إجازة الولي بعد أن يكمل الثامنة عشرة من العمر، ولا نرى ما يحول دون المشاركة بهذه الشركات على أن تقترن المشاركة بإجازة الولي أو الوصي، خاصة أن المسؤولية بمقدار المشاركة برأس المال وأنه يشترك مع أشخاص على معرفة بحاله لأن هذه الشركات من الشركات العائلية عادة.
النوع الأخير من الأشخاص هو القاصر المأذون له بالتجارة وهم من بلغوا 18 عاما ويؤذن لهم بمباشرة التجارة طبقا للقانون، لأن المأذون يعامل كأنه كامل الأهلية، وإذا قيل بأن الإذن على سبيل التجربة فلم لا تكون التجربة بتأسيس الشركات، حيث يشترك في الاتجار مع غيره بدلا من أن يكون منفردا في تجاربه.
وقد حسمت بعض التشريعات المشاركة في شركات الأشخاص، فاشترطت أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، فالمادة (9/5) من قانون الشركات الأردني تنص على أنه ((لا يقبل أي شخص شريكا في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل))، وم28 من قانون الشركات اليمني.
2 ـ المحـــــل:
نتناول المحل على أنه ركن في العقد كما جرى عليه الفقه، ويتوزع المحل بين اتجاهين، اتجاه يرى المحل في الحصة التي يقدمها الشريك، واتجاه آخر يراه في غرض الشركة، ونذهب مع الاتجاه الأخير في كون المحل في عقد الشركة يتمثل بالنشاط الذي تزاوله، أما القول في كونه حصة الشريك، فيؤدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أن يكون موحدا في العقد الواحد. ويشترط في المحل أن يكون ممكنا ومعينا ومشروعا، وانعدام أحد هذه الشروط يؤدي إلى بطلان العقد، كالتعاقد على المستحيل، أو على ما يحرمه القانون.
3 ـ السـبــب:
يجب أن يكون للعقد سبب صحيح، فإذا كان العقد بلا سبب أو لسبب غير مشروع بطل العقد، ويفترض القانون وجود السبب عند عدم ذكره، كما يفترض مشروعيته، ومن يدعي خلاف ذلك مطلوب منه الإثبات(1).
المطلب الثاني: الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة.
1 ـ اشتراك أكثر من شخـص: من الشروط اللازمة لتكوين الشركة اشتراك أكثر من شخص، كما هو واضح من تعريف الشركة في المادة 416 من القانون المدني: (( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر…)) فالحد الأدنى شخصين، لأنه لا يمكن إنشاء عقد بغير هذا العدد، بينما تشترط المادة 592 من القانون التجاري الجزائري بأن لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن سبعة دون ذكر الحد الأقصى، أما المادة 590 من نفس القانون اشترطت أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة دون ذكر الحد الأدنى.
2 ـ تقديم حصة من مـال أو عمـل:
لا تستطيع الشركة النهوض بأعبائها بغير رأس مال يكفي لمواجهة هذه الأعباء، ويتكون رأس المال من الحصص التي يقدمها الشركاء، ولا يكون شريكا في الشركة من لا يقدم حصة في رأس المال. ويمثل رأس المال الضمان لدائني الشركة، إضافة إلى ما لدى الشركة من موجودات ويقدر رأس المال بالنقود، أيا كانت الحصص التي قدمها الشركاء. هذا ما بينته المادة 420 من القانون المدني الجزائري التي قسمت الحصص إلى 04 أنواع وهي:
أ- الحصة النقدية: وهو تعهد الشريك بتقديم مبلغ من النقود يدفعه في الوقت المتفق عليه، فقد يدفع نصفه الآن وعند العقد يدفع الباقي وقد يكون المبلغ بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة أو مناصفة.
ب- الحصص العينية: إلى جانب الحصص النقدية قد يقدم الشريك حصص عينية متمثلة في عقار أو منقول والعقار مثل: قطعة أرض، مصنع والمنقول مثل: المعدات والأدوات وقد يكون المنقول معنوي مثل دين لشريك في ذمة الغير أو أوراق مالية تجارية أو علامة تجارية أو براءة اختراع والحصص العينية تقدم لشركة لتملكها أو الاستفادة منها.
