قانون شئون الأرض المحتلة الأردني لسنة 1980
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون شؤون الأرض المحتلة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ 28\8\1980.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة شؤون الأرض المحتلة.
الوزير: وزير شؤون الأرض المحتلة.
المادة 3- تنقل جميع صلاحيات وزارة الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في (قانون الإنشاء والتعمير والعمل رقم 29
لسنة1950) أو أي تشريع آخر إلى الوزارة ويمارس الوزير جميع صلاحيات وزير الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في
القانون المذكور أو في أي تشريع آخر.
المادة 4- تبقى الأنظمة والتعليمات والاتفاقيات والإجراءات الأخرى التي تمت بمقتضى القانون رقم (29) لسنة 1950 سارية
المفعول وكأنها تمت بمقتضى هذا القانون.
المادة 5- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6 – يلغى أي قانون أو أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً