نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 55 لسنة 2010

 

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء الأردنية

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
الرقم / السنة 55 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5054 / 2010-09-08
رقم الصفحة : 5326
تاريخ العمل به : 2010-09-08

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: –
الرئيس:رئيس الوزراء 0
الرئاسة:رئاسة الوزراء 0
المجلس:مجلس الوزراء 0
الأمين العام:أمين عام رئاسة الوزراء 0
المدير العام:مدير عام مكتب رئيس الوزراء 0
الإدارة:أي إدارة في الرئاسة بما في ذلك أمانة سر مجلس الوزراء 0
المديرية:أي مديرية في الادارة 0

المادة3-
يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من -:
أ-الامانة العامة ، وتتكون من الادارات التالية :-
1-أمانة سر مجلس الوزراء ، وتعمل على تسهيل اتخاذ القرارات في المجلس واللجان المنبثقة عنه ومتابعة تنفيذ
تلك القرارات والتخطيط المستقبلي لجلسات المجلس وتنسيق اجتماعاته واللجان المنبثقة عنه 0
2- إدارة السياسات الاستراتيجية ، وتعمل على تقديم المشورة للرئيس وللمجلس فيما يتعلق بالقضايا والتحديات
الاستراتيجية التي تواجه المملكة 0
3-إدارة الاعلام والاتصال ، وتعمل على تقديم الدعم في مجال الإعلام والاتصال للرئيس وللمجلس 0
4-إدارة المشاريع ، وتعمل على تقديم المشورة للرئيس وللمجلس فيما يتعلق بالتخطيط ومتابعة مشاريع البنية
التحتية الكبرى للمملكة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد احتياجاتها ودعم نجاح إطلاق
تلك المشاريع وتنفيذها 0
5-إدارة العمليات ، وتكون مسؤولة عن متابعة القيام بالاعمال المطلوبة في الرئاسة من الجوانب المالية والإدارية
والقانونية والموارد البشرية بهدف ضمان استمرارية العمل وجودته 0
6-ادارة متابعة الاداء الحكومي وتعمل على تقديم المشورة للرئيس ولمجلس الوزراء فيما يتعلق بتقييم اداء
مؤسسات القطاع العام في تحقيق الاولويات الوطنية 0
ب-مكتب الرئيس ، ويكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات الرئيس وتوجيهاته فيما يتعلق بالسياسات والخطة
الحكومية والاستشارات وكذلك المواعيد والمراسلات وأي ترتيبات أخرى يتطلبها عمل الرئيس 0
ج-وحدة الرقابة الداخلية ، وتكون مسؤولة عن اعداد تقارير دورية عن حسن سير العمل من النواحي المالية و
الإدارية في الرئاسة ورفعها للرئيس 0

المادة4-
يرتبط بالرئيس كل من: –
أ-الأمين العام ، ويكون المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة اعمال الرئاسة في جميع الامور المتعلقة بالنواحي
المالية و الإدارية والموارد البشرية وضمان التنسيق الفاعل لاعمال الرئاسة اليومية 0
ب-المدير العام ، ويتولى إدارة مكتب الرئيس ويكون مسؤولاً عن إدارة مكتب الرئيس ومتابعة انشطته واعماله 0
ج-مدير وحدة الرقابة الداخلية 0

المادة5-
أ- يرتبط بالأمين العام من الناحيتين الادارية والمالية كل من: –
1-أمين سر مجلس الوزراء 0
2- الامين العام المساعد لشؤون ادارة السياسات الاستراتيجية 0
3-الامين العام المساعد لشؤون ادارة الاعلام والاتصال 0
4-الامين العام المساعد لشؤون ادارة المشاريع الكبرى 0
5-الامين العام المساعد لشؤون ادارة العمليات 0
6-الامين العام المساعد لشؤون ادارة متابعة الاداء الحكومي 0
ب- يحدد الرئيس ارتباط كل من امين سر مجلس الوزراء واي من الامناء العامين المساعدين من الناحية الفنية 0

المادة6-
أ- يتم إحداث المديريات في الادارة وتسميتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ويتم إلغاء أي منها
أو دمجها في غيرها بالطريقة ذاتها 0
ب- يتم احداث اي قسم او وحدة في اي من المديريات وتسميتها بقرار من الامين العام ، ويتم الغاء اي منها او
دمجها في غيرها بالطريقة ذاتها 0

المادة7-
أ- يتم تعيين أو تسمية الامين العام المساعد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية
الأمين العام وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب-يسمي الأمين العام ، بناءً على تنسيب الأمين العام المساعد المختص ، مديري المديريات ورؤساء الأقسام 0
ج-يسمي الرئيس مديري الوحدات في مكتب الرئيس 0
د-تتم تسمية مدير وحدة الرقابة الداخلية بقرار من الرئيس 0

المادة8-
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام الادارات والمديريات 0
ب-وصف الوظائف في الرئاسة 0

المادة9-
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من الوزراء أو الأمين العام 0
ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المتعلقة بمكتبه الى المدير العام 0
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يكون خطياً ومحدداً 0

المادة10-
يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (1) لسنة 2005 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل
بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.