إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية الأردنية والإماراتية من التأشيرة المسبقة

 

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة المشار اليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين ) .
رغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين ،
وتأكيدا على استعدادهما للعمل على اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من مواطني البلدين من تأشيرة الدخول المسبقة الى اراضي البلد الاخر ،
و مراعاة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963م .
اتفقتا على ما يلي :

المادة 1
يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول اراضي الطرف الاخر والاقامة والخروج منها او عبرها ، ويتم وضع ختم الدخول على جوازات السفر في المنافذ الحدودية المخصصة للمرور الدولي للمسافرين وتكون مدة الاقامة 60 يوما من تاريخ الدخول الى اراضي الطرف الاخر ويمكن تمديد مدة الاقامة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها .

المادة 2
1. يتوجب على كلا الطرفين تبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثين يوما من دخول المذكرة حيز التنفيذ .
2. في حال قيام احد الطرفين المتعاقدين بادخال اي تغييرات على جوازات السفر المذكورة الصادرة عنه ، عليه موافاة الطرف الاخر بنماذج عن الجوازات الجديدة قبل ثلاثين يوما من تاريخ سريانها .
المادة 3

1. يتعين على مواطني اي من الطرفين الدخول الى اراضي الطرف الاخر عبر المنافذ الحدودية المخصصة للمرور الدولي للمسافرين .
2. لا تعفي هذه المذكرة مواطني احد الطرفين المتعاقدين الحاملين للجوازات الدبلوماسية من الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها على اراضي الطرف الاخر وذلك خلال اقامتهم بها .

المادة 4
لا يحق لمواطني الطرفين المتعاقدين الذين تنطبق عليهم احكام مذكرة التفاهم هذه العمل او الدراسة ، ويتوجب عليهم في حال رغبتهم في العمل او الدراسة الحصول على الموافقة والتأشيرة اللازمة والمسبقة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .

المادة 5

يحق لكلا الطرفين رفض دخول او اقامة اي من مواطني الطرف الاخر على اراضيه من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية اذا اعتبر شخصا غير مقبول او غير مرغوب فيه .

المادة 6
لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان او اي منهما طرفا فيها .

المادة 7
يتم تسوية اي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير او تطبيق هذه المذكرة عن طريق المشاورات والمفاوضات الثنائية بينهما وذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 8
1. يتم تعديل مواد مذكرة التفاهم هذه بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين وعن طريق تبادل المذكرات الرسمية بينهما عبر القنوات الدبلوماسية .
2. يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بتطبيق هذه المذكرة كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالامن القومي او النظام العام او الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الاخر فورا بمثل هذا التعليق وانهاء العمل به وذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 9
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها ، وتظل سارية المفعول لاجل غير محدد ، ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته في انهائها وذلك باشعار رسمي عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح نافذا من تاريخه .

حررت مذكرة التفاهم هذه من نسختين اصليتين باللغة العربية .

تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في مدينة عمان يوم الاحد بتاريخ 13 شوال 1429هـ الموافق 12/10/2008م .

عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.