النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966

صادر بالاستناد الى المادة (72) من قانون المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1966 ( وفق أحدث التعديلات )
الرقم / السنة : 880 / 1966

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 1902 / 1966-02-20
رقم الصفحة : 105
تاريخ العمل به :غير مذكور
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 11 / 1966
****************************

مواد النظام
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
جدول المحامين
المادة 2- أ) على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة .
ب) وأن ينظم في اول كل سنة مالية جدولا بأسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولا آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج) أما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فينشر اسماؤهم ايضا في الجريدة الرسمية.
د) ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3- أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية:
1- عند وفاته.
2- اذا قرر مجلس النقابة – وأكتسب قراره الدرجة القطعية – شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب) يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتا لاحد الاسباب التالية:
1- اذا غادر المملكة الأردنية بقصد الاقامة أو العمل في الخارج.
2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
3- اذا أشغل احدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4- اذا اعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.
5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في انظمة نقابة المحامين.
ج) يجوز للمحامي الذ رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب اعادة قيد أسمه في الجدول عند زوال الأسباب.

الفصل الثاني
المحامون المتدربون
المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:-
1- أردني الجنسية.
2- أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.
4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعه أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي

تعديل
المادة 5- على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهدا من الاستاذ يتضمن انه قبله متدربا في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته.

المادة 6- أ- تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة ، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول 0
ب- اذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه الى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل 0

تعديل
المادة 7- مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.

المادة 8- يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:-
أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين .
ب) المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدعي عام او مساعد نائب عام او نائب عام او قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 9- لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات ، على انه
لا يجوز له ان يقبل الا محاميا متدربا واحدا 0

تعديل
المادة 10-
أ- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع
المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية ، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة الى مدة تدريبه. واذا تبين لمجلس النقابة في اي وقت من الاوقات ان المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.
ب- على المحامي المتدرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.

تعديل
المادة 11-
أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم تحت اشراف استاذه وبأذن المجلس.
ب- لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة او ان يعلن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة او طريقة اخرى او أن يستعمل كلمة (محامي) الا باضافة كلمة (متدرب) اليها ، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من اعمال المحاماةباسمه او لحسابه الخاص أو ان ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص 0

تعديل
المادة 12- يجوز للمحامي المتدرب القيام بأسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماه ما عدا المرافعة أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز.

المادة 13- أ- يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار اخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله
في مكتبه لأكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.
ب- يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره اذا تبين ان ظروف هذا الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته 0

تعديل
المادة 14-
على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :-
أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنه لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية
ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام
ج- تقديم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية او البدائية 0
د- ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى موظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التى ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب او لممارسة المهنة او أية ملاحظات او توصيات اخرى ، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على اي تقرير يقدمه استاذه ، او توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير 0

تعديل
المادة 15-
يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف على شؤون التدريب وفقا لاحكام قانون النقابة وهذا النظام 0

تعديل
محاضرات التدريب
المادة 16-
على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على :
أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة 0
ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف انواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك
تقديم اللوائح والمرافعات 0

تعديل
المادة 17-
أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع 0
ب- على لجنة التدريب عند اعداد البرنامج السنوي للمحاضرات ان تراعي بان تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها 0
ج- يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من شهر آذار من كل سنة 0

تعديل
المادة 18-
على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها0

تعديل
المادة 19-
عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها او توصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين 0

تعديل
التثبيت من الجدارة والكفاءة
المادة 20-
أ- على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب ، وان يقدم هذا البحث قبل سنة اشهر من انتهاء مدة تدريبه 0
ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب ، ولها ان توصي بصلاحية البحث للمناقشة او عدم صلاحيته لها فاذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب ان يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في اعداد بحثه
من جديد 0

تعديل
المادة 21-
أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا 0
ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية :-
1- اسلوب الكتابة واللغة 0
2- قوة الحجة والمنطق 0
3- قيمة البحث العلمية 0
4- عرض المتدرب للبحث 0
5- اتزان المتدرب وسرعة خاطره 0
ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته اذا حصل على 30 علامة على الاقل 0
د- تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة الى مجلس النقابة ، تعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0

تعديل
المادة 22-
أ – تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر آذار ويعقد الثاني خلال شهر
تشرين الاول وتقدم طلبات الاشتراك فيه خلال شهر ايلول من كل سنة 0
ب – يشترط فيمن يتقدم لاي من الامتحانين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد امضى ثلاثة ارباع مدة تدريبه ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي 0

تعديل
المادة 23-
أ- تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل
منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين من المحامين الاساتذة 0 ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة 0
ب- يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب 0
ج- يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و 25 علامة للامتحان الشفوي 0
د- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان اذا حصل على 15 علامة على الاقل في الامتحان الكتابي و 15 علامة على الاقل في الامتحان الشفوي 0
هـ- تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان الى مجلس النقابة ، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0

