صلاحيات و شروط الحصول على بطاقة العمل حسب القانون الكويتي
بطاقة العمل في القانون الكويتي
تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية :
- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة شرعية
- أن يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح
- أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة
- أن يكون العامل حسن السير والسلوك
وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
3( مادة 5 )
– مدة صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الإقامة المصرح بها للعامل.
إذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة ( 4 )
4( مادة 6 )
– لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية :
1. إذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة ( 4 ).
2. إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسه للعمال الوطنيين في سوق العمل, ولا يؤثر عليها في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54).
3. إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر.
5( مادة 7 )
– تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.
ذو علاقة بإجابة على: قوانين الهجرة و تشغيل العمال في الكويت هام جدا
تم الإدراج بواسطة محاماة نت بالمطابقة مع قانون العمل الكويتي
اترك تعليقاً