ج- الحصة بالعمل: يجوز لشريك تقديم عمله كحصة والعمل الفني هو محل الاعتبار كعمل المهندس أو الخبراء والعمل التافه لا يعتبر صاحبه شريك بل عامل فقط ولا يجوز لشريك في العمل أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص وهذا بسبب المنافسة الغير مشروعة.
د- الحصة بالثقة التجارية: يمكن الاعتداد بها لان الثقة التجارية لها قيمة مالية مثل الاسم التجاري فالتاجر المعروف والمشهور يضمن ديون الشركة لكن لا يجوز له تقديم النفوذ السياسي فقط لأن استغلال النفوذ يخالف المبدأ العام و رأس المال يجب أن يحتفظ به ولا يجوز توزيعه إلا بناء على اتفاق الشركاء والنفوذ وحده لا يكفي بل يجب تقديم المال.
3 ـ اقتسام الأربـــاح والخســـائر: الفرق بين الشركة والجمعية هو الهدف إلى تحقيق ربح مادي بالإضافة إلى الشهر والعقد التأسيسي مثل الجمعية التعاضدية والأشخاص أحرار في تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم بشرط أن لا يكون نصيبا تافه أو صوري والملاحظ أنه هناك شرط الأسد في بعض الشركات والشركاء هو تمكين احد الشركاء من الأرباح أو نسبة منها وإعفاء الآخرين من الخسائر فهناك من يقول ببطلان الشرط وهناك من يقول ببطلان عقد الشركة وشرط الأسد هو أمر ضمني على مخالفة نية اقتسام الأرباح والخسائر الذي هو ركن جوهري وخاص من أركان الشركة.
4 ـ وجود نيـــة الاشتراك: القاعدة العامة في القانون لا يعتد إلا بالملموس ولا وجود لنوايا لكن الشركة تأخذ استثناء ويجب أن تعزز الأركان الأخرى بنية الاشتراك ومعناه انصراف إرادة الأطراف إلى التعاون الايجابي لتحقيق غرض الشركة وقبول المخاطر والتعامل الايجابي هو تعامل في الشركة والسلبي هو الامتناع والايجابي يكون على قدم لتحقيق غرض الشركة والمساهمة لا يشترط أن تتساوى في الحصص بل في النية وهذا الركن واضح حيث يجب أن يدير الأشخاص مصالح الشركة كما لو كانت مصالحهم الخاصة وهذا ما هو واضح في شركة الأشخاص والمديرين هنا يعتبرون مساهمون والتساوي في الركن ليس أن يكون لشركاء مصالح مالية متساوية بل التساوي في النية ونية الاشتراك هي ما تميز عقد الشركة عن العقود الأخرى كعقد بيع المحل التجاري، القرض، العمل.
المطلب الثالث: الأركان الشكلية لعقد الشركة.
1 – كتابة العقد كتابة رسمية: يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.
2 – نشر عقد الشركة: الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.
3- إثبات الشركة: يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير. وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن……. بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر……..
حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية(1).
المطلب الرابع: الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان.
البطلان هو تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية ويكون البطلان إما نسبي أو مطلق
– حالات البطلان المطلق: وهو انعدام الرضا أو كان محل الشركة غر مشروع أو كانت الشركة تشتمل على شرط الأسد هنا يكون العقد باطل وجاز لكل ذي مصلحة سوى كان الشركاء أو الغير أن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها.
– حالات البطلان النسبي: ويكون إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت العقد أو شابه عيب ولا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته على أن يزول هذا الحق بإبطال العقد بالإجازة أو التقادم وإذا صدر الحكم بالإبطال الشريك الذي فسد رضاه يسترد حقه ويسترد ما قد يكون جناه أما إذا لم يشهر عقد الشركة كان العقد باطل بطلان مطلق ولكن يمكن تصحيحه بإجراءات الشهر وهذا ما رأيناه في الشركة الفعلية وأثر البطلان في عقد الشركة سوى كان بطلان نسبي أو مطلق فالقاعدة العامة تقضي بإعادة حالة الشركاء إلى ما كان عليه قبل العقد أي الأثر الرجعي وبذلك تعد العقود المبرمة بما رتبته من مراكز قانونية من حيث المديونية صحيحة ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر.
– الجزاء الخاص المتعلق بتخلف ركن موضوعي لشركة:
-1 البطلان الناجم عن عدم اكتمال النصاب القانوني لشركاء: إن عدد الشركاء على الأقل 2 أما في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يزيد العدد عن 20 وشركة المساهمة لا يقل عن 7 وبعض الفقه يقول أن شركة الشخص الواحد باطلة لكن الفقه الجزائري أصبح يقر مثل هذه الشركات تحت اسم مؤسسة الرجل الفرد حيث نجد أن في شركة ذات مسؤولية محدودة إذا زاد عددهم عن 20 يجب تحويلها إلى شركة مساهمة في اجل سنة معناه أن البطلان هنا نسبي لكن بالنسبة لشركة المساهمة إذا قل عددهم عن 7 تكون باطلة لكن يجوز لشركاء تحويلها إلى شركة تضامن.
-2 البطلان الناجم عن عدم تقديم الحصص: يترتب عن عدم تقديم الحصص بطلان الشركة لذا يجب التزام الشركاء بالحد الأدنى لرأسمال الشركة حسب كل نوع من الشركة فمثلا نجد أن رأس مال شركة المساهمة لا يقل عن 5 مليون دينار جزائري وشركة ذات مسؤولية محدودة 100.000 دينار جزائري.
-3 البطلان الناجم عن انتفاء نية اقتسام الأرباح والخسائر: يعتبر هذا الشرط من الأركان الموضوعية الخاصة فإذا انتفى تكون الشركة باطلة بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 426 من القانون المدني الجزائري.
–4البطلان الناجم عن تخلف ركن من الأركان الشكلية: الفقه يرى أن البطلان خاص ونميزه في عناصر نجملها:
– يجوز للغير التمسك بالبطلان لعدم الكتابة حتى يتسنى له استرجاع دينه وإذا كان للغير مصلحة في إبقاء الشركة يجوز له التمسك بها والعمل على إثباتها بكافة الطرق.
– عدم جواز احتجاج الشركاء في مواجهة الغير عند انتفاء الكتابة فلا يمكن للدائن أن يستفيد من أخطائه وركن الشهر والكتابة يقصد به إضرار الغير.
– إذا كان البطلان مؤسس على عيب الرضا فإن العقد باطل بأثر رجعي وإذا كان البطلان مؤسس على عدم وجود الشهر فإننا بصدد بطلان يقوم إلى عدم وجود الشركة منذ يوم تكوينها معناه أن البطلان هو بطلان مطلق.
المبحث الثاني
الشخصيـة المعنويـة
إن تأسيس الشركة يعني ظهور كائن قانوني له استقلاله المالي والإداري عن الشركاء وعليه أن مصطلح الشركة ينصرف فضلا عن العقد، إلى كيان اقتصادي ظهر بإجراءات تطلبتها القوانين، يتمتع بشخصية تصورية تتمتع بالحقوق وتفرض عليها الواجبات بما يشبه إلى حد كبير الأشخاص الطبيعية. ويؤدي هذا التصور إلى استقلال الشخص المعنوي، بحيث تصبح العقود والأموال بمجرد تأسيس الشركة عائدة لها وليس للأشخاص الموقعين على عقد تأسيسها.
المطلب الأول: بداية الشخصية المعنوية للشركة.
القاعدة التي قررها القانون هي بدء الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تكوينها وفقا لما قرره القانون (شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة التي ليس لها شخصية معنوية لأنها تتسم بالاستتار ولا تنتج آثارها إلا بين شركائها ولا وجود لها بالنسبة للغير)، ويتم تأسيس شركات الأشخاص بمجرد موافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر البنود المدرجة في عقد تأسيس الشركة. أما شركات الأموال فيتم تأسيسها منذ استيفاء إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون. وفيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه لا يتم تأسيسها إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة. وبناءا على ما تقدم يمكننا القول بأنه لا يلزم لاكتساب الشخصية المعنوية اتخاذ إجراءات الشهر التي ينص عليها المشرع في المادة 417 قانون مدني، لأن هذه الإجراءات قصد بها فقط إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي حتى يمكن الاحتجاج عليه بوجودها ولعل خير دليل على صحة هذا القول نص الفقرة 02 من نفس المادة التي تقرر للغير التمسك بالشخصية المعنوية للشركة.