تعديل
المادة 24-
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام 0

تعديل
المادة 25-
لمجلس النقابة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفاعليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الاحكام والشروط 0

تعديل
الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 26- انتخاب مجلس النقابة.
أ) يدعو المجلس الهيأة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء.
ب) يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات او عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب.
ج) يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالاً من رئيس ديوان النقابة مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب او امين السر.
د- يبداً تقديم طلبات الترشيح الى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر اذار الذي يسبق شهر ايار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحادي والثلاثين من شهر اذار المذكور 0
هـ) تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب.
و) عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان واي من النقيب او امين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي
لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب اسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.
ز) عند اكتمال النصاب القانوني تنتخب الهيأة العامة اربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى هذه اللجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات ويجوز للهيئة العامة ان تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.
ح) يقدم النقيب الى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول.
ط) يجري انتخاب النقيب اولا ثم اعضاء المجلس ويكون ذلك على اوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.

تعديل
المادة 27- في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيأة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب اذا طلب منه ذلك.

المادة 28- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه 0

تعديل
المادة 29- يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال.

المادة 30- يقوم النقيب او امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 31- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في تروس الاجتماع.

المادة 32- اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطيا للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلسة تالية.

المادة 33- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى امين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون المحامين الساري المفعول. واذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله او رفضه.

المادة 34- يراقب النقيب وامين السر اعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وامين الصندوق اعمالهم الحسابية.

المادة 35- للنقيب او نائبه في حال غيابه ان يمنح اي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية او اضطرارية .

تعديل
المادة 36- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.

المادة 37- يختص مجلس النقابة بما يلي:-
1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين.
2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة.
3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
4- الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة.
5- مراقبة اعمال المحامين.
6- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم اذا طلب منه ذلك.
7- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف لسبب المهنة.
8- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.
9- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
10- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.
11- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النطاميين والانظمة الصادرة بموجبه.

الفصل الرابع
الاعمال الداخلية واللجان الفرعية
المادة 38- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:-
1- سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة.
2- سجل المحامين العام الذي يثبت فيه اسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية.
3- الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم.
4- سجل القرارات
5- سجل ضبط الجلسات
6- سجل موجودات النقابة
7- سجل المكتبة.

المادة 39- محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف بأستيفاء أموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستةاشهر بيانا يقدم لأمين الصندوق حتى اذا كان البيان صحيحا يوقعه بالأشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.

المادة40- أ) على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معا.
ب) لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين دينارا نقدا.
ج) يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ ثلاثماية دينار تنظم لدى الكاتب العدل.
د) يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية، ولكن لا يجوز له قبض المبالغ واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب، وبأذن من مجلس النقابة وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ ماية دينار لدى الكاتب العدل.

مبادئ
المادة 41- يجري كل سحب من اموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق.

المادة 42- أ) لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين
المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن اتعاب المحاماة وعن اي امر يقع بين المحامي وموكله وفي جميع الرسوم وجميع الامور التي تحال اليها من قبل مجلس النقابة وعليها ان تنهي كل عمل تقوم به الى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة امين سر لها من بين اعضائها.
ب) اذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام باعمال اللجنة.
ج) يجوز لمجلس النقابة ان يعتمد محاميا مفوضا في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).

المادة 43- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون النقيب رئيسا لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.

الفصل الخامس
حقوق وواجبات المحامين
المادة 44- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

تعديل
المادة 45- لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

المادة 46- لا يجوز للمحامي ان يسعى لجلب ارباب القضايا باي طريق من طرق الاعلان او السمسرة او عن طريق مقاسمة الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا بمحامين.

المادة 47- يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعهم الا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.

المادة 48- تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الاخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

المادة 49- يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

المادة 50- يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.

المادة 51- لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي ان يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره
مقابل اتعاب استوفاها منه.

المادة 52- لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابة او أذن له مجلس النقابة.

المادة 53- يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الاحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله او المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.

المادة 54- المحامي غير مسؤول عن الأستشارات التي يعطيها بحسن نية.

المادة 55- يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيأة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة.

المادة 56- يمتنع على المحامي:
أ) أن يجمع بين المحاماة و بين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.
ب) ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة.
ج) ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
د) ان يكون موظفاً بغير اعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.
هـ) ان يكون مستشاراً او وكيلا عاماً لاكثر من ثلاث شركات او شركتين ومؤسسة او مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة / 43 من قانون نقابة المحامين.

المادة 57- يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كافي.

المادة 58- أ) على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا المدعين العامين.
ب- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وملابس تتناسب وهيبة المحامي ووقاره 0
ج) ان المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.

تعديل
المادة 59- يمتنع على المحامي ابداء اي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به.

المادة 60- يمتنع على المحامي ان يسب خصم موكله او يتهمه بامور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

المادة 61- يلغى نظام المحاماة رقم (9) لسنة 1955.
-يلغى النظام الداخلي للمحامين المتدربين رقم 71 لسنة 1974

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت