نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010

نظام صندوق دعم البحث العلمي الأردني

صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009
نظام رقم (42) لعام 2010

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم البحث العلمي لسنة 2010) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس المجلس
الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي.
المجلس:مجلس إدارة الصندوق .
الرئيـس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عام الصندوق.
المـادة3-
تحقيقاً لاهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي
الموجه لخدمة المجتمع وتنميته ، يعمل الصندوق على ما يلي :-
أ-دعم البحث العلمي المقدم من الباحثين الاردنيين 0
ب-تشجيع المشاركــة العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي .
ج-توجيه الباحثين للبحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الأردني .
د- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تُقدمها الجامعات الأردنية والمؤسسات العامة والخاصة ذات
العلاقة .
هـ- منح الباحثين المتميزين في مؤسسات التعليم العالي جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية متميزة .
و-دعم إصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكّمة .
ز-المساهمة في دعم المؤتمرات العلمية المُحكّمة التي تعقدها الجامعات الأردنية والمؤسسات ذات العلاقة
بالبحث العلمي داخل المملكة .
ح-الاهتمام بحل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعتها ومنتجاتها وخدماتها
وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين الجامعات الأردنية وهذه الشركات وتقديم كل مساعدة
ممكنة في هذا المجال 0
ط-التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والتطوير
التقني.
ي-تقديم الدعم المالي بما يخدم توظيف العلوم والمعارف في البحث العلمي لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها لحل
المشكلات التي تعنى بها مراكز البحوث وحاضنات الأعمال القادرة على تطوير الإبداع وتسويق نتائج البحوث
العلمية 0
ك-تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي المختلفة بما في ذلك المتعلق منها بحماية
الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع.
ل-المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع
الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية.
م-دعم طلبة الدراسات العُليا المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنية بتقديم المنح الدراسية ، ودعم البحوث
التي يعملون عليها على أن يكون الطالب متفرغاً لذلك .
ن-توفير البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية البحثية لربط انشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات
والشركات الاردنية 0
المـادة4-
يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- تحديد أولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي وتشجيع المشروعات البحثية التي
يمكن تطويرها الى مشروعات استثمارية منتجة 0
ج- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق اهدافه 0
د- إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية التي توصي بها لجان التقييم .
هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق وإقرارها .
?و-وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية
والدولية.
ز-تحديد مقدار مكافآت اعضاء المجلس واعضاء اللجان التي يشكلها على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء 0
ح-الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها الصندوق.
ط-تحديد حقول جوائز البحث العلمي السنوي ومقاديرها وآلية الحصول عليها 0
ي-إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للصندوق.
ك-أي أمور أخرى يعرضها الرئيس على المجلس ذات علاقة بأهداف الصندوق .
المـادة5-
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه
قانونياً بحضور اغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن
يكون له حق التصويت.
ج- يُعين الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم جداول اعماله وتدوين محاضر
جلساته وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها .
المـادة6-
أ- يكون المدير العام مسؤولا عن ادارة جميع أعمال الصندوق بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية والفنية
ويكون مفوضاً بالانفاق وآمراً للصرف ، ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
2-الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني فيه بما يضمن حسن سير العمل في الصندوق .
3-إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها للمجلس .
4-تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع نيابة عنه على الاتفاقيات والعقود التي يوافق المجلس على ابرامها ومتابعة
تنفيذها .
5-متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليه .
6-إعداد تقرير ربع سنوي عن انشطة الصندوق المختلفة وخاصة المتعلقة منها بالوضع المالي للصندوق ورفع
التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس.
7-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق لقاء مكافـآت مالية يحددها المجلس بناء على
تنسيب المدير العام .
8-أي مهام أخرى يفوضها له أو يُكلفه بها المجلس أو تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام .
ب?-للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي من موظفي الصندوق
بموافقة المجلس على ان يكون التفويض في جميع الاحوال خطياً ومحدداً 0
المـادة7-
أ- تودع أموال الصندوق لدى بنك ، أو أكثر ، يختاره المجلس.
ب – يتم تدقيق حسابــات الصندوق من محاسـب قانوني يختـاره المجلس 0
المـادة8-
تحدد اوجه الانفاق من اموال الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس على ما يلي :-
أ-النفقات البحثيــة والعلمية للصــندوق بما في ذلك الانفاق على ما يلي :-
1-مشروعات البحث العلمي.
2-الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذات العلاقة بعمل الصندوق.
3-البرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي التي تُساهم في دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
4-المؤتمرات العلمية المتخصصة المُحكّمة.
5-المجلات العلمية الأردنية المتخصصة المُحكّمة.
6-تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية مدعومة من الصندوق.
7-المنح الدراسية والبحثية لطلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنية، ودعم البحوث
التي يعملون عليها في برامج الدراسات العُليا.
8-جوائز البحث العلمي السنوية 0
9-مكافآت اعضاء المجلس واللجان التي يشكلها .
10-أي نفقات أخرى ذات علاقة بالبحث العلمي يعرضها المدير العام على المجلس ويوافق عليها.
ب-النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لدعم البحث العلمي .
المادة9-
تسري على الموظفين العاملين في الصندوق احكام نظام الخدمة المدنية ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام مهام
وصلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المـادة10-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-دعم مشروعات البحث العلمي 0
ب-منح طلبة الدراسات العُليا المتفوقين أكاديمياً.
ج-دعم المجلات العلمية المتخصصة المُحكّمة.
د-دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة المُحكّمة.
هـ- الجوائز السنوية للبحث العلمي 0
و- الشؤون الادارية والمالية واللوازم 0
المـادة11-
يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (4) لسنة 2007 ، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تُعدل أو تُلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

تمت غعادة النشر بواسطة محاماة نت.