مشروع قانون السجلات القضائية

قانون السجلات القضائية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1435 هـ الموافق / /2014 م
يصدر ما يلي:

المادة 1-
أ- يمسك لدى كل دائرة قضائية السجلات الورقية والالكترونية الواردة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك السجلات الواجب مسكها بموجب قوانين خاصة.
ب- يُحظر على الدائرة القضائية أن تمسك سجلاً غير مذكور في هذا القانون قبل استئذان “لجنة المطبوعات” المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 2- ترقّم صفحات كل سجل، ويصدق القاضي في أوله وآخره على عدد الصفحات، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل، وتسري أحكام التوقيع الالكتروني على السجلات الالكترونية.
لمادة 3-
أ- تشكل لجنة برئاسة معاون وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير المكتب الإداري، ومدير المعلوماتية، تسمّى “لجنة المطبوعات” مهمتها تعيين نماذج السجلات والمطبوعات الورقية والالكترونية اللازمة للدوائر القضائية، تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ب- تضع اللجنة فيما تختاره من نماذج بياناً إفردياً وإجمالياً يوزّع على الدوائر القضائية سنوياً، وتعطى لكل نموذج رقماً خاصاً.
المادة 4-
أ- يتعيّن على أمين مستودع الوزارة أن يُعلم اللجنة باحتياجات الدوائر القضائية من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها من المستودع بمدة لا تقل عن شهر.
ب- تُعلم الدوائر القضائية أمين المستودع قبل نفاذ السجلات والمطبوعات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة 5- أمين المستودع مسؤول عن متابعة طباعة وتوزيع السجلات والمطبوعات.
المادة 6- في الدوائر القضائية التي أحدثت فيها مكاتب النسخ الالكتروني وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم () تاريخ /// يجري تسجيل الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن محكمة النقض وعن المحاكم المدنية والشرعية تُحفظ النسخة الأولى مما ينسخه مكتب النسخ عن تلك الأحكام والقرارات والوثائق الموقّعة من القضاة الصادرة عنهم، والتي تحمل الرقم المتسلسل حسب تاريخ صدورها.
المادة 7-
يوقّع القاضي، أو قضاة المحكمة، الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبّت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه، ويوضع كل نوعٍ منها في إضبارة تعدّ لهذه الغاية، ويصدّق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة، ويثبّت التوقيع الالكتروني على السجلات والمطبوعات الالكترونية.
المادة 9- لا يجوز إخراج النسخة الأولى من السجلات إلا بإذن القاضي أو رئيس المحكمة.
المادة 10-
أ- ترقّم كل محكمة كل نوع من القرارات حسب تسلسل تاريخ صدورها.
ب- يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها في سجل جلسات المحكمة.
ج- ترقّم الوثائق بالرقم الذي يوازي رقم قيدها في السجل المعد لها مع مراعاة محافظة وثائق المحكمة المحفوظة على تسلسل رقمها في سجلها.
المادة 11- عند تعدد محاكم الأساس التي هي نع واحد في مركز المحافظة يمسك لكل منها سجل خاص يعنون باسمها.
المادة 13- رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.
.
المادة 14-
أ- يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد.
يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها.
ب- يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائية والمحاكم.
المادة 15- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14/9/1953، والمرسوم رقم (1349) تاريخ 17/7/1954.
المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في / /1435 هـ / /2014
رئيس الجمهورية

بشار الأسد