قانون إدارة قضايا الدولة رقم 14 لسنة 2010

قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت)

الرقم / السنة :2010 / 14

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5034 / 2010-06-01

مواد القانون

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2010) 0

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الحكومة:حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دائرة من دوائرها 0
الوزارة:وزارة العدل 0
الوزير:وزير العدل 0
إدارة قضايا الدولة :إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون 0
دوائر الدولة:الحكومة وأي مؤسسة رسمية أو عامة تمثلها إدارة قضايا الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي
قانون آخر 0
المجلس:مجلس إدارة قضايا الدولة 0
الوكيل العام:وكيل عام إدارة قضايا الدولة 0
القاضي:كل قاض تم تعيينه من المجلس القضائي 0
الوكيل:وكيل ادارة قضايا الدولة المعين أو المنتدب وفق أحكام هذا القانون 0
المعاون :الشخص المُعيّن او المنتدب للقيام بوظيفة معاون الوكيل وفق احكام هذا القانون 0
لجنة القضايا:لجنة قضايا الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون 0
الدعاوى:الدعاوى الحقوقية 0

المادة 3-
أ- تنشأ في الوزارة إدارة تسمى ( إدارة قضايا الدولة ) تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى
هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها 0
2- القيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات التي يتطلبها الدفاع عن مصالح دوائر الدولة أمام المحاكم
والجهات ذات العلاقة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها 0
3- تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية بالنيابة عن دوائر الدولة 0
4- تمثيل دوائر الدولة لدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بواسطة تلك الدوائر 0
5- أي أعمال قانونية أخرى يحيلها مجلس الوزراء إليها.
ب- تقيم ادارة قضايا الدولة الدعاوى التي للحكومة على اي كان وفق احكام هذا القانون ، كما تقام الدعاوى
التي ضد الحكومة على ادارة قضايا الدولة كمدعى عليها بصفتها ممثلاً عن الحكومة 0

المادة 4-
أ- يمثل الوكلاء إدارة قضايا الدولة في جميع المهام والصلاحيات والوظائف المنوطة بها وفق احكام هذا
القانون 0
ب- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم بواسطة أي من مساعدي النواب العامين والمدعين العامين
الذين يسميهم رئيس النيابة العامة بناءً على طلب الوزير 0
ج?-يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ بواسطة المعاون 0
د- للوزير او من يفوضه ان ينتدب :-
1- المعاون أو المساعد القضائي الحاصل على دبلوم المعهد القضائي ليقوم بوظيفة الوكيل لدى محاكم
البداية 0
2- اياً من أعوان القضاء الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الحاصلين على شهادة التأهيل
القانوني المساند من المعهد القضائي الاردني ليقوم بوظيفة المعاون لدى محاكم الصلح ودوائر التنفيذ 0

المادة 5-
أ- تتولى إدارة قضايا الدولة :-
1- تمثيل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى المتعلقة بقيودها ووقوعاتها وسجلاتها وفق أحكام
قانون الأحوال المدنية 0
2- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفق أحكام قانون تسوية الأراضي
والمياه 0
ب-1- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى المتعلقة بقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووقوعاتها
وسجلاتها وفق أحكام قانون الأحوال المدنية بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين
العاملين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة 0
2- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة لغايات الدعاوى والإجراءات المتعلقة بتسوية الأراضي والمياه وفق أحكام
قانون تسوية الأراضي والمياه بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دائرة
الأراضي والمساحة الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ، وعلى أن لا تقل مدة خدمة أي
منهم في تلك الدائرة عن ثلاث سنوات 0
ج- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة أو قوة الأمن العام أو المديرية العامة
لقوات الدرك أو المديرية العامة للدفاع المدني بواسطة ضابط ، أو أكثر ، من الضباط الحقوقيين الذين يسميهم
الوزير بناءً على تنسيب رئيس أو مدير أي من الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة كل ضمن اختصاصه 0

المادة 6-
أ- يكون لإدارة قضايا الدولة مجلس إدارة يؤلف من الوزير رئيساً ، وعضوية كل من :-
1- الوكيل العام نائباً للرئيس 0
2- أمين عام الوزارة 0
3- أمين عام وزارة المالية 0
4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 0
5- أقدم اثنين من الوكلاء 0
6- اثنين من كبار الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دوائر الدولة ، ممن لهما مدة لا يقل مجموعها عن عشرين
سنة سواء في وظيفة قانونية لدى إحدى دوائر الدولة أو الخدمة القضائية أو مهنة المحاماة ، يختارهما مجلس
الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة
ذاتها 0
?ب-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ، وكلما دعت
الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ،
ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه 0
?ج-يعين الوزير من بين موظفي إدارة قضايا الدولة امين سر للمجلس 0

المادة 7-
أ- يشكل في إدارة قضايا الدولة لجنة تسمى ( لجنة قضايا الدولة ) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها كل
من :-
1- اثنين من الوكلاء يختارهما الوزير 0
2- ثلاثة أشخاص من أي من دوائر الدولة يسمّيهم وزير المالية 0
3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها 0
ب- يُسمي الوزير أحد أعضاء لجنة القضايا نائباً لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- تجتمع لجنة القضايا بدعوة من رئيسها أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة
لذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ،
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها 0

المادة 8-
لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل :-
?أ-الحصول على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها 0
?ب-تملك اموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل
ايجارها 0
ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه 0
د- منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او أن يقدم كفيلاً 0

المادة 9-
أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك ، إن كانت اصلية او متقابلة ، الا بعد الحصول على موافقة جلالة
الملك الخطية 0
ب- يرفع رئيس المحكمة او القاضي استدعاء الدعوى بواسطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالة
الملك ، فإذا وافق على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها 0
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها 0

المادة 10-
أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي
لجلالته يقيمها الناظر بصفته مدعياً 0
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويترافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من
درجات المحاكمة ، ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر التنفيذ ، وله أن يطلب من
إدارة قضايا الدولة خطياً تمثيله في أي من تلك الدعاوى والإجراءات ، كما له أن يوكل عنه من يشاء من
المحامين 0

المادة 11-
مع مراعاة الأحكام الواردة في أي تشريعات أخرى :-
أ-1- إذا نشأ خلاف بين الحكومة والغير وتعذر حله ترسل الأوراق المتعلقة به الى وزير المالية الذي عليه احالتها
الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية ، او من يقوم مقامه ، ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه الى وزير
المالية خلال شهر من تاريخ ورودها إليه 0
2- إذا رأى المستشار الحقوقي نتيجة الدراسة والتدقيق أن الحكومة على حق في ذلك الخلاف وان النتيجة ستكون لصالحها اذا رفع الى القضاء ، يحيل وزير المالية الامر الى ادارة قضايا الدولة لتسير في الدعوى وفق احكام
هذا القانون 0
3- إذا كان رأي المستشار الحقوقي خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يحيل وزير المالية الامر الى
الوكيل العام لعرضه على لجنة القضايا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية0
ب- يجوز إجراء تسوية ودية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو إحالة أي
من تلك الخلافات أو الدعاوى الى التحكيم وفق الشروط والإجراءات التالية :-
1- أن يكون كل من وزير المالية والوزير المختص بدائرة الدولة المعنية أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام
موافقاً على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم 0
2- أن توافق لجنة القضايا على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم مع بيان الأسباب
المبررة لذلك ، وعلى العضو المخالف تثبيت أسباب مخالفته في محضر اجتماع اللجنة 0
3- إذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على خمسين ألف دينار ، فيتعين عرض التسوية أو الإحالة الى
التحكيم على المجلس لإقرارها، وإذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على مائتي ألف دينار فيتعين رفع قرار
المجلس بشأن التسوية أو الإحالة الى التحكيم الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
ج- لا يجوز لدوائر الدولة إجراء تسوية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو
إحالة أي منها الى التحكيم إلا وفق الشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ، وتعتبر باطلة كل تسوية أو إحالة
الى التحكيم تتم خلافاً لأحكام هذا القانون 0

المادة 12-
أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأصول المتبعة في
المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو أي من دوائر الدولة أو التي تقام على
أي منهم ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام
بين الأفراد والشركات 0
ب?- لا يطلب في أي دعوى منظورة أمام المحاكم أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك او دوائر الدولة ان
يدفع اي رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهد او اي ضمان آخر تستلزمه الدعوى او الاجراء ، على
انه اذا قضى اي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من الفريق الآخر فإن رسوم المحكمة التي تدفع في الدعوى
وفق ما هو معمول به تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به 0

المادة 13-
أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس
الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها ، وليس
لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام 0
ب- على الرغم من أي تشريع آخر ، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
لمدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ، يوقف سريان الفائدة على المبلغ المحكوم به طيلة
المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم للأمر بتنفيذه 0

المادة 14-
يتم تبليغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية الى إدارة قضايا الدولة بواسطة
أحد الوكلاء أو من يفوضه الوزير بالتبلغ نيابة عنها 0

المادة 15-
على دوائر الدولة تزويد إدارة قضايا الدولة بجميع المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها
دون إبطاء ، ويحق للوكلاء طلب مندوبين من تلك الدوائر ليقدموا لهم ما يطلبونه من بينات وما يحتاجونه من
معلومات 0

المادة 16-
يكون للموظفين العاملين في إدارة قضايا الدولة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم التي تكون ادارة
قضايا الدولة او احدى دوائر الدولة طرفاً فيها والحصول على نسخ من الوثائق والمستندات والأوراق المقدمة فيها
والمحاضر التي تتضمنها ، وذلك بتكليف خطي من الوزير أو الوكيل العام أو الوكيل 0

المادة 17-
يتولى وظيفة الوكيل أياً ممن يلي :-
?أ-الوكيل العام 0
?ب-القاضي المنتدب للعمل لدى إدارة قضايا الدولة بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير 0
?ج-الشخص الذي يتم تعيينه بوظيفة الوكيل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وفق احكام هذا
القانون على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية 0

المادة 18-
يشترط فيمن يعين وكيل ادارة قضايا الدولة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون أن يكون :-
أ- أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة 0
ب- قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره 0
ج- غير محكوم عليه بأي جرم لأمر مخل بالاخلاق والاداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة
ائتمان أو بأي جنحة ولو رُدّ اليه اعتباره او شمله عفو عام 0
د- غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة 0
هـ محمود السيرة وحسن السمعة 0
و- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي الأردني 0

المادة 19-
أ- يجوز تعيين من عمل محامياً “استاذاً” وكيلاً لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة وفق احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين النافذ ، وذلك اذا توافرت فيه الشروط الواردة في
الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون بالاضافة الى الشروط التالية :-
1-ان يكون قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في
الحقوق او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو
لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق 0
2-ان يجتاز مسابقة للمتقدمين لملء تلك الوظائف الشاغرة من لجنة من خمسة اعضاء على الاقل يعينها مجلس
إدارة المعهد القضائي الاردني من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى ، واساتذة قانون في الجامعات الاردنية
بدرجة استاذ مشارك على الاقل ، ومحامين ممن مارسوا مهنة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل
مجموعها عن خمس وعشرين سنة ، ويسمى رئيس اللجنة في قرار تعيينها ، كما يتم الإعلان عن جميع الوظائف
الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الوزير0
3-أي شروط اخرى يحددها المجلس 0
ب- لمجلس الوزراء أن يُعيّن المراد تعيينه وكيلاً في احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة
والتي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية و خبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي
يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة والوكلاء ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية
ذاتها 0
ج – يحتسب للمحامي عند تعيينه وكيلاً وفق احكام هذه المادة ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً
استاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد ، على ان يستمر في عمله مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ
تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة ، وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة
المُشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في وظيفة وكيل 0

المادة 20-
أ-1- يكون الوكيل عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته
العمل ، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم
لياقته 0
2- إذا لم يقرر مجلس الوزراء إنهاء خدمة الوكيل خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ، فيعتبر
مثبتاً حُكماً 0
3- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الوكيل العام 0
ب- يعتبر الوكيل المعين لأول مرة في الدرجة السادسة وكيلاً متدرجاً لمدة سنة على الأقل ، وللوكيل العام تكليفه
القيام بأي مما يلي :-
1- وظيفة المعاون أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ0
2- التدرب لدى أحد الوكلاء وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ج- إذا انقضت مدة السنة على تاريخ تعيينه ، وتحقق الوزير من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام
بوظيفة وكيل ، فيجوز للوزير تكليفه للقيام بوظيفة الوكيل وفق أحكام هذا القانون 0
د- لغايات الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة نصف مدة أي خدمة أمضاها الوكيل
في وظيفة مساعد قضائي بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي 0

المادة 21-
أ- يشترط فيمن يعين وكيل عام إدارة قضايا الدولة أن يكون :-
1- احد الوكلاء من الدرجة الأولى على الاقل ، أو
2- أن تتحقق فيه جميع الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون ، وأن
تكون له مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة سواء في الخدمة القضائية أو مزاولة أعمال المحاماة أو فيهما معاً 0
ب-1- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، ويجوز إنهاء تعيينه بالطريقة ذاتها
على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية 0
2- يكون الوكيل العام بمرتبة أمين عام وزارة ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالامين العام بمقتضى
التشريعات النافذة 0

المادة 22-
يؤدي الوكيل والمعاون أمام الوزير قبل مباشرة العمل اليمين التالية :-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان احافظ على
اسرار الدولة وممتلكاتها وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص ) 0

المادة 23-
أ- تستمر خدمة الوكيل حتى اكماله السبعين من العمر ، وتكون هذه الخدمة قابلة للتمديد لسنتين أخريين في كل
مرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، على أن تنتهي خدمته حُكماً دون الحاجة الى أي قرار
بإنهائها من أي جهة وذلك في حال عدم صدور قرار التمديد أو عند بلوغه سن الرابعة والسبعين 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تنتهي خدمة الوكيل قبل بلوغ الحد الاعلى للخدمة لأي
سبب آخر بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المرض 0

المادة 24-
أ- تطبق على الوكلاء ذات الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء حول واجبات القضاة والترفيع والنقل
والانتداب والإعارة والاستقالة والتقاعد والاستيداع وإنتهاء الخدمة وانهائها 0
ب- يتمتع الوكلاء بجميع الحصانات والمزايا المقررة للقضاة النظاميين بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، ويعتبر
أي جرم واقع على الوكيل بمثابة جرم واقع على القاضي 0
ج- لغايات هذه المادة ، يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المنوطة بالمجلس القضائي ويمارس الوزير
الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0

المادة25-
يقوم اي من الوكلاء مقام الآخر الاّ اذا نص القانون على غير ذلك 0

المادة 26-
أ- تطبق على الوكلاء من غير القضاة المنتدبين ذات الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء حول المحاكمة
والتأديب بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون ، مع مراعاة ما يلي :-
1- لغايات القبض والتوقيف والملاحقة ، يمارس المجلس القضائي على الوكلاء ما له من صلاحيات على أعضاء
النيابة العامة ، ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0
2- في غير الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة ، يمارس المجلس الصلاحيات المنوطة بالمجلس
القضائي ، ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0
ب-1- يشكل المجلس من بين أعضائه مجلساً تأديبياً من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويسمى من بينهم رئيساً له ،
ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة 0
2- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية 0
ج- تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة الوكيل وقبول المجلس لها او بإحالته على التقاعد أو الاستيداع ، ولا يكون
للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او الدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها، وللمجلس ان يحيل
القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة الوكيل او إحالته على التقاعد أو الاستيداع اذا رأى مبرراً لذلك 0
د- يجوز ان تفرض على الوكيل اياً من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه 0
2-الإنذار 0
3-الحسم من الراتب 0
4-تنزيل الدرجة 0
5-الاستغناء عن الخدمة 0
6-العزل 0
هـ-1- تفرض عقوبة التنبيه بقرار من المجلس ، وتفرض العقوبتان التأديبيتان المشار إليهما في البندين (2) و
(3) من الفقرة (د) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي 0
2- تفرض العقوبات التأديبية المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) من تلك الفقرة بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب المجلس المستند الى توصية المجلس التأديبي على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية 0

المادة 27-
يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس مدونة قواعد السلوك التي يتعين على الوكلاء الإلتزام بما ورد
فيها 0

المادة 28-
يخضع الوكلاء لأحكام قانون إشهار الذمة المالية 0

المادة 29-
أ- يعين المعاون بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوكيل العام ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها
فيمن يُعين بهذه الوظيفة واجراءات تعيينه على ان تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدم لملء
تلك الوظيفة اذا كان من غير الحاصلين على دبلوم المعهد القضائي 0
ب- يتعين على المعاون ان يلتزم بمدونة قواعد السلوك التي يخضع لها الوكلاء 0

المادة 30-
أ- يعين في إدارة قضايا الدولة العدد الكافي من الموظفين وفق الأحكام والأسس والشروط الواردة في نظام
أعوان القضاء 0
ب- يجوز للوزير تكليف موظفين من الوزارة للعمل في إدارة قضايا الدولة 0

المادة 31-
أ- يتولى الوزير الإشراف على أعمال إدارة قضايا الدولة وعلى القائمين بأعمالها والعاملين فيها وفق أحكام هذا
القانون والانظمة النافذة 0
ب- يكون الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء والموظفين العاملين في إدارة قضايا الدولة وله إجراء ما يراه
مناسباً لضمان حسن سير العمل فيها 0

المادة 32-
يجوز للمجلس ، بناءً على طلب أي من دوائر الدولة ، أن يفوض موظفاً ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين
العاملين لدى تلك الدائرة لتمثيل إدارة قضايا الدولة في دعوى أو دعاوى محددة بذاتها متعلقة بتلك الدائرة
لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ أو تولي إجراءات محددة فيها 0

المادة 33-
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعاقد مع محامين أردنيين وغير اردنيين لتمثيل إدارة
قضايا الدولة في قضايا التحكيم والقضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية 0

المادة 34-
تتحمل دائرة الدولة المعنية جميع التكاليف والمصاريف والخسائر المترتبة على القضية المرفوعة لصالحها أو
المقامة عليها 0

المادة 35-
يستحق الوكلاء والمعاونون والقائمون بأعمال إدارة قضايا الدولة أتعاب المحاماة المحكوم بها في القضايا التي
يتولونها ، ويتم توزيع هذه الأتعاب عليهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير0

المادة 36-
يحظر على الوكلاء والمعاونين والقائمين بأعمال إدارة قضايا الدولة والعاملين فيها إفشاء أسرار الدولة والوثائق
التي اطلعوا عليها بحكم عملهم لديها ، كما يحظر عليهم الإحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق او نسخٍ منها وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة 37-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم التفتيش على الوكلاء والمعاونين والقائمين بأعمال إدارة
قضايا الدولة والعاملين فيها وعلى جميع الاعمال القانونية المنوطة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0
ب- تتولى مديرية التفتيش القضائي التفتيش على الوكلاء من القضاة المنتدبين وفق أحكام التشريعات النافذة ،
كما تتولى القيام بمهام التفتيش المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين صدور النظام الخاص بذلك 0

المادة 38-
يقدم الوزير الى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن سير الدعاوى التي تتولاها إدارة قضايا الدولة داخل المملكة
وخارجها 0

المادة 39-
يجوز بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير نقل القاضي بموافقته الى إدارة قضايا الدولة او نقل
الوكيل بموافقته الى القضاء النظامي على أن لا يسري مفعول هذا القرار ، في جميع الأحوال ، الا بعد المصادقة
عليه من مجلس الوزراء واقترانه بالإرادة الملكية السامية 0

المادة 40-
أ- يجوز انتداب الوكيل للعمل لدى الوزارة بقرار من المجلس بناءً على طلب الوزير وتعتبر خدمته فيها امتداداً
لخدمته في ادارة قضايا الدولة وفق احكام المادة (23) من هذا القانون 0
ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اعارة الوكيل الى الحكومات الأجنبية أو المنظمات
الدولية على أن لا تزيد مدة إعارته على خمس سنوات 0

المادة 41-
على الرغم من أحكام أي تشريع آخر :-
أ- يُعفى من التدريب على مهنة المحاماة كلياً من أشغل وظيفة الوكيل وفق أحكام هذا القانون مدة لا تقل عن
سنتين0
ب- يُعفى من نصف مدة التدريب على مهنة المحاماة الموظف المعين أو المكلف للعمل في إدارة قضايا الدولة
، وعمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق 0

المادة 42-
يستعاض عن عبارة ( المحامي العام المدني ) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة ( إدارة قضايا الدولة ) او
( الوكيل العام ) حسب مقتضى الحال 0

المادة 43-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بخدمة وكلاء ادارة
قضايا الدولة وشؤونهم المالية والادارية 0

المادة 44-
أ- يلغى كل من :-
1- قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وتعديلاته0
2- الفقرة (ج) من المادة (27) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 0
3- المادة (16) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 0
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون 0

المادة 45-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.