المطلب الثاني: نهاية الشخصية المعنوية للشركة.
الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة بوجود الشركة وتنتهي بحل الشركة وانقضائها، ومع ذلك فقد نص المشرع على أن شخصية الشركة تبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية طبقا لنص المادة 444 من القانون المدني ومفاد هذا النص أن انقضاء الشركة لا ينهي الشخصية المعنوية للشركة التي تظل قائمة طوال فترة التصفية. وهذا النص منطقي لأن إجراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات القانونية باسم الشركة فكيف يمكن القيام بهذه التصرفات دون أن تكون الشخصية المعنوية للشركة قائمة؟ هذا فضلا عن أن بقاء شخصية الشركة يحول دون ملكية الشركاء على الشيوع لأموال الشركة أثناء مدة التصفية وبالتالي يحول دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على الأموال(1).
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية.
ويستمر الشخص في العمل حتى أن خروج الشركاء من الشركة، أو موت أعضاء مجلس الإدارة فيها، فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الشركة تلقائيا، فالآثار القانونية لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية هي:
1ـ اسم الشركة: ما دامت الشركة شخصا، فيفترض أن يكون لها اسم يميزها عن غيرها من الأشخاص ويتكون اسم الشركة من عناصر ثلاثة:
الأول: ـ نوع الشركة حيث يجب أن يتضمن اسمها ما هو نوعها لكي يعلم من يتعامل مع الشركة طبيعة الشركة التي يمكن معرفته من نوعها. والعنصر الثاني للاسم هو النشاط كالنقل والتأمين والسياحة. أما العنصر الثالث للاسم فيختلف في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال. فلأهمية الاعتبار الشخصي في الأولى، يذكر اسم الشركاء أو بعضهم في الاسم. أما في شركات الأموال حيث يغيب الاعتبار الشخصي فيضاف اسم مبتكر.
2ـ الجنسية: تقتضي الاعتبارات العملية، واعتبارات الرقابة على الشركة أن يكون لها جنسية. ويتبنى الفقه معايير مختلفة لتحديد جنسية الشركة، فقد يرتبط الأمر بمكان نشاط الشركة، أي أن الشركة تأخذ جنسية الدولة التي تعمل على أراضيها، بينما يذهب معيار آخر إلى اعتماد مكان وجود المقر الرئيسي للشركة، حيث تأخذ جنسية دولة المقر. ومعيار ثالث يتبنى جنسية الشركاء، أو جنسية رأس المال، لكننا نرجح المعيار الذي يكسب الشركة جنسية الدولة التي ظهرت الشركة للوجود بموجب قوانينها، لأن الشركة شخص، ويحتاج الشخص إلى ولادة، وولادة الشركة شهادة تأسيسها، وعليه فأن جنسيتها هي جنسية الدولة التي ظهرت الشركة إلى النور بموجب قوانينها وبناء على ذلك فلا ترابط بين جنسية الشركة وجنسية الشركاء، إذ قد يكون الشركاء ممن لا يحملوا الجنسية الجزائرية ومع ذلك تكون الشركة جزائرية لأنها ظهرت بموجب القانون الجزائري.
3ـ الموطن: للشركة موطن، فالموطن كما عرفه القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد، فالموطن هو محل الإقامة، أو محل النشاط، ويفيد الموطن كعنوان للتبليغ، أو المراسلات أو إقامة الدعاوى أو تحديد المحكمة المختصة بالإفلاس، وموطن الشركة حسب القانون التجاري الجزائري بينته المادة 547 (( يكون موطن الشركة في مركز الشركة ))، أو نقول أن الموطن حيث يوجد المركز الرئيس، وقد اعتمد الفقه هذا المعيار. والموطن هو المكان الذي توجد فيه الأجهزة التي تدير الشركة، حيث تباشر نشاطها فيه. وإذا كان الأصل أن يكون المقر الرئيس في مكان نشاط الشركة فلا ضرورة لهذا التطابق، حيث قد يكون نشاط الشركة في مكان أو أماكن. ومقر أو موطن الشركة في مكان آخر.
4ـ الذمة المالية المستقلة: من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء، فالشركة كونها شخصا قانونيا لا يمكن أن تفي بالتزاماتها وتقوم بأنشطتها بغير أن تكون لها ذمة مالية، ويبنى على أن للشركة ذمة مالية مستقلة أن:
أ – أموال الشركة ملك للشركة، ولا تعد مالا شائعا بين الشركاء، لأن الشيوع ينقضي بإرادة أي من المشاعين، بينما لا يستطيع الشريك في الشركة أن يستعيد الحصة التي اشترك فيها برأس المال. لأن ما يدفع من الحصص يصبح ملكا للشركة في الغالب وليس للشركاء إلا حق احتمالي في الأرباح، وحصة تتناسب مع ما قدمه عند تصفية الشركة، وهذا الحق هو مال منقول دائما حتى لو كان ما قدمه الشريك عقارا.
ب – أموال الشركة ضمان لدائنيها، ليس بمقدور دائني الشركاء الحجز عليها اعتمادا على أن للشريك المدين حصة في رأس المال. ويختلف الأمر في شركات الأموال عنه في شركات الأشخاص. لأنه في الأولى يجوز الحجز على الأسهم وعرضها للبيع لأن رأس المال يظل ثابتا، وما يتبدل هو المالك للأسهم ولا أهمية لتبدل الشريك في هذه الشركات لأنها مغفلة، أما في شركات الأشخاص حيث يبرز الاعتبار الشخصي، فلا يجوز الحجز على حصة الشريك
لأن الحجز معناه أن يتبعه البيع في الغالب وهو ما يؤدي إلى أن يحل شخص محل آخر في ملكية الحصة، وفي ذلك تغيير لعقد الشركة ويمكن أن يكون سبب في انحلالها.
جـ – لا تجري المقاصة بين دين الشركة وديون الشركاء، فلو كانت الشركة دائنة لشخص أجنبي، وأصبح هذا الشخص دائنا لأحد الشركاء، لا تجري المقاصة بين الدينين، لأن المقاصة تقع عندما يوجد شخصان كلاهما دائن ومدين للأخر في وقت واحد، فيسقط أقل الدينين من الطرفين أما بالاتفاق أو بقوة القانون حسب توافر شروط تطلبها القانون.
د – العلاقة بين إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء: لا يتبع إفلاس الشركاء بالضرورة إفلاس الشركة، أو يتبع إفلاس الشركة إفلاس الشركاء، لأن لكل من الشركاء والشركة شخصيته وأمواله المستقلة.
5ـ الأهليــة: تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصية المعنوية بالأهلية، لأنها تصبح شخصا له ما للأشخاص الطبيعيين. والأهلية المقصودة هي الأهلية بنوعيها. أهلية الوجوب، وهي أن يفرض على الشركة واجبات وتكون لها حقوق والشركة تستطيع أن تتملك وان تقبل الهبات، كما تفرض عليها الواجبات القانونية كفرض الضرائب، يستثنى من ذلك الحقوق والواجبات المرتبطة بالإنسان، كالحقوق السياسية وواجبات الأسرة، أما الأهلية الأخرى فهي أهلية الأداء، أي قدرة الشركة على الدخول في روابط قانونية وبغير توافر هذه الأهلية لا تستطيع الشركة ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، فهي بحاجة إلى أن تبيع وتشتري وتؤجر وترهن وتؤمن وغير ذلك من الأنشطة. كأن تقيم الدعاوى على الآخرين، وأن تكون طرفا في الخصومات كمدع عليها، ولكن من يمارس هذه الأنشطة ليس شخص الشركة لأنه مفترض، إنما ينوب عنها من يمثلها كمديرها المفوض مثلا. ولابد أن نشير أيضا إلى أنه يمكن أن تعاقب الشركة. العقوبات المالية، أما العقوبات السالبة للحرية فلا يتصور إيقاعها على شخص الشركة، أنما يمكن أن تكون على الأشخاص الذين أدى فعلهم لفرض العقوبة.
المبحث الثالث
حل الشركـة وانقضائهـا
تضمن القانون المدني الجزائري أسبابا عامة لانقضاء الشركات، التي بينتها المادة 437 وما بعدها،
(( تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية وفق أحكام هذا القانون:
المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركة.
1- انقضاء المدة التي حددت للشركة: عند إبرام العقد يقوم الشركاء بتحديد ميعاد معين تنتهي في نهايته الشركة، فتنقضي الشركة بقوة القانون إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد وقد نصت المادة 546 من القانون التجاري الجزائري بقولها (( يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة..)). ومنه إذا استمرت الشركة بعد هذه المدة نكون أمام شركة جديدة وعقد تأسيس جديد لأن الأول انتهى بقوة القانون.
2- انتهاء العمل الذي أنشأت من أجله الشركة: تنقضي الشركة إذا ما تم تنفيذ العمل الذي هو الغرض من إنشاءها وبانتهاء الغرض الذي تأسست الشركة لأجله تنقضي الشركة بقوة القانون، وإذا استمرت بعد ذلك بنشاطها، فيعني استمرار شركة جديدة، انقضت السابقة وتأسست ثانية، ويرى الفقه انه بإمكان دائني الشركاء الاعتراض على عملية الامتداد ما لم يكن الحق في تمديد عمل الشركة والأغلبية المطلوبة للقرار مشروطا في عقدها الذي أعلن للجميع، نصت عليها المادة 437/2 من القانون المدني الجزائري (( إذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي أنشئت لأجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها )).
2- الهلاك الكلي لأموالها أو بهلاك جزء كبير منها: بينتها المادة 438/1 من القانون المدني (( تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها ))، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الشركة بما تبقى من مال.
3- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه: المادة 439 من القانون المدني (( تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه ))، وهذا العنصر خاص فقط بشركات الأشخاص حيث يكون لشخصية الشريك كل الاعتبار عند التعاقد فإذا تأثر هذا الاعتبار الشخصي للشريك سواء نتيجة للموت أو الحجر أو إعسار أو إفلاس انقضت الشركة، إلا أن المشرع الجزائري في الفقرة 2 من نفس المادة نص على أنه يجوز الاتفاق في حالة إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة.
4- انهيار ركن تعدد الشركاء: حدد المشرع أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين على الأقل وعلى هذا الأساس إذا لم يحترم الشركاء النصاب القانوني للشركة تنقضي، مثلا في شركة ذات مسؤولية محدودة حدد المشرع عدد الشركاء بـ 20 وإذا زاد العدد يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة م 590 قانون تجاري جزائري.
المطلب الثاني: الأسباب الإرادية لانقضاء الشركة.
1- انسحاب أحد الشركاء من الشركة: إذا كانت مدتها غير معينة بشرط أن يعلن الشريك المنسحب إرادته في الانسحاب إلى باقي الشركاء قبل حصوله طبقا للمادة 440 من القانون المدني الجزائري.
2- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها: المادة 440/2 من القانون المدني، وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجماع الشركاء ضروري إلا إذا كان قد تم الاتفاق على غير ذلك كجواز حل الشركة بالأغلبية مثلا، ففي هذا الفرض تنحل الشركة بالأغلبية ولا تشترط الإجماع.
3- إدماج الشركة في شركة أخرى: تنقضي الشركة بناء على رغبة الشركاء قبل انتهاء ميعادها إذا ما قرر الشركاء إدماجها في شركة أخرى ويتم بطريقتين:
-الإدماج بطريق الضم: وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى قائمة بحيث تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة بشخصيتها المعنوية وتكون هي المسؤول عن كل التصرفات قبل الغير لأنه بالضم تنتقل أموال وحقوق والتزامات الشركة المندمجة فيها فتكون ذمة الشركة الدامجة هي الضامنة لكل الديون (شركات الأموال).
-الإدماج بطريق المزج: يتم المزج بصورة مزج عدة شركات لتنشأ شركة جديدة برأس مال الشركات المنضمة فتظهر شخصية معنوية جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنضمة وتصبح هي المسؤولة عن ديون جميع الشركات المندمجة (مثل الشركات القابضة).
المطلب الثالث: الأسباب غير الإرادية لانقضاء الشركة.
1- عدم وفاء أحد الشركاء بالتزامه: المادة 441 من القانون المدني الجزائري ((يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء..)) كامتناعه عن تقديم حصته أو استحالة استمرارية شريك قدم حصة عمل (أصيب بمرض مزمن)، أو نشوب خلاف بين الشركاء يستحيل معه الاستمرار وللقاضي مطلق الحرية في تقدير الأسباب.
