قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية
قانون رقم ( 9 ) لسنة 2001 ( نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4480 تاريخ 18/3/2001 )
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الأحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير
وزير الداخلية
الدائرة
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
المدير
مدير عام الدائرة
المكتب
مكتب الأحوال المدنية والجوازات
أمين المكتب
الموظف المسؤول عن أعمال الأحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه
السجل لمدني
سجل الأساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالأسر الأردنية وواقعات الأحوال المدنية استنادا إلى الوثائق الثبوتية
سجل الحاسب الآلي
السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي قيود أخرى يقررها المدير .
سجل الواقعات
السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية
السجل
السجل المدني، سجل الحاسب الآلي وأي سجل أخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال
الواقعة
كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة وما ينشا عنها
الوثيقة
كل مستند يثبت أو يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في أي شان من شؤون الأحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والإخبار والبيان
التبليغ
الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث ولادة أو وفاة
الإخبار
الوثيقة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث أي ولادة أو وفاة .
البيان
كل محرر يصدر عن أمين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لإدخالها في السجل المدني.
شهادة القيد
وثيقة تعطى عن أي من قيود الأحوال المدنية.
الرقم الوطني
الرقم المخصص للمواطن الأردني في سجلات الدائرة.
الرقم المتسلسل
الرقم المخصص للأجنبي في سجلات الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون .
أحكـام عامـة
المادة 3 :يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي : –
أ – تسجيل البيانات الخاصة بأسر الأردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وتثبيت الرقم الوطني على كل منها.
ب-تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للأجانب إذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع أحكام القانون وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
المادة 4 :
أ – يعين لكل مكتب أمين يعاونه مساعد أو أكثر يتولى الإشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه.
ب- يعد في كل مكتب : –
(1) سجل الحاسب الآلي. (2) أي سجل آخر يقرره المدير.
ج- يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها.
المادة 5 :
أ – يتم فتح مكتب أو أكثر في الدائرة يختص بقيد الواقعة وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين المقيمين في الخارج.
ب – تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وشهادات القيد وترسلها إلى المكتب المختص.
المادة 6 :
يعتبر صحيحاً كل تسجيل لواقعة حدثت لأردني في دولة أخرى إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة على ألا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الأردني الموجود في الخارج أن يبلغ قنصلية المملكة أو الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 7 :
أ – لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون خارج المكتب، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية.
ب – إذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قراراً بفحص هذه السجلات أو الاطلاع عليها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المدعي العام إلى المكتب الذي تحفظ به هذه السجلات لفحصها والاطلاع على أي منها.
المادة 8 :
أ – لكل شخص أن يحصل على صورة الأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ويجوز إعطاء هذه الصورة لغيرهم إذا ثبت للمدير أو من يفوضه أن لأي منهم مصلحة فيها .
ب – للجهات الرسمية طلب صورة الأصل عن أي سجل أو قيد .
المادة 9 :
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية أو الأهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية .
المادة 10 :
لا يجوز لأي موظف من موظفي الدائرة أن يسجل أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمالها إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجة أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر أو أحد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه.
المادة 11 :
أ – على أمين المكتب أو مساعديه تلقي التبليغات وإجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول البيان الخاص بها، وعليهم إرسال بيان إلى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا البيانات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
ب – يدفع للمختار (500) فلس عن كل واقعة ولادة أو وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة للدائرة بقرار من المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها أمين المكتب المختص.
المادة 12:
على أمين المكتب ، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة أن يرفع الأمر إلى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام ، وعلى المدير أن يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه .
المواليد
المادة 13 :
أ- يتم التبليغ عن الولادة ، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها على الأنموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية ، وإذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يكون التبليغ إلى المختار الذي عليه أن يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالواقعة .
ب- إذا تمت الولادة خارج المملكة بجب التبليغ عنها خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثها .
ج- تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير إذا تم التبليغ بعد مضي المدد المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .
المادة 14 :
أ – للأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : –
1- الوالد أو الوالدة .
2- أي من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .
3- الأطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة ، والسجون والمحاجر الصحية ، وغيرها عن الولادات التي تقع فيها .
4- القابلة القانونية .
5- المختار .
ب – لا يقبل التبليغ إلا من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتكون مسؤولية التبليغ متدرجة حسب التسلسل المبين في تلك الفقرة .
ج – إذا تكرر تبليغ واقعة الولادة فتعتمد تلك التي تم التبليغ عنها من قبل الشخص الأولى بالتبليغ ، وإذا تساوى المبلغان في الدرجة تسجل الواقعة الأسبق في التبليغ .
المادة 15 :
أ – يجب أن يشمل أنموذج التبليغ البيانات الآتية : –
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها .
2- ( * ) اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو أنثى) على أن لا يكون مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام.
3- اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل إقامته ومكان قيده المدني ورقمه.
ب- في حالة ولادة توأمين أو أكثر إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعد تبليغ لكل منهم على حده مع ذكر ساعة الولادة ودقيقتها.
المادة 16 :
تحرر شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على الأنموذج الذي يقره المدير لهذه الغاية .
المادة 17 :
إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته وتعامل حالة وفاة التوائم وفقاً لما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 15 ) من هذا القانون.
المادة 18 :
إذا حصلت ولادة في أثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها إلى القنصل الأردني في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى المكتب المختص بمقتضى المادتين (6) و( 13 ) من هذا القانون.
المادة 19 :
أ – كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه إلى مركز الشرطة في المدن وإلى مختار القرية في القرى التي لا يوجد فيها مركز للشرطة ، مبيناً الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها مع تسليم ما وجد عليه من ملابس وغيرها .
ب -على مركز الشرطة أو المختار تنظيم محضر بالواقعة يبين فيه عمر المولود بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة والعلامات الفارقة فيه ليسلم مع المولود إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص المعتمدين من وزارة التنمية الاجتماعية ، لتبليغ واقعة الولادة إلى أمين المكتب لتدوينها خلال المدة القانونية المقررة بعد اختيار أسماء منتحلة مناسبة للمولود ووالديه ويعتبر دين الدولة دينا للمولود وإذا ظهر من يدعي نسب الطفل إليه ، بعد تدوين واقعة الولادة في السجلات وابرز حكماً قضائياً قطعياً بذلك يلحق الطفل به وتغير الأسماء تبعاً لذلك .
ج – إذا كان المولود الذي عثر عليه ميتاً ، فعلى الشرطة أن تنظم محضراَ بذلك بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة عن عمر الطفل ووقت وفاته وأسبابها ، ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل الواقعات ، ولا يعطى أسم للمولود إلا إذا ادعى أحد والديه نسبه إليه وأبرز حكماً قضائياً بذلك .
المادة 20 :
أ – إذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر أسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة ( إلا بناء على طلب خطي منهما أو من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى أمين المكتب أن يختار اسماً للوالدين ، ويعتبر باطلاً كل تسجيل لولادة تم خلاقاً لأحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر أسم الأب والأم.
ب-بالرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا تمت ولادة للمولود غير الشرعي لدى المذكورين في المادة (14) الفقرة ( أ ) بند (2) و(4) يذكر أسم الأم الوالدة وعلى أمين المكتب اختيار أسم منتحل للأب .
المادة 21 :
إذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي أو أسم أحدهما قبل تسجيل واقعة الولادة فللوالدين أو أحدهما الحضور أمام أمين المكتب والإقرار بنسب المولود إليه بموجب تصريح خطي مؤيداً بحكم قضائي قطعي .
المادة 22 :
استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و (21) من هذا القانون ، يحظر على أمين المكتب ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وأن طلب إليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين : –
أ – إذا كان الوالدان من المحارم .
ب– إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها .
الزواج والطلاق
المادة 23 :
أ – على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق أن تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وأن تقدم خلال ثلاثين يوماً نسخة مما تنظمه إلى أمين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه .
ب- على أمين المكتب تنفيذ العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها والتأشير عليها برقم الواقعة .
المادة 24 :
على المحاكم المختصة تبليغ المكتب الواقع بدائرة اختصاصها بموجب الأنموذج المعد لهذه الغاية بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو فساده أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التفريق أو إثبات النسب أو نفيه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .
المادة 25 :
أ – يقوم أمين المكتب بعد قيد الزواج أو الطلاق أو أي من الأحكام المذكورة في المادة (24) من هذا القانون في سجل الواقعات بالتأشير على القيد المدني للزوجين أو المطلقين أو أحدهما .
ب- تحرر الشهادات الخاصة بالزواج أو الطلاق بعد قيد الواقعة على الأنموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين أو المطلقين .
الوفيات
المادة 26 :
أ – يتم التبليغ عن الوفيات إلى أي مكتب أو إلى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوثها أو ثبوتها مرفقاً بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته .
ب- على المختار إبلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها.
ج- تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير إذا تم التبليغ بعد المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .
المادة 27 :
أ- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم : –
1- أصول أو فروع أو زوج المتوفى .
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .
3- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .
4- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي جهة أخرى.
5- المختار.
ب- تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة.
ج- يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية أو المركز الأمني أو المختار ويزود المكتب بنسخة منه.
المادة 28 :
أ- يجب أن يشتمل أنموذج التبليغ على البيانات الآتية : –
1- يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها.
2- اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته.
3- سبب الوفاة.
4- مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل إقامته.
5- اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة مقاطع.
6- مكان القيد المدني ورقمه والرقم الوطني للمتوفى.
ب- إذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر يشتمل على تقدير عمر المتوفى وسبب الوفاة وأي بيانات ضرورية، ويقوم أمين المكتب بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير.
المادة 29 :
يقوم المكتب بتحرير شهادة الوفاة على الأنموذج المعد لهذه الغاية بقرار من المدير.
المادة 30 :
مع مراعاة أحكام المادة ( 27) من هذا القانون، تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة بتبليغ الدائرة عن وفيات منتسبيها.
المادة 31 :
على النائب العام أو مساعده في حالة تنفيذ الحكم بإعدام شخص تنظيم أنموذج تبليغ بالوفاة يزود به أمين المكتب خلال أسبوع لتسجيل هذه الواقعة.
تصحيح قيود الأحوال المدنية
المادة 32 : (* )
أ- يتم إجراء أي تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بمقتضى قرار صادر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون, أما القيود المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها فلا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل عليها وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون.
ب-
1. أما التصحيح في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية أو الديانة أو الإقامة أو التصحيح في القيود المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده أو الطلاق والتطليق أو التفريق أو الفسخ أو إثبات النسب أو نفيه فيتم التصحيح في أي من هذه الحالات من قبل أمين المكتب بناء على أحكام قضائية قطعيه أو وثائق صادرة عن جهة مختصة.
2. تقام دعاوى التصحيح أمام المحاكم المختصة من قبل أي شخص ذي مصلحة ويمثل الدائرة في هذه الحالة المحامي العام المدني أو من يفوضه خطياً من موظفي الدائرة كما يمثل الدائرة أيضاً, في الدعاوى التي تقيمها, أمين المكتب في دائرة اختصاصه.
ج- يتم التصحيح في القيود المتعلقة بالأمور المبينة أدناه على النحو التالي :
1. بقرار من لجنة يرأسها المدير العام استنادا للوثائق الثبوتية فيما يتعلق باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط.
2. بقرار من لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعده فيما يتعلق بالأخطاء المادية الواردة في القيود.
المادة 33 :
تقام دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة أمام المحاكم المختصة المنصوص عليها في المادة ( 35) من هذا القانون.
المادة 34 :
أ- إذا تم التبليغ عن الولادة أو الوفاة بعد المدة القانونية، خلال السنة الأولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها، يسجل أمين المكتب هذه الواقعة في سجلاته بعد القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صحة التبليغ.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يجوز تسجيل المولود غير الشرعي في أي وقت بناء على كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة 35 :
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى إلغاء أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها إذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون وعلى المدعي الذي ليس له رقم وطني أو قيد مدني إرفاق شهادة جنسية صادرة عن الدائرة مع لائحة الدعوى، كما وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع أي بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة.
ب- تمارس محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تقام من الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية وذلك بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية.
ج- عند صدور حكم قضائي قطعي بقيد واقعة ولادة أو وفاه فيعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الأول من الشهر الأول ( * ) من تلك السنة ما لم يكن هناك قيد بخلاف ذلك.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون الرسم عن أي دعوى تقام بمقتضى أحكام هذا القانون خمسة دنانير عند تقديمها ويستوفى خمسة دنانير عند إخراج إعلام الحكم الصادر فيها.
محــل القيـــد
المادة 36 :
يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه.
المادة 37 :
لكل رب أسرة الحق في تغيير مكان إقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية استناداً إلى وثائق ثبوتيه وبناء على طلب موقع منه.
البطاقة الشخصية ودفتر العائلة
المادة 38 :
أ – على كل أردني يزيد عمره على ست عشرة سنة أن يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الأمر.
ب- إذا أصبح الأردني رب أسرة عليه أن يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوماً من تاريخ عقد زواجه.
ج- إذا اكتسب أي شخص الجنسية الأردنية عليه أن يتقدم خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية إلى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات عن أسرته للتسجيل بالسجل المدني.
د- إذا فقد أو تخلى أي أردني عن الجنسية الأردنية فعليه خلال ستين يوماً تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد أو تخلى عن الجنسية الأردنية من عائلته إلى الدائرة أو المكتب الذي كان مسجلاً لديه أو إلى قنصلية المملكة ذات العلاقة.
المادة 39 :
تعتبر البطاقة الشخصية إثباتاً للشخصية ودليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها.
المادة 40 :
يصدر المدير قراراً يحدد فيه شكل كل من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة ومحتوى كل منهما والبيانات الواجب إثباتها في أي منهما.
المادة 41 :
يصدر المدير قراراً يحدد فيه نماذج طلب الحصول عل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما ويعفى طالب أي منها من إلصاق طوابع الواردات على هذه النماذج.
المادة 42:
أ- تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال أي منهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
ب- تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.
المادة 43:
على صاحب البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أن يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول هذا التغيير.
المادة 44:
تقدم طلبات الأردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو استبدالها أو استخراج بدل فاقد أو تالف إلى قنصليات المملكة أو إلى الدائرة.
المادة 45:
على صاحب البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة في حالة الفقدان أو التلف تبليغ المكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفقدان أو التلف وعليه أن يطلب بدل مفقود أو تالف طبقاً للنماذج والإجراءات المقررة.
المادة 46:
لا يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو دفتر عائلة واحد، ويلتزم بإبراز أي منهما إلى الجهات المختصة كلما طلب إليه ذلك، كما لا يجوز لأي مسؤول في هذه الجهات الاحتفاظ بها أو حجزها لأي سبب كان إلا في حالتي التزوير أو التلاعب مع وجوب أشعار الدائرة بذلك.
المادة 47:
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بما في ذلك الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم شخصاً أردنياً بصفته موظفاً أو مستخدماً أو طالباً إلا إذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لمن هم دون السادسة عشرة من العمر.
المادة 48:
على مديري الفنادق أو المسؤولين عن إدارة ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور، أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لكل من النزلاء.
العقوبات
المادة 49:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من:
أ- زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في السجل المدني أو سجل الواقعات أو دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية أو الشهادات التي تصدرها الدائرة أو أي من مكاتبها.
ب- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة أو بطاقة شخصية لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.
ج- إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرتين ( أ ، ب ) السابقتين موظفاً في الدائرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات.
المادة 50 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا كل من:
أ- وجدت معه بطاقة شخصية أو دفتر عائلة بصورة غير مشروعة أو أنتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.
ب- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة إلى شخص آخر ليستعملها أو رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت.
ج- أتلف عن قصد بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة أو ادعى كذباً بفقدان إحداهما.
المادة 51 :
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.
المادة 52 :
يعاقب كل من خالف أحكام أي من المواد (45) أو (47) أو (48) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.
المادة 53 :
لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (49) و(50 ) و (51 ) من هذا القانون.
الرســوم
المادة 54 :
يستوفى عند إصدار أي من الوثائق المدرجة أدناه الرسوم التالية :
بطاقة شــــــخصية دينــاران
بطاقة شخصية بدل تالـف ثلاثة دنانير
بطاقة شخصية بدل مفقـود خمسة دنانير
دفتـــــر عائلـــة دينــاران
دفتر عائلــة بدل تالـف ثلاثة دنانير
دفتر عائلــة بدل مفقـود خمسة دنانير
شـــــــهادة زواج دينـار واحد
شـــــــهادة طلاق دينـار واحد
شـــــــهادة ولادة دينـار واحد
شـــــــهادة وفاة دينـار واحد
شهادة القيد أيا كان نوعها دينـار واحد
رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي عشرة دنانير ( * ).
المادة 55:
للمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة أو بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً لأول مرة وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات ، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا إذا دفع بدل الكفالة .
أحكــام ختاميــة
المادة 56:
على كل رب أسرة أن يتقدم إلى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الأحوال المدنية الخاصة بأفراد أسرته خلال المواعيد المقررة وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية.
المادة 57:
أ- لغايات هذا القانون تعني عبارة رب الأسرة : –
1- الأب وفي حالة وفاته أو فقده الجنسية الأردنية أو تخليه عنها يكون رب الأسرة الزوجة وإذا كان له أكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع أولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل.
2- الزوجة في حالة فقد رب الأسرة أو غيبته المنقطعة عن المملكة وذلك لغايات التسجيل المدني.
3- أكبر الأولاد سناً من غير المتزوجين في حالة وفاة رب الأسرة وزوجته.
ب- يجوز للمدير بتنسيب أمين المكتب اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الأسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه المادة.
المادة 58:
يحق للمرأة الأردنية المطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من أجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بموجب قيد مدني منفصل إذا رغبت بذلك.
المادة 59 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 60 :
يلغى قانون الأحوال المدنية رقم (34) لسنة 1973 وتعديلاته.
المادة 61 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
ملاحظة :
يعني الرمز ( * ) أن النص تم تعديله بموجب قانون مؤقت رقم (17 ) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 وقد نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية رقم (4542 ) بتاريخ 1/5/2002 .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.
اترك تعليقاً