نصوص و مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 11995 المرفقة .

المادة الثانية
تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة كقرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى .

المادة الثالثة
فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد :
بالقانون : قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1995
بالوزير : وزير الاقتصاد والتعاون الدولى .
بالهيئة : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
وذلك أينما وردت فى اللائحة المرفقة .

المادة الرابعة
يلغى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاشرات والرقابة على التأمين فى مصر .

المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 26 / 5 / 1996

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
د . نوال عبد المنعم التطاوى

اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
الباب الأول التأمين فى نطاق القانون

مادة 1 – يشمل التأمين فى تطبيق أحكام القانون :
أولا – تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية :
1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها : ويقصد بها جميع عمليات التأمين
التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا أو بلوغه لسنة معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة كما تشمل أيضا تأمينات الحياة التى تربط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية .
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل وتشمل :
( أ ) تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل :
ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة والتى يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقة بالشخص وناتجا عن حادث ويترتب عليه الوفاة أو العجز .
( ب ) تأمينات العلاج الطبى طويلة الأجل :
ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم فى حالات العجز الناتج عن المرض وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبى .
3 – عمليات تكوين الأموال :
ويقصد بها جميع العمليات التى يكون الغرض منها تكوين راس مال يصرف فى تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتب ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة .

ثانيا : تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل الفروع الآتية :
1 – التأمين ضد أخطر الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة ؛
2 – التأمين ضد أخطر النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
3 – التأمين على أجسام السفن والاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
4 – التأمين على أجسام الطائرات والاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
5 – التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
6 – التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به والتأمينات التى تلحق به عادة .
7 – تأمينات البترول وتشمل الأنواع الآتية :
( أ ) التأمين على أخطر الحفر والتنقيب .
( ب ) التأمين على أخطار تصنيع وتكرير البترول
( جـ ) التأمين على أخطر ضخ البترول بنى الأنابيب .
( د ) التأمين ضد جميع الأخطر على المنشآت البترولية فى جمع المراحل .
( هـ ) التأمين ضد أخطر فقد الإيراد على المنشآت البترولية .
( و ) تأمينات المسئوليات المتعلقة بالأخطر السابقة .
8 – التأمين ضد أخطر الحوادث المتنوعة والمسئوليات وتشمل الأنواع الآتية :
( أ ) تأمينات الحوادث الشخصية التى لا تزيد مدتها على سنة .
( ب ) تأمين العلاج الطبى الذى لا تزيد مدته على سنة .
( جـ ) تأمين الضمان وخيانة الأمانة .
( د ) تأمين نقل النقدية .
( هـ ) تأمين السطو والسرقة .
( و ) تأمين كسر الزجاج .
( ز ) تأمينات المسئوليات التى لم ترد فى فروع التأمين الأخرى .

ثالثا – التأمينات الأخرى وفروعها التى يصدرها بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

الباب الثانى
قطاع التأمين

مادة 2
يتكون قطاع التأمين من :
1 – المجلس الأعلى للتأمين .
2 – الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
3 – المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
( أ ) شركات التأمين وإعادة التأمين .
( ب ) جمعيات التأمين التعاونى .
( جـ ) صناديق التأمين الخاصة .
( د ) صناديق التأمين الحكومية .
( هـ ) مجمعات التأمين .
4 – الاتحادات والأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون
الباب الثالث
المجلس الأعلى للتأمين

مادة 3
يجتمع المجلس الأعلى للتأمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات تدخل فى اختصاصه . أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

الباب الرابع
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
مادة 4
يجتمع مجلس الإدارة بمقر الهيئة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه ، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضى الأمر ذلك ، وفيما عدا الأمور ذات الصفة العاجلة توجه الدعوة لاجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة ، ومذكرات وافية عن الموضوعات التى تعرض فيها ، ويجوز لدواعى السرية الاحتفاظ بهذه المذكرات إلى أن تعقد الجلسة على أن يثبت ملخص واف لها بمحضر الجلسة ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 5
لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو قطاع التأمين أو من ذرى الخبرة ، ولكل من هؤلاء الاشتراك فى المناقشة إبداء الرأى فى الموضوعات التى دعى للحضور من اجلها دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت .

وللمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه لدراسة بعض الموضوعات وتقديم الرأى بشأنها إلى المجلس .

ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم فى هذا الشأن من بين العاملين بالهيئة أو قطاع التأمين أو من بين ذوى الخبرة .

مادة 6
يكون لمجلس الإدارة أمين للسر يختاره رئيس المجلس من بين العاملين بالهيئة ، وتدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص وتوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر .

مادة 7
يصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام .

مادة 8
تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبه ورؤساء ، شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام لإجراء التنسيق بين اللوائح والقرارات الخاصة بنظم العاملين بالهيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج .

مادة 9
تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبه رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين تختص بما يأتى :
1 – التنسيق ومنع التضارب فيما بين الشركات فى كافة المجالات .
2 – تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره .
3 – الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال فى توفير الخبرات والكوادر الفنية .

مادة 10
تعد الهيئة كتابة سنويا لنشره عن نشاط التأمين فى مصر وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له .

كما تقوم الهيئة بإعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته .

وللهيئة فى سبيل ذلك أن تطلب ما تراه من بيانات أو إحصاءات من الجهات والأشخاص التى تختص بالإشراف والرقابة عليها .

مادة 11
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .

وتعد الهيئة قبل بداية السنة المالية موازنة تخطيطية توضح الاعتمادات الإجمالية لأبواب الموارد والاستخدامات وفقا للقواعد المعمول لمها فى الشركات على أن تعتمد من مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بأربعة اشهر .

مادة 12
تعد الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتى :
1 – قائمة المركز المالى وحساب إيرادات ومصروفات الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها فى الشركات واللوائح المالية المعتمدة للهيئة .
2 – تقرير عن المركز المالى للهيئة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية على أن يتناول بوجه خاص عرضا لنشاط الهيئة وما حققته فى مجال الإشراف والرقابة .

ويعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات والتقرير على مجلس الإدارة للاعتماد خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

مادة 13
تودع الهيئة المبالغ التى محصلها نتيجة نشاطها أو مقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها فى حساب خاص بأحد البنوك المسجلة على البنك المركزى المصرى يحدده مجلس الإدارة ، ولا يجوز الخصم على هذا الحساب الا بالمصروفات التى يستلزمها الإشراف والرقابة على النشاط التأمينى .

الباب الخامس
المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
شركات التأمين واعادة التأمين

مادة 14
يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وإعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل راس مالها المصدر عن ” ثلاثين مليون جنيه ، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف ، ويجوز سداد راس المال كليا أو جزئيا بما يعادله من العملات الحرة ، ويجب أن يتم سداد باقى راس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا لمجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، ويجوز للهيئة أن تطلب سداد راس المال بالكامل قبل هذه المدة إذا رأت فى ذلك ضرورة لتدعيم المركز المالى للشركة فى ضوء نتائج بأعمالها وأوضاعها المالية .

ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية ، والا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركات التأمين المباشر عن 51 % من راس المال وعلى الشركة أخطر الهيئة بهذه النسبة كل ثلاثة اشهر ، ولا يجوز تخفيض راس مال الشركة الا بموافقة لمجلس إدارة الهيئة وبمراعاة ما يأتى :
( أ ) الا يقل راس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة
( ب ) الا يؤدى تخفيض راس المال فى الإخلال كالنسب المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .

مادة 15
يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة على النموذج الذى تعدم الهيئة لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
1 – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها .
2 – بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة .
3 – خطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها توضح تقديرات تكاليف الأصول الثابتة والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط وكذلك تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى كنيت عليها .
4 – البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها .
5 – البيانات الإضافية التى تراها الهيئة لازمة للدراسة الطلب .

مادة 16
تعد الهيئة سجل تدون به طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات ، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة رفقا لتاريخ ورود كل منها ا ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ من إجراءات بشأنه ، وتعطى الهيئة لمقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدونه فى السجل .

مادة 17
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة من الإدارات الفنية المختصة بالهيئة للنظر فى طلبات الحصول على الموافقة المبدئية فى ضوء المعايير التالية :

أولا – بالنسبة لشركات التأمين المباشر :
( أ ) مدى استخدام الطاقة الاستيعابية للشركات القائمة محسوبة على أساس هامش اليسر المالى المنصوص عليه فى المادة 39 من القانون .
( ب ) مدى وجود فائض فى الطلب الفعال المتاح فى السوق على أنواع التأمين التقليدية بما يتيح للشركة الجديدة فرصا لمزاولة نشاطها بما يحقق جدواها الاقتصادية .
( جـ ) مدى الزيادة فى حجم الاحتفاظ الإجمالى التى سيحققها دخول الشركة الجديدة فى السوق المصرى مع الأخذ فى الحسبان كافة الاعتبارات الفنية .
( د ) مدى استحداث تغطيات جديدة لا توفرها الشركات القائمة أو تطوير تغطيات قائمة يحتاجها السوق .
ا ) الا يترتب على قيام الشركة الجديدة خلق منافسة ضارة بالسوق أو المراكز المالية للشركات القائمة .

ثانيا – بالنسبة لشركات إعادة التأمين :
مدى تحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة الجديدة بالنظر إلى خطة

مادة 18
تعرض نتيجة دراسة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار اللازم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة ، ويجب أخطر ذوى الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده .

مادة 19
يقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبنية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الأخطر بالموافقة ، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة منح مهلة إضافية لا تجاور ثلاثة اشهر والا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية .

الباب السادس
تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
والترخيص لها بمزاولة النشاط

مادة 20
تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين كعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها على النموذج الذى تعدم الهيئة لهنا الغرض مصحوبا بالمستندات الآتية :
( أ ) قرار الوزير المختص بتأسيس الشركة .
( ب ) المستندات الدالة على أن مجلس الإدارة يضم عضوين من ذوى
الخبرة فى مجال التأمين ، احل ما القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للنموذج الذى تعدم الهيئة لهذا الغرض .
( جـ ) المستندات الدالة على توافر الخبرة فى مجال التأمين لدى المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال وذلك وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض .
( د ) نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة .
( هـ ) نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة .
( و ) نسخة من الهيكل التنظيمى للشركة .
( ز ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال
الا بموافقة الهيئة .
( ح ) المستند الدال على سداد رسم تسجيل مقداره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها .
( ط ) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق . فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات الممصوص عليها فى الند أولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق ما يلى :
1 – شهادة من أحد الخبراء الاكتوارين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس
أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة التنفيذ .
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة .
ويجب أن تكون الوثائق باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللفات الأجنبية حسب الأحوال .
( ى ) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها ، ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالى للشركة ، ويجب أن تتضمن المستندات التى تقدم فى هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدى التأمين وملخصا وافيا لها ويشترط أن يكون معيد التأمين من بين المقيدين بالهيئة فى قائمة معيدى التأمين المرخص لشركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر بالتعامل معهم .
( ك ) أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

مادة 21
لا يجوز للشركة مباشرة اعمالها الا من خلال مركزها الرئيس والفروع التى تنشئها ، ويتعين عليها أخطر الهيئة بهذه الفروع فور إنشائها كالمسئولين عن إدارتها والسلطات المخولة لها .

مادة 22
يجب على الشركة أخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة والمستندات المرافقة له وفقا للشروط والأوضاع التالية :
يقدم الاخطر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول موقعا عليه
( أ ) من رئيس مجلس إدارة الشركة .
( ب ) يرفق بالأخطر بيان مفصل بالتعديلات أو التغييرات المطلوبة ومبرراتها والوثائق والمستندات الخاصة بها وكذا المستندات المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون .
( جـ ) تتولى الهيئة دراسة هذا الاخطر وتصدر قرارا فى شأنه خ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، والا اعتبرت هذه التعديلات أو التغييرات معتمدة .
( د ) تخطر الهيئة الشركة بالتعديلات المعتمدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

الباب السابع
أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والتزاماتها
الفصل الأول
أحكام عامة فى التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين

مادة 23
يصدر مجلس إدارة الهيئة – بناء على الدراسات التى تعدما الهيئة – قرارا بتحديد نسب وتاريخ بدء سريان عمليات إعادة التأمين التى يتعين على شركات التأمين أن تعيدها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين طبقا للمادة 34 من القانون .

ويحدد هذا القرار عمولات إعادة التأمين وعمولة الأرباح التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين إلى شركات التأمين المباشر مقابل العمليات – المسندة إليها طبقا للمادة المشار إليها.

كما يحدد نماذج الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات والمواعيد التى تقدم فيها وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما يحق صالح الاقتصاد القومى .

مادة 24
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسناد أى عمليات إعادة تأمين الا لمعيدى التأمين فى الأسواق العالمية المدرجة أسماؤهم فى القائمة المسجلة لدى الهيئة ، ويجوز إدراج معيدى تأمين جدد أو حذف أحد المدرجين فى القائمة المشار إليها فى ضوء المستندات المبررة لذلك .