2- فصل الشريك: المادة 442 من القانون المدني الجزائري، لكل شريك الحق في أن يطلب من القضاء فصل أحد الشركاء لأن وجوده فيها يؤدي إلى عدم استمرارها (العقد التأسيسي للشركة).
3- خروج أحد الشركاء من الشركة ذات المدة المحددة: بحكم قضائي أجاز القانون لشريك في شركة محددة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه منها للأسباب يراها معقولة وتراها المحكمة كذلك، فإذا حكمت المحكمة بذلك تنقضي الشركة ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك (شركات الأشخاص).
4- خسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أعطى المشرع الحق لكل شريك ليتمكن من إبداء رأيه في موضوع الشركة وقرار مديرها على باقي الشركاء أن يطلب من القضاء حل الشركة وعليه إثبات ما يدعيه.
5- عدم توافر العدد اللازم لشركاء في شركات المساهمة: المادة 689 من القانون التجاري الجزائري، وهي حالة عدم توافر عدد لازم فيها بحيث يجوز لكل من له مصلحة اللجوء للقضاء.
من هذا العرض الموجز للنظرية العامة للشركة يمكننا التعليق بالآتي أن الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة، والشركة قد تكون شركة مدنية أو شركة تجارية، ويتم تصنيف الشركة وفقا للغرض الذي أنشأت من أجله، فإذا كان الغرض من الشركة مدنيا كالاستغلال الزراعي مثلا تعد الشركة مدنية أما إذا كان الغرض من الشركة تجاريا كعمليات الصرافة البنوك والشراء لأجل البيع والنقل..فإن الشركة تعتبر شركة تجارية تسري عليها الأحكام الواردة في القانون التجاري وليس الأحكام الواردة في القانون المدني التي تسري فقط على الشركات المدنية أما تكييف عقود الشركات فنجدها تكون عقد معاوضة عندما يدخل الشريك في الشركة بنسبة من المال أو النفوذ أو العمل فانه ينتظر مقابل ذلك الدخول، و في حالة دخول الشركاء إلى الشركة برضائهم فهو عقد رضائي ويأخذ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لكن هذه الفكرة ليست مطلقة حيث أن المشرع وضع لها حدود مثل شركة أموال فيها خليط من نظام اشتراكي ورأس مالي والشركة هدفها محدد ولا يمكن الحياد عنه وهذا العقد يعكس إرادة الأطراف المشكلين لها وتقيد حريتهم إذا دخلوا تحت غطاء عقد الشركة.
• قائمة الكتب:
حمدي، باشا عمر. القضاء التجاري. الجزائر: دار العلوم، 2000.
مصطفى، كمال طه. الوجيز في القانون التجاري. الإسكندرية: منشأة المعارف، 1977.
سوزان، علي حسين. الوجيز في القانون التجاري. الإسكندرية: منشأة المعارف، 2004.
علي،بن غانم. الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال. الجزائر: موفم للنشر، 2005.
فوزي، محمد سامي. مبادئ القانون التجاري. الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003.
• قائمة التقنينات:
القانون التجاري الجزائري، الطبعة الرابعة، 2005.
القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، 2005.
• قائمة المواقع الإلكترونية:
لطيف جبر، كوماني.”الشركات التجارية –دراسة قانونية مقارنة-“. http://www.ao-academy.org ، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2006.
الموضوع الصفحة
مـقـدمـة…………………………………………………………………………………. 2
المبحث الأول
التعريف بالشركة وأركانها
الأركان الموضوعية العامة…………………………………………………………………. 4
الأركان الموضوعية الخاصة……………………………………………………………….. 5
الأركان الشكلية…………………………………………………………………………….. 6
الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان……………………………………………… 7
المبحث الثاني
الشخصية المعنوية للشركة
بدايةالشخصيةالمعنوية……………………………………………………………………….. 8
نهاية الشخصية المعنوية……………………………………………………………………… 9
الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية……………………………………………………….. 9
المبحث الثاني
حل الشركة وانقضاءها
الأسباب العامة لانقضاء الشركات…………………………………………………………… 11
الأسباب الإرادية لانقضاء الشركات…………………………………………………………. 12
الأسباب غير الإرادية لانقضاء الشركات…………………………………………………….. 12
خـاتمـــــة…………………………………………………………………………… 14
المـراجـــع………………………………………………………………….. 15
اترك تعليقاً