قانون التراجمة المحلفين
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1435 هـ الموافق / /2014 م
يصدر ما يلي:
المادة 1-
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
اللجنة: لجنة شؤون المترجمين.
المترجم: شخص طبيعي مقيّد في الجدول، ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة لحساب الغير.
مهنة الترجمة: تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى.
الجدول: جدول قيد المترجمين في الوزارة.
المحكمة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار الوزير بتشكيل لجنة مراقبة أعمال مكاتب الترجمة.
المادة 2- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير، وخاتم الوزارة، وتُعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية يؤول إيراداً للخزينة العامة.
لمادة 3- يُشترط فيمن يعيّن في الجدول الشروط الآتية:
أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.
ج- إجادة اللغة العربية إجادةً تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.
د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها، أو
ما يعادلها، يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها أو إليها.
هـ- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.
المادة 4- يُعيّن المترجم بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة، وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.
المادة 5- يصدر الوزير قراراً تسمية الناجحين في المسابقة، وتسجّل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.
المادة 6-
أ- تُحدث الوزارة جدولاً الكترونياً وورقياً لقيد المترجمين.
ب- لكل مترجم ملف يودع فيه كل ما يتعلّق بشؤون ممارسته المهنة، ويتضمن صورة عن توقيعه، ورقم قيده، واسم المكتب، والخاتم المعتمد من قبله.
ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب المترجم الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.
المادة 7-
أ- يؤدي المترجم بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على كرامتها، وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”.
ب- يحرر محضراً بحلف اليمين يودع في ملف المترجم.
المادة 9- للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد مترجمين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها، وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
المادة 10- إذا توقف المترجم عن مزاولة المهنة لأي سبب كان فعليه إخطار اللجنة بذلك، وله الحق في طلب ممارستها مجدداً.
المادة 11-
أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة من خلال مكتبّ مرخص لمباشرة أعمال الترجمة.
ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على المترجمين لدى الجهات العامة.
المادة 12-
يلتزم المترجم بالآتي:
أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.
ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.
ج- أن يتولّى بنفسه أعمال الترجمة.
د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته، ومواكبة التطوّرات في مجال اللغة المرخّص له بترجمتها.
هـ- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
و- أن يُقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
ز- أن يُخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.
ح- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدوّن فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.
المادة 13-
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمّى “لجنة شؤون المترجمين” يرأسها قاضٍ بدائي، وتضم في عضويتها ممثل عن وزارة التعليم العالي، وممثل عن وزارة التربية، واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوةٍ من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 14-
تختص اللجنة بالآتي:
أ- قيد المترجم في الجدول.
ب- مراقبة أعمال المترجمين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل مترجم، وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة.
ج- النظر في الشكاوى المتعلّقة بالمترجمين، وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم، واتخاذ القرار اللازم.
د- الاختصاصات الأخرى التي يُعهد بها إليه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 15- تُخطر النيابة العامة اللجنة علماً بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة المترجمين وبالأحكام التي تصدر بحقهم.
المادة 16- تُخطر اللجنة المترجم أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعةً برد المترجم لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.
المادة 17- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.
المادة 18- يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة بمرتبة بداية.
المادة 19-
لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- وقف القيد مدة لا تزيد عن سنة.
ج- شطب القيد من الجدول نهائياً.
المادة 20- للمترجم أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابياً، ويكون قرار المحكمة مبرماً.
المادة 21-
يُشطب قيد المترجم من الجدول بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا فقد شرطاً من شروط القيد.
ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.
ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 22- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية كل من:
أ- زاول مهنة الترجمة دون أن يكون مقيّداً في الجدول.
ب- تعمّد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه، أو أتلفه، أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة، أو أفشى سراً علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.
المادة 23- لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 24- يتعيّن على كل مترجم أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ نفاذه.
المادة 25-
أ- تتحمّل المحكمة أو النيابة العامة –بحسب الحال- أتعاب المترجم إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بمترجم غير مقيّد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة، والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من مترجم.
المادة 26- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة 27- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في / /1435 هـ / /2014
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً