قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- يعمل بقانون الزراعة المرافق.
مادة 2- تلغى القوانين الآتية:
الدكريتو الصادر في 5 يونيه سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.
القانون رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 30 لسنة 1921 بالأحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة.
القانون رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 133 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة في الزراعة أو النقل إلى الخارج.
القانون رقم 27 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.
القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
الأمر رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذي استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945.
القانون رقم 1934 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصري.
القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له.
المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالأحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.
القانون رقم 951 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.
القانون رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
القانون رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
القانون رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول ألاقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني.
القانون رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن.
القانون رقم 509 لسنة 1954 في شأن المبيدات.
القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض المضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 523 لسنة 1955 في شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
القانون رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.
القانون رقم 41 لسنة 1956 في شأن المخصبات الزراعية.
القانون رقم 27 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنبولي وملكاته.
القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب.
القانون رقم 339 لسنة 1956 في شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن.
القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1959.
القانون رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة القطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1960.
القانون رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
القانون رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1962.
القانون رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.
القانون رقم 278 لسنة 1960 في شأن مراقبة تقاوي الحاصلات الزراعية.
القانون رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضي التي تزرع بالحاصلات الصيفية في مناطق وادي كومامبو.
القانون رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي.
القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 23 جمادى الأولى سنة 13ب86 (8 سبتمبر سنة 1966).
قانون الزراعة
الكتاب الأول
في الثروة الزراعية
الباب الأول
تنظيم الإنتاج الزراعي
مادة 1- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة- أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات معينة وأن يخطر معينة حاصلات في مناطق معينة.
مادة 2- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف.
مادة 3- يصدر وزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة- في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذي يزرع بكل منطقة ولا يجوز أن يزرع في دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك في المساحات التي تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو الإكثارات الأولى في المزارع الحكومية أو غيرها.
مادة 4- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة- أن يصدر قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على مستوى آخر.
(ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضي في حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية.
ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضي ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضي من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.
(ج) تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.
(د) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد.
(هـ) تحديد مواصفات العبوات التي تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق.
(و) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القرار.
(ز) تعيين(1) الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب إتباعها في شأنها.
(ح) تنظيم (1) زراعة البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها.
مادة 5- تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.
مادة 6- في حالة مخالفة إحدى المواد 1، 2، 3، 4 بند (أ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع في المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة في المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه في المنازعة.
مادة 7- إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدي رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل.
وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع في غير محلها الزم بهذه المصروفات.
مادة 8- إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن احد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التي تتبعها اللجنة في أداء عملها. كما يحدد القرار المواعيد التي يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن- وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.
مادة 9- تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التي تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجني قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل في المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف.
ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.
(1) معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 20 صادر في 13/5/1976.
(1) مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 37 تابع صادر في 9 سبتمبر سنة 1976.
الباب الثاني
تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية
مادة 10- يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب.
مادة 11- تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة ببحث طلبات التأسيس وتسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختبار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظام والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 12- يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا للشروط والأوضاع التي صدر بها قرار من الوزير.
مادة 13- للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه من البيانات وتقديم الكميات التي تحددها من تقاوي الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات.
ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى في إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية.
مادة 14- يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرار تسجيل الصنف وإلغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أي صنف جديد قبل تسجيله.
مادة 15- للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة الحاصلات التي تسري عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر.
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة المساحة التي تزرع فيها تلك الأصناف.
الباب الثالث
تقاوي الحاصلات الزراعية
الفصل الأول
إنتاج التقاوي
مادة 16- يقصد بكلمة التقاوي أي جزء من أجزاء النبات يستعمل في تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها.
ويصدر وزير الزراعة قرار بتحديد الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب وتحديد معاني المصطلحات الفنية الواردة فيه.
مادة 17- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية) يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة إنتاج التقاوي وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 18- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج تقاوي من إحدى درجات الإكثار الآتية:
(أ) تقاوي الأساس.
(ب) التقاوي المسجلة.
(ج) التقاوي المعتمدة.
ويصدر وزير الزراعة بعد اخذ رأي لجنة التقاوي الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوي كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها.
وعلى من رخص له في الإنتاج إتباع هذه الطرق.
مادة 19- على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج تقاوي إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن يزرع التقاوي التي تسلمها من الوزارة في أرضه المبينة بالعقد ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوي أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأي محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التي تحددها الوزارة له وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد.
مادة 20- يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار بالعلامات التي تميز بها عبواتها.
مادة 21- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة أو المستنبطة وله أن يمنع زراعة القطن في نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن في هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذي يحدده في قراراه ومن السلالة التي يخصصها لهذه المساحات.
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في الجهات والمساحات التي يحددها الوزير في قراره.
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق في تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
وفي جميع الأحوال التي يتكرر فيها إزالة احد المناحل بالطريق الإداري يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة في محضر يحرره احد رجال الشرطة بحضور مندوب الزارعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكي العربي أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.
الفصل الثاني
مناطق تركيز التقاوي المعتمدة
مادة 22- في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة (مناطق التركيز) المناطق التي يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية.
مادة 23- يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التي يحددها في قراره.
ولا يجوز زراعة أي صنف من هذه الحاصلات في مناطق التركيز إلا من التقاوي المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوي المعتمدة التي توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك.
وله أن يصرح باستعمال تقاوي الصنف التي يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوي.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والنظم التي تتبع لصرف التقاوي المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.
مادة 24- على كل حائز في مناطق التركيز تسلم تقاوي معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوي في أي مرحلة من المراحل وألا يستعملها في غير الزراعة في أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.
مادة 25- على كل زارع تسلم تقاوي لزراعتها في مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذي يحدده وزير الزراعة- وذلك مقابل ثمن المثل.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن.
مادة 26- يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التي تميز بها عبواتها.
ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.
الفصل الثالث
استئصال النباتات الغريبة
مادة 27- يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.
مادة 28- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة الإدارية المختصة تحت إشرافها.
ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لإتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها في كل حالة.
ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة في المناطق التي يحددها طبقا لأحكام المادة (23).
مادة 29- مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في أرضه أو تقصيره في أداء ذلك على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأي محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.
الفصل الرابع
محطات غربلة وتنظيف التقاوي
مادة 30- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.
ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.
مادة 31- يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعمدة للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.
مادة 32- لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها واخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
الفصل الخامس
الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن
(التقاوي والتجاري)
مادة 33- لا يجوز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولوزير الزراعة في حالة وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري وذلك إلى أن يحكم في المخالفة.
مادة 33- مكرر(1) لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإداري الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجهزتها حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في هذه الحالة ما يتبع في شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا(2).
مادة 34- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات الواجب إتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالي.
(ج) وضع الشروط الواجب توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في إقامة الشون والخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الإجراءات والنظم الواجب إتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوي أو التجاري.
(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها في هذه السجلات وكيفية قيدها.
مادة 35- لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه في كل محلج خلال موسم الحلج.
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص في حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة. وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج في كل أو بعض المحالج على أقطان الإكثار من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.
مادة 36- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لاستخراج التقاوي منه.
وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوي على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره.
مادة 37- على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من حلجها في موسم إنتاجها وفي ميعاد لا يجاوز 15 مارس في الوجه القبلي و 31 مارس في الوجه البحري وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سنة.
مادة 38- على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التي تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للإجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز إخراج أي نوع من القطن للزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة 39- لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
مادة 40- يصدر وزير الزراعة قرار بتشكيل اللجان التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها إتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة اخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير.
مادة 41- لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إيقاف تشغيل أي جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به وثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من اجله.
(ب) إعادة علاج بذرة القطن التي لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة.
(ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.
(1) مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع)- صادر في 1/6/1978.
(2) أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 في 18/10/1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988.
الفصل السادس
الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري)
مادة 42- تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجاري) في الحالات الآتية:
(أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجاري).
(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوي والتي يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التي يستغنى عن استعمالها كتقاوي.
(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوي.
(د) البذرة الناتجة من غربلة الحلج وكنسات المحالج والشون.
مادة 43- لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التي تلتزم إدارة المعصرة بإمساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.
مادة 44- على مديري المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجاري بالمعاصر، وإثبات عددها ووزنها في السجلات المعدة لذلك.
ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 45- لا يجوز نقل القطن التجاري من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة.
مادة 46- يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.
مادة 47- لا يجوز تخزين بذرة القطن التجاري إلا في الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو في الشون الملحقة بها والتي ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.
ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجاري بدون عبوات بالأحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الإغلاق بآلات تسجيل أوزانها تعتمدها الوزارة.
الفصل السابع
فحص البذرة المعدة للتقاوي
مادة 48- لا يجوز بيع التقاوي وعرضها أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يقررها الوزير.
مادة 49- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه من أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية ما يأتي:
(أ) مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوي لاعتبارها صالحة للزراعة.
(ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.
(ج) قواعد الفحص.
(د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.
(ه) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.
(و) كيفية تعبئة التقاوي والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها واعتمادها للتقاوي.
(ز) مواصفات البطاقات التي توضع على عبوات التقاوي والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
(ح) مدة صلاحية التقاوي للزراعة والإجراءات التي تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.
(ط) طريقة إعداد التقاوي المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.
مادة 50- يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير عدم صلاحية التقاوي للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار احدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوي.
ويقدم الطلق كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذي اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التي يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا.
مادة 51- يصدر وزير الزراعة قرار بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة في صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة.
مادة 52- إذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوي للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوي أو إيداعها احد محلات تجارة التقاوي.
الفصل الثامن استيراد وتصدير التقاوي
مادة 53- لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 54- يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعي.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
مادة 55- يحظر لغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوي أو للصناعة.
الفصل التاسع
الاتجار في التقاوي
مادة 56- يكون الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من الوزير.
ولا يسر هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوي على مستأجري الأرض أو باعها إليهم.
مادة 57- يجب أن يكون الإعلان عن تقاوي الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوي المعلن عنها.
مادة 58- لمأموري الضبط القضائي أن يتخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوي أو التي تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا ألاماكن المخصصة للسكن.
ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوي والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد اخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط الواجب إتباعها عند التحفظ على التقاوي والإفراج عنها.
الباب الرابع
حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية
مادة 59- على من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها في الاعتراض ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.
على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصي والتي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.
مادة 60- لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة.
ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم.
مادة 61- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التي يجب على أصحاب المشاتل إتباعها في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها.
مادة 62- يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
مادة 63-لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا في محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة 64- يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.
مادة 65- لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والري والصرف أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبي جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التي تفرض على ملاك أو حائزي الأراضي المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع في حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التي تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الإجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدي للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.
الباب الخامس
المخصبات الزراعية
مادة 66- يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة- لإصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة إنتاجها.
مادة 67- تشكل بوزارة الصناعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.
مادة 68- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) أنواع المخصبات التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.
(ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.
(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتحديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.
(د) كيفية اخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
مادة 69- لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.
مادة 70- يجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة 71- لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها. ولهم في سبيل ذلك دخول جميع ألاماكن التي توجد فيها المخصبات أو يشتبه في وجودها فيها. عدا ألاماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات في حالة الاشتباه في غشها.
مادة 71 مكرر(1)- ملغاة(1).
(1) مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد 23 صادر في 16 أغسطس 1973.
– ثم ألغيت بالقانون رقم 116 لسنة 1983- الجريدة الرسمية العدد 32- في 11/8/1983.
الباب السادس
وقاية المزروعات
الفصل الأول
مكافحة الآفات الزراعية
مادة 72- يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات ويقصد بلكمة (النباتات) في هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.
مادة 73- يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض على الأخص في المسائل الآتية:
(أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.
(ب) بيان النباتات المسببة بانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التي يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات.
(ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما في ذلك بيان المواد الكيماوية والأدوات التي تستعمل في المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.
(د) تكليف العاملين في الزراعة لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تنظيم الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل اجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شروط السن المذكور.
(ه) وضع الشروط والإحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
(و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفي الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.
(ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التي يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.
(ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوي.
(ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها في مقاومتها وعلاجها.
مادة 74- إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفي هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التي تتخذ في تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل في النزاع المترتب على هذا التقدير.
مادة 75- يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات- والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.
ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتسلمها في المواعيد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوي الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التي يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار.
وتحكم المحكمة بالطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.
مادة 76- يجوز بالطريق الإداري ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التي استعملت في حزمها وتعبئتها.
مادة 77- لمأمور الضبط القضائي دخول أي حقل أو مشتل أو حديقة أو أي مكان آخر غير معد للسكن يشتبه في وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التي يشتبه في إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
الفصل الثاني
مبيدات الآفات الزراعية
مادة 78- يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.
مادة 79- يشكل بوزارة الزراعة (لجنة مبيدات الآفات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.
مادة 80- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:
(أ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.
(ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات والاتجار فيها.
(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
(د) كيفية اخذ عينات المبيدات وتحليلها. وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع في نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
(ه) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.
مادة 81- لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها والاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 82- يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة 83- لمأموري الضبط اخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة في المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها ولهم في سبيل ذلك دخول ألاماكن التي توجد فيها المبيدات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا ألاماكن المخصصة للسكن.
ويجوز لهم التحفظ على المبيدات في حالة الاشتباه في غشها.
الفصل الثالث
الحجر الزراعي
مادة 84- يقصد بكلمة النباتات في هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
مادة 85- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (الحجر الزراعي) برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.
وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.
مادة 86- لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذي الشأن أن يصدر قرار بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة تامة بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
مادة 87- لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
ويجوز للوزير أن يصدر بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.
مادة 88- يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الرسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد مزروعاتها.
ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.
مادة 89- لوزير الزراعة أن يصدر قرارات في المسائل الآتية:
(أ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي.
(ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.
(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها.
(د) شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص.
(ه) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضي الجمهورية.
(و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل أو منتجات زراعية معينة.
(ز) الإجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.
(ح) تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.
الباب السابع
بطاقة الحيازة الزراعية
مادة 90- في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام هذا الباب.
مادة 91- ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.
وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
مادة 92- يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.
فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد المحددة اثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني.
ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.
مادة 93- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.
(ب) طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها.
(ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة بالزمام.
الباب الثامن
(العقوبات)
مادة 94- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها:
(أ) كل من دون بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها في المادة 91 مع علمه بذلك.
(ب) كل من اثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة في نماذج الحيازة المنصوص عليها في المادة 92 مع علمه بذلك.
(ج) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية.
وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.
مادة 95- كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلوا جرام أو جزء الكيلوجرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله.
مادة 96- كل مخالفة لإحدى المواد 69، 81، 86، 87 أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين (أ)، (ب) من المادة 68 أو للبند (هـ) من المادة 73 أو للبندين (أ)، (هـ) من المادة (80) أو لأحد البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (و)، (ز) من المادة 89 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا يزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال.
ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا في وزنها.
وفي حالة مخالفة إحدى المواد 68 (بند أ) 69، 80 (بندي أ، هـ) والمادة 81 يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.
ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86، 87 والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
مادة 97- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من يخالف احد البنود أ،ب،ج،و،ح،ط من المادة 73 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها أو اخل بالإجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74.
كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الاستيلاء.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
مادة 98-(1) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 34 (ب،ج،د،هـ) 35، 36، 38 (فقرة ثانية)، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة (34) وفي حالة مخالفة المادة (35) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص في حالة مخالفة المادة (43) ومصادرة البذرة في حالة مخالفة أي من المادتين 44، 45.
مادة 98(مكررا)(2)- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 33، 33 (مكررا) و 34 (أ) و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أحكام أي من المادتين 33 و34 (أ).
ويجب في حالة مخالفة أي من المادتين 33(مكررا) و39 الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة(3).
مادة 99- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد 21(فقرة ثانية)،40(فقرة ثانية)، 48، 49، 52، 53، 56(فقرة أولى) أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
ويحكم بمصادرة التقاوي في حالة مخالفة إحدى المواد 48، 49، 52، 53، 56(فقرة أولى) وذلك فضلا عن الحكم بإغلاق المحل في حالة مخالفة المادة 56(فقرة أولى).
ولوزارة الزراعة في حالة مخالفة المادة 21(فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل الحكم في المخالفة.
مادة 100- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود (د)،(هـ)،(و)،(ز)،(ح) من المادة 4 والمواد 28، 30، 31، 59، 60، 61، 63، 64 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التي يتم ضبطها في حالة مخالفة البند (ز) من المادة (4) وكذلك مصادرة التقاوي موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة 30، 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (30)(1).
وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل في حالة مخالفة المادة 64.
وفي حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد 60، 61، 63 يحكم بإلغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.
مادة 101- كل مخالفة لأحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد 1، 2، 3، 4 البنود (أ)،(ب)،(ج)، 21 (فقرة أولى) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان.
وفي حالة مخالفة أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم في الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
مادة 102- كل من خالف إحدى المواد 14، 15، 18، 23، 25 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوي الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها في حالة مخالفة المادتين 14، 15.
وفي حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوي إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائيا في المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضي ببيع التقاوي المضبوطة وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائي.
مادة 103- يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد 20، 26، 37 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
مادة 104- كل مخالفة لإحدى المادتين 19، 24 أو القرارات التي تصدر لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل أردب أو كسور الأردب من التقاوي التي تسلمها من وزارة الزراعة.
ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38(فقرة أولى)، 46، 47 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل أردب أو كسور الأردب من البذرة محل المخالفة.
مادة 105- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات:
كل من كلف بالعمل وفقا للبند (د) من المادة (73) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل في أدائه.
كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه في البند سالف الذكر وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
مادة 106- كل مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا للمادة (65) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير في صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لا تزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
مادة 106 مكررا(1)- ملغاة
مادة 107- لا تخل أحكام هذا الباب بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
وتنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أو جلسة لها.
(1) معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 تابع صادر في 1/6/1978.
(2) مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988.
(3) استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة 98 مكررا، بالقانون رقم 225 لسنة 1984.
(1) الفقرة الأولى من المادة 100 معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 تابع في 1/6/1978.
وقد أضيف البند (ح) إلى مواد المخالفة المنصوص عليها في المادة (100) بالقانون رقم 100 لسنة 1976.
(1) مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973- الجريدة الرسمية العدد 23 صادر في 16 أغسطس سنة 1973 ثم عدلت بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد (41) صادر في 12/10/1978 ثم ألغيت بالقانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر.
الكتاب الثاني في الثروة الحيوانية
الباب الأول
في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها
الفصل الأول
تصدير الحيوانات واستيرادها
مادة 108- لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر تصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو الحافظة عليها.
مادة 109- لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سنة السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزارة الزراعة ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
ولوزير الزراعة حظر ذبح العجول الجاموس الذكور ما يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره. يستثنى من ذلك الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
الفصل الثاني (علف الحيوان)
مادة 110- يقصد بمواد العلف الخام في تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية.
ويقصد بالعلف المصنع أي مخلوط من مواد العلف الخام.
مادة 11- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمي (لجنة علف الحيوان) يصدر بتشكيلها ونظام المعمل بها قرار من وزارة الزراعة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل.
مادة 112- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع.
(ب) إجراءات تراخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها.
(ج) تنظيم بيع العلف ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض.
(د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
(ه) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها.
(و) كيفية اخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل في كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
مادة 113- لا يجوز الاتجار في الكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.
مادة 114- يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة 115- لا يجوز تشغيل أي مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 116- لمأموري الضبط القضائي دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم اخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا ألاماكن المخصصة للسكن.
الفصل الثالث
حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية
وعدم استعمال القسوة مع الحيوانات
مادة 117- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية والسياحية.
مادة 118- تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أي شخص ترك هذه النباتات تنمو في ارض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة.
ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أي نوع من أنواع الفخاخ التي تعد لإمساك الطيور.
مادة 119- يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر.
الفصل الرابع
(تربية النحل ودودة الحرير)
مادة 120- لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة 121- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين قيمة الطرق الفنية الواجب إتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التي يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها.
ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبذير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة 122- لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المناطق التي يحددها في قراراه ولا يجوز في هذه المناطق حيازة أي سلالة أخرى.
مادة 123- لمأموري الضبط القضائي دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا ألاماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.
الباب الثاني
في الصحة الحيوانية
الفصل الأول
(مكافحة أمراض الحيوان)
مادة 124- يقصد بكلمة حيوان في تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
مادة 125- لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجانا.
مادة 126- يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في ألاماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإداري.
إذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (ح) من المادة 131.
مادة 127- على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظاتها عند ظهور أي مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى اقرب وحدة بيطرية.
مادة 128- تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في مركز الشرطة الذي حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائي أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه.
مادة 129- لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.
مادة 130- يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف أو البرك أو في الطرق أو في العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيد عن مصادر المياه.
ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة.
مادة 131- يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:
(أ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والإحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.
(ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.
(ج) الإجراءات التي تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها.
(د) تحديد البيانات التي تجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.
(ه) تحدد مدة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة ايجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدي من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات في حظائرهم.
(و) كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل على أن تكون قرارتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة.
(ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.
(ح) الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له.
(ط) بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور الحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها لأصحابها.
مادة 132- لمأموري الضبط القضائي دخول الحظائر والأماكن التي توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا ألاماكن المخصصة للسكن.
الفصل الثاني
الحجر البيطري
مادة 133- يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
مادة 134- تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطري ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
ولوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر إلي يعينها.
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
مادة 135- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.
(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها.
(ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.
(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
(ه) كيفية التصرف في متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والإحتياطات والإجراءات التي تتخذ بشأنها.
(و) وضع نظام مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك في حدود 50% من قيمة المضبوطات التي يحكم بمصادرتها.
الفصل الثالث
(ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود)
مادة 136- لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك ألاماكن أو المجازر وتحدد ألاماكن بقرار من وزير الزراعة.
مادة 137- يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:
(أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(ه) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
مادة 138- لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة.
ويحظر سلخ أي حيوان نفق أو بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص.
مادة 13- لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.
فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.
الباب الثالث (العقوبات)
مادة 140- كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
مادة 141- كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذي وقعت فيه المخالفة. وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.
مادة 142(1)- كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 143(1)- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ) كل من اتلف عمدا في ألاماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ناتجة عن السلخ أو شرع في ذلك.
(ب) كل من ادخل في تلك ألاماكن جلودا لم تسلخ فيها، وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها.
(ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (ب،ج،د،هـ) من المادة 137.
مادة 143 مكرر(2)- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة (109) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة (109) وأحكام المادة (136) والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة اشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة:
(أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم وتخزينها أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة 144- كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130 أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود (أ)،(ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة 121 أو البند (هـ) من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 145- كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
مادة 146- كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت في المخالفة.
مادة 147- كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.
مادة 148- كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.
لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه.
مادة 149- لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
(1) معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد (28) مكرر (ج) صادر في 15 يوليه 1980.
(1) معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980.
(2) أضيفت بالقانون رقم 154 لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر صادر في 28 أكتوبر 1980.
الكتاب الثالث
عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها(1)
مادة 150- يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأعراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي.
مادة 151(1)- يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزارعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
مادة 152- يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأرض الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(ج) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(ه) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
مادة 153- يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية. ويمتنع أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.
مادة 154- قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (154) من قانون الزراعة في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 16/11/1996.
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة..
و قضى بعد دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة (من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة) في القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 1/9/1997 .
منطوق الحكم ك
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
“” يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
(2)فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة اشهر. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
(3)ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض ألا إذا اثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه.
(4)وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.
(5)لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
مادة 155(1)- قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة فى القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية (دستورية) بجلسة 9/5/1998 .
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
مادة 156- قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية (دستورية) بجلسة 3/8/1996 .
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة..
“” يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية.
مادة 157- يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة.
ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
مادة 158- يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية(1) رسوم منح التراخيص المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.
وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجزئة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
مادة 159- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص، وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة.
اترك تعليقاً