النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات الأردنية

صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008
الرقم / السنة :57 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5574 / 2010-09-30
تاريخ العمل به : 2010-09-30
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 51 / 2008
********************

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
لغايات هذا النظام، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الجمعيات حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3-
يتضمن النظام الاساسي للجمعية ما يلي:-
أ-اسم الجمعية، على ان لا يكون مشابهاً لاسم أي جمعية او شخص اعتباري آخر.
ب-نوع الجمعية من حيث العضوية فيها 0
ج-المقر الرئيسي للجمعية والنطاق الجغرافي لاعمالها.
د-اهداف الجمعية وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة وقابلة للقياس.

المادة 4-
تنظم احكام العضوية في النظام الأساسي للجمعية ، بما في ذلك:-
أ-شروط العضوية وإجراءات الانضمام للجمعية.
ب- رسوم الانتساب للجمعية واشتراكات الاعضاء السنوية، وطريقة ومواعيد تسديدها على ان يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
ج-أنواع العضوية، شريطة أن لا يكون لغير العضو المنتسب للجمعية والمسدد لاشتراكاته حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة الإدارة في الجمعية او التصويت على قراراتها ، او تولي مراكز ادارية فيها.
د-حالات فقدان العضوية في الجمعية وكيفية استعادتها ، وسائر الاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.
هـ- جواز الاعتراض لدى الوزير المختص لمن تم رفض طلب انتسابه لعضوية الجمعية أو تم فصله منها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه للقرار، ويكون قرار الوزير المختص في هذه الحالة قطعياً.
و- عمل أعضاء الجمعية فيها ، واذا كان بأجر يشترط موافقة الهيئة العامة بناء على قرار تتخذه باغلبية اعضائها ، متضمناً مدة التعيين واسبابه وطبيعة العمل ومقدار الراتب على ان يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.

المادة 5-
تحدد في النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة للجمعية بما في ذلك:
أ- الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات.
ب-الدعوة للاجتماع بناء على قرار هيئة الادارة، او بناء على طلب مقدم لهيئة الادارة من عشرين بالمائة من اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، واذا لم تستجب هيئة الادارة لهذا الطلب فيجوز لهؤلاء الاعضاء رفع الطلب للوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب .
ج-ارسال الدعوة للاعضاء لحضور الاجتماع قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده 0
د-عدد الاجتماعات العادية ، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.

المادة 6 –
يحدد النظام الاساسي النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:-
أ-نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:
1-يكون الاجتماع قانونياً بحضور اغلبية الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة.
2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه ، يؤجل الاجتماع الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويبلغ الاعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الاول بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لهيئة الادارة في النظام الاساسي للجمعية .
ب-نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
1-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة.
2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى.
ج-تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي، بالاغلبية المطلقة للحضور وبأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي 0

المادة7-
يحدد النظام الاساسي الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماعات الهيئة العامة بما في ذلك ما يلي:-
أ-موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:-
1-تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية 0
2-التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية 0
3-تقرير المحاسب القانوني .
4-اقرار مشروع الموازنة السنوية.
5-انتخاب اعضاء هيئة الادارة بالاقتراع السري إلا إذا نص النظام الأساسي للجمعية على غير ذلك.
6-عزل هيئة الإدارة أو أحد أعضائها.
7-تعيين محاسب قانوني من غير اعضاء هيئة الادارة.
8-إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
9-الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية وأنشطتها.
10-مناقشة وإقرار الانظمة الداخلية والتعليمات المالية والادارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية الأم.
ب-موضوعات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:-
1-حل الجمعية الاختياري.
2-تعديل نظام الجمعية الاساسي فيما يتعلق باهدافها وغاياتها، شريطة الحصول على موافقة المجلس على هذا التعديل.
3-إقرار إنشاء فرع او فروع للجمعية.
4-دمج الجمعية في أي جمعية أو جمعيات أخرى.
5-اي امر يمس سمعة الجمعية ، وتتخذ القرارات بشأنه بالاغلبية المطلقة للحضور 0

المادة8-
أ- تنظم الأحكام المتعلقة بهيئة الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، كما يلي :-
1- الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الادارة 0
2-عدد اعضاء هيئة الادارة وفقاً لنوع الجمعية على ان لا يقل عن خمسة اعضاء في الجمعية ، وثلاثة أعضاء في الجمعية الخاصة .
3-مدة العضوية في هيئة الادارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد 0
4-توزيع المناصب الادارية بين اعضائها ، والاحكام المتعلقة بشغور منصب اي عضو فيها.
5-عدد اجتماعات هيئة الادارة على ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات ، وآلية اتخاذ القرارات فيها 0
ب- يحدد النظام الاساسي مهام وصلاحيات هيئة الإدارة، بما في ذلك ما يلي :-
1-ادارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والاجراءات المتعلقة بهم 0
2-اعداد الانظمة الداخلية والتعليمات المالية والادارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
3-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
4-إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يتولى التوقيع عليها نيابة عن الجمعية 0
5-تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة هيئة الادارة على ادارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها واسس عملها ومراقبتها.
6-تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والادارية والقضائية الخاصة بالجمعية لأي من أعضاء هيئة الإدارة أو مجموعة منهم.
7-اعتماد البنك ، او البنوك ، الذي تودع فيه اموال الجمعية .
8-أي مهام أو صلاحيات اخرى تفوضها بها الهيئة العامة .

المادة 9-
يحدد النظام الاساسي للجمعية مهام وصلاحيات كل من :-
أ-رئيس هيئة الادارة، وتشمل ترؤس اجتماعاتها واجتماعات الهيئة العامة والاشراف على اعمال الجمعية واللجان التابعة لها وتمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والاهلية واي مهام اخرى ينص عليها النظام الاساسي للجمعية او تفوضه بها الهيئة العامة أو هيئة الادارة.
ب-امين السر، وتشمل اعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة وهيئة الادارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج-امين الصندوق، وتشمل تسلم المبالغ النقدية والتبرعات العينية التي ترد للجمعية، وقيدها في السجلات ، وحفظها حسب الاصول ، وحفظ الدفاتر والمستندات المالية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الادارة المتعلقة بالامور المالية واللوازم.

المادة 10-
ينظم النظام الاساسي للجمعية الشؤون المالية لها على النحو التالي :-
أ-بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها.
ب-مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها.
ج-كيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على ان يتم الانفاق بقرار من هيئة الادارة لتحقيق اهداف الجمعية وغاياتها وتسيير شؤونها.
د-السجلات المالية واجبة الاستخدام وفقا لاصول مسك الدفاتر المحاسبية.

المادة 11-
يتضمن النظام الأساسي الاحكام التالية المتعلقة بحل الجمعية :-
أ-اذا تم حل الجمعية وفق احكام التشريعات النافذة ، فعليها ان تتوقف عن ممارسة اعمالها ، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لحلها.
ب-يشكل الوزير المختص لجنة لحل الجمعية ، تتولى المهام التالية:-
1-الاعلان عن قرار حل الجمعية بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاثة ايام متتالية على نفقة الجمعية، على ان يتضمن الاعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، وتأكيد ضرورة مراجعة لجنة حل الجمعية خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم او التزاماتهم .
2-مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعية من خلال الوزارة المختصة لايقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية، وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الجمعية واخر الحركات المالية التي تمت عليه.
3-فتح حساب خاص للجمعية في البنك الذي تعتمده اللجنة تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها.
4-حصر موجودات الجمعية من الاموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير واعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها.
5-اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية وحماية اموالها بما في ذلك اقامة الدعاوى ، واتخاذ
ما يلزم للمحافظة على اموال الجمعية واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة ، او من اي حسابات اخرى للجمعية 0
6-بيع موجودات الجمعية او اي جزء منها اذا ثبت عدم توافر اي مبالغ نقدية في حساب الجمعية او عدم كفايتها لتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها.
7-التوصية للوزير المختص بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة اي برنامج او مشروع لم يتم استكمال اجراءات تنفيذه او عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيـــذ وتقديـم التوصيات اللازمة بشأنها .
8-التحقق من مدى توافق القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية قبل حلها والمتضمن التبرع او التصرف بأي من موجوداتها لصالح اي جهة اخرى مع احكام نظامها الاساسي وقانون الجمعيات ومن ان هذا القرار لم يكن له علاقة بحل الجمعية والتوصية للوزير المختص بتنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية من عدمه 0
9-تزويد الوزارة المختصة بتقرير شهري عن سير اعمالها متضمنا حساباتها.
10-التنسيب للوزارة المختصة بعد استكمال اجراءات حل الجمعية بتحويل موجوداتها للجمعية التي حددها نظامها الاساسي ، على ان تكون هذه الجمعية لها ذات الغايات والاهداف ، والاّ فتؤول تلك الموجودات للصندوق 0

المادة 12 –
يجب أن تكون الأحكام المتضمنة في النظام الأساسي للجمعية منسجمة مع قواعد الشفافية والحاكمية الرشيدة.

المادة 13-
ليس في هذا النظام أو في النظام الأساسي لأي جمعية ما يحول دون الحصول على الموافقات والتصريحاتوالأذونات الواجب الحصول عليها بموجب أي من التشريعات النافذة لتحقيق أهداف الجمعية وغاياتها.

المادة 14-
لا تسري احكام هذا النظام على فروع الجمعيات الأجنبية في المملكة 0

المادة 15-
للمجلس إصدار الانظمة الاساسية الاسترشادية اللازمة وفقا لمتطلبات هذا النظام.

المادة16-
يصدر المجلس والوزير المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.