مادة 25
فى تطبيق المادة 37 من القانون يراعى ما يأتى عند تكوين المخصصات الفنية بالنسبة لعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات :
( أ ) بالنسبة لمخصص الاخطر السارية :
– زيادة النسب المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون فى الحالات التالية :
– إذا تبين من التوزيع النسبى للإصدارات على مدى شهور السنة فسادة الإصدار نسبيا فى الشهور الأخيرة من السنة المالية .
– زيادة معدلات الخسائر الفعلية عن السنة المالية على 100 % على أن
يتم زيادة هذه النسب وفقا للقواعد التى محددها الهيئة .
ويجب أن تتضمن تقديرات هذا المخصص فى نهاية كل سنة مالية ما يلى :
– رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية
للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج وبما لا يتجاوز 20 % من قيمة رصيد هذه الأقساط مع مراعاة إعداد سجلات منفصلة للوثائق طويلة الأجل يوضح بها قيمة هذه الأقساط فى نهاية كل سنة مالية حتى يمكن تقدير المخصص الكافى لها .
– رصيد الأقساط المدفوعة مقدمة عن سنة مالية تالية .
– 100 % من أقساط الوثائق التى يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهاء السنة المالية .
( ب ) بالنسبة لمخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها :
– أن يتم تقدير المخصص من واقع كشوف جرد فعلى لملفات الحوادث التى تم الإبلاغ عنها بالقدر الكافى لمواجهة التزامات الشركة عن هذه الحوادث وعلى أن توافى الهيئة بصورة من هذه الكشوف لكافة الفروع .
– بالنسبة للحوادث الكبيرة التى ضلا الهيئة مبالغها بالنسبة لكل شركة يجب أن يؤيد تقديرات الشركة بتقارير الخبراء المتخصصين .
يجب ان تتضمن تقديرات المخصص تقديرا كافيا للمصاريف الخاصة كتسوية التعويضات .
( جـ ) بالنسبة للمخصص عن الحوادث التى وقعت ولم يلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية يتم تكوينه وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن .
( د ) بالنسبة لمخصص التقلبات العكسية :
1 – يجنب من حساب إيرادات ومصروفات كل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى نهاية كل سنة مالية ما يلى :
– ما يعادل 75 % من أقساط الأخطر الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب .
– نسبة من الأقساط تعادل الفرق بين معدلات الخسائر المقدرة التى تم على أساسها احتساب أسعار تأمينات كل فرع على حده وبين معدلات الخسائر الفعلية المحققة فى نهاية السنة المالية وما لا يتجاوز 50 % من فائض النشاط التأمينى للفرع قبل احتساب هذا المخصص وتضع الهيئة الأسس الخاصة بتحديد معدلات الخسائر المقدرة لكل فرع .

ويجوز إذا بلغت قيمة المخصص 100 % من مخصص التعويضات تحت التسوية للفرع أن توقف الشركة التجنيب لهذا المخصص .
– لا يتم تكوين هذا المخصص فى الفروع خلال السنوات التى تزيد معدلات الخسائر الفعلية فيها عن 100 % .
– يعتبر رصيد مخصص تقلبات معدلات الخسائر فى نهاية يونيو 1995 فى حكم مخصص التقلبات العكسية المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون .
2 – يجوز استخدام هذا المخصص إذا زاد معدل الخسائر الفعلى عن العام بما قيمته 20 % من معدل الخسائر المقدر وذلك بحد أقصى 20 % من رصيد المخصص المكون فى الفرع فى بداية السنة المالية ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق عين على الهيئة اتخاذ كافة السبل والتدابير للتحقق من كفايتها .

مادة 26
إذا أسفر فحص الهيئة عن عدم كفاية المخصصات الواردة فى المادة 37 من القانون لمقابلة حقوق حملة الوثائق ، فيتعين على الشركة أن تجنب من الأرباح القابلة للتوزيع ما يكفى لاستكمال هذا النقص بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .

مادة 27
يجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات وذلك بالنسبة للقيد فى سجلات الشركة وحساباتها ولدى البنوك وعند التأشير الهامشى عليه بحث الامتياز المقرر للمستفيدين من الوثائق طبقا للمادة 41 من القانون .

ولا يجوز نقل الأموال المخصصة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى الأموال المخصصة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبالعكس الا إذا كان هناك فائض يسمح بهذا النقل وبشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل إجرائه مع عدم المساس بالنسب المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .

مادة 28
توظف شركات التأمين وإعادة التأمين الأموال الواجب – تخصيصها طبقا لحكم المادة 38 من القانون فى أوجه الاستثمار التالية وبالنسب الموضحة قرين كل منها :
( أ ) تأمينات الأشخاص و تكوين الأموال :
1 – 25 % على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة
2 – 20 % على أكثر فى سندات وبشر الا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
3 – 25 % على أكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار ويشرط
الا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار من عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
4 – الا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار
الصادرة عن جهة واحدة على 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .
5 – 20 % على أكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط الا تزيد قيمة أى عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من واسى المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
6 – منح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90 % من قيمة ع استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .
7 – 20 % على أمر فى منع قروض بضمان رهون عقارية ويشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى الا تزيد قيمة أى قرض على 5 % من جملة الأموال المخصصة أو 60 % من القيمة السوقية للعقار أو 90 % من قيمة راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة ا التأمين أيهما أقل .
8 – 50 % على أكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البند المركزى المصرى وبشرط الا و تريد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20 % من جملة الأموال المخصصة .
9 – 10 % على أكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .

لا تسرى النسب المنصوص عليها فى هذه المادة على توظيف الأموال المقابلة لالتزامات الشركة عن العقود التى تصدرها وترتبط فيها المزايا الخاصة كهذه العقود باستثمارات فى أوراق مالية كجب على الشركة تجنيب هذه الأوراق فى حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها عن العقود المشار إليها .

( ب ) تأمينات الممتلكات والمسئوليات :
1 – 20 % على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة
2 – 15 % على أكثر فى سندات وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
3 – 25 % على أكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
4 – الا يربد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .
5 – 10 % على أكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو لما يقيد بمصلحة الشهر العقارى شرط الا تزيد قيمة أى عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
6 – 50 % على أكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبشرط الا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20 % من جملة الأموال المخصصة
7 – 90 % على أكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى محددها الهيئة فى هذا الشأن .

مادة 29
تودع الأموال النقدية والأوراق المالية ووثائق صناديق الاستثمار التى تكون جزءا من الأموال المخصصة طبقا لنص المادة 38 من القانون فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، وتقدم الشركة إلى الهيئة ما يثبت ذلك مع تعهد من المدير المسئول فيها بتخصيص القيمة للفروع المطلوب تخصيصها لها وبعدم التصرف فى هذه القيمة الا يعد موافقة الهيئة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على مستندات القروض التى ترخص بها الهيئة والمستندات المؤيدة لشراء العقارات التى لم يتم تسجيلها كعد لأسباب خارجة عن إرادة الشركة بعدم التصرف فى هذه العقارات أو فى أى حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله الا كعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك .

مادة 30
يجوز لرئيس الهيئة منح مهلة للشركة لاتجاوز ستة شهور من تاريخ الاخطار الذى ترسله الهيئة لتوفيق نسب استثماراتها طبقا لأحكام المادة 28 من هذه اللائحة ويجوز تجديد هذه المهلة لمدة ستة اشهر أخرى .

مادة 31
على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم شهادة من البنك المودعة به أموالها المخصصة طبقا لحكم المادة 28 من هذه اللائحة بما يفيد بالآتى :
( أ ) أن يقدم إلى الهيئة متى طلبت ذلك منه أية بيانات عن هذه الأموال .
( ب ) الا يسمح للشركة بسحب أى جزء من الأموال المشار إليها أو الإفراج عنها أو التصرف فيها أو تحميلها بأى رهن أو ا استخدامها كضمان لأى قرض من أى نوع كان أو نقلها فى الفروع المخصصة لها وذلك بغير موافقة كتابية من الهيئة
( جـ ) أن تخطر الهيئة بدون تأخير عن كل تعديل يطرأ على تكوين الأموال المشار إليها . ( د ) أن يقدم للهيئة فى نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا منه بما لدية ا من الأموال المشار إليها فى نهاية هذه السنة .

مادة 32
على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تحصل على ترخيص من الهيئة إذا أرادت السحب أو الإفراج أو التصرف فى أى جزء من الأموال المخصصة المودعة لدى البنك طبقا لحكم المادة 38 من القانون .

وفى حالة الإفراج عن أية أموال مخصصة لحلول ميعاد استحقاقها تلتزم الشركة بتخصيص أموال أخرى بما يساوى قيمة الأموال المفرج عنها فورا مع أخطر الهيئة بذلك .

وبالنسبة للقروض التى يتم تخصيصها طبقا لحكم المادة 38 من القانون فإنه يتعين على الشركة أن تغصص أموالا أخرى تعادل قيمة المسدد من هذه القروض فور سدادها مع أخطر الهيئة بذلك .

مادة 33
يتم تقييم الأموال المخصصة طبقا للمادة 38 من القانون وفقا للقواعد التالية :
( 1 ) تقدر قيمة العقارات المخصصة على أساس القيمة الدفترية بعد خصم البنود التالية :
– مجمع الإهلاك .
– رصيد حساب دائنى العقارات المشتراة .
– مخصص هبوط أسعار العقارات الذى يتم تكوينه فى حالة انخفاض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية نتيجة ظروف خاصة بالمنطقة المقامة فيها هذه العقارات أو لأية أسباب أخرى .

وفى حالة ارتفاع القيمة السوقية للعقارات عن قيمتها الدفترية لا يجرى تعديل للقيمة الدفترية ومع ذلك يجوز للهيئة الموافقة على قيام الشركة بإعادة التقييم للعقارات المخصصة إذا زادت القيمة السوقية للعقار زيادة كبيرة على قيمتا الدفترية حسب تقييم خبيرين متخصصين توافق طيهما الهيئة وعلى الا يتم ذلك قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ البناء أو الشراء أو التقييم بم السابق .

ويجوز للهيئة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق من القيمة الحقيقية للعقارات المخصصة وفى جميع الأحوال تتحمل الشركة بأتعاب خبراء التقدير
( 2 ) يتم تقييم قيمة القروض طبقا للعقود الخاصة بها والضمانات المقدمة عنها بعد خصم ما أدى منها .
( 3 ) يتم تقييم الأوراق المالية على النحو التالى :

1 – الأوراق المالية الحكومية أو الشهادات المضمونة منها و تشمل :
( أ ) صكوك وسندات حكومية .
يتم تقييمها بالقيمة السوقية أو التكلفة الدفترية أيهما أقل .
( ب ) أذون على الخزانة العامة .
يتم تقييمها بالتكلفة الدفترية ( ثمن الشراء )
( جـ ) شهاداته الاستثمار .

شهادات الاستثمار المجموعة ( أ ) فى نهاية السنة المالية من كل عام بالقيمة الاستردادية للأصل ( أى القيمة الاسمية + الفائدة المعلنة وفقا للجداول الخاصة بالقيمة الاستردادية والواردة من البنك الأهلى المصرى فى نهاية السنة المالية ) .

ويتم تقييم شهادات الاستثمار المجموعة ( ب ) ذات العائد الجارى على أساس القيمة الاسمية لهذه الشهادات .
2 – السندات :
يتم تقييم السندات وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
3 – الأسهم :
يتم تقييم الأسهم وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
لا تدرج قيمة أسهم ضمان العضوية فى مجالس إدارات الشركات المساهمة ضمن الأوراق المالية المخصصة .

4 – الودائع :
تقدر قيمة الودائع النقدية وشهادات الادخار ، التى وردت بها شهادات البنوك الدالة على التخصيص ، طبقا لهذه الشهادات فى تاريخ إعداد الميزانية .

مادة 34
على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم للهيئة فى موعد غايته أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية بيانا مفصلا يوضح قيمة التزاماتها عن عمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات كل على حده طبقا لحكم المادة 37 من القانون وكذا بيانات تفصيلية بقيمة أموال الشركة المخصصة فى جمهورية مصر العربية لمقابلة هذه الالتزامات مقدرة طبقا لحكم المادة 33 من هذه اللائحة وكذلك بيانات تفصيلية عن أموالها الحرة وق لك وفقا للملاحق التى يصدرا قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويجب أن تكون جميع هذه البيانات موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى .
وفهما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فيجب أن يوقع عليها أيضا الخبير الاكتوارى للشركة .

وتخطر الهيئة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات بعد العرض على الجمعية العامة وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لميزانية الشركة وحساباتها الختامية .

مادة 35
إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة فى جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام المادة 38 من القانون غير كافية لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة فى جمهورية مصر العربية وجب على الشركة استكمال هذا النقص فورا من الأموال الحرة المتاحة لديها .

وفى حالة عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة ستة اشهر من تاريخ الاخطر الذى ترسله الهيئة إلى الشركة فإذا تكرر فى نهاية السنة المالية التالية عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن .

مادة 36
على المنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين أخطار الهيئة ببيانات الأوراق المالية والقروض والودائع المنصوص عليها فى المادة 42 من القانون .

مادة 37
يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو إعادة التأمين على مجموع التزاماتها عن عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى أى وقت بنسبة 20 % من صافى الأقساط أو 25 % من صافى التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما اكبر ، على الا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عند حساب هذه النسب على 50 % من إجمالى العمليات .

ويجب أن تريد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى أى وقت بإجمالى ما يأتى :
( أ ) ما يعادل ثلاثة فى الألف من إجمالى رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين ثم تخفض بما لا يزيد عن 50 % مقابل إعادة التأمين .
( ب ) ما يعادل أربعة فى المائة من الاحتياطات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 95 % مقابل إعادة التأمين .

وفى جميع الأحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن راس المال المدفوع المنصوص عليه فى المادة 27 من القانون .

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها فى هذه المادة . وإذا لم يكتمل للشركة الزيادة فى قيمة الأصول عن الالتزامات طبقا لحكم المادة 39 من القانون ، يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع وفقا للخطة التى تضعها الشركة وفى ضوء المبررات التى تبديها وتعتمدها الهيئة ما يكفى لاستكمال المقص أو تطالب الشركة بزيادة راس المال .

الفصل الثانى
سجلات و حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

مادة 38
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات التالية لكل فرع من فروع التأمين :
( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة ويشمل البيانات التالية :
1 – أسم وعنوان المؤمن له .
2 – رقم الوثيقة .
3 – تاريخ إصدار الوثيقة .
4 – مدة التأمين ومبلغه .
5 – التعديلات التى تطرأ على الوثيقة .
6 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
( ب ) سجل التعويضات وتقيد لمه جميع المطالبات التى تقدم للشركة ويشمل البيانات التالية :
1 – أسم وعنوان المؤمن له .
2 – رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها .
3 – تاريخ تقديم المطالبة وقيمتها .
4 – المخصص المكون للحادث والتعديلات التى تطرأ عليه .
5 – قيمة التعويض المسدد و تاريخ السداد .
6 – تاريخ وأسباب رفض المطالبة ( أن وجد ) .
7 – أية بيانات أخرى ثرى الشركة إضافتها .
( جـ ) سجل الوسطاء وتقيد به البيانات التالية للوسطاء الذين يتوسطون ، فى عقد عمليات التأمين لحسابها :
1 – أسم الوسيط وعنوانه .
2 – رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين بالهيئة .
3 – تاريخ آخر تجديد . :
4 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
وعلى الشركة أن تسلم كلا منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فها رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلى الشركة متى طلبت منه ذلك .
( د ) سجل الاتفاقيات وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج سواء كانت اتفاقية أو اختيارية ويشمل البيانات التالية :
1 – أسم وعنوان الهيئة المسندة .
2 – أسم الوسيط الذى توسط فى عقد العملية ( أن وجد ) .
3 – تاريخ بدء السريان ومدته .
4 – الشروط الأساسية للتعاقد .
5 – التبادل الذى يتم مقابل العملية أو الاتفاقية هم عمليات إعادة التأمين الصادرة .
6 – احتفاظ الشركة من الحصة المقبولة وكيان إعادة التأمين على الباقى .
7 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
( هـ ) سجلات الأموال المخصصة ويقيد بها الأموال المخصصة والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال أولا بأول ويجب أن تعد سجلات مستقلة لكل من الأموال المخصصة لعمليات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وسجلات مستقلة أخرى للأموال المخصصة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات .

مادة 39
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من الفروع التأمين على حده تقيد بها البيانات التحليلية التى توضح الإيرادات والمصروفات المباشرة ثم الإيرادات والمصروفات غير المباشرة مع بيان الأسس التى تم التوزيع على أساسها

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .

مادة 40
على الشركة أن تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى طبقا للملاحق والنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير والبيانات أخرى تطلبها الهيئة فى موعد غايته أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على أن تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى .
( أ ) الميزانية :
تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة عن كل سنة مالية ميزانيتها معتمدة من مجلس إدارتها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة .
– بالنسبة للشركات التى تجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليهما أن تقدم بالإضافة إلى الميزانية المجمعة للشركة ميزانيتين مستقلتين إحداهما لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والأخرى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات .

ويتعين أن تتضمن كل ميزانية منهما كافة الأرصدة التى تخصها وبالنسبة لحقوق المساهمين تدرج ضمن الميزانية المجمعة للشركة .

( ب ) حساب الأرباح والخسائر .
( جـ ) حساب توزيع الأرباح .
( د ) حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين على حده
( هـ ) البيانات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لأغراض تحليل المركز المالى ونتائج الأعمال الشركة .

مادة 41 ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم قرار وزير الاقتصاد رقم 97 لسنة 1998 )

“على شركات التأمين لإعادة التأمين أن تقدم إلى الهيئة تقارير ر بيع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح للشركة وحسابات النتيجة عن الفترة التى تعد عنها والبيانات التحليلية الأخرى وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير ” .

مادة 42
على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم سنويا إلى الهيئة خلال شهرين من تاريخ تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة كافة البيانات المتعلقة بهذه الاتفاقيات متضمنة على وجه الخصوص ما يلى :
1 – صور من الاتفاقيات الصادرة أو ملخص الشروط الأساسية لهذه الاتفاقيات على النحو المبين بالملحق الذى يصدر به قرار من الوزير .
2 – تقرير واف عن الاتفاقيات الصادرة موضحا به التعديلات التى طرأت على كل اتفاقية والأسباب التى استدعت ذلك .
3 – بيان بأسماء معيدى التأمين المشتركين فى الاتفاقيات الصادرة وحصة كل منهم بما فى ذلك المشتركين عن طريق سماسرة .
4 – صورة من البيانات والإحصائيات التى أعدتها الشركة عن كل اتفاقية .

مادة 43
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات .

وتشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تتولى فحص طلبات القيد فى السجق المذكور فى ضوء الضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم القيد فى السجل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وكذلك الشطب من السجل فى حالة فقد أحد الشروط التى تم القيد على أساسها أو فى حالة عدم الالتزام بالقواعد والأصول المهنية المتعارف عليها أو الالتزامات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذية .

ولا يجوز للمراقب أن يراجع حسابات أكثر من شركتين فى وقت واحد .
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه
ويجب على الشركة أن ضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته .

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعاب .

مادة 44
على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصص ت الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد أعدت على الوجه الصحيح واما تمثل حالة الشركة تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعته تحت تصرفه .

وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطأ أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه .

وعلى مراقب الحسابات أن يوضح فى التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وعليه أن يرسل إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية مع إبداء الرأى فيما يلى :
1 – مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة .
2 – مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذا أية التزامات تقع على عاتق الشركة ، مع تحديد قدر العجز فى المخصصات أن وجد .

ويتعين على الشركة علم توقيع أرباح على المساهمين قبل استكمال النقص فى المخصصات أن وجد .

مادة 45
يتعين على الشركة أن تقلم تقريرا من خبير اكتوارى من بين المقيدين فى سجلات الهيئة يرفق بالميزانية يثبت أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص ونسب الأرباح المعلنة والمزمع توزيعها على حملة الوثائق قد تم تقديرها وتحديدها وفقا للأسس الفنية المعتمدة .

وعلى الخبير الاكتوارى أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطأ يكتشفه من خلال عمله .
ويجب على الشركة أن تخطر الهيئة بالخبير أو الخبراء الاكتواريين المسئولين عن الأعمال الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهم .

مادة 46
للهيئة حق الاطلاع فى أى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

ويتم هذا الاطلاع فى مقو كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقا لنص المادة 95 من القانون ، ويجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع وذلك بعد أخطر الشركة بذلك كتابة من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه .

الفصل الثالث
أحكام خاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

مادة 47
يجرى فحص المركز المالى لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتقدير قيمة التعهدات القائمة لكل منها طبقا للمادة 53 من القانون .

ويقدم تقرير الخبير اكتوارى بنتيجة هذا الفحص طبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 48
لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة 52 من القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها .

وتقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير اكتوارى فى تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه فى المادة 53 من القانون ، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التالية :
1 – أن تكون الشركة قد حققت فائضا فى نشاط تأمينات الأشخاص ظهر فى حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المزمع توزيع أرباح عنها وقبل أى معالجة لتحديد نسب التوزيع .
على انه يجوز للهيئة الموافقة على التوزيع فى حالة عدم تحقيق فائض لأسباب موضوعية تقدمها الشركة وتقيلها الهيئة .
2 – يتم التوزيع للوثائق المشتركة فى الأرباح طبقا لما نصت عليه الشروط العامة لتلك الوثائق .
3 – يقتصر التوزيع على الوثائق التى مر على سريانها سنة كاملة على الأقل من نهاية السنة المالية .
4 – تخضع الوثائق المخفضة أو المصفاة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح لذات القواعد التى اتبعت عند تحديد قيم تخفيضها أو تصفيتها .

الفصل الرابع
قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين
( مضاف بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1999 )
مادة 48 مكررأ : مضافة بالقرار رقم 45 لسنة 1999
على شركات التأمين واعادة التأمين أن تلتزم فيما بينها بتجنب كل ما من شأنه أن يؤدى إلى ظهور نمط احتكارى فى سوق التأمين فى مصر وذلك على النحو الوارد بالقانون وبهذه اللائحة وكذلك بالقواعد التفصيلية لتنظيم المنافسة إلى تعدها الهيئة أو اتحاد التأمين المختص بالاتفاق مع الهيئة ويعتمدها الوزير .
مادة 48 مكرر(1) ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
أولا ـ الإعلان :
يراعى فى كل إعلان يصدر عن شركة التأمين أو إعادة التأمين وموجه للجمهور سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله ومضمونه وذلك من خلال ما يأتى :
1- إظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الموجه إليه هذا الإعلان وبما يتيح لهذا الجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه 0
2- دقة أى بيانات أو تصريحات صادرة عن الشركة 0
3- الوضوح والإكتمال فى جميع الإعلانات الخاصة بوثائق التأمين أو عقود الدخل السنوى الثابت سواء من ناحية الشكل أو المضمون ، مما لايدع مجالا للشك فيما يترتب عليها من أثار أو إحتمال إنطوائها على أى إيهام أو تضليل 0
4- عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها من خلال الإعلان لدرجة قد لاتؤدى لإتصافها بالغموض أو الخلط مما يكون مدعاة للتشويش والتضليل 0
5- الإبتعاد بأى شكل من الأشكال عن المبالغة فى ميزة تتعدى شروط الوثيقة أو إصدار بيانات مضللة بخصوص إبرام رهون أو قروض بضمان وثيقة 0
6- عدم جواز حذف أى معلومات مهمة أو إستخدام أية ألفاظ أو عبارات أو بيانات توضيحية أو إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصاف على الوثائق من شأنها تضليل مشترى الوثائق والعملاء المرتقبين أو خداعهم فيما يتعلق بطبيعة أو مدة الميزة المدفوعة للوثيقة أو نطاق التعطية التأمينية أو القسط المقرر أو أى تبعات ضريبية على ذلك 0
7- الإفصاح عن أى شروط تتضمنها الوثيقة من شأنها أن تؤدى إلى تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة الأسمية المستحقة للوثيقة 0
8- عدم إحتواء الإعلان بأى شكل من الأِكال على بيانات تؤدى إلى التضليل فى الأرباح أو حصة الفائض 0
9- تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجخفة أو منقوصة سولاء بشكل مباشر أو غير مباشر بين وثائق التأمين أو المزايا التى تمنحها هذه الوثائق أو فيما بين الوثائق التى تقدمها جهات تأمينية أخرى 0 أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للخدمات التأمينية التى تمنحها وثائقهم أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإٍاءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة فى مجال التسويق التأمينى 0
10- عدم تضمين الإعلان بيانات مضللة أو غير حقيقية بخصوص الموقف المالى للشركة أو إصدار تصريحات غير صحيحة عن الشركات الأخرى مما يضر بسمعتها 0
11- بيان إسم جهة التأمين مصدرة الوثيقة ، مع وصف تفصيلى لنوعية الوثيقة المعلن عنها 12- عدم تضمين الإعلان عن الوثيقة الفردية ما يشر بأى شكل من الأِكال إلى أن هذه الوثيقة أو مجموعة الوثائق المعلن عنها تعتبر عرضا خاصا أو تمهيديا أو أن مقدمى طلب شراء هذه الوثيقة سوف يحصلون على أية إمتيازات عير متاحة فى وقت لاحق أو أن هذا العرض متوفر ومتاح فقط لمجموعة محددة من الأفراد أو لعدد محدد من الوثائق أو تحديد فترة معينة يتم فيها وقف بيع الوثيقة المعلن عنها ، إلا إذا كان هذا هو الواقع الفعلى لهذه الوثيقة 0
13- عدم الإشارة إلى قصر ميزة الحصول على الوثيقة على فئة معينة أو وصف فترة الحصول عليها بأنها فترة محددة0
14 – التركيز على ذكر المزايا التأمينية وتجنب المغالاة فى سرد المزايا الضريبية أو الإستثمارية 0
15- إذا تضمن الإعلان طلب يقوم طالب الوثيقة بإستيفائه وإرساله بالبريد للحصول على الوثيقة يجب أن يكون الطلب المطبوع فى الإعلان مطابقا تماما للطلب المعتمد لشراء الوثيقة ، فيما عدا الحجم واللون والشكل 0
ثانيا – الدعاية :
يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين عدم نشر أو توزيع بيانات غير صحيحة أو مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة وسائل سمعية أو مرئية أو مقروءة من خلال صحيفة أو مجلة أو ملصقات أو نشرة أو كتيب أو خطاب أو بأى صورة أخرى 0
ثالثا ـ المقالات والمواد العلمية :
يتعين على الشركة عدم نشر أو توزيع أو إصدار بيانات كتابية أو شفوية أونشرات أو مقالات تتضمن معلومات غير حقيقية أو المساعدة أو التشجيععلى ذلك بقصد الإضرار بالمركز المالى لأى شركة تأمين 0
رابعا ـ البيانات التى تقد\م للجهات الرسمية :
يتعين على الشركة عدم إدراح بيانات جوهرية بصورة خاطئة أو مظللة فى أى سجلات أو تقارير أو عدم الإفصاح عن أى وقائع جوهرية تتعلق بالأنشطة التأمينية المختلفة 0
خامسا : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين :
الهيئة هى الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كان الإعلان أو الدعاية أو المقالات والمواد العلمية أو البيانات التى تقدم للجهات الرسمية تؤدى إلى تضليل المتلقى وذلك من الإنطباع الذى يؤخذ منها بشكل عام والتأثير المتوقع أن يحدثه لدى الشخص العادى الذى تنقصه المعرفة بالأمور التأمينية بصفة عامة 0
وعلى جميع شركات التأمين الإحتفاظ بملف كامل بالمركز الرئيسى يحتوى على صور من جميع الإعلانات التى قامت بإصدارها لفترة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الإعلان 0
ويجب على كل شركة تأمين أن تقدم للهيئة ضمن بيانها السنوى شهادة بتوقيع معتمد بأن جميع الإعلانات الصادرة عنها خلال السنة السابقة كانت مطابقة ومتمشية مع بنود هذه اللائحة 0
ويجوز للهيئة أن تطلبب من شركة التأمين عرض نماذج الإعلانات عليها لمراجعتها قبل نشرها 0
لإذا ماتبين للهيئة بعد إخطارها شركة التأمين أنها قامت بنشر إعلان يخالف أحكام هذه اللائحة ، ويعطى الإنطباع الخاطىء أو المضلل للجمهور يحق للهيئة تحميل الشركة المسئولية كاملة عن هذه البيانات الواردة بالإعلان وإلزامها بنشر إعلان على نفقتها يصحح ذلك وفقا للتعديلات التى تراها الهيئة وإذا ما إمتنعت الشركة عن نشر هذا الإعلان التصحيحى ، تتولى الهيئة نشره بنفسها على نفقة شركة التأمين 0
مادة 48 مكرر ( 2 ) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين فى تعاملها مع عملائها بمبادىء الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية ، ويحظر على الشركات :
1- لبتمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الإجتماعية إلا إذا كان ذلك مبنى على أسس إكتوارية أو فنية 0
2- رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين مالم يكن ذلك تطبيقا لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو لسبب إخلال المؤمن له بإلأتزاماته 0
وعلى الشركة أ، تخطر الهيئة وإتحاد التأمين الذى تكون عضوا به بعمليات التأمين التى رفضتها أو إمتنعت عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الإمتناع وبالعمليات التى قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بإلتزامه وذلك خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من رفض التأمين أو التجديد أو إـخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة ، ويقوم إتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك 0
المادة (48) مكرر ( 3 ) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
تلتزم شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة فى التسعير 0 كما تلتزم بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات 0
ويحظر عليها الإِشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصه عامه أو محدودة لاتزال قائمة 0
ويتعين أن تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئة بالأٍعار المقترحة مرفقا بها بيان مفصل بالأسس الإكتوارية التى إستندت إليها فى وضع هذه الأٍعار وذلك خلال فترة لاتقل عن ثلاثين يوما قبل بدء تطبيقها لمراجعتها وفقا للمعايير الفنية والإكتوارية الأتية :
البيانات الخاصة بالمطالبات المدفوعة وتحت التسوية ومدى تمتعها بالمصداقية والدقة للإعتماد عليها فى تشكيل قاعدة إكتوارية لتوقع نسبة الخسائر للأقساط 0
الخبرة السابقة عن الخسائر التى وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة 0
الخبرة السابقة عن حجم المطالبات الكبيرة ومدى تكراريتها 0
مادة 48 مكرر ( 4 )مضافة بالقرار رقم 45 لسنة 1999
على شركات التأمين واعادة التأمين أن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأمينية مع قيمته الحقيقية ، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له للتوصيات وتدابير الرقابة التى ترد فى تقارير المعاينة ، وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بالغاء وثيقة التأمين ، مع اخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه ، ويتولى اتحاد التأمين اخطار أعضائه بذلك .

