قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005 م
المادة1-
يسمـــى هذا القانـــون ( قانـــون جامعـــة الطفيلـــة التقنيـــــة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات والعـبـارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانـــي المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الجــامعــة : جامعة الطفيلة التقنية 0
مجلس الامنــاء : مجلـس أمنـاء الجامعـة 0
الرئيــــس : رئيـــس الجامعــة 0
قانــون الجامعات : قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به 0
المادة3-
أ-تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة 0
ب-تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات .
ج-تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والإقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات
والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر
تعينه لهذه الغاية .
المادة4-
يؤلف مجلس الأمناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلــس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .
المادة5-
يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة
بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .
المادة6-
أ-الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات
.
ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه .
د-يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه .
هـ- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه .
المادة7-
أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم
العالي 0
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1- الرسوم الجامعية .
2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية 0
3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
5- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني 0
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء 0
المادة8-
تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 0
المادة9-
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها .
المادة10-
أ-تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها
المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0
ب- ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها إلى الجامعة 0
تفسير
المادة11-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات
المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال 0
المادة12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً