نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 75 لسنة 2009

نظام مجالس الخدمات المشتركة فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
الرقم / السنة : 75 / 2009
رقم الصفحة : 5202
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4989 / 2009-10-01
تاريخ العمل به : 2009-10-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 14 / 2007
***************************

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
المجلس:مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية .
المحافظ:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي يقع المجلس في منطقته .
القرية :اي قرية ليس لها مجلس قروي ولا تقع ضمن حدود اختصاص اي مجلس بلدي.

المادة 3-
أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي :
1-تسمي المجالس البلدية بقرار منها ممثليها ويتم اختيارهم من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي .
2-يعين الوزير بناء على تنسيب المحافظ ممثلي القرى في المجلس لمدة سنتين .
3-يعين الاعضاء الاخرين في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس .
ب- يعين الوزير رئيساً للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب الاعضاء من بينهم نائباً للرئيس .

المادة 4-
أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة :
1-انشاء مكبات النفايات والتخلص منها .
2-القيام بأي عمل اخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس.
ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات
التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة.
2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها .
3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها .
4- تنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة .
5-الاشراف على ادارة اموال المجلس .

المادة5-
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع .
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
ج-يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض او الاجازة او في مهمة رسمية او بشغور مركز الرئاسة .
د-للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برايه في الامور المعروضة عليه.

المادة6-
أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لادارة شؤونه المالية والادارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس .
ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الانظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي البلديات على موظفي ومستخدمي المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي بهذا الشأن ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية في تلك الانظمة والتعليمات.

المادة 7-
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :
أ-مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس .
ب- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات .
ج-القروض والهبات والتبرعات والاعانات واي اموال اخرى تقدم اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة 8-
أ- يصدر المجلس قراراً بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس .
ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس
او الاختلاف بين اعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشانها لاي سبب من الاسباب فتتبع الاجراءات التالية بقرار يتخذه الوزير :
1-تقتطع مساهمة المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لذلك المجلس البلدي من العائدات قبل تحويله الى بنك تنمية المدن والقرى .
2-تحديد نسبة مساهمة المجالس البلدية في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على تحديد تلك النسبةاو عدم اتخاذ اي قرار بشانها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة .

المادة 9-
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب-ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها لتصديقها بعد اقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة نفسها لاي مشروع مقرر .
ج-يصدق الوزير على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.

المادة 10-
للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة اي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة التي يقررها الوزير .

المادة11-
يطبق نظام اللوازم واشغال البلديات والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين .

المادة12-
يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقاً لاحكام قانون البلديات المعمول به والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة13-
يلغى نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (17) لسنة 1983.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.