الفصل الخامس
حماية حقوق حملة الوثائق
مادة 48 مكرر (5) ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذه اللائحة يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تخطر الهيئة بنسخة من وثائق التأمين التى تتعامل بها وأسعار هذه الوثائق وترفق بالإخطار ما يلى :
بيان بالسوق المستهدفة لطرح الوثيقة 0
بيان بالتغطية التأمينية التى تتضمنها الوثيقة 0
معايير الإكتتاب 0
نسخة من طلب التأمين الذى ستصدر على أساسه الوثيقة
أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة
وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسعار التأمين بصفة دورية بما يكفل تحقيق السعر العادل وتبلغ الشركات بملاحظتها وعلى الشركات الإلتزام بهذه الملاحظات
ويتعين على الشركات عند إصدار وثائق التأمين مراعاة مايلى :
كتابة بيانات الوثيقة فى أٍلوب مبسط يسهل فهمه والبعد عن إستعمال الإصطلاحات الغامضة أو المجحفة أو التى قد تثير الشك 0
تضمين الوثيقة كافة الأحكام المنظمة للعلاقة بين الشركة المؤمنة والمؤمن لهم أو المستفيدين 0
وصف التغطية التأمينية ومحل التأمين وصفا دقيقا وتحديد مبلغ التأمين على نحو واضح لايثير الشبهة 0
بيان الإجراءات التى يتعين على المؤمن له أو المستفيد إتباعها عند وقوع الخطر المؤمن منه للحصول على مستحقاته من الشركة المؤمنة0
طباعة الوثيقة بطريقة واضحة وبخط يسها قراءته 0
بيان نسبة أو مبلغ التحمل فى حالة الوثائق التى تتضمن هذا الشرط 0
تضمين الوثيقة شرطا خاصا بجواز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض أى نزاع ينشأ بين الشركة المؤمنة والمؤمن له أو المستفيد 0
كتاب الرط الخاص بسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض وحالاته بخط واضح وبطريقة ظاهرة وإلا أعتبر الشرط باطلا طبقا لنص المادة 750/3 من التقنين المدنى 0
النص فى الوثيقة على حظر إجراء أى تعديل فى بنودها إلا بموافقة أطرافها 0
تضمين الوثيقة شرطا فاسخا فى حالة تخلف المؤمن له عن سداد قسط التأمين وكتابة هذا الشرط بطريقة مقروءة وواضحة 0
المادة 48 مكرر (6) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
1-فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، يلتزم المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين بأن يخطر جهة التأمين بذلك ويطلب التعويض خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ وقوع الخطر أو علمه به مالم ينص فى الوثيقة على ميعاد أخر 0
وتلتزم شركة التأمين بتقديم نموذج لصاحب المطالبة أو من يمثله يشمل جميع البنود والبيانات اللازمة وعلى أن يتضمن النموذج بيانات توضح إسم الشركة وعنوانها ومكان إدارة المطالبات بها ، ورقم وثيقة التأمين ، ورقم المطالبة وما يشير صراحة إلى حق العميل فى رفع الأمر للهيئة المصرية للرقابة على التأمين 0
وعلى شركة التأمين البدء فى فحص أى مطالبة بمجرد الإخطار بها وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إستلام إحطار المطالبة0 وفى حالة إستعانة الشركة بخبير لتقدير حجم الضرر ، فإن عليه أن يقدم تقريره النهائى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الشركة بوقوع الخطر 0
2- يتعين على شركة التأمين إبلاغ المؤمن له أو المستفيد بقبول المطالبة أو رفضها خلال خمس عشر يوم عمل من إستلام جميع المستندات والأسنيد الكافية المتعلقة بالمطالبة 0
3- يتعين على شركة التأمين أن تؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد التعويض العادل وفقا لما ينتهى إليه فحص المطالبة طبقا لأحكام الوثيقة وفى حدود مبلغ التأمين المنصوص عليه فيها0
4- فى حالة رفض الشركة أداء مبلغ التعويض للمطالبة المقدمة سواء كليا أو جزئيا ، يجب ذكر أسباب الرفض ولا يجوز أن يكون الرفض بسبب مجرد إمتناع المؤمن له أو المستفيد عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة متعلقة بالتغطية مالم تكن الإجراءات أو البيانات ضرورية لتحقق من وقع الخطر أو من حجم الضرر الناتج عنه 0
5- يحق لشركة التأمين وفقا لما يتفق عليه فى وثيقة التأمين أن تباشر بنفسها إجراءات الإصلاح أو الإحلال للممتلكات المؤمن عليها على أن يكون ذلك بشكل ملائم وسريع 0
وفى حالة رفض المطالبة يجب على الشركة إخطار المؤمن له أو المستفيد بجميع الأٍباب التى أدت إلى الرفض 0
6- فى حالة تعدد بنود المطالبقة وتعلق الخلاف ببعضها دون البعض الأخر يحق للعميل طلب أداء التعويض بالنسبة للبنود المتفق عليها تحت حساب التسوية النهائية0
7- يتعين على شركة التأمين الإحتفاظ بملف خاص بكل مطالبة يضم كافة المراسلات والعمليات والملاحظات وأى مستندات أخرى ذات صلة وذلك لتحقيق قدر من السهولة عند القيام بعمليات الرقابة والفحص
مادة 48 مكرر (7) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
على شركات التأمين مسك سجلات لقيد الشكاوى التى ترد إليها من المؤمن لهم أو المستفيدين تثبت فيه ما يلى :
تاريخ تقديم الشكوى ورقم مسلسل قيدها وإسم مقدمها ورقم الوثيقة المشكو بشأنها 0
بيان موجز بموضوع الدعوى:
بيان بالمستندات المرفقة مع الشكوى أو التى تقدم تأييدا لها 0
وعلى الشركة إنشاء ملف لفحص أى شكوى ترد إليهاتودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بها وتقوم الشركة بفحص الشكوى والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وإستكمال أوراقها أيهما أبعد ، ويصدر القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها وعليها إثبات موجز القرار فى سجل قيد الشكاوى وإخطار الهيئة به وبأسبابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره متى كان بالرفض الكلى أو الجزئى لطلباتن الشاكى 0
ولمفتشى الهيئة حق الإطلاع على سجل قيد الشكاوى بكل شركة للتحقق من إنتظام القيد به ولهم الإطلاع على ملف أى شكوى يكون قد تم البت فيها للتحقق من صحة الأٍباب التى قام عليها قرار الشركة نتيجة فحص الشكوى 0
ويجوز للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند إمتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كليا أو جزئيا 0
وعلى الهيئة دراسة وجه الخلاف بين الطرفين وإبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب ولها أن تسعى للتوفيق بينهما من خلال لجنة تشكل برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها ، على أن يكون من بينهم رئيس الإتحاد المختص أو من يفوضه0
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، ولأى من الطرفين أن يحصل على صورة رسمية من رأى الهيئة أو من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزما لها 0

الفصل السادس
( مضاف بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 2002 )
ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال فى قطاع التأمين

مادة 48 مكرر ” 8 ” :
مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 ، يتعين على المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل فى أية أموال غير مشروعة (عمليات غسيل الأموال ) فى النشاط التأمينى داخل جمهورية مصر العربية ، وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلى يتم من خلاله التعرف الجيد على عملائها والتأكد من البيانات الأساسية عنهم على أن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .

مادة 48 مكرر” 9 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين تحديث اجراءات الرقابة الداخلية وأحكام الرقابة على العمليات التأمينية الكبيرة بما يسمح بالحصول على كافة البيانات المتعلقة بتلك العمليات وإثباتها بالدفاتر والسجلات .

مادة 48 مكرر” 10 ” :
يتعين فحص طلب التأمين الذى يقدم إلى شركة التأمين بعناية ودقة فائقة والتحقق من صحة ما ورد به من بيانات واعتمادها وفقأ للمستندات الأصلية المقدمة ، ويراعى فى حالة الحصول على طلبات للتأمين بوسائل أخرى كالفاكس أو من خلال الانترنت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه الطلبات واستيفائها الشروط القانونية اللازمة .
ويتعين إعطاء عناية خاصة لطلبات التأمين لإصدار الوثائق التالية :
وثائق تأمينات الحياة المؤقت ومدى الحياة ( بالاشتراك أو بدون الاشتراك فى الأرباح ) .
وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات الاستثمار .
وثائق الحياة ذات القسط الوحيد .
دفعات المعاش .

مادة 48 مكرر” 11 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين استيفاء البيانات والمستندات التفصيلية الموضحة فيما بعد من عملائها أو من ينوب عنهم مع مراعاة التحديث المستمر لهذه البيانات والاحتفاظ بسجلات تتعلق ببيانات تحديد هوية العميل خاصة العملاء المقيمين خارج البلاد .
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
الاسم بالكامل والتوقيع الشخصى .
تاريخ ومحل الميلاد .
الجنسية .
العنوان الحالى والدائم للإقامة الفعلية متضمنا الرقم البريدى .
الحساب الشخصى الذى تدفع منه الوثيقة ( إن وجد )
رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونى .
المهنة أو العمل .
مستند تحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومى – بطاقة تحقيق الشخصية
– جواز السفر ) .
2- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
المستندات الخاصة بالتأسيس التى تثبت التحقيق من وجود الشخص الاعتبارى وسلامة وضعه القانونى .
المستندات اللازمة للترخيص للشخص الاعتبارى بمزاولة النشاط وبوجه
خاص السجل التجارى والبطاقة الضريبية .
المستندات الدالة على وجود تفويض للشخص أو للأشخاص الطبيعيين
الذين يمثلون الشخص الاعتبارى ، مع التحقيق من أهلية الشخص المفوض وعدم وجود ما يمنع من التعامل معه .

مادة 48 مكرر” 12 ” :
يتعين على منشآت التأمين مراعاة طبيعة العلاقة بين العميل والمستفيد والتحقق بدقة من توافر المصلحة التأمينية للمستفيد عند إبرام العلميات التأمينية الكبيرة وكذا العمليات التأمينية التى ليس لها هدف اقتصادى وقانونى واضح .

مادة 48 مكرر” 13 ” :
يجب على منشآت التأمين إعادة التأمين ان تأخذ فى الاعتبار عند التعاقد مع أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو فى عقود إعادة التأمين حركة النقد عبر الحدود .
وعليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوافر لديها عن عملائها مع إبلاغ الهيئة بأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة .

مادة 48 مكرر” 14 ” :
يتعين على منشآت التأمين عادة التأمين الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون فى دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال .

مادة 48 مكرر” 15 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين القيام ، بوضع أسس وضوابط لحفظ السجلات الخاصة بتحديد هوية العميل والوثائق التأمينية المصدرة وعقود إعادة التأمين وذلك بهدف تسهيل مراقبة علاقة الشركة مع العملاء بصفة مستمرة وعند حدوث اية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة بالوثيقة أو العقد والمؤيدة بالمستندات لدى الشركة يتعين على القائمين بعمليات الفحص الداخلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف التأكد من
تسجيل هذه البيانات ومن صحتها ، وتيسير الحصول عليها فى أسرع وقت
ممكن ، ويتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء مدة سريان الوثيقة أو عقد إعادة التأمين ويتم إتاحة هذه السجلات والمستندات للسلطات المحلية المختصة بإجراءات رفع الدعاوى لدى المحاكم التابع لها المركز الرئيس للشركة .

مادة 48 مكرر” 16 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين وضع النظم الرقابية المناسبة التى تمكنها من التحقق من سلامة تطبيق هذه الضوابط والالتزام بها بكل دقة ، والقيام بعمليات الفحص الدورى للتأكد من تحديث البيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات التأمينية التى تمارسها مع اعطاء اهتمام خاص لتسوية التعويضات وسداد الأقساط للعمليات التأمينية والتحويلات النقدية التى تتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة .

مادة 48 مكرر” 17 ” :
يتعين على منشآت التأمين إعادة التأمين إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمر خاصة بالعاملين المعنيين بالاكتتاب والتعويضات فى العمليات التأمينية بهدف ضمان سلامة تنفيذ نظم مكافحة غسيل الأموال .

مادة 48 مكرر” 18 ” :
يتعين على الهيئة تحقيق التعاون المستمر مع المؤسسات المالية بالسوق المصرى ممثلة فى البنوك ( البنك المركزى ) وهيئة سوق المال بهدف إحكام الرقابة على عمليات غسيل الأموال وتحقيق الأهداف المنشودة منه .

الباب الثامن
فحص أعمال الشركات

مادة 49
يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وكذا مراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين وجب أن تتضمن برامج الفحص على رجه الخصوص ما يلى :
1 – فحص نماذج الوثائق والشروط والتعويضات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المطبقة بمعرفة الشركات للتحقق من التزام الشركات بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التى أعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها ، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وان أسلوب عمل الشركة لا يضر الشركة أو سوق التأمين .
2 – فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقا لشروط الوثائق وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدا دها .
3 – فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالى للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدى التأمين .
4 – نحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة .
5 – فحص عناصر المركز المالى للشركة للتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة فى الأصول عن الالتزامات فى أى وقت والمنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .
6 – الفحص السنوى الذى تجريه الهيئة للميزانية والحسابات الختامية كهدف التحقق من سلامة المركز المالى للشركة واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص .

مادة 50
تخطر الهيئة الشركة بما يسفر عنه الفحص من ملاحظات ويتعين على الشركة الرد على ملاحظات الهيئة فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاخطر وفى حالة عدم رد الشركة خلال المهلة المحددة تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة فى ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة 51
يجوز للهيئة أن تفحص الأعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو افى الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام القانون . وتعتبر الحالات التالية من الأسباب التى تستوجب فحصه أعمال الشركة فحصا شاملا إذا توافرت فى شأن أى من الشركات :
1 – توالى خسائر الشركة عن سنتين ماليتين متتاليتين .
2 – استمرار تحقيق عجز فى النتائج الفنية للشركة على مدى ثلاث سنوات متتالية .
3 – النقص المتوالى فى حجم أقساط الشركة بالرغم من زيادة حجم الأقساط فى السوق .
4 – الزيادة فى نسب المصروفات وتكاليف وعمولات الإنتاج دون أن تقابلها زيادة ملحوظة فى حجم الأقساط .
5 – التغيرات الكبيرة فى المخصصات الفنية خاصة مخصص التعويضات تحت التسوية .
6 – تبديد ملموس فى أصول الشركة أو إيراداتها بسبب مخالفة
القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لاتتفق والأسس الفنية السليمة لعمليات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار .
7 – اتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط الشركة خاصة بالنسبة لعمليات اكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار يترتب عليها المساس حقوق حملة الوثائق .
8 – ارتفاع معدل التغير فى الخبرات والكوادر الفنية بالشركة بما يؤثر فى قدرتها على استمرارها فى مزاولة نشاطها .

ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التالية :
( أ ) تخطر الهيئة الشركة بالأسباب والمبررات التى توافرت لدها وتستوجب إجراء الفحص الشامل وذلك خطاب محدد الهيئة فيه مهلة قدرها ثلاثين يوما للرد .
( ب ) تعرض الهيئة على مجلس إدارتها الأسباب التى توافرت لديها لإجراء فحص الأعمال الشركة وردها عليها وأية بيانات تكون قد أوضحتها الشركة فى ردها ، ويصدر مجلس الإدارة قرارا فى ضوء ذلك

مادة 52
يجوز إجراء الفحص المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر راس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التالية :
1 – يقدم طلب إجراء الفحص إلى الهيئة مشتملا ما يثبت أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء مع بيان تلك الأسباب .
2 – تخطر الهيئة الشركة بصورة من طلب الفحص ومبرراته بخطاب مسجل مصحوب بعل الوصول للإفادة لما رأى فى موعد أقصاه ثلاثين يوما .
3 – تقوم الهيئة كدراسة الطلب المقلم إليها ومبرراته فى ضوء ما ورد
من الشركة من بيانات وإيضاحات وفى ضوء ما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات وكذا فى ضوء احكام القانون وهذه اللائحة .
4 – تعرض الهيئة على مجلس ادارتها نتيجة الدراسة التى قامت بها ، يصدر مجلس الإدارة قراره فى ضوء ما تقدم .
مادة 53
تقوم الهيئة فى حالة موافقة مجلس الإدارة على القيام كالفحص بإعداد برنامج للفحص المطلوب لكل او بعض الأعمال الشركة ودفاترها وسجلاتها وكل ما تراه الهيئة لازما لإتمام عملية الفحص .

وللهيئة ان تندب لهذا الغرض خبيرا او اكثر اذا استدعت عملية الفحص ذلك على نفقة الشركة

الباب التاسع
تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء الترخيص وشطب التسجيل
الفصل الأول تحويل الوثائق
مادة 54
على شركة التأمين او اعادة التأمين اذا رأت تحويل وثائقها
مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها طبقا للمادة 160 من القانون افى تقدم للهيئة طلبا لمذلك مرفقا به المستندات التالية :
1 – صورة رسمية من عقد التحويل موقعا عليه من ممثلى اطراف العقد .
2 – صورة من التقارير التى بنى على اساسها العقد على ان تتضمن تقريرا من احد الخبراء اكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك فى حالة تحويل الالتزامات الخاصة بالشركات التى تباشر تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .
3 – بيان بأصول وخصوم كل شركة مرفقا به اقرار موقع عليه من رئيس مجلس ادارة الشركة ومراقب حساباتها ثان المفردات الواردة فى البيانات صحيحة .
ويجوز للهيئة ان تطلب اية بيانات او ايضاحات اخرى يقتضيها فحص وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل فى مكان ظاهر ثلاث مرات بين كل منها خمسة عشر يوما ويجب ان يتضمن البنود التالية :
1 – ان الشركة قد تقدمت الى الهيئة بطلب لتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها .
2 – اسم الشركة المحول اليها الوثائق والالتزامات .
3 – دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من اصحاب الشأن الى تقديم اعتراضاتهم الى الهيئة فى موعد غايته ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بطلب التحويل .
4- اية بيانات اخرى ترى الهيئة ضرورة ايضاحها للجمهور
مادة 55

تقوم الهيئة ببحث اى اعتراض يقدم خلال المدة المبينة فى المادة السابقة فى حضور مقدم الاعتراض او من ينوب عنهم وممثلى الشركة المعنية وتعرض نتيجة البحث على مجلس ادارة الهيئة الذى يصدر قراره بالموافقة على التحويل اذا تبين انه لا يضر بمصلحة حملة الوثائق والمستفيدين منها .
الفصل الثانى
وقف العمل
مادة 56
مع عدم الاخلال بالبيانات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون ويجب ان يكون الإعلان الذى ينشر فى مكان طاهر بالصحف ، عن وقف الشركة لكل او بعض عملياتها متضمنا ما يأتى :
1 – اسم الشركة التى قررت وقف عملياتها .
2 – فرع او فروع التأمين التى تقرر وقف العمل بها .
3 – التاريخ المقترح لوقف العمليات .
4 – اية بيانات اخرى ترى الهيئة ضرورة ايضاحها للجمهور .
الفصل الثالث
شطب التسجيل وإلغاء الترخيص
مادة 57
يشطب التسجيل ويلغى الترخيص فى الأحوال المبينة فى المادة 62 من القانون كذلك اذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ مطالبتها بذلك .

الباب العاشر
جمعيات التأمين التعاونى
الفصل الأول
الأغراض ورأس المال والعضوية
مادة 58
تهدف جمعية التأمين التعاونى الى مباشرة الأعمال التأمين فى فروع التأمين المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون وذلك لحساب اعضائها بما يحقق تكافل المؤمن لهم وتعاونهم فى تحمل الإضرار التى تلعق بأى منهم نتيجة تحقق الاخطار المؤمن عليها فى ظل المبادئ التعاونية .
ويجوز للجمعية ان تجمع بين ممارسة تأمينات الأشخاص على اعضائها وممارسة تأمينات الممتلكات والمسئوليات الخاصة بهم على ان تلتزم الجمعية فى هذه الحالة بالفصل بينهما فصلا تاما فى الأموال والسجلات والحسابات وغيرها باعتبار كل منهما نشاطا مستقلا بذاته
مادة 59
يتكون راس مال الجمعية من حصص او اسهم متساوية القيمة وغير محددة العدد بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن عشرة جنيهات تؤدى بالكامل عند الاكتتاب .
ولا يجوز بأى حال من الأحوال ان يقل راس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنيه .
ويجب ان تكون الحصص او الأسهم مملوكة دائما لمصريين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اشخاصا اعتبارية ، والا تزيد قيمة مساهمة الشخص الواحد على 10 % من اجمالى راس مال الجمعية ولا تزيد الحصص العينية على 10 % من راس المال .
مادة 60

تتألف الجمعية من اشخاص لا يقل عددهم عن خمسين . بجوز لها ان تقبل فى عضويتها الجمعيات التعاونية الاخرى وكذا الهيئات التى لا ترمى الى الكسب ، ويجوز لكل شخص مصرى له مصلحة فى الاستفادة من خدمات الجمعية الانضمام الى عضويتها بعد استيفاء البيانات اللازمة وسداد قيمة الحصة او الأسهم ورسم العضوية على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للجمعية ، ولا يجوز للجمعية مباشرة عمليات التأمين لغير اعضائها .
مادة 61

يجوز للعضو التنازل عن حصته او اسهمه ما لم يكن من حملة الوثائق التى تصدرها الجمعية ، ويجب ان يكون التنازل لشخص مصرى يقبل الانضمام للجمعية ويستوفى البيانات اللازمة ويسدد رسم العضوية ، ويترتب على التنازل زوال صفة العضوية عن المتنازل وثبوتها للمتنازل اليه .
مادة 62

تزول صفة العضوية فى الحالات وبالشروط لأحكام التى يحددها النظام الأساسى للجمعية

الفصل الثانى
التأسيس والتسجيل والترخيص
مادة 63
يجب الا يقل عدد مؤسسى الجمعية عن خمسين شخصا . ويجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شرر العضوية فى هيئة جمعية تأسيسية ، ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤسسين وكذلك مندوب الهيئة ، ويختار الحاضرون رئيسا للاجتماع وامينا للسر ، وذلك للنظر فيما يلى :
1 – الموافقة على تأسيس الجمعية وتحديد اسمها وغرضها والحد الأدنى لراس المال المدفوع وأية شروط اخرى بعد عرض دواسة الجدوى الفنية والاقتصادية .
2 – اختيار لجنة مؤقتة من ثلاثة على اكثر تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسى للجمعية والتوقيع على الوثائق ومتابعة اجراءات التأسيس ودعوة الأعضاء الى المساهمة فى راس المال .
3 – تحديد مصروفات التأسيس التى يتحملها كل عضو بحيث لا يتجاوز 3 % من راس المال .
4 – اختيار مراقب للحسابات .
5 – اختيار مجلس الإدارة الأول .
مادة 64
يجب ان يتضمن عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسى البيانات التالية :
1 – تاريخ تحديد العقد .
2 – مكان تحرير العقد .
3 – اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها .
4 – منطقة عمل الجمعية .
5 – غرض الجمعية وفروع التأمين التى ستزاولها .
6 – قيمة راس المال المدفوع وقيمة الحصة او الأسهم وكيفية التناول عنها والتصرف فيها .
7 – اسماء المؤسسين ومهنهم ومحال اقامتهم .
ويجب ان يتضمن النظام الأساسى للجمعية البيانات الواردة فى عقد التأسيس بالإضافة الى البيانات التالية :
1 – الحد الأقصى لقيمة الحصة او لعدد الأسهم التى يجوز ان يمتلكها العضو .
2 – شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحالات زوال العضوية .
3 – عدد اعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب اعضائه ونظم مكافآتهم وتشكيل لجانه ومكافأة اعضائها .
4 – تحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة وأسس توزيعها .
5 – توزيع الأرباح وتسوية الخسائر .
6 – بداية ونهاية السنة المالية للجمعية .
7 – من يمثل الجمعية امام الغير .
8 – اختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانونى لصحة اجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها .
9 – السجلات التى تمسكها الجمعية .
10 – قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وقواعد ادماجها وحلها وتصفية اموالها .
وتعد الهيئة نموذجا للنظام الأساسى للجمعية يصدر به قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة .

مادة 65
يقدم مؤسسو الجمعية من خلال اللجنة المختارة لتولى اجراءات التأسيس ، طلبا الى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيسها .
ويرفق بالطلب المستندات التالية :
1 – محضر اجتماع الجمعية التأسيسية ، وعقد تأسيس الجمعية ، ومشروع نظامها الأساسى
2 – المستندات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذه اللائحة .
وتقيد الطلبات فى سجل يعد لذلك طبقا للمادة 16 من هذه اللائحة .
مادة 66
تقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذه اللائحة بنظر الطلب فى ضوء الحاجة الى انشاء الجمعية والدراسات الخاصة بها ومؤسسيها .
ويتم البت فى الطلب وأخطار ذوى الشأن به طبقا للمادة 18 من هذه اللائحة .
ولا يجوز للمؤسسين تحصيل قيمة الحمص او الأسهم الا بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة المبدئية .
مادة 67
يقدم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية ، طلبا الى الهيئة ، بتسجيل الجمعية والترخيص لها فى مزاولة نشاطها .
ويجب ان يقدم الطلب خلال الميعاد او المهلة المنصوص عليها فى المادة 19 من هذه اللائحة والا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية .
ويرفق بالطلب المستندات التالية :
( أ ) القرار الصادر بتأسيس الجمعية وبنظامها الأساسى والترخيص لها بمزاولة نشاطها .
( ب ) ما يفيد ايداع راس مال الجمعية بأحد البنوك المسجلة بالبنك المركزى المصرى وعدم جواز الصرف منه الا بعد التسجيل
( جـ ) شهادة من احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت ان الجمعية قد اودعت اموالا فى مصر لا تقل قيمتها عن خمسمائة الف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الجمعية فى مزاولتها والمنصوص عليها فى المادة 1 من القانون ويحد اقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه مصرى لجميع الفروع المطلوب مزاولتها .
( د ) المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون .
( هـ ) سداد رسم التسجيل ومقداره الف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الجمعية فى مزاولتها .
( و ) نماذج الوثائق التى تصدرها الجمعية عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق .
فإذا كان نشاط الجمعية مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون فيجب ان يرفق بهذه الوثائق ما يلى :
1 – شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ .
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد او التخفيض ، ويجب ان ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة .
3 – ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها .
4 – اية مستندات اخرى يحددها مجلس ادارة الهيئة .
مادة 68
يصدر كتسجيل الجمعية والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل هـ وتقيد الجمعية فى السجل المعد لذلك فى الهيئة .
وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد قيدها فى هذا السجل .
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجمعية .
ولا يجوز للجمعية ان تبدأ فى مزاولة اعمالها الا بعد تسجيلها والترخيص . لها بمزاولة النشاط ، كما لا يجوز لها ان تزاول اى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها ، ويقع باطلا كل عقد يبرم على خلاف ما تقدم ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين الا اذا ثبت سوء نيتهم .
مادة 69
على الجمعية ان تثبت فيما يصدر عنها من اوراق انه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين التعاونى فى مصر ورقم وتاريخ تسجيلها فى السجل المعد لذلك فى الهيئة .
مادة 70
يجب على الجمعية اخطار الهيئة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات التسجيل والترخيص او على الوثائق والمستندات المرفقة به ، ولا يجوز العمل بالتعديل او التغيير قبل اعتماده من الهيئة ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 22 من هذه اللائحة .

الفصل الثالث
الإدارة
مادة 71
يكون للجمعية مجلس ادارة يدير شئونها ويتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على احد عشر من بين اعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة ، كما يكون لها جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها ، ويحدد النظام الأساسى الأحكام المنظمة لأعمالها وخاصة الاختصاصات والدعوة للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجماع ولإصدار القرارات ومدة عضوية مجلس الإدارة وكيفية انتخاب اعضائه وإنهاء عضويتهم ومكافآتهم ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء .
مادة 72
يشترط فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
1 – الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
2 – الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
3 – الا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
4 – الا يكون ممن يزاولون لحسابهم او لحساب غيرهم اى عمل من الاعمال التى تدخل فى اغراض الجمعية ويعارض مصالحها .
5 – الا يكون عضوا فى مجلس ادارة جمعية تعاونية اخرى .
مادة 73
على رئيس الجمعية ابلاغ الهيئة بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على ان يشمل التبليغ بيانا بأسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير وكافة البيانات المتعلقة بهم .

الفصل الرابع
الأسس الفنية
مادة 74
تسرى على الجمعية الأحكام المتعلقة بالأسس الفنية فى شركات التأمين ومن بينها اسس
حساب القسط وتقدير المخصصات وإعادة التأمين واستثمار الأموال .
الفصل الخامس
النظام المالى
مادة 75

محدد الهيئة موعد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية .
مادة 76
تمسك الجمعية السجلات المنصوص عليها فى المادة 44 من القانون بالإضافة الى السجلات الآتية :
1 – سجل العضوية .
2 – سجل حسابات الأعضاء .
3 – السجلات التى يقرر مجلس ادارة الهيئة امساكها بمعرفة الجمعية

مادة 77
على الجمعية ان تمسك حسابات لعمليات التأمين مستقلة عن حسابات استثمار اموال اعضاء الجمعية ، وحسابات مستقلة لكل من تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وحسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين المرخص بمزاولتها .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة تكليف الجمعية بإمساك حساب خاص لكل نوع يحدد من انواع التأمين بالفرع الواحد .
– وتعد الجمعية فى نهاية كل سنة مالية بالإضافة الى الحساب الإجمالى لإيرادات ومصروفات كل من تأمينك الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات ، حساب ايرادات ومصروفات لكل فرع من فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها ، وبتضمن هذا الحساب جميع ما يتعلق بالفرع من ايرادات ومصروفات وصافى الفائض او العجز حسب الأحوال ، ويضاف الى ذلك ما يخص الفرع فى عائد استثمار الأموال المقابلة لحقوق خطة الوثائق طبقا للمادة 37 من القانون .
– ويتم توزيع صافى فائض حساب الإيرادات والمصروفات على حملة الوثائق وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وتقره الجمعية العامة .
– ويحدد مجلس الإدارة طريقة توزع العجز على ان يعتمد هذا القرار من الجمعية العامة .
– وتعد الجمعية فى نهاية كل سنة مالية حسابا مستقلا لاستثمار الأموال التى تقابل حقوق الأعضاء وتخصم منه المصروفات المتعلقة بهذا الاستثمار ، وفى حالة تحقيق فائض ، فى هذا الحساب يوزع على الأعضاء على الوجه الآتى :
– 10 % احتياطى نظامى ويجوز للجمعية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطى المذكور مثل راس المال .
– 5 % لتكوين اية احتياطات اخرى مجلس ادارة الجمعية وموقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطى المذكور 25 % من راس المال .
– 5 % من راس المال كدفعة اولى للأعضاء .
– 10 % من الباقى مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما تقرره الجمعية العامة .
– يوزع الباقى على الأعضاء كحصة اضافية وبشرط الا يزيد اجمالى التوزيعات على 6 % من راس المال او يرحل الى الاحتياطى كفائض للعام القادم .
ويجوز للجمعية العامة ان تقرر توزيع نسبة من الأرباح على العاملين وبما لا يجاوز مجموع اجورهم السنوية ولا تزيد على 10 % من صافى الفائض .
وفى حالة تحقق عجز فى النشاط الاستثمارى لأموال الأعضاء يتم تحميل كل عضو بنسبة من العجز تتناسب مع حصته فى راس المال بقرار من مجلس ادارة الجمعية تعتمده الجمعية العامة .
مادة 78
على الجمعية ان تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى طبقا للملاحق والنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير وأية بيانات اخرى تطلبها الهيئة فى موعد غايته اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومديرها المالى :
( أ ) الميزانية : تقدم الجمعية عن كل سنة مالية ميزانيتها معتمدة من مجلس ادارتها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة ، وذلك وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير .
بالنسبة للجمعيات التى يجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليها ان تقدم بالإضافة الى الميزانية المجمعة للجمعية ميزانيتين مستقلتين احداهما لتأمينات الأشخاص والاخرى لتأمين الممتلكات والمسئوليات ، وبتعين ان تتضمن كل ميزانية منهما كافة الأرصدة التى تخصها .
( ب ) حسابات الإيرادات والمصروفات لفروع التأمين التى تزاولها الجمعية .
( جـ ) حساب استثمار اموال حقوق الأعضاء بالجمعية .
( د ) البيانات الخاصة بتوزيع فائض النشاط التأمينى .
( هـ ) البيانات الخاصة بتوزيع فائض حساب استثمار اموال حقوق الأعضاء .
( و ) البيانات الخاصة بحركة العضوية خلال السنة المالية المنقضية .
( ز ) البيانات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة لأغراض تحليل المركز المالى ونتائج الأعمال الجمعية .
مادة 79
تسرى على الجمعيات التعاونية احكام المواد ( 41 ) ( 42 ) ، ( 43 ) ( 44 ) ، ( 45 ) من هذه اللائحة .

الفصل السادس
حل الجمعية وتصفيتها
مادة 80
يجوز بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى الأعضاء واعتماد الهيئة حل الجمعية وفى هذه الحالة تجرى التصفية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 62 من القانون .
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة 81
بمراعاة النصوص المتقدمة ، تخضع الجمعية لسائر الأحكام الواردة فى القانون او فى هذه اللائحة بشأن شركات التأمين ، وخاصة الأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة والنظام المالى والاطلاع والفحص وتحويل الوثائق ووقف العمل بها وإلغاء الترخيص والشطب السارية على الشركات
مادة 82
تتمتع الجمعية كافة الإعفاءات والتيسيرات المقررة للجمعيات فى قوانين التعاون .

الباب الحادى عشر
صناديق التأمين الحكومية
مادة 83
تهدف صناديق التأمين الحكومية الى تغطية الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين او تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها .
ولا يجوز لهذه الصناديق ان تباشر عمليات تأمين اخرى غير المنصوص عليها فى قرار انشائها .
مادة 84
يجب على الصندوق التقدم بطلب لتسجيله فى السجل المعد لذلك بالهيئة يرفق به المستندات والبيانات التالية :
( أ ) قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق .
( ب ) اغراض الصندوق ووسائل تحقيقها .
( جـ ) نظام العمل فى الصندوق وكيفية ادارته .
( د ) نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق .
( هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .
وينشر قرار التسجيل بالوقائع المصرية على نفقة الصندوق .
ويجب اخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات ويرفق بالأخطار بيان مفصل بالتعديلات ومبرراتها .
مادة 85
على الصندوق ان يقدم كل سنة للهيئة خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :
( أ ) الميزانية .
( ب ) حساب الايرادات والمصروفات .
( جـ ) بيان بتوزيع اقساط التأمين والمخصصات الفنية والمصروفات .
( د ) بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق .
( هـ ) تقرير عن المركز المالى ونشاط الصندوق موقعا عليه من المسئول عن ادارته .
وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .
مادة 86

يقدم الصندوق تقريرا سنويا صادرا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يثبت ان ميزانية الصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد اعدت على الوجه الصحيح وتمثيل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا .
مادة 87

على الصندوق ان يمسك السجلات التالية وذلك بالإضافة الى السجلات التى يراها لازمة لمزاولة نشاطه :
( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى يصدرها الصندوق .
( ب ) سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للصندوق وتواريخ اداء التعويضات .
( جـ ) سجل الاستثمارات تقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها .
مادة 88
للهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على سجلات وحسابات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون .
مادة 89

يتعين على الهيئة اجراء فحص دورى للصناديق للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاة احكام القرارات الخاصة بإنشائها والأسس الفنية لمزاولة نشاطها بما يضمن قدرتها على الاستمرار فى تحقيق اهدافها .
وعلى الصندوق ان يقدم للهيئة كافة البيانات والسجلات والمستندات اللازمة لعملية الفحص .
مادة 90

تتخذ الهيئة التدابير المناسبة للحفاظ على سلامة المراكز المالية للصناديق واستمرار قدرتها على تحقيق الأهداف التى انشئت من اجلها ، وذلك بالاتفاق مع الجهات التى تتولى ادارة هذه الصناديق .

الباب الثانى عشر
مجمعات التأمين وإعادة التأمين
مادة 91

يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى ان تنشئ فيما بينها مجمعة او اكثر لإدارة فرع من فروع التأمين او عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الأساسى لكل مجمعة .
مادة 92

يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها ، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة ، وتسجل المجمعة فى سجل خاص لدى الهيئة ، وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا التسجيل .
ويجب اخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسى وبمبررات هذا التعديل .
مادة 93

تبدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السنة المالية لشركات التأمين وتنتهى بانتهائها .
مادة 94

تقدم المجمعة للهيئة خلال الأربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر الحساب المشترك بنتائج اعمالها وفقا للنماذج التى يحددها النظام الأساسى للمجمعة بالإضافة الى اية بيانات اخرى تطلبها الهيئة موقعا عليها من المسئول عن ادارة المجمعة .
مادة 95

تقدم المجمعة للهيئة خلال الأربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية على اكثر تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت كلا من الحساب المشترك للمجمعة والمخصصات الفنية اعد على الوجه الصحيح ويمثل حالة المجمعة المالية تمثيلا صحيحا .
مادة 96
للهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على سجلات وحسابات المجمعة بما يكفل الحصول على البيانات وإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام القانون ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون .

الباب الثالث عشر
الإتحادات والأجهزة المعاونة
الفصل الأول
الإتحادات
مادة 97 ( الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقرار الوزارى 45 لسنة 1999 )
يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تنشئ فيما بينها اتحادا او اكثر بغرض تحقيق الأهداف التالية :
1 – جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصرى وأسواق التأمين العالمية .
2 – المشاركة فى الأعمال منع وتقليل الخسائر فى فروع التأمين المختلفة والتعاون مع الأجهزة المختصة وأسواق التأمين المختلفة فى هذا المجال .
3 – تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج .
4 – العمل على رفع مستوى المهن التأمينية واقتراح القواعد المهنية التى تكفل تنظيم المنافسة بين شركات التأمين واعادة التأمين وإعداد الصيغ المناسبة لنماذج وثائق التأمين المختلفة وقواعد سداد التعويضات .
.
5 – دراسة الأسس الفنية والتعريفات والأسعار والشروط الخاصة فروع التأمين المختلفة فى ضوء نتائج وإحصائيات سوق التأمين المصرى لمعاونة الأعضاء فى تقدير الاخطار وتستعيرها وتسوية التعويضات .
مادة 98

يضع مؤسسو الاتحاد النظام الأساسى له ، ويتعين لم يتضمن هذا النظام تنظيم العلاقة بين اعضائه والتزاماتهم والجزاءات المترتبة على مخالفة احكامه . ويصدر الوزير بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة قرارا بإنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه .
وينشر القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد ، وتكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
مادة 99

يتم تسجيل الاتحاد فى سجل خاص لدى الهيئة بقرار من رئيس مجلس ادارتها بعد اداء رسم مقداره خسة آلاف جنيه .
مادة 100

يكون لكل شركة تأمين او اعادة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون حق الانضمام الى الاتحاد على ان تلتزم بمراعاة نظامه الأساسى .
مادة 101

يلتزم الاتحاد بموافاة الهيئة بالمنشورات والقرارات الصادرة عنه ومحاضر اجتماعات لجانه وكذا التقرير السنوى عن نشاطه فور اقرارها عن الاتحاد .
مادة 102

يشطب الاتحاد من سجلات الهيئة اذا ثبت ان اسلوب عمله اضر بسوق التأمين او انه دأب على مخالفة احكام القانون واللائحة التنفيذية ، وفى هذه الحالة يصفى الاتحاد وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى نظامه الأساسى .

الفصل الثانى
الأجهزة المعاونة
مادة 103
يجوز لشركات التأمين او اعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون ان تنشئ فيما بينها جهازا معاونا او اكثر بغرض تحقيق هدف او اكثر من الأهداف الآتية :
1 – القيام بأعمال غ وتقليل الخسائر .
2 – تنفيذ الأعمال المتعلقة بالنشاط التأمينى باستخدام الحاسبات اية لتوفير البيانات والمعلومات لقطاع التأمين .
3 – العمل على تنمية مهارات العاملين وتوفير الخبرات والكوادر الفنية فى مجالات النشاط التأمينى والأنشطة المتصلة به من خلال انشاء مراكز تدرب ومعاهد تأمينية متخصصة بهدف مسايرة التطور العالمى فى صناعة التأمين .
4 – اية الأعمال اخرى تهم الأعضاء فى مجالات النشاط التأمينى .
مادة 104

يضع مؤسسو الجهاز النظام الأساسى له . ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الجهاز والتصديق على نظامه بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة . وينشر القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهاز . وتكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .

مادة 105

يتم تسجيل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بقرار من رئيس مجلس ادارتها بعد اداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه .
مادة 106

يكون لكل شركة تأمين او اعادة التأمين خاضعة لأحكام هذا القانون من الانضمام الى الجهاز على ان تلتزم بمراعاة نظامه الأساسى .
مادة 107

يقدم الجهاز للهيئة خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية على اكثر الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وكذا تقريرا عن نشاطه خلال السنة بالإضافة الى اية بيانات اخرى تطلبها الهيئة معتمدة من المسئول عن ادارته .
مادة 108

يشطب الجهاز من سجلات الهيئة اذا ثبت ان اسلوب عمله اضر بسوق التأمين او انه دأب على مخالفة احكام القانون واللائحة التنفيذية ، وفى هذه الحالة يصفى الجهاز وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى نظامه الأساسى .

الباب الرابع عشر
خبراء ووسطاء التأمين
الفصل الأول
الخبراء الإكتواريون
مادة 109
تشكل بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من الخبراء اكتواريين من بين المقيدين بسجلات الهيئة يختارهم رئيس الهيئة لاعتماد المؤهلات المنصوص عليها بالبند ( ب ) من المادة 63 من القانون .
يراعى عند اعتماد المؤهل المشار اليه ما يأتى :
( أ ) ان تكون الجهة مانحة المؤهل معترفا بها رسميا فى بلدها .
( ب ) ان تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للدرجات العلمية المذكورة فى البند ( أ ) من المادة 63 من القانون .
( جـ ) ان يكون عدد سنوات الدراسة ملائما للمستوى العلمى للمؤهل .
ويصدق رئيس مجلس ادارة الهيئة على قرار اللجنة باعتماد المؤهل .
مادة 110 ( البند (1) من المادة مستبدل بالقرار الوزارى رقم 722 لسنة 2000 )
يقدم طلب القيد بسجل الخبراء الاكتواريين المنصوص عليه فى المادة 63 من القانون مشفوعا بالمستندات التالية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 63 من القانون .
( ب ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
( جـ ) بالنسبة للخبراء اكتواريين كير المصريين يجب ان يقدم مع طلب
القيد المستندات التالية :
1 – شهادة معتمدة تفيد الترخيص له بمزاولة المهنة فى الخارج .
2 – ما يثبت انه حاصل على احدى الدرجات العدمية المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة 63 من القانون .
3 – شهادة توضح خبراته السابقة فى مجال الخبرة الاكتوارية .
4 – مستند يفيد التصريح له بالاقامة فى مصر والترخيص له بالعمل فيها
مادة 111

على الخبير ان يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد .
مادة 112

لا يجوز لشركات التأمين او اعادة التأمين ان تستعين بخبراء اكتواريين من غير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .

الفصل الثانى
خبراء التأمين الاستشاريون
مادة 113
يعتبر من خبراء التأمين الاستشاريين كل من يمارس الأعمال الخبرة الاستشارية فى مجال التأمين وعلى الأخص فى الأمور التالية :
1 – ادارة وتقييم الاخطار .
2 – المشاركة فى تقييم اصول والتزامات هيئات التأمين .
3 – تقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم كأساس للتحكيم فى المنازعات الخاصة .
مادة 114
تشكل بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة لجنة لاعتماد الدرجات العلمية المناظرة المنصوص عليها فى ( جـ ) من البند ( 1 ) من المادة 65 من القانون تضم احد اساتذة التأمين بالجامعات المصرية يختار رئيس مجلس ادارة الهيئة .
ويراعى عند اعتماد هذه الدرجات العلمية المناظرة الاعتبارات التالية : –
( أ ) ان تكون الجهة مانحة الدرجة العدمية معترفا بها .
( ب ) ان يكون عدد سنوات الدراسة ملائما للمستوى العلمى للدرجة .
( جـ ) ان تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للدرجات العلمية المذكورة فى المادة 63 من القانون ويصدق رئيس مجلس ادارة الهيئة على قرار اللجنة باعتماد المؤهل .
مادة 115
يقدم طلب القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين فى المنصوص عليه فى المادة 65 من القانون مشفوعا بالمستندات التالية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 65 من القانون .
( ب ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات اخرى يقتضيها فحص الطلب .

( جـ ) وبالنسبة للخبراء غير المصريين يجب ان يقدم مع طلب القيد المستندات المنصوص عليها فى الفقرة ( جـ ) من المادة 110 من هذه اللائحة بالإضافة ، الى شهادة توضح خبرته السابقة فى مجال الخبرة الاستشارية .
( د ) فى حالة مزاولة الأعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يقدم طلب قيد هذا الشخص الاعتبارى مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها بالبندين ا ، ب من هذه المادة مع ضرورة توافر شروط قيد الاسم فى الممثل القانونى له وكذا فى كل من يزاول الأعمال الخبرة الاستثمارية من خلاله .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
مادة 116
على الخبير ان يخبر الهيئة بكل كعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند
طلب القيد .

الفصل الثالث
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
مادة 117
تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة تتولى فحص طلبات القيد فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الإضرار المنصوص عليه فى المادة 68 من القانون وتحديد انواع التخصصات الدقيقة التى يمكن ان تندرج تحت اى فرع من فروع التأمين المشار اليها فى الفقرة ثانيا من المادة 1 من القانون والتى يتم قيد الطالب على اساسها بما يتناسب مع مؤهلاته وخبرته العلمية .
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة بناء على توصية هذه اللجنة ، كما يتم الشطب بقرار من مجلس ادارة الهيئة فى الحالات التى نصت عليها المادة 69 من القانون .
مادة 118
يقدم طلب القيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة مشفوعا كالمستندات والبيانات الآتية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 69 من القانون .
( ب ) المستندات التى تثبت حصول الطالب على مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال تخصصة المهنى لا تقل عن خمس سنوات .
( جـ ) اقرار من الطالب بأنة ليس وكيلا عن احدى شركات التأمين او عاملا بها او له مصلحة خاصة فيها .
( د ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية كيانات او إيضاحات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام يكتفى كتقديم اقرار بدلا من المستندات الموضحة كالبنود من 2 الى 6 من المادة 63 من القانون .
على ان يقدم الطالب مستندا رسميا من الرئيس الأعلى لجهة عمله كالموافقة على مزاولته لأعمال المعاينة وتقدير الإضرار مشفوعا بالبيانات الوظيفية الأساسية والخبرات الخاصة به .
وبالنسبة لطالب القيد الذى ترك الخدمة فى الحكومة والهيئات العامة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام بسبب الإحالة للمعاش يكتفى بتقديم اقرار بدلا من المستندات المنصوص عليها فى البنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون بشر ان يقدم طلب القيد خلال الثلاث اشهر التالية لتركة الخدمة .
وبالنسبة للخبراء غير المصريين يجب ان يقدم مع طلب القيد المستندات المنصوص عليها فى الفقرة ( ج ) من المادة 110 من هذه اللائحة وذلك بالإضافة الى المستند الدال على حصوله على مؤهل عال فى مجال التخصص المطلوب مزاولته وكذا شهادة توضح خبرته السابقة فى المجال المطلوب قيده به .
( هـ ) وفى حالة مزاولة الأعمال المعاينة وتقدير الإضرار بواسطة شخص اعتبارى يقدم طلب القيد للشخص الاعتبارى مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها بالبندين ا ، ب من هذه المادة مع ضرورة توافر شروط قيد الاسم فى الممثل القانونى لهذا الشخص وكذا فى كل من يزاول الأعمال المعاينة وتقدير الإضرار من خلا الشخص .
مادة 119
على طالب القيد ان يحدد فرعين على اكثر من فرعين تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى نصت عليها الفقرة ثانيا من المادة 1 من القانون لممارسة تخصصة المهنى فى اعمال المعاينة وتقدير الإضرار على ان يوضح التخصصات الدقيقة التى تندرج تحت كل من هذين الفرعين والتى يرغب فى قيد اسمه على اساسها .
مادة 120
يقدم طلب تجديد القيد فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الإضرار الى الهيئة خلال الثلاثة اشهر السابقة على انقضاء مدته مشفوعا بما يأتى :
1 – المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة فى البنود
من ( 2 ) الى (6 ) من المادة ( 63 ) من القانون .
2 – المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات او ايضاحات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
مادة 121

يشطب من السجل اسم الخبير الذى يفقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة .
ويجوز للخبير ان يتقدم بطلب اعادة قيد اسمه فى السجل مرفقا به المستندات المشار اليها بالمادة السابقة مع سداد رسم القيد المقرر قانونا .
مادة 122

يتم تجديد قيد اسم الخبير او اعادة قيده بالسجل المذكور بقرار يصدره رئيس مجلس ادارة الهيئة .
مادة 123

على الخبير ان يثبت رقم قيده بالسجل فى كل ما يصدره من اوراق ومستندات ونشرات وغير ذلك مما يصل الى علم الجمهور ، و ان يخطر الهيئة بأى تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند القيد او التجديد او اعادة القيد وان يقدم للهيئة ما تطلبه من بيانات او مستندات .
مادة 124

لا يجوز لشركات التأمين اسناد اية عمليات لأحد خبراء المعاينة وتقدير الإضرار اذا تعارض ذلك مع طبيعة عمله او كان له فيها مصلحة خاصة .
كما لا يجوز ان يكون خبيرا مثمنا فى بيع ما عاينه من المخلفات والمستنفذات التى ترى شركة التأمين التصرف فيها .
مادة 125
تعين على الشركة فى حالة وقوع مخالفات من الخبير اخطار الهيئة بها ، وعلى الهيئة اخطار الخبير بالمخالفات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وللخبير ان يبدى دفاعه خلال شهر من تاريخ الاخطار امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 117 من هذه اللائحة وتقوم اللجنة بتحقيق هذه المخالفات وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة لإصدار قرار فى شأنها
الفصل الرابع
وسطاء التأمين
مادة 126

يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط بأية صورة فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين لحساب شركة تأمين او اعادة تأمين مقابل مرتب او مكافأة او عمولة .
مادة 127
يشترط فى الوسيط المشار اليه فى المادة 71 من القانون ان يكون حاصلا على احد المؤهلات او الخبرات الآتية :
1 – مؤهل عال .
2 – مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين .
3 – مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية فى مجال التأمين او اعادة التأمين لا تقل عن سنة .
4 – شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الثانوية الفنية او ما يعادلها مع خبرة عملية فى مجال التأمين او اعادة التأمين لا تقل عن سنتين .
5 – شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الثانوية الفنية او ما يعادلها مع اجتياز الاختبارات التى تعقدها او تعتمدها الهيئة للقيد فى سجل الوسطاء .
ويستثنى مما تقدم من سبق تسجيله كوسيط تأمين طبقا لأحكام القوانين السابقة .
مادة 128
يقدم للهيئة طلب القيد فى سجل وسطاء التأمين او اعادة التأمين المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب لشروط المؤهل والخبرة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
( ب ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط المبينة فى البنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون .
( جـ ) اقرار بالالتزام بالقواعد الصادرة من مجلس ادارة الهيئة بتنظيم ممارسة المهنة .
( د ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .

ويجوز للهيئة طلب اية بيانات او مستندات اخرى من الطالب .
وبالنسبة لطلب القيد الذى ترك الخدمة بالحكومة او الهيئات العامة او القطاع العام او قطاع الأعمال العام بسبب الإحالة للمعاش يكتفى بتقديم اقرار بدلا من المستندات المنصوص عليها فى البنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون بشرط ان يقدم طلب القيد خلال الثلاثة اشهر التالية لتركه الخدمة .
وبالنسبة للوسطاء غير المصريين يجب ان يقدم مع طلب القيد المستندات التالية :
1 – شهادة معتمدة تفيد قيده فى سجلات جهة الإشراف والرقابة والترخيص له بمزاولة المهنة فى الخارج .
2 – شهادة معتمدة توضح المؤهلات التى حصل عليها وخبراته السابقة
فى مجال الوساطة .
3 – مستند يفيد التصريح له بالاقامة بمصر والترخيص له بالعمل فيها .
مادة 129
يقدم للهيئة طلب تجديد القيد خلال الثلاثة اشهر السابقة على انقضاء مدته مشفوعة بما يأتى
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة بالبنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون .
( ب ) المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات او ايضاحات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
مادة 130

على الوسيط ان يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد او التجديد .
مادة 131

يتم القيد فى السجل المذكور والشطب منه بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة .

ويستثنى من القيد فى السجل المذكور العاملون بالإنتاج بشركات التأمين المقيدة اسماؤهم فى السجل الخاص بالهيئة لحين انتهاء خدمة كل منهم بالشركة لأى سبب من الأسباب .
مادة 132

يجب ان يذكر فى وثيقة التأمين الاسم الثلاثى للوسيط الذى تمت العملية عن طريقه وكذا رقم قيد اسمه فى سجلات الهيئة .
مادة 133

لا يجوز للوسيط ان يصدر وثائق تأمين او يقوم كتسوية اية تعويضات او ان يثبت فى اوراقه او وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك . كما يتعد علية عدم الاحتفاظ بأية مستندات تتعلق كعقد التأمين وتخص العميل . وعلى شركة التأمين او اعادة التأمين اخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب الى الوسيط وكذا كل دعوى ترفع ضده تتعلق بممارسة نشاطه .
مادة 134

يضع مجلس ادارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال الوساطة والتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق والآثار المترتبة على مخالفة ذلك .

الباب الخامس عشر
أحكام عامة
مادة 135
تقدم الى الوزير الطلبات الخاصة بنظر المنازعات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة 84 من القانون على ان يوضح فى الطلب وفى موضع ظاهر منه ان النزاع المطلوب نظره طبقا لهذه الفقرة من المادة المشار اليها ويرفق بالطلب .
– مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع عدد كاف من الصور .
– طلبات مقدم النزاع وأسانيده ومستنداته ان وجدت .
– اسم ممثله فى نظر النزاع وصفته وعنوانه .
مادة 136

يصدر الوزير وبعد الرجوع للجهة المتنازع معها لتحديد ممثل لها قرارا بتشكيل لجنة لنظر النزاع واسم رئيسها على ان يكون عددهم مفردا ويكون مقر اجتماع اللجنة بالهيئة .
وتتولى اللجنة النظر فى المنازعة على وجه السرعة طبقا للإجراءات التالية :
( أ ) يكون اعلان جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع بأسماء رؤساء مجالس ادارة الجهات المتنازعة بمقار بأعمالهم .
( ب ) تكون رئاسة الجلسات لرئيس اللجنة .
( جـ ) يكون سكرتير الجلسة هو المختص بحفظ الأوراق المتعلقة بالنزاع وتدوين اقوال اطراف النزاع ومناقشاتهم او ملخص لها موقع عليه منه بعد توقيع اعضاء اللجنة .
( د ) لا تتقيد اللجنة بقواعد قانون المرافعات او اى اجراءات اخرى عند نظر النزاع .
( هـ ) تصدر قرارات اللجنة فيما يتعلق بسير اجراءات النزاع وفى موضوعه بأغلبية الأصوات للأعضاء ولا يجوز لأى عضو الامتناع عن التصويت .
ويحدد الوزير المختص الأتعاب والمصروفات لأعضاء اللجنة والجهة التى تتحملها
مادة 137
تقدم طلبات نظر المنازعات الاغى تنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين طبقا للفقرة ( ب ) من المادة ( 8 ) من القانون لرئيس مجالس ادارة الهيئة .

ويوضح فى الطلب وفى موضع ظاهر منه ان النزاع المطلوب نظره طبقا
لهذه الفقرة من المادة المشار اليها .

ويرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع عدد كاف من الصور
وطلبات مقدمه وأسانيده والمستندات ان وجدت واسم ممثل مقدم الطلب الذى يختاره وصفته وعنوانه
مادة 138
يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارا بانعقاد جلسة غير عادية لمجلس ادارة الهيئة لنظر النزاع ، وتخطر الجهة او الجهات الموجه ضدها النزاع بصورة من الطلب المقدم لنظر النزاع والأوراق المرفقة به ، وعلى كل منها تحديد ممثل لها خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ اخطارها .

وينعقد مجلس ادارة الهيئة بجلسة غير عادية لنظر النزاع رئاسة رئيس مجلس الإدارة وطبقا للإجراءات المشار اليها فى المادة 136 من هذه اللائحة .
مادة139
يعد بالهيئة سجل خاص تسجل به المنازعات المشار اليها فى المواد السابقة والقرارات الصادرة بشأنها . ولمحفظ جميع الأوراق المتعلقة بهذه المنازعات بالهيئة بعد اخطار الجهات المتنازعة بالقرار الصادر لتنفيذه .

وينشر ملخص للنزاع والقرار الصادر بشأنه فى الكتاب السنوى المشار اليه بالمادة 16 من القانون الا اذا قررت الجهة التى اصدرت القرار عدم نشره .
مادة 140
يتم سداد رسم الإشراف والرقابة المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون على الوجه الآتى :
1 – اثنان ونصف فى آلاف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من هذه اللائحة .
2 – ستة فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .

ويتم سداد هذه الرسوم بذات العملة المسددة بها الأقساط المباشرة التى تستحق عنها الرسوم وفقا للملحق الذى يصدر فى هذا الشأن .

ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق او المؤمن لهم
بما يجاوز الفئتين المذكورتين .
مادة 141
لا يجوز لأى شخص طبيعى او اعتبارى ان يزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات او بالوساطة اى نشاط يتصل بالتأمين او اعادة التأمين الا بعد الحصول على ترخيص لذلك من الهيئة وتسجيله بها ويكون الترخيص بالمزاولة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

ولا تباشر مكاتب تمثيل هيئات وشركات التأمين اعادة التأمين الأجنبية اى نشاط تأمينى فى مصر ويقتصر عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات .
مادة 142
يقدم طلب فتح مكتب تمثيل لهيئات او شركات التأمين او اعادة التأمين الأجنبية الى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المقررة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة المشار اليه ولائحته التنفيذية على ان يرفق بالطلب المستندات التالية :
1 – اسم المكتب وعنوانه واسم الشركة او الهيئة التى يمثلها وعنوانها .
2 – صورة من النظام الأساسى للهيئة او الشركة التى يمثلها المكتب مصدقا عليه من سلطة الإشراف والرقابة المختصة بالدولة التى تقع فيها الهيئة او الشركة التابع لها مكتب التمثيل .
3 – ترجمة باللغة العربية لملخص النظام الأساسى .
4 – الموافقة الصادرة من المركز الرئيس للشركة او الهيئة بافتتاح مكتب تمثيل فى مصر .
5 – كتاب من المركز الرئيس للشركة كاسم المسئول عن المكتب وجنسيته .
6 – صورة من ميزانية المركز الرئيسى للشركة التابع لها مكتب التمثيل عن اخر سنتين ماليتين .
7 – تعهد من المركز الرئيس بأخطار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بأية تعديلات تتم على البيانات المسجلة .
8 – ما يفيد خضوع المركز الرئيسى للشركة لرقابة جهاز الاشراف والرقابة على التأمين بالدولة التى يقع فيها هذا المركز .
مادة 143

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لذلك ولا يجوز للمكتب مباشرة نشاطه فى تحت الا بعد اخطاره بالقرار الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة باضافته الى السجل المعد لذلك بالهيئة .
مادة 144
يعد بالهيئة السجلات الآتية :
أ‌- سجل لقيد طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى .
ب‌- سجل شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون وتفرد فيه صحائف كافية لكلشركة يتقرر قبول تسجيلها وتقيد به البيانات الآتية ك

1- رقم التسجيل المتتابع وتاريخه .
2- إسم الشركة أو ( الجمعية )
3- تاريخ التأسيس .
4- فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .
5- تاريخ مباشرة النشاط .
6- مدة الشركة الأصلية والمجددة .
7- رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التى نشر فيها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتسجيل الشركة .
8- رأس المال:
المرخص به
المصدر
المدفوع
9-عنوان المركز الرئيسى للشركة .
10- فروع الشركة .
ج- سجل جمعيات التأمين التعاونى المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل جمعية يتقرر قبول تسجيلها تقيد به البيانات الخاصة بكل جمعية أو أى تعديل يطرأ عليها .
د- سجل صناديق التأمين الحكومية .
هـ – سجل لمجمعات التأمين المنصوص عليها فى البند (3-هـ )من المادة (2) من القانون تقيد به البيانات الخاصة بكل مجمعة أو تعديل يطرأ عليها .
و- سجل إتحادات التأمين المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل إتحاد يتقرر قبول تسجيله تقيد به البيانات الخاصة بكل إتحاد أو أى تعديل يطرأ عليها .
ز- سجل الأجهزة المعاونة المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل جهاز يتقرر قبول تسجيله تقيد به البيانات الخاصة بكل جهاز أو أى تعديل يطرأ عليها .
ح- سجل الخبراء الإكتواريين المنصوص عليه فى المادة (63) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيد إسمه بهذا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل خبير أو أى تعديل يطرأ عليها .
ط – سجل الخبراء الإستشاريين المنصوص عليه فى المادة (65) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيد إسمه بهذا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل خبير أو أى تعديل يطرأ عليها .
ى- سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليه فى المادة (68) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيد إسمه بهذا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل خبير أو أى تعديل يطرأ عليها .
ك- سجل وسطاء التأمين المنصوص عليه فى المادة (72) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل وسيط يتقرر قيد إسمه بهذا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل وسيط أو أى تعديل يطرأ عليها .
ل- سجل العاملين بالإنتاج بشركات التأمين وقت صدور القانون تقيد به البيانات الخاصة بكل منهم أو أى تعديل يطرأ عليها .
م- سجل المنازعات المنصوص عليه فى المادة (139)من هذه اللائحة تفرد فيه صحيفة خاصة بكل نزاع تدرج بها البيانات المتعلقة به .
ن- سجل نماذج وثائق التأمين التى تصدرها كل شركة عن كل فرع من فروع التأمين والتعديلات التى تطرأعليها .
س – سجل الأموال المخصصة طبقا للمادة (38) من القانون .
ع- سجل الشكاوى
ف- سجل المخالفات الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى.
ص- سجل مكاتب تمثيل هيئات أو شركات التأمين أو إعادة التأمين .
ق- سجل قيد مراقبى الحسابات المرخص لهم بمراجعة حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى

شارك المقالة

1 تعليق

  1. م.عبدالبارى عبدالحميد غازى

    18 فبراير، 2019 at 9:52 ص

    رجاء الافاده عن شروط التقدم لعضويه مجلس اداره الجمعيه المصريه للتأمين التعاونى وماهى مده اكتسابه لعضويه الجمعيه قبل التقدم لعضويه مجلس الاداره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.