المرسوم التشريعي رقم28 بخصوص ترميم الدعاوي السورية
المرسوم التشريعي رقم28
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1- لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى ضمن المدينة الواحدة او من عدلية محافظة لأخرى في حالة تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب الى المحاكم والجهات القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة او المفقودة او التي يتعذر وجودها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ صدوره .
دمشق في 3/7/1434/ هجري الموافق لـ13/5/2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إبلاغ إساءة
اترك تعليقاً