قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952
قانون تحصيل الاموال الاميرية فى الأردن
الرقم / السنة :1952 / 6
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 1100 / 1952-02-16
تاريخ العمل به :غير مذكور
استناداً إلى مادة الدستور :المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة :
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 ) ويعمل به اعتباراً من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
تعاريف
المادة 2-
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني عبارة ( الاموال الاميرية ) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية.
وتعنى كلمة ( المكلف ) كل مالك او متصرف او مستأجر او وكيل مفوض بادراة الاملاك.
وتعنى كلمة ( المقتنيات ) ما هو بحوزة المكلف من اموال منقولة علىاختلاف انواعها.
وتعني كلمة ( الحاكم الاداري ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال.
وتعنى كلمة ( الجابي ) الشخص الذي يعين بموجب انظمة الوظفين لتحصيل الاموال الاميرية
وتعنى كلمة ( المختار ) الشخص الذي يعينه الحاكم الاداري لوظيفة مختار في المدينة او الحي او القرية او العشيرة.
وتعنى كلمة ( الاموال غير المنقولة ) الابنية والاراضي وسائر العقارات.
وتعني كلمة ( المتخلف ) الشخص الذي يتخلف عن دفع اموال اميرية مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.
تعديل تفسير
تاريخ دفع الاموال الاميرية
المادة 3-
اذا كانت الأموال الأميرية مقررة بموجب قانون او نظام فتؤدي في التاريخ المعين في القانون او النظام الذي فرضت بموجبه
تلك الأموال وإن لم يعين تاريخ دفعها في القانون او النظام الذي فرضت بموجبه او كانت متحققة للخزانة المالية بموجب
عقد او خلافه فتؤدي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية .
تعديل مبادئ تفسير
لجنة تحصيل الاموال الاميرية
المادة 4-
تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الاموال الاميرية من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة
واحد اعضاء مجلس الادراة المنتخبين عضوين وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس ادارة تؤلف اللجنة من الحاكم الاداري
ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة او القرية.
تعديل
تطبيق احكام القانون على المكلف المتخلف
المادة 5-
اذا كان شخص مكلفاً بتادية مبلغ من الاموال الاميرية حسب الاصول ، وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين
فتطبق عليه احكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.
تسليم التحققات للجابي وانذار المكلفين
المادة 6-
أ- تسلم تحققات الاموال الاميرية الى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية ، وعلى الجابي المختص ان ينظم جدولا على
نسختين باسماء المكلفين في دائرته التحصيلية موقعا منه ومبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم وتعلق احدى
النسختين في موقع ظاهر من الحي او القرية، ويعيد النسخة الثانية الى المحاسب المختص يتضمن الجدول دعوة المكلفين لتأدية
المبلغ المطلوب منهم خلال 15 يوما من تاريخ تعليق الجدول.
ب- المكلفون الذين لا يؤدون الاموال الاميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر اسماؤهم والمبالغ
المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية.
ج- المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوما من تاريخ النشر
تحجز اموالهم الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الاموال الاميرية وتباع اذا لم يتم الدفع او تجرى
التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الاداري اذا كانت من الاموال المنقولة. اما اذا كانت من الاموال غير
المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.
تعديل مبادئ
الاجراءات بعد الانذار
المادة 7-
عند انقطاع مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق وتبليغ الانذار او اعادة النسخة الثانية من الانذار المرسل للمكلف المقيم
خارج المملكة اذا تخلف المكلف عن تأدية المبلغ المستحق عليه ، فعلى الجابي حينئذ ان يطلب الى اللجنة ان تقرر حجز وبيع
المقتنيات التي بحوزة المكلف لاستيفاء المبلغ المطلوب منه.
تنفيذ قرار الحجز
المادة 8-
أ- على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز من اللجنة ان يستصحب المختار او عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من اعضاء
مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب
منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يحتفظ الجابي بالاموال المحجوزة
مدة اسبوع او يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الاموال بالمزاد العلني
حسبما نصت عليه هذه المادة اذا لم يؤد المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز.
ب- يجوز للجنة ان يمدد مدة الاسبوع المذكورة في الفقرة السابقة عندما يستصوب ذلك بناء على سبب مقعول ابدى له.
ج- يجوز ان يباع المال المحجوز او قسم منه فوراً بالمزايدة العلنية اذا كان مما يرجح تلفه او سقوط قيمته فيما اذا
بقى طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ، اما برضاء المكلف او بناء على امر ورئيس اللجنة الخطي وبخلاف ذلك تكون
اللجنة مسؤولة عما يتأتي من جراء التلف او سقوط القيمة فيما اذا لم يباع المحجوز من هذا النوع فوراً.
د- تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه المقتنيات ، على انه اذا رأى الجابي ان نقل تلك المقتنيات الى مركز المقاطعة
يضمن بيعها باسعار اعلى فان المزايدة تجري حينئذ في ذلك المركز.
هـ- تجري المزايدة بحضور احد الموظفين الذين ينتدبهم الحاكم الاداري لهذه الغاية ، اما اذا اجريت خارج مركز الحاكم
الاداري فيعين المذكور شخصين من الهيئة الاختيارية يقومان مقامه وتجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي
محضرا يوقعه هو والشخصين المعينين .
و- اذا تعذر على الجابي الدخول الى منزل او عقار المكلف المتخلف لتنفيذ قرار الحجز فيجوز للجنة ان تصدر قراراً آخر
تخوله فيه حق الدخول عنوة اثناء النهار الى ذلك المنزل او العقار بحضور المختار او شخصين من الهيئة الاختيارية التي
يقع المنزل او العقار ضمن اختصاصها وبحضور أي فرد من افراد الشرطة او الدرك وذلك لتنفيذ قرار الحجز وفقاً لاحكام هذا
القانون.
تعديل
حجز الرواتب والمخصصات وبدلات الايجار او الديون
المادة 9 –
يجوز للجنة ان تحجز اية اجور او ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها وعلاوة على حجز المقتنيات المذكورة
واذا كان مستخدماً لدى الحكومة او ذو مرتب يتقاضاه او مخصصات يتقاضاها من مؤسسة رسمية او من اي جهة اخرى فللجنة ان
تحجز كذلك ثلث الراتب او المخصصات وربع راتب التقاعد وذلك علاوة على حجز مقتنيات المستخدم او المتقاعد عندما يعثر
على شيء منها اذا لم يكن حجز المرتب كافياً لتسديد الذمة المطلوبة.
مبادئ
حجز وبيع الاموال غير المنقولة اذا لم يكن لدى المكلف مقتنيات
المادة 10-
أ – اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة
او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل
الذمة المستحقة ونفقات البيع او اكلاف الاجراءات الآنف ذكرها فانه يرد للمكلف.
ب – اذا لم تكن الاموال غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فان الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة
(محكوم له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين (محكوم به ) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الاموال غير لمنقولة وفاقاً لاحكام
قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة غير المسجلة.
ج- يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوماً ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوماً على انه يجوز للجنة ان
تمدد مدة الاحالة الاولى اذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة.
تسجيل الاموال غير المنقولة باسم الخزينة اذا تعذر بيعها
المادة 11 –
أ – اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ ان تقدر قيمة تلك الاموال غير
المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الاراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في
دائرة تسجيل الاراضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية.
ب – تقيد قيمة الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة المالية وفاقا لاحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة
لحساب صاحبها واذا بقي شيء لصاحب الاموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع اليه مقدار
الفرق.
ج- اذا ظهر طالب للاموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقاً لحكم الفقرة (أ)
من هذه المادة فيقبل الثمن المقدر بمقتضى الفقرة الآنف ذكرها ويلغى القرار المذكور.
د- للمكلف المتخلف عن الدفع ان يسترد الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة المالية وفاقاً لاحكام هذه المادة
، اذا ادى خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الاموال غير المنقولة كما قدرت من قبل اللجنة مع اية نفقات تكون
الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد تلك الاموال غير
المنقولة الى صاحبها وذلك بشرط ان لا تكون قد سبق بيعها من قبل الحكومة ، واذا كانت تلك الاموال غير المنقولة مؤجرة
فان اعادتها الى صاحبها لا تؤثر على نفاذ الايجار وتدفع بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة الباقية من الايجار اعتباراً
من تاريخ دفع الذمة المستحقةالى الخزانةالمالية.
هـ- اذا طلب المكلف المتخلف عن الدفع من الحكومة ان تؤجره الاموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلوزير المالية ان يؤجره
تلك الاموال بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة ومصلحة المتخلف عن الدفع معاً على ان يكون بدل الايجار
السنوي الواجب دفعه عن تلك الاموال في كل قضية مساوباً على الاقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المكلف المتخلف مع
الفائدة و النفقات.
و- اذا دفعت اقساط بدلات الايجار بتمامها عند انتهاء مدة الايجار فتعاد الاموال غير المنقولة الى المكلف المتخلف اما
في حالة عدم دفع المكلف المتخلف اي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فلوزير المالية ان يفسخ عقد الايجار وفي
هذه الحالة يرد الى المكلف المتخلف ربع تلك الاموال غير المنقولة مقابل بدل ايجار كل سنة دفعه كاملا.
الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع
المادة 12 –
أ- اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال غير منقولة او مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة ان
تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه اما عل الفور او اقساطاً حسب ما تراه موافقاً.
ب – اذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه او اي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فانها تقرر حبسه مدة
لا تزيد على شهر واحد الا اذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة.
ج- الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية اي مبلغ او قسط حبس بسبب عدم تأديته.
الاستثناء من الحجز
المادة 13-
يستثنى من الحجز ما يلي:
أ – اي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته.
ب – الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته او مزاولة مهنته او عمله حسبما تراه
اللجنة.
ج-المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة.
د- المسكن الشرعي والارض اللازمة للمكلف من اجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة.
هـ- اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف او من مخصصات اعضاء مجلس الامة.
و- اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة.
ز- نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الامة عدا المياومات.
ح- مرتبات التقاعد المخصصة للايتام والارامل والنفقة المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية او من قبل محكمة اخرى ذات
اختصاص.
رهن الاموال غير المنقولة العائدة للمكلف التخلف
المادة 14-
أ – بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير
المنقولة ” كلمة غير واضحة في الجريدة الرسمية ” مكلف وتأمينها او فراغها او انتقالها الى ان تدفع الاموال الاميرية
المستحقة عليه بتمامها الى الخزانة المالية وتعتبر الاموال الاميرية المستحقة مؤمنة بالدرجة الاولى بأية اموال غير
منقولة عائدة للمكلف.
ب – لا يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يجري اية معاملة تـأمين او فراع او انتقال ما لم يتأكد من ان الاموال الاميرية
المستحقة عن تلك الاموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذك في مكاتب تسجيل الاراضي او تسوية الاراضي.
المادة 15 –
يسترشد الحاكم الاداري بآراء الموظفين المختصين في منطقته قبل اصدار قراره.
تعديل
احكام عامة
المادة 16-
أ- مع مراعاة احكام المواد 72، 73، 74 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 او ما يطرأ عليها من تعديل. يجوز للسلطات
المالية ان توقف صرف استحقاق أي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي المطلوب منه من الاموال الاميرية والذمم المستحقة
خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ نشر المطالبة في الجريدة الرسمية وبعد انتهاء تلك المدة يعتبر ذلك الاستحقاق
ايرادا للخزينة وفاء عن الاموال الاميرية المطلوبة.
ب – لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في أية مزايدة تجري وفقاً لاحكام هذا القانون
لبيع المقتنيات او الاموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب
بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وتلغى المزايدة.
ج- يجوز تحصيل الاموال الاميرية المطلوبة من اي مالك او متصرف من المستأجر وللمستأجر الحق في الرجوع على المالك او
المتصرف بالمبلغ المستوفى منه بهذه الصورة.
تعديل مبادئ
التعليمات
المادة 17 –
لوزير المالية ان يصدر تعليمات عامة لتنفيذ احكام هذا القانون.
الالغاء
المادة 18 –
أ – تلغى القوانين التالية:
1 – قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد (468) من الجريدة الرسمية.
2 – قانون جباية الضرائب الباب (137) من مجموعة القوانين الفلسطينية.
المادة 19-
رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً